Sunday, December 09, 2012

اجتهاد قضائي: أجرة المفوض القضائي


أمر  المحكمة التجارية بطنجة
الصادر بتاريخ  18/10/2008
ملف عدد43/18/2008

المنطوق:  القاضي برفض الطلب وتحميل المدعي الصائر.

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم" 26" ص الصادر بتاريخ 5/5/2010
ملف عدد 43/2009 ص



- طالب التنفيذ له الحق في استخلاص مبلغ الصوائر والمصاريف المترتبة عن الدعوى من المنفذ عليه، والمفوض   القضائي   له الحق في اقتطاع أجرته من المبلغ الذي حازه فعلا لفائدة طالب التنفيذ الذي كلفه بمتابعة إجراءات التنفيذ .
- في الحالة التي تتوقف فيها الإجراءات التنفيذية قبل تحصيل المبلغ المطلوب من المنفذ عليه أو يتعذر التنفيذ لأي سبب آخر فان طالب التنفيذ يبقى هو الملزم بأداء أجرة   المفوض     القضائي  لا المنفذ عليه .
- والمفوض   القضائي   لا سند قانوني له لمطالبة المنفذ عليه بأداء أجرته، والفصل 29 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين لم ينص لا صراحة ولا ضمنيا على ذلك.
- الأمر القاضي برفض الطلب يعد في محله ويتعين تأييده .
..................................................................................................................................

وحيث تبين أن تصريح المستأنف لدى السنديك المصفي يرمي إلى إدراج المبلغ المصرح به كدين في مواجهة شركة ............ بعلة أنه ناتج عن أتعابه مقابل إجراءات التنفيذ التي باشرها ضدها لفائدة طالبي التنفيذ .
وحيث إن إجراءات التنفيذ المذكورة توقفت بصدور الحكم بالتصفية القضائية في مواجهة الشركة المنفذ عليها وذلك طبقا للمادة 653 من مدونة التجارة، وأن الدائنة صرحت بدينها لدى السنديك المصفي حسب إفادة هذا الأخير. ومن المفروض أن يكون المبلغ المصرح به شاملا لمصاريف الدعوى بما فيها إجراءات التنفيذ وأتعاب  المفوض   القضائي .
وحيث لئن كان طالب التنفيذ له الحق في استخلاص مبلغ الصوائر والمصاريف المترتبة عن الدعوى من المنفذ عليه، فإن  المفوض   القضائي  إنما يكون محقا في اقتطاع أجرته من المبلغ الذي حازه لفائدة طالب التنفيذ الذي كلفه بمتابعة إجراءات التنفيذ لصالحه، وفي الحالة التي تتوقف فيها الإجراءات المذكورة قبل تحصيل المبلغ المطلوب من المنفذ عليه – كما هو الشأن في هذه النازلة – أو يتعذر التنفيذ لأي سبب آخر فإن طالب التنفيذ يبقى هو الملزم بأداء أجرة  المفوض   القضائي  على أن يستخلصها من المدين المنفذ عليه لاحقا وطالما أنه لا وجود لأي علاقة مباشرة بين المطلوب ضده التنفيذ وبين  المفوض   القضائي  فإن هذا الأخير لا يتوفر على أي سند قانوني لمطالبة المنفذ عليه بأداء أجرته والفصل 29 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين لم ينص لا صراحة ولا ضمنا على ذلك مما يجعل الاستدلال به في غير محله .
وحيث تبقى النتيجة التي خلص إليها الأمر المستأنف والمتمثلة في رفض التصريح بالدين المقدم من طرف  المفوض   القضائي  في مواجهة شركة.............. منسجمة مع المقتضيات المذكورة
وحيث يتحمل خاسر الدعوى صائرها .

1 comment :

  1. I am not rattling good with English but I get hold this really easygoing
    to read.

    ReplyDelete

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا