هسبريس – محمد بن الطيب
كشف وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، اليوم الاثنين بمجلس المستشارين عن رقم مخيف، بخصوص عدم تنفيذ الأحكام الزجرية المالية في محاكم المملكة، والذي يصل ما بين 5 إلى 6 مليار درهم حاليا، معتبرا التنفيذ الزجري، والذي يعد من أكبر المعوقات التي تواجه العدالة الجنائية يعيش جمودا بسبب عدم وجود بنيات وأليات صالحة للتنفيذ.
وأوضح الرميد خلال تدخله في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس المستشارين بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية بسنة 2013، أن المفوضين القضائيين الموكول إليهم مهمة تنفيذ الأحكام الزجرية المالية، يتقاضون 3 دراهم عن طي كل ملف، مؤكدا عزم الوزارة رفعها إلى 7.5 درهم للقضية سنة 2013 في أفق حل المشكل، وذلك عن طريق مقترح من طرف الوزارة يهدف إلى منح جزء مما تم الحكم به لصالحهم.
من جهة أخرى أعلن الرميد أن سنة 2020 هي السقف الزمني من أجل جعل كافة الإجراءات والتداول حول المعطيات في المحاكم المغربية إلكترونية، مشيرا في هذا السياق إلى أن جميع المحاكم المغربية تتوفر على مواقع إلكترونية في أفق جعل التبادل الإلكتروني بين محاكم المملكة والشرطة القضائية متاحا سنة 2013.
No comments :
اضافة تعليق
الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى