Thursday, November 15, 2012

الحجز Seizure Saisie


الحجز

الحجز attachment في الاصطلاح القانوني هو وضع المال - عقاراً كان أو منقولاً - تحت يد القضاء، بقصد منع صاحبه من التصرف فيه تصرفاً يَضُر بحقوق الدائنين الحاجزين. والحاجز هو الشخص الذي يصدر قرار الحجز لصالحه، والمحجوز عليه هو المدين الذي صدر قرار الحجز في حقه.

والحجز القانوني، بالنظر إلى طبيعته وأثره، نوعان الحجز الاحتياطي أو التحفظي، والحجز التنفيذي.

وتختلف أحكام الحجز إلى حد ما بين دولة وأخرى، وبين نظام تشريعي وآخر، وإن تكن هناك أوجه شبه أو اتفاق كثيرة. فعلى وجه العموم يخضع الحجز عادة للقواعد الآتية:

فالحجز الاحتياطي أو التحفظي يقتصر أثره على منع المدين من التصرف في المال المحجوز ضماناً لحقوق الدائنين، ويستمر الحال كذلك إلى أن يُحْكَمَ في النزاع المتعلق بالدَين.

وأما الحجز التنفيذي فيتجاوز أثره منع المدين من التصرف في المال، إلى كونه إجراء من إجراءات التنفيذ الجبري، التي تمارسها السلطة القضائية المختصة، الهادفة إلى اقتضاء الدين من المال المحجوز إن كان نقداً، أو بيع المال وتحصيل الدين من ثمنه إن كان عقاراً أو أعياناً منقولة.

والتنفيذ الجبري، إما أن يكون تنفيذاً عينياً مباشراً، وإما أن يكون تنفيذاً بطريق الحجز. فالتنفيذ العيني المباشر يعني إيصال الدائن إلى استيفاء حقه عيناً بالحصول عليه مباشرة، كتنفيذ الالتزام بتسليم عين أو طرد ساكن أو سد نافذة أو إزالة بناء. ويشترط أن يكون هذا التنفيذ ممكناً ومقبولاً، أي يُشترط ألا يتطلب تدخلاً شخصياً من المدين، لأن في إجبار المدين على التدخل مساساً بحريته.

أما إذا لم يكن التنفيذ العيني المباشر ممكناً، ولم يُجْدِ التهديد المالي لحمل المدين على الوفاء عيناً، تلجأ المحكمة المختصة إلى الحكم بالتنفيذ بطريق التعويض الذي تحدد هي مقداره، أو قد يكون الالتزام في الأصل مبلغاً من النقود. ففي هاتين الحالتين يكون تنفيذ الالتزام وتحصيل الدَين عن طريق الحجز على أموال المدين واستيفاء الدين من المال المحجوز ذاته أو من ثمنه بعد بيعه.

والأصل أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه، سواء منها ما هو تحت يده من عقار أو مال منقول، أو ما هو تحت يد الغير من أعيان أو ديون نقدية، أو ما هو تحت يد الدائن الحاجز ذاته. فللدائن أو الدائنين اختيار المال الذي يرغبون في التنفيذ وإلقاء الحجز عليه، والأصل كذلك أن جميع الدائنين متساوون في هذا الضمان، فإذا نقصت الأموال الحاصلة من التنفيذ عن مجموع الديون، جرى توزيع الأموال الحاصلة على الدائنين بنسبة ديونهم، لكن لهذين الأصلين استثناءات.

فبعض أموال المدين لايجوز التنفيذ عليها لاعتبارات مختلفة. مع بعض الاختلافات بين قوانين الدول. من ذلك مثلاً:

1- المراسلات الخاصة: التي لايجوز الحجز عليها إلا بإذن المرسل، حفاظاً على سرية المراسلات.

2- حقوق الملكية الأدبية والفنية والصناعية: فهذه الحقوق لا يجوز الحجز عليها، ما لم تكن معروضة للبيع، أو ما لم تكن قد بيعت سابقاً بالفعل. ويدخل في الملكية الصناعية العلامات والشعارات.

3- حقوق الارتفاق والرهن والتأمين: فهذه الحقوق غير قابلة للبيع منفردة عن الأعيان المثقلة بها.

4- الحقوق المتصلة بشخص المدين: كحق المسكن، وحق الانتفاع (من دون الثمار الناتجة من هذا الانتفاع)، والشهادات المدرسية أو الجامعية أو العلمية المختلفة.

5- الأعيان الموقوفة: فهي بطبيعتها محبوسة مخصصة للمنفعة العامة.

6- الأموال العامة للدولة.

7- أموال الدول الأجنبية ومنظمة الأمم المتحدة وما ماثلها.

8- المبالغ التي يحكم بها القضاء للنفقة المقررة أو المرتبة مؤقتاً، لأغراض المعيشة.

9- أجور الخدم والصناع والعمال والموظفين، ومعاشاتهم التقاعدية، ضمن حدود معينة.

10- الدار التي يسكنها المدين إذا كانت مناسبة لحاله، مالم يكن قد تنازل عن هذه الحماية.

11- ما يتصرف به المزارع أو ما يملكه من الأراضي والأدوات الزراعية اللازمة لها بقدر ما يكفي لمعيشته مع عائلته.

12- الفراش والثياب التي يرتديها المدين وأفراد عائلته، وبعض مواد المعيشة اللازمة مدة معينة.

13- ما يلزم لمزاولة مهنة المدين من كتب أو أدوات يستعملها بنفسه.

وأما الاستثناء من تساوي الدائنين فيتمثل في حق الامتياز[ر] المقرر في بعض القوانين لدائنين معينين، وفق ترتيب معين، ومالم يكن ثمة نص قانوني فلاامتياز.

والحجز بالنظر إلى السلطة التي تفرضه: حجز قضائي، وحجز إداري.

فأما الحجز القضائي، فهو الذي يصدر بقرار من السلطة القضائية المختصة.

فالحجز الاحتياطي أو الحجز التحفظي، يصدر بقرار من المحكمة التي تنظر في موضوع النزاع، أو من قاضي الأمور المستعجلة، أو قاضي الأمور الوقتية، وفي بعض الدول من قاضي التنفيذ.

ويقبل القرار الصادر بإلقاء الحجز الاحتياطي الطعن من جانب المحجوز عليه، أمام المحكمة التي أصدرت القرار. ومن جانب طالب الحجز الذي تقرر رد طلبه أمام محكمة الاستئناف ، إن كان صادراً عن محكمة الدرجة الأولى.

ويتطلب الحجز الاحتياطي تقديم دليل يثبت الدين، أو يفيد رجحان احتمال ثبوت الدَين، وقد يُطلب من الحاجز تقديم كفالة لضمان التعويض على المحجوز عليه، إذا تبين أنه غير محق في طلب الحجز.

وبعد صدور القرار بإلقاء الحجز الاحتياطي وتنفيذه فعلاً، يتعين على الحاجز، مالم يكن بيده حكم قضائي بإثبات الدَين أو سند تنفيذي، إقامة الدعوى على المحجوز عليه، في مدة معينة من تنفيذ قرار الحجز، لإثبات دينه. كذلك يجوز للمحجوز عليه إقامة دعوى مبتدأة للاعتراض ضمن الدعوى المقامة بأصل الحق.

فإن ثبت أن الحاجز غير محق، أو أن إجراءات الحجز باطلة، تقرر رفع الحجز.

والحجز التنفيذي يصدر مبدئياً بقرار من قاضي التنفيذ، وقد يصدر بقرار من المحكمة التي تضع يدها على موضوع النزاع، حين تفصل في هذا الموضوع، فتقضي بتثبيت الحجز الاحتياطي أو بجعله حجزاً تنفيذياً.

وأما القرار الصادر بالحجز التنفيذي، فإذا كان صادراً عن محكمة الموضوع، فيخضع لإجراءات الطعن المقررة للحكم الصادر في موضوع النزاع. وإذا كان صادراً عن قاضي التنفيذ فيخضع للاستئناف المنصوص عليه بشأن إشكالات التنفيذ.

وأما الحجز الإداري، فهو الذي يصدر بقرار من السلطة الإدارية المختصة، التي خولها القانون ذلك بنص خاص، لتحصيل ديون الدولة أو بعض الإدارات العامة، كتلك الصلاحية التي تتمتع بها السلطات المالية المختصة في جباية الأموال العامة.

والحجز، بالنظر إلى مطرحه من المال، أنواع: حجز المال المنقول، وحجز العقار، وحجز الديون بيد الغير، وحجز الديون بين الحاجز نفسه، وحجز المزروعات أو الثمار.

فحجز المال المنقول بيد المدين يجري بانتقال مأمور الحجز إلى مكان وجود المال، إذ يقوم بتنظيم محضر يثبت فيه بياناً بالأموال المحجوزة وبأوصافها وقيمتها المقدرة، ثم يقوم بتسليم هذه المحجوزات إلى المدين ذاته كحارس مؤقت عليها، أو إلى شخص آخر، أو على الدائن ذاته، ضمن بعض الشروط. وقد يستعين المأمور بخبير لوصف المحجوزات وتقدير قيمتها إذا اقتضى الأمر.

وتبقى المحجوزات في عهدة هذا الحارس إلى أن يجري بيعها بالمزاد، وقد تختلف إجراءات البيع بحسب قيمة المحجوزات ونوعها. غير أن البيع لا يكون عادة إلا بعد إخطار المدين المحجوز عليه.

وأما الحجز على العقار فيجري بتسجيله في السجل العقاري[ر]، كما في سورية ولبنان، أو بتسجيله في سجلات الشهر العقاري، كما في مصر.

ويتبع الحجز إبلاغ المدين إخطاراً بوقوع الحجز يتضمن بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه ومقدار الدين المطلوب، ووصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده أو رقمه ومنطقته العقارية وتعيين موطن مختار للدائن.

وبعد انقضاء الموعد المقرر قانوناً على هذا الإخطار يتخذ قاضي التنفيذ الإجراءات اللازمة لوضع اليد على العقار وتقدير قيمته، ويجري تنظيم ضبط بذلك من قبل مأمور التنفيذ يشتمل على أوصاف العقار ومساحته وحدوده ورقمه وقيمته المقدرة وبيان ما إذا كان العقار شاغراً أو مشغولاً من قبل المدين أو الغير، واسم هذا الغير ومستنده في الإشغال.

وقد يجري تعيين المدين حارساً على العقار، أو يجري تعيين شخص آخر للقيام بهذه المهمة.ولكل دائنٍ أن يطلب من قاضي التنفيذ تعيين حارس قضائي يدخل في مهمته حصاد المحصولات وجني الثمار وبيعها.

بعد ذلك تنظم قائمة بشروط البيع تُبَلغُ إلى أطراف التنفيذ الذين يمكنهم الاعتراض عليها، ثم يبت قاضي التنفيذ بالاعتراضات، وبعدها يجري تعيين جلسة للبيع بالمزاد يُعلن عنها في الصحف، وفي بعض الأماكن المخصصة، ويشتمل الإعلان على البيانات الضرورية كبيان العقار وقيمته المقدرة ومكان البيع.

ثم تجري المزايدة في الموعد والمكان المعينين في الإعلان، ويتم البيع لصاحب العرض الأكبر، فإذا لم يتقدم أحد للشراء، جرى الإعلان عن موعد جديد للمزايدة.

أما إذا رسا المزاد على أحد المشتركين، فقد تكون ثمة مهلة يتاح فيها لأي شخص عرض سعر أعلى بنسبة معينة، وفي هذه الحالة قد تجري مزايدة جديدة، أو يحال البيع على صاحب العرض الجديد، أو على من رسا عليه المزاد إذا قبل بالسعر الجديد. وبعدئذ لاتكون هناك مزايدة جديدة.

وفي حال انتهاء تلك الإجراءات يلتزم من رسا عليه البيع بدفع الثمن كاملاً، على الفور أو ضمن مهلة محددة، تحت طائلة بيع العقار مجدداً على مسؤوليته، إذ يتحمل فارق الثمن إن قلَّت حصيلة البيع الجديد عن السعر الذي رسا عليه سابقاً.وبدفع الثمن فعلاً يجري تسجيل العقار على اسم المشتري وتسليمه إليه وتطهير المبيع من حقوق الامتياز والتأمين والرهن التي ينتقل حق أصحابها إلى الثمن.

وأما حجز مال المدين لدى الغير فيشمل الأعيان المنقولة والديون، ولو كانت هذه الديون مؤجلة أو معلقة على شرط.

ويجري هذا الحجز بموجب كتاب من الجهة القضائية المختصة يُرسل إلى المحجوز لديه يتضمن صورة الحكم أو السند الرسمي الذي جرى الحجز بمقتضاه، والقرار القضائي القاضي بإيقاع الحجز، مع بيان بالدَين المحجوز لأجله، ونهي المحجوز لديه عن وفاء ما في يده إلى المحجوز عليه وعن تسليمه إياه.

ويتعين على المحجوز لديه التصريح، ضمن مدة معينة، بما تحت يده من مال عائد للمدين، تحت طائلة اعتبار ما تحت يده كافياً لوفاء الدين المحجوز لأجله، بحيث يغدو على عاتقه إثبات العكس.

وللمحجوز لديه في جميع الأحوال أن يفي ما في ذمته بإيداعه صندوق دائرة التنفيذ، وله أيضاً أن ينتظر قراراً بذلك من الجهة القضائية المختصة، فإذا لم يحصل الوفاء أو الإيداع كان للحاجز أن ينفذ على أموال المحجوز لديه.

وإذا كانت الأموال المحجوزة تحت يد الغير أعياناً منقولة اتبعت في بيعها الإجراءات المقررة لبيع الأموال المنقولة الموجودة تحت يد المدين المحجوز عليه ذاته.

وأما الحجز تحت يد الدائن الحاجز ذاته فإجراءاته شبيهة، على حد ما، بإجراءات الحجز تحت يد الغير.

ويخضع حجز السيارات والطائرات والسفن، عادة، لإجراءات خاصة تنص عليها القوانين الناظمة للتصرف بهذه الأنواع من الأموال.

ويعدّ الحجز عموماً كأن لم يكن إذا لم يطلب الحاجز البيع في مدة معينة. ومن آثار الحجز قطع التقادم[ر].

محمد واصل

2 comments :

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا