دور الغرامة التهديدية في تحقيق الأمن القضائي
يفصل القضاء الإداري في المنازعات الإدارية و التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤسسة العمومية الإدارية طرفا فيها و يعمل على حماية الفرد من انتهاكات الإدارة إذ يسعى المتقاضي إلى صدور الحكم أو القرار القضائي لكن لا تتحقق له الحماية بمجرد حصوله على حكم يعترف له بحقه ، لذا ينبغي أن يتابع إجراءات التنفيذ للحصول على الحماية الفعلية لأن الأحكام و القرارات القضائية تفقد قيمتها القانونية و العملية في حالات عدم التنفيذ .
يفصل القضاء الإداري في المنازعات الإدارية و التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤسسة العمومية الإدارية طرفا فيها و يعمل على حماية الفرد من انتهاكات الإدارة إذ يسعى المتقاضي إلى صدور الحكم أو القرار القضائي لكن لا تتحقق له الحماية بمجرد حصوله على حكم يعترف له بحقه ، لذا ينبغي أن يتابع إجراءات التنفيذ للحصول على الحماية الفعلية لأن الأحكام و القرارات القضائية تفقد قيمتها القانونية و العملية في حالات عدم التنفيذ .
فالقاضي الإداري له دور مهم في إقامة دولة القانون و تجسيدها فعلا بالعمل على تحقيق التوازن بين طرفين غير متكافئين ، الإدارة بصفتها صاحبة سلطة عامة و الفرد الذي يفتقد لهذه السلطات.
قد تتخذ الإدارة موقف سلبيا من تنفيذ حكم القضاء هذا يجعل المتقاضي يتوجه لطلب التعويض عن الأضرار التي لحقته من جراء امتناع الإدارة عن التنفيذ أو تأخرها في ذلك .
لكن هذا الحل غير عادل إذا كنا بصدد حكم بإلغاء قرار إداري لأنه مهما كانت مبالغ التعويض المدفوعة فلن تحقق له نتيجة الإلغاء.
و من بين الوسائل التي أقرها التشريع الفرنسي و التشريع الجزائري الغرامة التهديدية
و تتمثل الإشكالية في ما مدى فعالية الغرامة التهديدية كأداة لإلزام الإدارة على تنفيذ الأحكام و القرارات القضائية الحائزة لحجية الشيء المقضي به في تحقيق الأمن القضائي ؟
للإجابة على الإشكالية نتناول الموضوع في المحاور التالية :
أولا: مفهوم الغرامة التهديدية
تتمتع الإدارة بمركز القوة في مواجهة الأفراد لما لها من وسائل وامتيازات السلطة العامة ،وقد تتخذ موقفا سلبيا من حكم القضاء لأن لها الحرية في مجال تنفيذ أحكام القضاء وقد تختار الوقت المناسب للتنفيذ . لذا يلجأ المتقاضي إلى طلب التعويض عن الأضرار التي لحقته من جراء امتناع الإدارة أو تأخرها التنفيذ .
وفي حالة قيام الطرف المتضرر من تصرف جهة الإدارة برفع دعوى إلغاء قرار إداري غير مشروع وصدر حكم بالإلغاء ، وامتنعت الإدارة عن التنفيذ فإن قيامه بطلب التعويض عن الأضرار مهما كانت مبالغ التعويض المدفوعة فإنها لا تحقق له الآثار التي يرتبها حكم الإلغاء
يجب البحث عن الوسائل التي توفر الحماية للمتقاضي في مواجهة رفض الإدارة احترام حجية الشيء المقضي به وتنفيذ حكم القضاء.لذا أقر المشرع الجزائري الغرامة التهديدية والتي تعد من وسائل إجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الإدارية[1].
1- تعريف الغرامة التهديدية
لم ينص الدستور على الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الإدارية نصت المادة 141 من دستور سنة 1996 على أن :"يصدر القضاء أحكامه بإسم الشعب"لتكون لها قوة التنفيذ ونصت المادة 145 بأنه :" على كل أجهزة الدولة المختصة أن تقوم في كل وقت وفي كل مكان ، وفي جميع الظروف ، بتنفيذ أحكام القضاء " يشمل الأحكام القضائية العادية و الإدارية ، إذ حرص المؤسس الدستوري على تكريس دولة القانون واستقلال القضاء وهيبة الأحكام القضائية[2] لأجل تحقيق الأمن القضائي .
وأورد المشرع الجزائري الغرامة التهديدية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية [3] أجاز للجهات القضائية الإدارية الأمر بغرامة تهديدية حيث تنص المادة 980 على أنه:"يجوز للجهة القضائية الإدارية المطلوب منها إتخاذ أمر بالتنفيذ ، وفقا للمادتين 978 ،979 أعلاه ، أن تأمر بغرامة تهديدية مع تحديد تاريخ سريان مفعولها " .
لم يعرف المشرع الجزائري الغرامة لكن بين الأحكام التشريعية المنظمة لها وشروط الحكم والجهة المختصة بها والآثار المترتبة عن الحكم بها.
تعرف الغرامة التهديدية بأنها :" مبلغ من النقود يحكم به القاضي على المدين عن كل عن فترة زمنية معينة لا يتم فيها تنفيذ المدين لالتزاماته عينا حيث يكون التنفيذ العيني يقتضي تدخلا شخصيا من جانبه "[4].
وتعرف بأنها :" عقوبة مالية تبعية تحدد بصفة عامة عن كل يوم تأخير، ويصدرها القاضي بقصد ضمان حسن تنفيذ حكمه ،أو حتى بقصد حسن تنفيذ أي إجراء من إجراءات التحقيق"[5]
2- خصائص الغرامة التهديدية
تتميز الغرامة التهديدية بالخصائص التالية :
أ- ذات طابع تحكيمي : للقاضي الحرية في تقدير المبلغ المالي بغض النظر عن ما لحق الدائن من ضرر،قد يحددها أكثر من قيمة الضرر لإجبار الإدارة على التنفيذ، وله سلطة تحديد الغرامة من عدمها .وله أن يفرض الغرامة حتى ولم يطلبها الخصوم إذا رأى لزومها في الحكم وله كامل الحرية في تقدير مبلغ الغرامة ويحدد بدء سريانها، وله أن يخفض المبلغ أو يرفعه[6].
يقدرها القاضي تقديرا تحكميا ولا يتقيد فيه إلا بمراعاة القدر الذي يرى أنه منتج في تحقيق غايتها وهي إخضاع المحكوم عليه وحمله على تنفيذ إلتزاماته[7] .
ب- ذات طابع تهديدي: بموجبها يتم الضغط على إرادة المحكوم عليه ويلزم على تنفيذ إلتزماته .
ج- خاصية التبعية: لا تفرض الغرامة إلا بوجود حكم قضائي بالزام المحكوم عليه بتنفيذ التزماته ، ولا تعتبر تعويضا بل هي جزاء للتأخر في التنفيذ أو الإصرار على عدم التنفيذ ، وبالرجوع للمادة 625 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية يتبين أن المشرع قد خير المحكوم له بين المطالبة بالتعويض أو المطالبة بالغرامة التهديدية .
إن تطبيق الغرامة التهديدية لها أهمية لها أهمية في مجال تنفيذ أحكام إلغاء القرارات الصادرة عن جهة الإدارة لتجاوز أو الانحراف في السلطة أي في حالة عدم تنفيذ حكم صادر عن جهة القضاء الإداري ، لأن المشرع نص في المادة 986 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية نص على أنه :" عندما يقضي الحكم الحائز لقوة الشيء المقضي به بإلزام أحد الأشخاص المعنوية العامة بدفع مبلغ مالي محدد القيمة ، ينفذ طبقا للأحكام التشريعية السارية المفعول " ويتمثل في القانون رقم 91/02 المؤرخ في 08/01/1991 الذي حدد إجراءات تنفيذ أحكام التعويض من الخزينة العمومية[8] .
د-لها طابع مؤقت :
ه- تقدر عن كل وحدة زمنية
3-الطبيعة القانونية للغرامة التهديدية
ثانيا: الجهة المختصة بالنظر في الغرامة التهديدية
1- المحاكم الادارية
2- مجلس الدولة
ثالثا : إجراءات تطبيق الغرامة التهديدية
1- إجراءات الحكم بالغرامة
2- إجراءات تصفية الغرامة
[1] - شفيقة بن صاولة ، إشكالية تنفيذ الإدارة للقرارات القضائية الإدارية، دراسة مقارنة ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ، سنة 2010،ص275 .
[2] - د/ عمار بوضياف ، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، دراسة تشريعية وقضائية وفقهية ، جسور للنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى ، سنة 2009 ،ص 212 .
[3]- المواد 980-987 من القانون رقم 08/09 المؤرخ في 25 فبراير سنة 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، جريدة رسمية رقم 21 بتاريخ 23 أفريل 2008 .
[4] - مرداسي عز الدين ، الغرامة التهديدية في القانون الجزائري ، دار هومة للطباعة والنشر ، الجزائر ،سنة 2008 ، ص 13،14 .
[5] - منصور محمد أحمد ، الغرامة التهديدية كجزاء لعدم تنفيذ أحكام القضاء الإداري الصادرة ضد الإدارة ، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية ، سنة 2002 ، ص15.
[6] - المادتان 981،980 من القانون رقم 08/09
[7] -د/ عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، نظرية الالتزام بوجه عام ، الإثبات ، أثار الالتزام ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت لبنان ، الجزء الثاني ، الطبعة الثالثة ، سنة 1998 ، ص 813 .
[8] -المادة 5 من القانون رقم 91/02 .
الأستاذة/ مزياني فريدة-الأستاذ /قصير علي جامعة الحاج لخضر باتنة
No comments :
اضافة تعليق
الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى