تقديم مستجدات القانون الجبائي المحلي رقم 195 -07-1 الصادر في 19 من ذي القعدة 1428 الموافق ل 30 نونبر 2007 بتنفيذ القانون رقم 06/47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.
الإطار العام للإصلاح
إن الأهمية القصوى التي يكتسيها إصلاح نظام جبايات الجماعات المحلية تنبع من ضرورة إدخال التعديلات الجوهرية التي تضمن التوفر على نظام عصري يساير التوجهات الأساسية في مجال تدعيم اللامركزية من خلال تجاوز النواقص والصعوبات التي تعتري المنظومة السابقة للجبايات المحلية.
محاور إصلاح جبايات الجماعات المحلية
ارتكز إصلاح قانون جبايات الجماعات المحلية على ثلاثة محاور أساسية :
1.تبسيط الجبايات المحلية وتحسين مردوديتها
2.مطابقة الجبايات المحلية مع التطور الحاصل في مجال اللامركزية
3.ملائمة الجبايات المحلية.
مستجدات القانون الجبائي المحلي
1- مستجدات على مستوى الشكل
2- مستجدات على مستوى المضمون
1- على مستوى الشكل
يقترح الإصلاح الجبائي تقديم محتوى القانون على الشكل التالي:
أ-إدماج كل الرسوم المحلية
عمل القانون الجبائي الجديد على إدماج كل الرسوم المحلية سواء تلك التي تقوم المديرية العامة للضرائب بتدبيرها لفائدة الجماعات المحلية، أو تلك التي تقوم الجماعة المحلية بتدبيرها مباشرة عن طريق مصالحها الجبائية المحلية
ب-هيكلة جديدة للنص القانوني
لقد تم اعتماد هيكل جديد للنص المنظم للجبايات المحلية وذلك لضمان الوضوح المطلوب والاسترسال الضروري في المقتضيات القانونية.
2- على مستوى المضمون
أ-تبسيط المنظومة الجبائية
ب-دعم اختصاصات المجالس المنتخبة
ج-ملائمة الجبايات المحلية
أ- تبسيط المنظومة الجبائية
*تقليص عدد الرسوم
*تعميم نظام الإقرار
*عقلنة تأسيس الرسوم وأدائها
*عقلنة التحصيل
[size="6"]**تقليص عدد الرسوم
أولا : إلغاء بعض الرسوم ذات المردودية الضعيفة أو تلك التي تشكل ازدواجا ضريبيا مع جبايات الدولة.
ثانيا : دمج بعض الرسوم المحلية التي تؤسس على نفس المادة الضريبية أو التي تشمل نفس الميدان. ويتعلق الأمر بالرسوم التالية:
+الرسم المفروض على الصيانة والرسم الإضافي،
+الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع والرسم الإضافي،
+الرسم المفروض على رخص الصيد والرسم الإضافي.
وموازاة مع دمج هذه الرسوم تم اعتماد مفتاح جديد لتوزيع منتوج هذه الرسوم بين ميزانيات الأطراف المستفيدة منها.
تعميم نظام الإقرار
بغية تجاوز هدر الوقت المخصص لعمليات الإحصاء وتفادي الأخطاء والنقائص التي يعرفها نظام الإحصاء، عرف نظام فرض الرسوم عدة تعديلات تهدف إلى إحلال نظام الإقرار، كلما أمكن ذلك، محل نظام الإحصاء.
وعلى هذا الأساس، فإن الرسوم المحلية سوف تعرف تطبيق نظام الإقرار، باستثناء رسم الخدمات الجماعية ورسعقلنة تأسيس الرسوم وأدائهام السكن والرسم المهني التي سوف تحتفظ بنظام الإحصاء إلى أجل لاحق .
عقلنة تأسيس الرسوم وأدائها[
/SIZE]التعديلات المرتبطة بتصفية الرسوم تشمل نظام تسديد مبالغ الرسوم المحلية من خلال الأداء التلقائي كل ثلاثة أشهر وذلك لتخفيف العبء على الخاضعين لها من جهة وتمكين الجماعات المحلية من الحصول على السيولة الضرورية بصفة دورية.
عقلنة التحصيل
عمد قانون الجبايات المحلية إلى تحديد اختصاصات كل من القابض المكلف بتدبير الميزانية المحلية ووكيل المداخيل في مجال التحصيل، حيث أسند إلى القابض المكلف بالتحصيل، الاختصاص في الرسوم المستخلصة من خلال إصدار جداول أو من خلال إصدار أوامر بالمداخيل للتسوية، في حين أسند الاختصاص فيما يتعلق بالرسوم الإقرارية أو الرسوم المستخلصة عن طريق الأداء التلقائي إلى وكيل المداخيل.
ب- دعم اختصاصات المجالس المنتخبة
تشمل أهم المستجدات التي أتى بها القانون رقم 06-47 المجالات التالية:
تحديد نسب وأسعار الرسوم
التفتيش والمراقبة الجبائية
تحديد نسب وأسعار الرسوم لقد حرص القانون الجبائي الجديد على عقلنة نظام تصفية الرسوم من خلال اعتماد حد أدنى وحد أقصى لأسعار أو نسب الرسوم لتحرير تدخل المجالس المحلية في هذا المجال وتمكينها من ملائمة هذه الأسعار والنسب مع حاجيات التمويل.
التفتيش والمراقبة الجبائية
لقد عمل القانون على تمديد حق المراقبة والتفتيش لفائدة الجماعات المحلية لتمكينها من مزاولة هذه المهام سواء على الوثائق أو في عين المكان من خلال الزيارات الميدانية التي يمكن أن يقوم بها الأعوان الجماعيون المحلفون المعينون من طرف الآمرين بالصرف لهذا الغرض.
ج- ملائمة الجبايات المحلية مع جبايات الدولة
تتجلى المستجدات التي جاء بها القانون والخاصة بملائمة الجبايات المحلية مع جبايات الدولة في التدابير التالية:
توحيد مسطرة حق الاطلاع
الجزاءات والغرامات
تعديل الرسوم
المنازعات الجبائية
توحيد مسطرة التبليغ
توحيد مسطرة حق الاطلاع
يهدف هذا الإجراء إلى تمكين الجماعات المحلية من ممارسة سلطات واسعة في مجال الحصول على المعلومات والمعطيات الضرورية لتأسيس الرسوم المحلية.
الجزاءات والغرامات
يحرص القانون الجبائي على اعتماد نفس مبالغ ونسب الجزاءات والغرامات المطبقة من طرف الدولة وذلك حفاظا على توحيد هذا المجال بين الدولة والجماعات المحلية.
وقد حرص القانون على التفريق بين الجزاءات والغرامات المتعلقة بمجال تأسيس الرسوم وتلك المتعلقة بمجال التحصيل وذلك لتمكين المصالح المهتمة بكل ميدان من التدخل لتطبيق الجزاءات والغرامات وتحديد المسؤوليات في هذا الباب.
تعديل الرسومينص القانون على نهج نفس المساطر المتبعة من طرف مصالح الدولة في هذا المجال سعيا وراء ضمان الملائمة في هذا المضمار وتفادي كل الاختلافات التي من شأنها إذكاء المنازعات بين الخاضعين للرسوم والإدارة الجبائية.
وقد حرص القانون على التفريق بين المسطرة العادية لتعديل الرسوم بطلب من الملزم أو من خلال عملية المراقبة أو التفتيش التي تقوم بها الإدارة الجبائية والمسطرة الاستعجالية للتعديل التي تلجأ إليها الإدارة الجبائية في حالة التوقف عن النشاط أو تفويت أو تحويل النشاط أو تغيير الشكل القانوني للمؤسسة الخاضعة للرسم.
المنازعات الجبائية يتضمن القانون إجراءات تهم:
تحديد الآجال القانونية بالنسبة للجنة الطعون الجبائية قصد البث في الملفات المعروضة على أنظارها ( ستة أشهر عوض أربعة)؛
تحديد الآجال القانونية لتبليغ قرارات لجنة الطعون الجبائية إلى الأطراف المعنية،
تعديل الجدول الزمني لاجتماع لجنة الطعون الجبائية،
تبليغ القرارات المتخذة من طرف لجنة الطعون الجبائية إلى سلطات الوصاية قصد الإخبار.
توحيد مسطرة التبليغ
يهدف هذا الإجراء إلى ضمان اعتماد مصالح الدولة والجماعات المحلية على نفس الإجراءات المسطرية المتعلقة بالتبليغ.
مسطرة المقاصة
يهدف هدا الاجراء الى السماح للادارة الجبائية بتطبيق مسطرة المقاصة بالنسبة للديون المترتبة على ملزم طلب اسقاط رسم أو تخفيض مبلغه
No comments :
اضافة تعليق
الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى