التقدم العلمي و التكنولوجي في العصر الحديث يفتح آفاقا ضخمة أمام تقدم البشرية و تحقيق مستوى أفضل من الحياة، لكن يحمل في نفس الوقت بين طياته مخاطر ضخمة تهدد قيم و حقوق و أمن الأفراد و الجماعة. و نتيجة لذلك فقد بدت الحاجة ماسة لمواجهة تلك المخاطر و التغيرات، و لعل أول التطلعات في هذا المجال كانت نحو القانون الذي يعد أقدس مهامه وضع الصيغ الملائمة للإستفادة من التقدم العلمي، دون المساس بالقيم و الحقوق و الحريات الأساسية للافراد، و من هذا كانت أهمية وجود الضوابط القانونية التي يعمل في إطارها التطور التكنولوجي و بدون هذه الضوابط يصبح التقدم العلمي طامة كبرى على المجتمع و حقوق و أمن المواطنين[i].
المقـدمـة
التقدم العلمي و التكنولوجي في العصر الحديث يفتح آفاقا ضخمة أمام تقدم البشرية و تحقيق مستوى أفضل من الحياة، لكن يحمل في نفس الوقت بين طياته مخاطر ضخمة تهدد قيم و حقوق و أمن الأفراد و الجماعة. و نتيجة لذلك فقد بدت الحاجة ماسة لمواجهة تلك المخاطر و التغيرات، و لعل أول التطلعات في هذا المجال كانت نحو القانون الذي يعد أقدس مهامه وضع الصيغ الملائمة للإستفادة من التقدم العلمي، دون المساس بالقيم و الحقوق و الحريات الأساسية للافراد، و من هذا كانت أهمية وجود الضوابط القانونية التي يعمل في إطارها التطور التكنولوجي و بدون هذه الضوابط يصبح التقدم العلمي طامة كبرى على المجتمع و حقوق و أمن المواطنين[i].
يعد الأمن أو الإستقرار القانوني la sécurité juridique من العناصر المكونة للأمن ككل " la sureté" [ii]فهو من ملامح دولة القانون , و على الرغم من ذلك فانه لم يتم النص عليه صراحة في الدسنور أو النصوص التشريعية إلا في بعض الدول[iii]، مما يظهر معه صعوبة بل و استحالة في تحديد تعريف مثالي للأمن و الاستقرار القانوني. و لكن يمكن تقديم محاولات لذلك، فقد يفهم على "أنه القضاء على إلتجاء كل فرد إلى اقتضاء حقه بنفسه بالقوة," أو"يعني في حقيقة الأمر أن تكون القواعد القانونية مؤكدة و محددة في تنظيمها للمراكز القانونية أو تضمن تأمين النتائج بحيث أن كل فرد يستطيع أن يتوقع هذه النتائج و يعتمد عليها بأن يتوقع مقدما نتائج تصرفاته من حيث ماله و ما عليه، فالأمن القانوني يؤدي إلى امكانية توقع الأفراد لنتائج أفعالهم سلفا"[iv]. فالأمن القانوني مرتبط بإمكانية التنبؤ بالقانون لأن القواعد القانونية تحكم التصرفات المستفبلية قذلك يمكن الأشخاص من التنبؤ بالآثار القانونية لتصرفاتهم و أعمالهم ليمكنهم من الإحتياط و الوقاية، بالتالي فهم و استيعاب النصوص بعد نشرها و احترام الاجراءات و الشكليات عند التجائهم للقضاء حماية لحقوقهم و مراكزهم القانونية[v]
تتعدد العوامل التي تحقق شفافية مبدأ الأمن و الإستقرار القانوني أهمها الفصل بين السلطات، استقلالية القضاء و عدم قابلية عزله، حجية الشيء المقضي فيهن الإلتزام بتسبيب الأحكام[vi]، كما تتعدد آليات تحقيق الأمن و الإستقرار القانوني بإختلاف الدول و الأنظة القانونية، لكن يمكن تقسيمها إلى نوعين من الآليات القانونية التي تستخدمها الأنظمة الوضعية لتحقيق ذلك المبدأ و هي[vii]: أليات قانونية متعلقة بتكوين القانون و أخرى متعلقة بالنظم القانونية. تتعلق الأولى أساسا بجوهر النظام القانوني ذاته كاعتبار التشريع المصدر الرسمي الأول للقانون، استخدام منهج الصياغة الجامدة، مع اتساع نطاف الفواعد الآمرة، مبدأ عدم رجعية القانون، قاعدة عدم جواز الإعتذار يجهل القانون، أما الثانية فتتمثل في النظم القانونية كالتقادم، القرائن القانونية، مبدأ حجة الأمر المقضي فيه، نظرية الوضع الظاهر و الشكلية.
و باعتبار الأمن أو الاستقرار القانوني يعد من أهم شروط وصف القانون يسمح بتحقيق و بشكل فاعل و دائم و مستمر مراضيع القانون، فهل لسيطرة استعمال التقنيات و التكنولوجيات الحديثة في كل مجالات الحياة من طرف الشخص تأثير في تحقيق ذلك الأمن القانوني ؟ و هل يؤدي ذلك لاعتبار القوانين أكثر تقنية مادام إخضاع السلوك البشري للنظام و للقانون لا ينفصل عما هو واقعي حقيقي؟ أم لا بد من بقاء القوانين محايدة من الناحية الثقنية؟ و هل هذه السيطرة ستساعد أكثر على تحقيق فكرة علم الأفراد بالقانون و بالتالي نفاذه و تطبيقه عليهم دون أن يتمكنوا من الإعتذار بجهله؟
و من أجل تحديد أثر تكنولوجبات المعلوماتية و الثقنات الحديثة على تحقيق الأمن القانوني و تدعيمه سيتم التركيز على آلياين فقط: الأولى مرتبطة بنكوين القانون و الأمر يتعلق بقاعدة عدم جواز الإعتدار بجهل القانون، و الثانية مرتبطة بالنظم القانونية و الأمر يتعلق بالكتابة التي أصبحت تعتمد على المعلوماتية, و ذلك بعد تحديد تأثير التكنولوجا و التقنية على وظيفة القانون و رجل القانون ككل.
المبجث الأول:تأثير التقنيات الحديثة في تغيير وظيفة القانون و المختصين فيه:
باعتبار العصر الحالي عصر التقنية و التكنولوجيا و باعتبار القانون مرآة عصره فلقد تأثر هو أيضا بزخم و وهج التكنولوجيا، و هو ما دفع إلى توصيفه بعبارة" نتكنولوجيا القانون"، أو ثقننة أو مكننة القانون"، فقد كان من نتائج هذا التفكير بروز فروع جديدة للقانون تتجاوز عتبة التقسيم التقليدي للقانون- عام و خاص- إلى عتبة التقسيم الثقني للقانون كقانون التهيئة و التعمير، الصحة، النقل،المرور، المصرفين، حماية المستهلك، المنافسة، التأمينن، الجبائي، البيئي، التقييس، الملكية الفكرية[viii]، مع ظخور قانون المعاملات الإلكترونية أو التجارة الإلكترونية...
المطلب الأول: توجه القانون نحو التقنية- تقننة القانون-
أصبحت القواعد القانونية نتيجة التطورات التكنوبوجية، قواعد تقنية تتجاوز النظرة التفليديية للقانون من حيث كونها آمرة و مكملة. و حتى مصدر إلزامها هي القوانين التقنية التي تحكمها كقوانين الفيزياء أو الهندسة[ix]، كما قد تراجعت مجالات تطبيق القوانين الكلاسيكية كالقانون المدني لفائدة القوانين الثقنية كما هو الشأن بخصوص تقننة العقد بأن أصبح عقدا إلكترونيا و تقننة قانون الشركات بظهور الشركات الافتراضية، بل و حتى مجال القانون الدستوري و الإداري لم يسلم من هذا التأثير بظهور الحكومة الالكترونية و الانتخاب الالكتروني و القرار و العقد الإداري الإلكتروني، و أيضا قانون العقوبات تدخل لتجريم و معاقبة أفعال مرتبطة اساسا باستعمال التكنولوجيات أو ما يعرف بالجرائم المعلوماتية...........، ليصبح القانون لا يكتشف الواقع مثلما تعتقد النظرية الكلاسيكية للقانون بل تبدعه، و يتحول من غاية اجتماعية إلى مجرد وسيلة عمل أو قاعدة عمل يوفر حكمها تقنين التقنية في حد ذاتها من حيث كونها وقائع نافعة أو ضارة ،و كونها تصرفات قانونية معينة[x].
المطلب الثاني: القانون علم للتنظيم كالهندسة
لم يعد القانون وسيلة لفض النزاعات و الخلافات و تحديد من أخطأ و من أصاب، و من هو الضحية و كيفية تعويضه و الدفاع عن الفرد من تصرفات الادارة، و أداة لترشيد سلوك الفرد على مستوى تنظيم جماعي معين[xi]، بل أصبح الآن موضوع القانون تلك الأنشطة و الأوضاع و العلاقات و العمليات و الظواهر و التجمعات ... المراد تنظيمها لان القاعدة القانونية أصبحت تخاطب الوضعيات القانونية التي يتواجد فيها الأشخاص[xii].
و من العوامل المؤثرة في إنشاء القاعدة القانونية، هي ردود أفعال الشخص من المؤثرات المحيطة به شخصية كانت أو تقنية كوسائل الإعلام و الأنترنت و تأثيرها على الشخص و تصرفاته، فهذه الوسائل التقنية التي تتسم بالسرعة قد تعد ضارة بالعدالة بحيث تؤثر في نفسيات القضاة و رجال القانون ككل، فعوض أن يتخذوا قرارات متوازنة تحقق العدالة سيجدون أنقسهم ملزمون لمسايرة التكنولوجيا عند مباشرتهم أعمالهم، و مثل هذه المخاطر تكثر أمام عدم وجود أخصائيين لتحليل هذه الظواهر[xiii].
ليصبح للقاعدة القانونية مفهوما واسعا فتعد وسيلة للتنظيم القانوني لتشمل التشريعات و البنود التي تحويها العقود و الاتفاقيات بالتالي القائم بإنشاء هذا التنظيم قد تكون السلطات أو الأشخاص أو الهيئات المتخصصة، ليصبح القانون علما للتنظيم[xiv]، فقد أصبح ينظم الاقتصاد الحالي الذي يتسم بالتطور السريع بعد إكتساح التجارة الإلكترونية كل حاسوب متصل بشبكة الأنترنت و تأثيرها على مستخدمها إما إيجابا بالتعاقد الإلكتروني لإستهلاك المنتج أو الخدمة، أو سلبا عند إرتكاب جرائم متعلقة بالإستيلاء على أموال الغير أو التجسس على أسرارهم...
و هذا ما يدفع للقول أن رجل القانون لابد أن يكون قيمة مضافة مقدمة للمجتمع و ليس عائقا لتنظيم النشاط فيه، فعلمه بالقانون وحده غير كافي بل صفته تتطلب منه رؤية الأشياء من خلال تأثيرات المحيط و القيام بتحليلها و تسهيل التعبير عنها بكل وضوح للوصول إلى وضع الحلول فيقوم بإدخال آثار الواقع على القانون، فلا تحل المشاكل و الأوضاع من خلال القانون و الشخص يؤثر في تطوير القانون من خلال طريقة نشاطه و ردود أفعاله[xv].
فرجل القانون الذي لا يعلم إلا القانون لا يعرف القانون[xvi]، فلم تصبح حتى معرفته الوحيدة للقانون تكفي مع عصر تعد فيه شبكات الإتصال و المعلوماتية عصب الحياة ككل خاصة في المجال الاقتصادي، فسن القانون أصبح يتأثر بالأحكام الاقتصادية و التقنية و لا بد من تدخل رجل القانون للتأكيد على بقاء دور القانون و أن يعمل لتحقيق ذلك[xvii]
فالقانون في لزومه لأي مجتمع ليس مجرد أداة لتقرير ما يجوز و ما لا يجوز، أصبح في الحقيقة علم تنظيم أو تصميم كالهندسة، يهتم عند تناوله لأي موضوع بوضع الأسس و القواعد التي تلائمه أي التصميم المناسب له، و ذلك بمراعات احتياجاته من جهة و ما يتصل به من مصالح مختلفة من جهة أخرى، و بغية إرساء التوازن بينها لبلوغ أهداف و توجيهات معينة من خلال أدوات هذا العلم و وسائله، و هو ما يجعل رجال القانون منظمين أو مهندسين قانونيين des ingénieurs juridiques[xviii].
المبحث التاني: إستعمال تكنولوجيا الإتصال للإعلام بالقانون و تحقيق الأمن القانوني.
تعد قاعدة عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون من القواعد الأساسية في النظم القانونية الحديثة، و يرجع الأصل التاريخي لمبدأ عدم الجواز الاعتذار بالجهل بالقانونignorantia legis non exusat للقاعدة الرومانية "لايعد من المفروض في أحد جهله بالقانون" nemo censetur ignorare legem، و ذلك بعد تدوين القواعد و النظم القانونية من السجلات الرسمية التي كانت مخصصة فقط الى الأشراف و رجال الدين الذين كانوا يمنعون تسربها للإستئثار بها لوحدهم و تفسيرها بما يخدم مصالحهم، لتنقل في نصوص ظاهرة معلنة على إثني عشرة لوحة تنصب في الساحة الكبرى بروما ليطلع عليها من يشاء فلم يعد بذلك العامة جاهلين لمحتواها[xix].
تقوم هذه القاعدة على أن مجرد نشر التشريع و مضي المدة المحددة لنفاده، تقوم قرينة قانونية قاطعة على علم الأفراد به، بالتالي لا يمكن الاحتجاج بجهله بالقانون و هي محددة للاستقرار الاجتماعي و سلطة القانون على تصرفات و سلوك الأفراد[xx]. و هي قاعدة دستورية تضمنتها المادة 60 من الدستور الجزائري[xxi]:" لا يعذر بجهل القانون. و يجب على كل شخص أن يحترم الدستور و قوانين الجمهورية".
من أهم شروطها: الإصدار و النشر، مع مرور المدة الزمنية المحددة للنفاذ، و هس الشروط المحددة في المادة 04 من القانون المدني الجزائري، سيتم التركيز أكثر على النشر الذي في الأصل يكون عاديا و لكن ظهر نتيجة للتطور التكنولوجي ما يعرف بالنشر الإلكتروني.
المطلب الأول: النشر كأهم شرط لتطبيق قاعدة لا يعذر بجهل القانون.
تنص المادة 04 من القانون المدني الجزائري[xxii]:" تطبق القوانين في تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ابتداءا من يوم نشرها في الجريدة الرسمية.
تكون نافذة المفعول بالجزائر العاصمة بعد مضي يوم كامل من تاريخ نشرها و في النواحي الأخرى في نطاق كل دائرة بعد مضي يوم كامل من تاريخ وصول الجريدة الرسمية إلى مقر الدائرة و يشهد على ذلك تاريخ ختم الدائرة الموضوع على الجريدة".و لكن النص الفرنسي للمادة خاصة الفقرة الأولى منها يتضمن ما يلي:
« Les lois promulgués sont exécutoires sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire. »
و ما يقصد منه أن التطبيق مرتبط بالقانون الذي تم إصداره promulgué و ليس القانون المصادق عليه من البرلمان الذي لا يصح حتى تسميته قانون مادام لم يتم إصداره. فالقانون الجزائري كان متأثرا بالقانون الفرنسي المادة الأولى من القانون الفرنسي[xxiii] قبل تعديلها، الذي سيتم تحديده لاحقا.
لذلك فنفاذ القانون يتطلب شرطين : الأول متعلق بالاعلام بوجوده و الثاني مرتبط بالزمان و هو مرور يوم كامل[xxiv] إما من النشر أو الوصول للدائرة من دون حساب اليوم الأول لأن اليوم فاصل زمني يمتد 24 ساعة فقد يتم النشر في أي وقت فيه و قد يتراخى إلى آخره بالتالي لا يفترض علم الناس بالقانون الجديد من أوله بل في آخره[xxv]. و التاريخ المعتمد عليه عند التطبيق هو التاريخ الميلادي و ليس الهجري تطبيقا للمادة 03 من القانون المدني[xxvi].
إن الاصدار و النشر عمليتين مختلفتين: فالاصدار يكون بموجب مرسوم رئاسي يشهد وجود و نظامية القانون و يأمر بنشره و بالتالي تنفيذه فهو همل قانوني لانشائه القانون، فبعد الاصدار يطبق القانون لكن لا ينفذ على الجميع إلا ابتداءا من الوقت الذي يصبح فيه معلوما من طرفهم و ذلك عن طريق النشر . إن رئيس الحجمهورية هو المكلف بالإصدار خلال 30 يوما من تاريخ تسلمه القانون إعمالا للمادة 126 من الدستور[xxvii] عكس القانون الفرنسي الذي يمنح لرئيس الجمهورية مدة خمس عشرة يوما للاصدار- المادة 10 من الدستور الفرنسي لسنة 1958[xxviii]-، و هي مدة قصيرة مقارنة مع بعض القوانين المقارنة.
أما النشر فيعد بذلك عملا ماديا يتضمن إدراج القانون في الجريدة الرسمية فهو لا ينتج بذاته مباشرة آثار قانونية بل الطريقة المستخدمة لكي يوصل القانون إلى معرفة كل المواطنين[xxix]
ان السلطة التنفيذية هي المكلفة بالنشر باعتباره عملية اشهار مكتوبة للنص في الجريدة الرسمية للدولة، و يتم ذلك بأمر رئاسي موجه إلى مصالح المطبعة الرسمية، لذلك فإن المادة الأخيرة من كل نص تشريعي تحرر كالتالي:" ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية"
لتحقيق الغرض من النشر و هو إبلاغ مضمون التشريع إلى المخاطبين فلا تكليف إلا بمعلوم،و العدل و المنطف يقتضيان تمكينهم من العلم ليسلكوا مسلكا يوافق مقتضاه و لا يتفاجأون بتطبيقه عليهم، فالوسيلة الوحيدة المعتمدة هي الجريدة الرسمية تطبيقا للمادة 04 من القانون المدني "...نشرها في الجريدة الرسمية"، فلا تغني عنها أية وسيلة أخرى حنى و لو كانت أجدى مفعولا منها على إعلام أفراد المجتمع،كالإذاعة في الراديو أو التلفزيون أو النشر في الصحف أو في إعلانات تلصق في الأماكن العامة و غيرها[xxx]. فالأمر هنا لا يتعلق بالقرارات الإدارية -ماعدا المراسيم - التي لا يشترط نشرها في الجريدة الرسمية بل تعد نافذة بشكل مباشر لصدورها من السلطة التنفيذية التي تنفذها، كمداولات الجماعات المحلية التي تعلق في أماكن خاصة بها و القرارات الفردية التي تشترط التبليغ الشخصي، لذلك لا بد من إستبعاد ها من النشر في الجريدة الرسمية خاصة و أن النص جاء عاما- المادة 04 من القانون المدني و المادة 60 من الدستور- ليشمل كل فروغ القانون: اساسي، عادي و عضوي،و فرعي، و لتفادي مثل هذا التوسيع فقد تدخلت بعض التشريعات صراحة لابعاد أعمال الإدارة الانفرادية[xxxi].
فوسيلة النشر لا بد أن تكون كتابية لأن التشريع يتضمن بحسب تعريفه قاعدة قانونية مكتوبة، و إن تطور وسائل الإتصال المتزامن مع تطور الحضارة ينبغي استغلاله بأن تطبع أعداد كافية من الجريدة الرسمية لكل من يرغب في شرائها و أن توضع موضع التوزيع الفعلي في كل أنحاء البلاد[xxxii].
فقد انتقلت طريقة الإعلام من الألواح الإثنا عشر إلى الجريدة الرسمية، و بالرجوع دائما للقانون الفرنسي المصدر التاريخي للقانون المدني الجزائري، فقد كان نشر القوانين يتم في نشرة القوانين Bulletin des Lois و ذلك بموجب أمر 27 توفمبر 1816، ففي باريس يتم تنفيد القوانين بعد يوم من وضع النشرة في وزارة العدل أما الأقسام الأخرى يرتفع الى يوم عن كل مسافة معينة في المادة 1 من القانون المدني ،مما يعني التأخر بسبب عدم سرعة الإتصال و لكن منذ القرن التاسع عشر أصبح النظام ككل قديم[xxxiii]، و لكن تم تحويلها لتصبح الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية بموجب المرسوم 05 نوفمبر 1870 و الذيي بموجبه تم تعديل طريقة النشر في نقطتين: 1- فان النشر ينتج من الإدراج في الجريدة الرسمية التي عوضت نشرة القوانين) لكن يحتفظ بالنشرة للأعمال التي لا تنشر في الجريدة الرسمية و لكن تم الغاء العمل بها بموجب قانون 19 أفريل 1930(، 2- يعد القانون ملزما في باريس و المحافظات التي تظهر فيها الجريدة الرسمية بعد يوم كامل من النشر و في كل محافظة من يوم كامل من وصول الجريدة الى رئيس المحافظة، و يقصد من اليوم الكامل من 00 ساعة الى منتصف الليل دون حساب تاريخ النشر أو وصول الجريدة، و لكن المادة تم تعديلها في 2004 و مازال القانون الجزائري محتفظا بنفس محتواها.
و لكن هل يقصد المشرع من المادة 04 من القانون المدني بحصرها فقط في الجريدة الرسمية الورقية أي المكتوبة بطريقة عادية أم يمكن أن تكون أيضا بشكل إلكتروني؟ و بذلك تساهم تكنولوجيات المعلوماتية في تحقيق الأمن و الإاستقرار القانوني من خلال تسهيل علم الجمهور بالقوانين الصادرة؟
وحتى المشرع عندما عرف الكتابة لم يميز بين العادية و الإلكترونية و ذلك بناءا على المادة 323 مكرر من القانون المدني:" ينتج الإثبات بالكتابة من تسلسل الحروف أو أوصاف أو أرقام أو أية علامات أو رموز ذات معنى مفهوم، مهما كانت الوسيلة التي تتضمنها، و كذا طرق إرسالها"[xxxiv]، بالتالي كتابة الجريدة الرسمية تتخذ شكلين إما الكتابة العادية أو الإلكترونية.
المطلب الثاني: النشر الإلكتروني للجريدة الرسميةو تحقيق فكرة العلم بالقانون
ثار جدل فقهي حول مدى الاعتداد بالنشر الإلكتروني للقوانين و تطبيق مبدأ لا يعذر بجهل القانون[xxxv]:
بحيث يرى البعض[xxxvi] أنه على الرغم من أن وسيلة النشر الوحيدة و هي الجريدة الرسمية غير كافية لأن الحصول عليها لا يكون إلا عن طريق الإشتراك أو عن طريق طلبها من المطبعة الرسمية و بالتالي في غير متناول عامة الناس، فإن استعمال الوسائل المدعمة لها من جرائد يومية و وسائل سمعية بصرية لا يقوم مقامها أبدا.
أما الرأي الثاني فيرى بحجيته مما يسمح بإعمال مبدأ لا عذر بجهل القانون من تاريخ نشره في بالموقع الإلكتروني للجريدة الرسمية، و لا يحتاج في هذا الشكل إلى أية مهلة بل من اللحظة التي يودع فيها القانون في الموقع على سبيل المثال موقع الأمانة العامة للحكومة الجزائريةwww.joradp.dz .
بل و حتى الموقف الرافض لحجية النشر الإلكتروني للجريدة الرسمية [xxxvii]و بالتالي لإمكامية استعمال التطورات العلمية في مجال الاتصال لنشر القوانين، يقبلون بطريقة غير مباشرة الجريدة الرسمية الالكترونية لأنهم يجعلون من اللازم على الدولة قبل استخدام وسائل الإتصال الأخرى أن تحسن إستخدام الوسيلة المتاحة لها و هي النشر في الجريدة الرسمية، بأن تظهر في مواعيدها و تطبع بأعداد كافية و توزع في كل مكان يوجد فيه الناس . وهو ما تحققه بالفعل الجريدة الرسمية الالكترونية، كما أنها تؤكد الفكرة التي نادى بها البعض[xxxviii] و التي مفادها إذا كان الفرد لا يذهب إلى القاعدة القانونية فيجب على القاعدة القانونية أن تذهب إلى الفرد.
النشر الذي لا يمكن أن تكون إلا بالجريدة الرسمية تتولاه السبطة التنفيذية أو الإدارة ككل، و التي هي من أجل القيام بوظائفها مقيدة بمحموعة من الالتزامات القانونية المحددة في المرسوم 88-131 المنظم للعلاقات بين الادارة والمواطن[xxxix]، فالحكومة و الإدارة ككل ملزمة بتحسين نوعية خدماتها باستمرارو تبسيط إجراءاتها و طرقها و دوائر تنظيم عملها قصد تحسين صورتها باعتبارها تعبيرا عن السلطة، لتصل إلى ملاءمة خدماتها مع التقنيات الحديثة في التنظيم و التسيير[xl]، و ذلك بتكييف مهامها و هياكلها مع احتياجات المواطنين لتضع تحت تصرفه خدمة جيدة[xli].
و تحقيقا لكل ذلك فهي ملزمة بتطوير كل إجراء ضروري لتتلاءم دومت مع الثقنيات الحديثة في التنظيم و التسيير[xlii]، و هو فعلا ما تسعى الدولة الجزائرية إلى تحقيقه و إن كان بشكل متأخر تحقيقا لما يعرف بالحكومة الإلكترونية و ذلك عن طريق تنصيب اللجنة الإلكترونية مع مطلع هذا القرن يارأسها رئيس الحكومة- الوزير الأول- و الوزراء المعنيين بهذا المجال كما تم تشكيل لجنة ثقنية لتوفير الدعم الفني لهذه اللجنة الالكترونية[xliii].و بالتالي امكانية استعمال تكنولوجيا المعلوماتيةسيحقق كل تلك الإلتزامات، على عكس القانون الفرنسي الذي نص صراحة على ضرورة أن تستعمل الحكومة مثل هذه التكنولوجيا لتسهيل عمل الادارة المحلية[xliv] و أكده أيضا قانون 2004-1343 تحت عنوان La simplification du droit [xlv].
فالقانون الفرنسي منح صراحة للحكومة و خول لها سلطة تبسيط وتسهيل simplifier القانون و ذلك عن طريق أوامر تتخذها ترتبط خاصة بتلك القواعد المتعلقة بشروط دخول القوانين و الأوامر و المراسيم و باقي الأعمال الإدارية حيز التنفيذ، و أيضا شكليات و طرق نشر تلك النصوص و علم الجمهور بها مع الأخذ بعين الاعتبار الامكانيات الممنوحة من طرف تقنيات المعلوماتية و الإتصال[xlvi].
فكثرة القوانين و النصوص و التعديلات التي تطرأ عليها تجعل البحث اليدوي العادي صعبا بل و مستحيلا و يتطلب وقتا أطول، مما تصعب معه المعرفة القانونية على المواطنين العادين- الذين تختلف ظروفهم الصحية المكانية الثقافيةو العلمية- و حتى على رجال القانون المختصين، و الذي يشكل إنعداما كبيرا للأمن و الاستقرار القانوني لما قد يترتب عنه من مخاطر قانونية[xlvii].
مثلا إذا كان مستثمر وطني أو أجنبي بحاجة لمعرفة الإطار القانوني للدولة التي يرغب الاستثمار فيها من نصوص تنظم التشاط الذي يرغب الاستثمار فيه قبل البداية في المشروع ،سيجد صعوبة في معرفة كل النصوص و حتى اتصاله برجال القانون لا يكفيه، لذلك فالبوابة الالكترونية و حتى الوسائط الأخرى لحفظ المعلومات القانونية: من أقراص مضغوطة و الصادرة من وزارة العدل ستسهل عليه و على رجل القانون و المواطن ككل عملية التعرف على القوانين و بالتالي اتخاد القرار المناسب، خاصة و أن المعلومات التي يتضمنها موقع الجريدة الرسمية سهل الوصول إليها و مجانية،وكاملة تتعلق بكل النصوص- عكس باقي الوسائط التي تكون المعلومات التي تحويها خاصة بمجال معين-،و المهم أنها محينة بمفهوم أنها تتزامن مع تاريخ صدورها، و دقيقة، و هو ما أخدت به إلى جانب الجزائر عدة دول إفريقية أخرى[xlviii].
فقد أصبح من الضروري أن يكون النشر بنسخة عادية ورقية و أخرى الكترونية مع ضمان الحكومة لرسمية الشكلين، فالدور الجديد الذي يمنح بإدراج النصوص في الشكل الالكتروني للجريدة الرسمية و التي يتم توزيعها و بتها في نفس وقت الشكل المطبوع العادي، كما تعد صحيحة و لها القوة القانونية و تترجم إرادة الأخد بعين الإعتبار تقتيات الاتصال، وإستعمال الصورة الالكترونية هو دائم و مجاني مما يسهل الاتصال بموقع الجريدة الرسمية. ليقوم النشر الالكتروني للجريدة الرسمية بنفس دور النشر العادي و لابد من تقديم ضمانات خاصة لتحقيق الأمن -المرتبط بالأمن المعلوماتي-، خاصة و أن الإضطلاع على الجريدة الرسمية يعد من الخدمات التي يقدمها موقع الحكومة المختص كما هو الأمر بالنسبة لموقع خدمة التشريع الفرنسي [xlix] ،و هو من أولى الإلتزامات المرتبطة بوضع موقع للإدارة على الشبكة و ان كان في بداياته غير مجاني لكن حاليا تقريبا مثل تلك المواقع كلها مجانية[l].www .legifrance.gouv.fr الذي يقدم كل الخدمات الخاصة بالمعلومات القانونية [xlix] ،و هو من أولى الإلتزامات المرتبطة بوضع موقع للإدارة على الشبكة و ان كان في بداياته غير مجاني لكن حاليا تقريبا مثل تلك المواقع كلها مجانية[l].>
و بالنسبة للجزائر فإن موقع أمانة الحكومة www.joradp.dz يضمن خدمة القوانين و تصفح الجرائد التي يقصد بها الجريدة الرسمية إما باللغة العربية باعتبارها الرسمية أو اللغة الفرنسية، و هما اللغتان المستعملتان في تحرير النصوص القانونية و نشرها في الجريدة الرسمية الورقية، أما النشرة الخاصة بمناقشات البرلمان بغرفتيه فهي تتواجد على بوابة المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة، و التي غالبا ما تساعد في تفسير القوانين,و ذلك لتشكيل ما يعرف ببنك أو قاعدة المعطيات القانونية[li].
فإذا كان النشر العادي يعتمد على تاريخ الختم الذي تضعه الدائرة على الجريدة باعتباره وسيلة الإثبات الوحيدة، عكس الجزائر العاصمة فانه يحسب يوم كامل من النشر [lii]، دون أخذ بعين الاعتبار إن كانت الجريدة قد وصلت أم لا و ذلك على افتراض أن الغاصمة هي مكان تواجد السلطة التشريعية و الادارة المكلفة بالنشر و مؤسسة الطبع و النشر، و لكن طريقة العلم بالوصول في القانون الفرنسي قبل إلغاء مرسوم 1816 هي الكتابة في سجل خاص و هي شكلية عادية تم التخلي عنها عموما بالتالي يمكن الاثبات بكل طرق الاثبات[liii]، لكن بعد 2004 فالنشر الإلكتروني سهل عملية وصول الجريدة الرسمية.
و أمام انعدام التدخل التشريعي لجعل النفاد يوما كاملا من النشر في الجريدة الرسمية إما العادية أو الألكترونية، فيبقى وجود النص القانوني و نفاذه مرتبط بالنشر العادي بالتالي العلم القانوني، لكن في الوقت الحالي أصبح النشر الالكتروني يحقق العلم الفغلي و الحقيقي بالقوانين.
لقد تداركت بعض التشريعات المقارنة خاصة القانون الفرنسي ذلك، من خلال النص صراحة على أن النشر يكون في شكل و رقي و آخر إلكتروني إعتمادا على أمر 20 فيفري 2004 الذي قام بإلغاء المرسوم الصادر في 05 نوفمبر 1870 و الذي كان يلزم النشر في الجريدة الرسمية، و هو الذي عدل المادة 01 من القانون المدني، فأصبح نتيجة لذلك نفاذ القانون بعد يوم من نشره و النشر هنا يقصد به إما العادي أو الإلكتروني بطبيعة الحال ما لم يوجد نص على تحديد إحراء آخر لدخول القانون حيز التطبيق[liv].و للتذكير فإن المادة 01 من القانون المدني الفرنسي قبل التعديل يتشابه محتواها مع المادة 04 من القانون المدني الجزائري.
وحتى لو وجدت أخطاء فيمكن تداركها من طرف السلطة التشريعية التي ارتكبت الخطأ و ليس للقضاء دخل في التصحيح[lv] مثال ذلك ما تضمنته الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية الصادرة بتاريخ 2 مارس 2005 [lvi]و التي صححت بعض الأخطاء الواردة في النسخة الورقية- الكتابة العادية- و في النسخة الالكترونية التي تنشر عبر الأنترنت.
و هو ما يفتقده التشريع الجزائري، فعلى الرغم من سعي الجزائر نحو تجسيد الحكومة الإلكترونية كأقصى حد إلى غاية 2013 من خلال البوابات الإلكترونية لتقديم الخدمات العموميةمنها الخاصة بالأمانة العامة، البرلمان بغرفتيه، المركز الوطني للسجل التجاري....، إلا أن النصوص القانون المنظمة لتلك الوضعيات منعدمة ماعدا تلك المنظمة للأنترنت كخدمة تقدمها وزارة البريد و تكنولوجيات الإتصال، و التشريع المنظم لشهادة التصديق على التوقيع، و النصوص التي يتضمنها القانون المدني المتعلقة بالكتابة و التوقيع الالكتروني، أو التي يتضمنها القانون التجاري و المنظمة لطرق الدفع الحديثة، مع النصوص المحاربة للجريمة المعلوماتية، أما بخصوص قانون الاجراءات المدنية و الإدارية فالتأثر بهذه التحولات المعلوماتية قليل منها المتعلقة بالتحكيم، بل و حتى الصفقات العمومية أصبح بالامكان ابرامها بشكل الكتروني.
المبحث الثالت: دور الشكلية أو الكتابة الالكترونية في تدعيم الأمن القانوني
تعتبر الشكلية من الوسائل الأساسية التي يلجأ إليها المشرع لتحقيق اليقين أو الأمن و الإستقرار في يعض المراكز القانونية، و تعرف الشكلية بأنها" المظاهر الخارجية التي يفرض على الأفراد اتباعها في تصرفاتهم لإمكان ترتيب آثار قانونية معينة. و بذلك ينضاف إلى العنصر الداخلي عنصر خارجي يؤكد وجوده و يضمن مفعوله في نطاق القانون. و يقصد باشتراط هذه الأشكال و تلك المظاهر الخارجية، إما التنبيه إلى خطورة بعض التصرفات، و إما تيسير إثباتها من بعد، و إما إمكان الاحتجاج بها على الغير"[lvii]، و تعد الكتابة الصورة الأولى و المهمة للشكلية المباشرة[lviii]
فالكتابة تحقق غاية القانون و فعاليته كونها تحقق الحماية من الاعتداء على الأموال و المحافظة على استقرار المراكز القانونية و تدعيم الثقة في العلاقات القانونية مما يحقق الأمان الحقيقي على الصعيدين المادي و النفسي للمواطنين[lix]، و يتضح ذلك من خلال الكتابة و الإجراءات الشكلية التي تحكم الدعوى القضائية.
المطلب الأول:الكتابة خاصة الرسمية تؤكد إستقرار المعاملات و تدعم الأمن القانوني
ترجع الحكمة في اشتراط الكتابة الرسمية في بعض التصرقات القانونية إلى غاية تحقيق الأمن و الاستقرار في المراكز القانونية، و ذلك لأن الرسمية تنبه الأطراف إلى خطورة التصرف المزمع إبرامه، كما تسهل عملية الإثبات و تؤدي أيضا في بعض العقود كالزواج إلى تحديد الحالة المدنية للأفراد، بما يحقق المحافظة على كثير من من الحقوق المترتبة على هذه الحالة: كالحق في النفقة و النسب و الميراث و غيرها من الحقوق[lx]، فإذا كان الامر كذالك إذا كانت الكتابة عادية، فهل الأخذ بالكتابة الإلكترونية سيدعم هو الآخر مبدأ استقرار المعاملات و بالتالي الأمن القانون؟
أولا: الأخذ بالشكلية الالكترونية و تدعيم الأمن و الاستقرار القانوني.
رغم إعتراف القانون الجزائري بحجية الكتابة الإلكترونية بشروط معينة خاصة التأكد من هوية الشخص الذي أصدر الكتابة و ان تكون معدة و محفوظة في ظروف تضمن سلامتها[lxi]، إلا أنه لم يفصل في تحديد مواصفات التوقيع الإلكتروني بل جعل الإعتددا به مرتبط بالشروط التي تم تحديدها في المادة 323مكرر1 من نفس القانون[lxii]، و حتى المرسوم التنفيذي الذي حاول تحديد المقصود بالتوقيع الإلكتروني و خدمات التصديق الإلكتروني [lxiii]لم يفصل في أحكامها بل ربطها أكثر بالأساليب الثقنية من جهاز لإنشاء التوقيع، و أساليب ثقنية لفحص التوقيع، أما التوقيع الإلكتروني فيعد ذلك المعطى الذي ينجم عن استخدام أسلوب عمل يستجيب للشروط المحددة في المادتين 323 مكرر و 323 مكرر 1 من القانون المدني[lxiv] و المتمثلة في تسلسل لحروف أو أرقام أوأوصاف أو رموز ذات معنى مفهوم تساعد على التأكد من هوية صاحبها معدة و محفوظة ضمن ظروف تضمن سلامتها.
و أسلوب العمل ذلك يختلف حسب ما قرره الفقه[lxv] من أنواع للتوقيع الإلكتروني فقد يكون بيومتريا [lxvi]،أو كوديا[lxvii]:، أو بالقلم الإلكتروني [lxviii]. و المصادقة على التوقيع تعمل على تقدير صفة التوقيع و إذا كانت تتوافر فيه الشروط، و ذلك التقدير سيؤدي إلى تحديد القواعد العلمية و الثقنية التي تتناسب مع تلك العملية و لكن دون تدخل لرجل القانون.
إختلفت الآراء الفقهية حول الأخذ بالكتابة الإلكترونية الرسمية[lxix] : يوجد إتجاه يعارض و ذلك لوجود نصوص فانونية صريحة تستثني المعاملات التي تشترط الرسمية من مجال الكتابة الالكترونية و ذلك لإتعدام إمكانية تدخل الضابط العمومي في مثل هذه التصرفات[lxx]. و إتجاه مؤيد على رأسه القانون الفرنسي يسعى بذلك إلى عصرنة الإدارة و التسهيل على أصحاب المشاريع، عن طريق منح موقع إلكتروني للموثقين بحيث يمكنهم الإتصال بالعملاء و تحرير تصرف إلكتروني رسمي [lxxi].
و أمام ذلك فقد تم الجمع بين تكنولوجيات المعلوماتية و بين الثقة في الرسمية التي يحققا العقد الموثق، مما يدعم الثقة و استقرار المعاملات المبرمة الكترونيا.
ثانيا: الأمن القانوني يرتبط بالأمن التقني كأثر للتكنولوجبا
الأمن و الاستقرار في تكوين التصرفات القانونية بالطرق الالكترونية ليس قانوني فقط بل أيضا ثقني، و الأمن لا يمكن أن يكون قانونيا إلا لأنه أولا و قبل كل شيء ثقني،و في هذا المجال يمكن الجمع بين بقاء و استمرار التصرف القانوني في وجوده الالكترونية مع إمكانية إثباته. فالحديث عن العلم و الثقنية أو التكنولوجيا ككل و تحقيقها للأمن و الاستقرار لا يكون دون تحديد قدرة الإجراءات و الشكليات الإلكترونية على ضمان الثقة بمحتوى التصرفla fiabilité [lxxii]، و يكون ذلك عن طريق الربطه الفعلي للتصرف بصاحبه الذي يعده و يحفظه في ظروف تضمن سلامته، و هو ما دفع للتخوف من الشروط التي تمكن تصرفا مبرما إلكترونيا من إنتاج آثار قانونية مساوية لتلك الناتجة عن تصرف مبرم بطرق الكتابة التقليدية
ليطرح تساؤل آخر، هل تدخل منظمات و هيآت لمنح التصديق على التوقيع الإلكتروني اعتمادا على قواعد ثقنية موضوعة من أجل توحيد و استعمال تكنولجات المعلوماتية أو ما تعرف باللغة الفرنسية بLa normalisation يحقق الأمن و الاستقرار بمنح الثقة في التصرفات الالكتروني؟ الإجابة تكون بالنفي لأنه فقط النصوص القانونية و التنظيمية هي التي تعد ذات قيمة قانونية و مثل تلك القواعد الثقنية للنوحيد ليست ذات طابع تنظيمي، فانتقال الاختصاص من رجل القانون الى الرجل الثقني- المختص في الاعلام الآلي- اعتمادا على النصوص القانونية لا يجعل لتلك القواعد القيمة القانونية التنظيمية و من أجل ذلك لا بد من وجود نصوص تمنح لها تلك الصفة القانونية صراحة[lxxiii] .
و هل هذا يعني أن للقواعد الثقنية المرتبطو باستعمال تكنولوجيات المعلوماتية خاصة في الكتابة أو التوقيع الإلكتروني قيمة القواعد القانونية؟ للإجابة عن ذلك التساؤل تمسك البعض[lxxiv] بنص المادة 1316 -4 من القانون المدني الفرنسي [lxxv]التي تجعل لشهادة التصديق على التوقيع قوة قرينة بسيطة يمكن اثبات عكسها، و ذلك للقول بأن القواعد الثقنية لا تمنح لها السلطة التنظيمية للقانون، ليطرح تساؤلا آخر و هو هل سيمكن للقاضي أن يحكم ببطلان عملية التصديق المرتبطة بالتكنولوجيا لمخالفتها تلك القواعد الثقنية الموضوعة لتوجيد استعمال و صنع الأجهزة المستعملة أو ما يعرف بالقواعد التوحيدية؟
المطلب الثاني الشكلية الاجرائية تدعيم استقرار المراكز القانونية وبالتالي الأمن القانوني
إن قواعد القانون الإجرائي باعتبارها تنفذ و تطبق القانون الموضوعي، تهدف إلى تنظيم الحماية القضائية للحقوق في محال المعاملات الخاصة، فهي تكفل سيادة القانون و احترام الحقوق، و بذلك يتحقق الاستقرار الاجتماعي و تنشر الثقة و الإئتمان في المعاملات، فهيمنة الشكلية الإجرائية يحول دون تعسف الجهاز القضائي و يؤكد المراكز القانونية الموضوعية، مما يحقق اليقين و الثبات و الاستقرار في المعاملات[lxxvi].
و على كل فإن الأصل في إجراءات التقاضي أن تكون مكتوبة[lxxvii]بداية من رفع الدعوى بعريضة مكتوبة باللغة العربية [lxxviii]وفق أشكال معينة و تقيد في سجل خاص [lxxix]إلى غاية صدور الحكم الذي لا بد أن يكون مكتوبا باللغة العربية تحت طائلة البطلان و مسببا[lxxx]، فكبف يتحقق الأمن القانوني نتيجة لذلك خاصة مع سيطرة تكنولوجيات المعلوماتية؟
أولا:البطلان لمخالفة الشكليات الاجرائية للدعوى يضمن الأمن و الاستقرار القانوني
من المستقر عليه في فقه المرافعات أن البطلان لا يترتب على مخالفة شكلية، و إنما ينبغي أن تكون هذه المخالفة على قدر من الأهمية. فقواعد المرافعات لا تشجع على البطلان، و إنما تعمل على تفاديه بوسائل مختلفة، و ذلك بهدف تحقيق اليقين و الثبات و الاستقرار في المراكز القانونية[lxxxi]، و هو ما تؤكده نصوص قانون الاجراءات المدنية و الادارية الجزائري[lxxxii] منها المادة 62 التي تمنح للقاضي إمكانية منح أجل للخصوم لتصحيح الإجراء المشوب بالبطلان، و لكن بشرط عدم بقاء أي ضرر قائم بعد التصحيح، و ذلك لأن بطلان شكليات الأعمال الإجرائية لا يتقرر إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك كما لا يتمسك به إلا من تقرر البطلان لمصلحته- بناءا على المادتين 60 و 63 من قانون الإجراءات المدنية و الادارية-، و دعما أكثر لاستقرار المراكز القانونية لا يقضى ببطلان إجراء من الاجراءات القابلة للتصحيح إذا زال سبب البطلان بإجراء لاحق أثناء سير الخصومة[lxxxiii]
و على الرغم من التعقيدات التي قد تترتب من اشتراط الكتابة و الشكلية فإن القاضي من ناحية ملزم بحماية الحقوق بضرورة احترام النصوص الاجرائية المبنية أغلبها على الكتابة و بين إلزامه بالفصل في الدعاوى المعروضة عليه في آجال معقولة تطبيقا للمادة 3 فقرة 4 من قانون الإجراءات المدنية و الادارية[lxxxiv]، و المادة 10 من القانون العضوي 04-11 المتضمن القانون الأساسي للقضاء[lxxxv]، و هل إستعمال تكنولوجيات المعلوماتية سيدعم أكثر إستقرار المراكز القانونية؟
ثانيا التقاضي الإلكتروني يساعد على حماية و استقرار المراكز القانونية و تحقيق الأمن القانوني
إن مختلف الشكليات و الإجراءات التي يشترطها القانون للتقاضي من أوراق و مواعيد و اعلان للحصوم و تنفيذ الحكم و الطعن فيه، تعد وسائل لحماية أصحاب الشأن من خطر الدعاوى التي ترفع ضده، بل هي مرتبطة بالحق في الدعولا أو الحق في الحصول على حماية القانون[lxxxvi] .فقد أدت الضرورات الحالية إلى استخدام نكنولوجات المعلوماتية في المحاكم بظهور ما يعرف بالتقاضي و المحاكم اللإلكترونية، بحيث أصبح التقاضي لا يعد تلك الشكليات الإجرائية التي تتطلب تقديم سندات ملموسة، بل مجرد تنظيم ثقني معلوماتي للمتقاضين، تسجل دعواهم و تقديم أدلتهم و حضور جلسات المحاكمة تمهيدا للوصول على الحكم و تنفيذه من خلال وسائل الاتصال الإلكترونية، و التي هي جزء من نظام معلوماتي يمكن القضاة الإتصال بالمتقاضين دون حضورهم الشخصي و مباشرة إجراءات التقاضي من خلال هذا النظام، كما يتيح هذا النظام من خلال المحكمة الإلكترونية شفافية و سرعة في الحصول على المعلومات[lxxxvii]
ليصبح تسجيل الدعوى و تسليمها الكترونيا على موقع في شبكة الانترنت، دفع الرسوم و تقديم الوثائق و العرائض الجوابية و تقارير الخبرة كلها تكون بنفس الطريقة، و حتى هيئة الدفاع تكون غير ملزمة بالانتقال للمحكمة بل تمارس مهامها عبر الشبكة فقط[lxxxviii].
فأصبح بلا منازع الوسيط الإلكتروني المتمثل في الآلة هو الذي يسير العمل بالنصوص القانونية بأن تحل الدعائم الإلكترونية محل الدعائم الورقية و الرسالة الإلكترونية تصبح هي السند القانوني الوحيد المتاح للطرفين في حال نشوء نزاع، و مثل هذه الثقنية ستخفف من حالات فقد ملفات القضايا، كما أنها تساهم في ارتفاع مستوى أمن سجلات المحكمة نتيجة أن الوثائق و المستندات الإلكترونية أكثر مصداقية و أسهل في إكتشاف أي تغيير أو تحوير فيها بجانب سهولة الإطلاع و الوصول إليها[lxxxix].
و حتى القاضي سيجد نفسه مقيدا بالثقنية و القانون في وقت واحد مما قد يجعله يحكم دون أن يكون لميله لأحد الطرفين تأثير، مما يبعده عن التعسف و الحيدة عن تطبيق القانون بدافع الشفقة أو الاعتبارات الشخصية، فيجد نفسه ملزما بالنصوص القانونية مما يدعم المراكز القانونية و يحقق الاستقرار المنشود[xc]، بل و في بعض المرات يكون برنامج خاص للفصل في النزاعات يتأكد من وجود الحق عن طريق الوثائق ليفصل مباشرة دون أن يكون لحضور الأطراف أي تأثير، فيصبح الحكم القضائي عملية تلقائية نتيجة لعمل إجرائي وحيد تتحكم فيه الآلة و لكن ما يعاب عن ذلك أنه في الوقت نفسه يعد مخالفا لمبدأ المحاكمة العادلة.
الخـاتمـة
إن نجاح النظام القانوني، رهين بمدى استجابته لأصداء التطور الذي يمر به المجتمع، إما من خلال مواجهة مستجداته، أو عبر تطويع مفاهيم المبادئ و الأفكار القائمة مع المرونة في تطبيقها، ليمكن القول أن التطور الذي أحدتثه تكنولوجيات المعلوماتية في النصوص و المصطلحات القانونية سواء كان ذلك في القانون المدني أو التجاري أو الإداري...و في القانون عموما، سيؤدي للقول أن العالم على أعتاب مرحلة جديدة تكون الغلبة فيها لمجتمع المعلومات على غرار الثورة الصناعية التي مرت بها البلدان المتقدمة خلال القرن الماضي.بحيث أصبحت الوسائط الإلكترونية طرفا في إبرام العقود التي أصبحت إلكترونية[xci]، و الاثبات الإكتروني....
فقد أدى تأثير التكنولوجيات الحديثة على القانون أو النزعة التقنية للقانون إلى استحداث مبادئ قانونية جديدة منها مبدأ النشر و الإعلام و الإتصال الذي بموجبه يتعين على السلطة ترقية نشر القانون ليس فقط عبر إيصال الجريدة الرسمية على المخاطبين بالقانون بل التحسيس بمضمون القانون، لأن عملية نشر القانون عملية ديناميكية ذات إتجاهين هما الإرسال و الإستقبال و لا يمكن أن يتحقق الإتصال إلا بالنشر العمومي للقانون و ليس أن تخاطب الدولة نفسها [xcii].
لتصبح عملية التبسيط و التسهيل على الجمهور الوصول للجريدة الرسمية و المعلومات القانونية و على العموم الخدمة العامة مرتبط بالأمن و الإستقرار القانوني[xciii]، فقد أصبحت مصادر المعلومة القانونية إلكترونية بالتالي يمكن القول و بشكل إيجابي بأن القوانين استطاعت إختراق المنازل مما ينتج عنه تواجد أعذار أقل مقارنة بالماضي للتمسك بالجهل بالقانون و غالبا ما تكون ثقنية.
و تكون الجزائر ملزمة لمواجهة التحدي الحالي من أجل تموين و تقديم خدمات القطاع العام- الأمانة العامة للحكومة، قطاع العدالة، البرلمان و المحاكم،بافي المؤسسات التي تقدم خدمة عامة- للمواطنين و للمؤسسات العامة و الخاصة منها-و ذلك باستعمال تكنولوجيا المعلوماتية، لتتجسد بالفعل الحكومة الالكترونية، و لن يتأتى ذلك إلا اذا وضعت تشريعات تتناسب الوضع الراهن و تؤكد دولة القانون بأن يعم الأمن و الاستقرار القانوني رغم التحولات الحالية.
فيستلزم على المشرع إذن عند وضعه للتشريعات أن يراعي تحقيق الامن القانوني مجموعة من الأمور الجوهرية منها على وجه الخصوص إجراء الأبحاث[xciv] و الدراسات و المناقشات الكافية قبل وضع التشريعات أو تعديلها ليكون القانون الجديد ملائما و مطابقا للإحتياجات القائمة، كإعادة النظر في المادة 04 من القانون المدني الجزائري لجعل عملية النشر تتناسب مع التطور الحالي بالتوسيع من مفهوم الجريدة الرسمية ليقصد بها العادية و الإلكترونية.
و في الأخير، فبعدما كان القانون يسعى لتحقيق الأمن القانوني، فقد أصبح الآن أكثر ارتباطا بالثقنية أو التكنولوجيا في عصر المعلوماتية، مما يدفع لطرح فكرة أخرى تتمثل في أن التكنولوجيا هي المسيطرة على نشاط و سلوك الانسان الذي أصبح مرتبطا بها ارتباطا وثيقا، بالتالي استقرار تصرفاته و أمنها و تنظيمها أصبح مرتبطا بتلك التكنوبوجيا و تحقيق الأمان التقني، بمعنى: أن الامن و الاستقرار القانوني أصبح مرتبطا أولا بالأمن التقني و التكنولوجي و بتحققه فقط يتدخل القانون لضبط السلوك البشري، فهل سيجعل من ذلك القاضي خبيرا غلميا أو ثقنيا أكثر من كونه رجل قانون يبحث عن القاعدة و يطبقها على القضايا المعروضة عليه؟
[i] - راجع في ذلك، محمد حسين منصور،" المسؤولية الالكترونية"، دار الجامعة الجديدة، الأسكندرية 2007، ص.6.
[ii] - و هو ما حددته المادة 2 و 7 من الاعلان الفرنسي لحقوق الانسان و المواطن لسنة 1789، الذي يعتبر الأمن من بين الحقوق الطبيعية للإنسان و غير القابلة للتقادم كالحرية و الملكية. فكان يعتقد أن واضعوا هذا الاعلان كانوا بقصدون من كلمة sureté التفكير في حماية الأشخاص و الأموال، و لكن الحقيقة أن الأمن يشمل حماية الحقوق، و هو ما تؤكده المادة 10 و 8 من الاعلان، فحماية الحقوق تعني بالتأكيد تأمين الاستقرار القانوني la sécurité juridique.
[iii] - كما هو بالنسبة لألمانيا حيث أن الأمن و الاستقرار القانوني يعد مبدأ دستوري محدد في المادة 20 من قانونها الأساسي و هو مرتبط بفكرة الثقة الشرعية، و أسضا القانون الإسباني يأخذ به كمبدأ دستوري، راجع في ذلك،
Martin NADEAU,« Perspectives pour un principe de sécurité juridique en droit canadieen :les pistes du droit européen »,Article, 40 R.D.U.S (2009-10) ,p.525,Charlotte LEMIEUX, « Jurisprudence et sécurité juridique :une prespective civiliste », R.D.U.S, 29(1998-99), p.225.
[iv] - راجع جول مفهوم الأمن و الإستقرار القانوني، أحمد إبراهيم حسن،" غاية القانون دراسة في فلسفة القانون"،دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية،2000، ص ص.179-180.
[v] -Voir, Martin NADEAU, art-préc, pp.516-519.
[vi] - للتفصيل أكثر في هذه العوامل، و مقارنتها في النظامين اللاتيني و الأنجلو *** وني، راجع،
Charlotte LEMIEUX,op-cit, pp.224 à234.
[vii] - راجع في ذلك التقسيم، أحمد إبراهيم حسن، المرجع السابق،ص ص.193-194-199.
[viii] - للتفصيل أكثر في هذه الفروع، راجع في ذلك، عجة الجيلالي، مدخل للعلوم القانونية، الجزء الأول، نظرية القانون، برتي، الجزائر، 2009، ص ص. 180-212.
[ix] - راجع حول إضفاء رداء التقنية على فكرة وحدة القواعد التقنية، عجة الجيلالي، المرجع السابق، ص ص. 229-230.
[x] -Voir, J-PAILLUSSEAU, « Le Droit moderne de la personnalité morale », revue Droit civil,Paris, 1993, p.750.
[xi] - راجع حول تعريف القانون، عمار بوضياف،" المدخل للعلوم القانونية، النظرية العامة للقانون و تطبيقاتها في التشريع الجزائري"، الطبعة الثانية، 2000، دار ريحانة، الجزائر، ص ص. 13-15.
[xii] -Voir, J- PAILLUSSEAU, « Le droit est aussi une science d'organisation », Rev, ssoc, 1996, pp.7.9.10, n°.15-20.
[xiii] -Voir,Recha ROROY, « L'avenir du droit : optimisme malgré tous », dans « L'avenir du droit », Mélange en hommage à François TERRE, p.822.
[xiv] - Voir, Michéle BONNECHERE, « Introduction au droit », CASBAH, Alger, 1999, p.46.
[xv] - Voir, J- PAILLUSSEAU, « Le droit est aussi une science d'organisation »,art-préc, pp.50-51,n°.108-109.
[xvi] -Voir, J-PAILLUSSEAU, art-prec, n°. 114-115.
[xvii] -Voir, Recha ROROY,op-cit, p.835.
[xviii] - راجع في ذلك، مراد منير فهيم،" نحو قانون واحد للشركات- تقنين الشركات- دراسة في التشريع الراهن للشركات في القانون المصري و الفرنسي"، منشأة المعارف، الاسكندرية، ص, 216 فقرة 233,
[xix] - راجع في التطور التاريخي لمبدأ عدم جوتز الاعتذار بجهل القانون، محمد سعيد جعفور، مدخل إلى العلوم القانونية، الوجيز في نظرية القانون، الطبعة القالتة 2002، دار هومة، الجزائر، ص,219؛ علي فيلالي،، مقدمة في القانون، موفم للنشر، الجزائر، 2005،ص ص.239-240.
[xx] -Voir, François TERRE, « Introduction générale au droit », 3édition, Dalloz, 1996, Paris, pp. 358-357, n°. 399 .
[xxi] - و هو دستور 1996 المعدل بموجب قانون 02- 03 المؤرخ في 10 أبريل 2002 و قانون 08-29 المؤرخ في 15 نوفمبر 2008، و لكن بعض الدول كالعراق لم تأخذ بذلك المبدأ في الدستور بل نصت عليه المادة 6 من قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم 78 لسنة 1977 حين نصت:" لا يعتد بالجهل بمضمون ما ينشر في الوقائع العراقية"
[xxii] - الصادر بموجب أمر 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق ل 26 سبتمبر سنة 1975 المعدل ز المتمم.
[xxiii] -L'article 1 alinéa 3 du cod civil : ...la loi est réputée connue, dans le département ou siége de gouvernement, un jour apré celui de la promulgation ; et dans chacun des autres départements, après l'expiration du méme délai augmenté d'autant de jours qu'ily aura de fois 10 myriamétres( environ 20 lieues anciennes) entre la ville ou la promulgation en aura été faite et le chef-lieu de chaque départemen: »
[xxiv] - التشريع الأردني يأخذ بمدة أطول، و ذلك استنادا على الفقرة 2 من المادة 93 من الدستور الأردني لعام 1952 التي تنص:" على أن يسري مفعول القانون بإصداره من جانب الملك و مرور ثلاتين يوما على نشره في الجريدة الرسمية إلا إذا وجد نص خاص في القانون على أن بسري مفعوله من تاريخ آخر" فالمدة محددة بثلاتين يوما من النشر، و هو نفس موقف القانون المصري اعتمادا على المادة 188 من الدستور المصري لعام 1971 التي تنص على نشر القانون في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصداره و العمل به بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره إلا إذا حدد لذلك ميعاد آخر,
[xxv] - راجع في طريقة الحساب، غالب علي الداودي، المدخل إلى علم القانون، الطبعة الأولى، 2011، دار الثقافة، عمان الأردن، ص,130.
[xxvi] - تنص المادة 03 من القانون المدني الجزائريك" تحسب الآجال بالتقويم الميلادي، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".
[xxvii] - تنص المادة 126 من الدستور الجزائري:" يصدر رئيس الحمهورية القانون في أجل ثلاتين-30- يوما إبتداءا من تاريخ تسلمه إياه. غير أنه إذا أخطرت سلطة من السلطات المنصوص عليها في المادة 166 الآتية المجلس الدستوري، قبل صدور القانون، يوقف هذا الأجل حتى يفصل في ذلك المجلس الدستوري وفق الشروط التي تحدها المادة 167 الآتية".
[xxviii] -« Le prisident de la République promulgue les los dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles.Cette nouvelle délibération ne peut étre refusée »
[xxix] - راجع في ذلك، منذر الشاوي، فلسفة القانون، الطبعة الأولى، 2009، دار الثقافة، عمان، المرجع السابق، ص.234؛ راجع الفرق بين الاصدار و النشر، علي فيلالي، مقدمة في القانون، المرجع السابق، ص ص. 242-244؛ منذر الشاوي، المرجع السابق، ص ص. 221 إلى 233.
[xxx] - راجع في ذلك، محمد سعيد جعفور، المرجع السابق، ص ص. 157-158؛ سمير عبد السيد تناغو، النظرية العامة للقانون، منشأة المعارف، دون تاريخ نشر، ص,315؛ علي فيلالي، المرجع السابق،ص,244.
[xxxi] - و هو ما تضمنته المادة 01 من القانون المدني الفرنسي بعد التعديل في فقرتها الأخيرة
، « les dispositions du pr&sent article ne sont pas applicables aux actes individuels » .
[xxxii] - راجع في ذلك، سمير عبد السيد تناغو، المرجع السابق،ص ص,314-315.
[xxxiii] -Voir,François TERRE, op-cit,p.368, n°.413.
[xxxiv] - و هي المادة التي تمت إضافتها بموجب قانون 05-ذ10 المؤرخ في 20 يونيو 2005 المعدل و المتمم للقانون المدني.
[xxxv] - و هو ما أشار إليه، عجة الجيلالي، المرجع السابق، ص ص, 394-395.
[xxxvi] - و هو موقف علي فيلالي، المرجع السابق، ص. 244.
[xxxvii] - منهم سمير عبد السيد تناغو الذي يعتبر النشر في الجريدة الرسمية الوسيلة الوحيدة لنفاذ القانون، المرجع السابق، ص.601.
[xxxviii] - و هو موقف،F TERRE , « Le role actuel de la mxim ‘ nul n'est censé ignorer la loi',in,Etudes de droit contemporain,nouvelle série, 1966,p.113 مشار إليه من طرف، سمير عبد السيد تناغو، المرجع السابق،ص,601.
[xxxix] - المؤرخ في 4 يوليو 1988، ج ر المؤرخة في 22 ذو القعدة 1408، ص.1013.
[xl] - و ذلك تطبيقا للمادة 21 من مرسوم 88-131 المنظم للعلاقات بين الإدارة و المواطن.
[xli] - بناءا للمادة 6 من مرسوم 88- 131 المنظم للعلاقات بين الإدارة و المواطن.
[xlii] - بناءا على المادة 21/3 من مرسوم 88-131 المنظم للعلاقات بين الادارة و المواطن.
[xliii] - راجع في ذلك الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، اللجنة الغلكترونية،" تقرير حول" الجزائر الإلكترونية"ن ديسمبر 2008،ص ص.12-13. من أهم الأهداف الخاصة بتطوير تطبيقات الحكومة، الخدمات الإلكترونية الموجهة إلى الإدارات و التي تتضمن 44 عملية منها العملية رقم أ 378 الخاصة بإقامة مخطط توجيهي للإدارة الإلكترونية: و الذي يهدف إلى وضع تدابير لتسهيل المساعي الإدارية إلكترونيا و إيجاد محيط نمظيمي و قانوني للتوقيع الإلكتروني على وثائق الإدارة العمومية، و العملية أ 381 الخاصة بإقامة بوابة الحكومة الإلكترونية لتشكل نقطة إلتقاء و إتصال وحيدة تجاه المواطنين و الإدارات، راجع كل ذلك التقرير المحدد سابقا، ص.18.
[xliv] -Larticle 28 Loi n°2003-591 du 02 juillet 2003, habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, NOR :FPPX0300014L, JORP, 3 juillet 2003, p.11192 : « « Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures nécessaires pour développer l'utilisation des technologies de l'information afin de simplifier : 1- Les conditions de fonctionnement des collectivités territoriales et des autorités administratives ; 2- Les procédures de transmitions des actes des collectivités territoriales et des autorités administratives soumis au contrôle du représentant de l'Etat dans le département ».
[xlv] -Voir, Loi n°2004-1343 du 09 décembre 2004 de simplification du droit, n° NOR :FPPX0400010L, JORF du 10 décembre 2004, précisament les articles 1, 2, 3.
[xlvi] -L'article 04, Loi n°2003-591 du 02 juillet 2003, habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, NOR :FPPX0300014L, JORP, 3 juillet 2003, p.11192 : « Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à simplifier et harmoniser par ordonnance les régles relatives aux conditions d'entrée en vigueur des lois, ordonnances, décrets et actes administratifs, ainsi que les modalités selon lesquelles ces textes sont publiés et portés à la connaissance du public, en prenant en compte les possibilités offertes par les technologies de l'information et de la communication»
[xlvii] - راجع حول الآتار المترتبة عن التضخم التشريعي و تعدد الاجتهاد القضائي و الذي يعد انعكاسا لانعدام كبير للامن و الإ ستقرار القانوني؛ منذر الشاوي، فلسفة القانون، الطبعة الأولى،2009 دار الثقافة، عمان، الاردن، ص ص, 236-237؛ غالب علي الداودي،المرجع السابق،ص,131،
François TERRE, op-cit, p.356, n°.398, p.325, n°.372.,
[xlviii] - منها على الخصوص: المغربن بوركينافاسو،الكونغو، تونس، راجع تفصيل ذلك
SEHIRI Asmae LABIDI, « Nul n'est censé ignoré la loi le portail national de l'information juridique »,intervantion dans la conférence Panafricaine de renforcement des capacités de leadership, de politiques publiques et de gouvernance, intuitilé « Place et role des femmes dans le processus d'émergence des pays africains », Tanger, Maroc, 20-21 Février 2012.
[xlix] - راجع تفصيل ذلك التقرير المقدم لرئيس الجمهورية الفرنسية حول أمر رقم 2004- 164 المؤرخ في 20 فيفري 2004ن تحت رقم NOR :JUSX0400033R,JORF, du 21-02-2004, pp.3512-3513.
[l] - للتعرف على كل ذلك و التفصيل أكثر، راجع
Nicole TORTELLO , Pascal LOINTIER, « Internet pour les juristes », Dalloz, Paris, 1996, p.191.
[li] - بالرجوع إلى المرسوم المؤرخ في 31 ماي 1996 المتعلق بالخدمة العامة لقاعدة المعطيات القانونية service public des bases de données juridiques، الجريدة الرسمية بتاريخ 4 جوان 1996، و الذي عدل النظام الابتدائي المحدد بموجب المرسوم المؤرخ في 24 أكتوبر 1984 الذي وضع المركز الوطني الفرنسي للمعلوماتية القانونية CNIJ، ووكل خدمة بث النصوص التشريعية و القرارات القضائية إلى إحدى الشركات الخاصة.
[lii] - تطبيقا للمادة 04 من القانون المدني الجزائري المعدل و المتمم.
[liii] - voir, François TERRE, op-cit, p.369, n°.415 et note de bas de page n° .1.
[liv] - Ordonnance n°2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs, NOR :JUSX0300196R,JO du 21-02-2004, p.3514, modifier l'article 1du droit civil :، « les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République Française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publucation.Toutfois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'éxcution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigeur de ces mesures.
En cas d'urgence, entrent en vigueur dés leur publication les lois dont le décret de promulgation lerescrit et les actes administrations pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes individuels » .
[lv] - لقد ثار خلاف فقهي حول كيفية تصحيح الأخطاء بعد النشر، راجع في ذلك، سمير عبد السيد تناغو، المرجع السابق،، ص ص,319- 321.
[lvi] -voir, Loi n° 2004-1343 du 9décembre 2004 de simplification du droit( rectificatif) NOR : FPPX0400010Z, Rectificatif au Journal Officel du 10 décembre 2004, édition papier, page20875, 1 re colonne, article 92, 7e ligneet édition électronique, texte n°1, au lieu de : « 75 », lire : « 72 » .
[lvii] - راجع في ذلك، حسن كيرة، المدخل إلى القانون، منشأة المعارف، الاسكندرية، 1970، ص.191.
[lviii] - يميز الفقه بين الشكلية المباشرة و الشكلية غير المباشرةن فالأولى مرتبطة بتكوين التصرف و تكون ركنا فيه يترتب على انعدامها البظلان المطلق للتصرف، و التي تنقسم الى الكتابة أو القيام بفعل ماكالتسليم في العقود العينية، و شكلية غير مباشرة المتمثلة في مختلف الاجراءات التي يفرضها القانون قبل او بعد ابرام التصرف لتحقيق أغراض معينة، للتعرف و بتفصيل أكثر حول هذه التقسيمات، راجع، علي فيلالي، الإلتزامات النظرية العامة للعقد، موفم للنشر، 2008، الجزائر، ص ص. 291 إلى 316.
[lix] - راجع في ذلك/ محمد حسين منصور،ا نظرية القانون مفهوم و فلسفة و حوهر القانون طبيعة و خصائص القاعدة القانونية مصادر القانون و تطبيقهط، دار الجامعة الجديد للنشر، الاسكندرية، 2009، ص ص.23-24.
[lx] - راجع في ذلك، أحمد إبراهيم حسن، المرجع السابق،ص ص. 201-202.
[lxi] - تنص المادة 323 مكرر 1 من القانون المدني المعدل و المتمم:" يعتبر الإثبات بالكتابة في الشكل الإلكتروني كالإثبات بالكتابة على الورق، بشرط إمكانية التأكد من هوية الشخص الذي أصدرها و أن تكون معدة و محفوظة في ظروف تضمن سلامتها".
[lxii] - تطبيقا للمادة 327 /2 من القانون المدني الجزائري المعدل و المتمم.
[lxiii] - و الأمر يتعلق بالمرسوم التنفيذي 07-162 المؤرخ في 30 مايو 2007 يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 9 مايو 2001 و المتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية و على مختلف خدمات المواصلات السلكية و اللاسلكية، ج ر عدد 37، الصادرة في 7 يونيو 2007، ص.12.
[lxiv] - و هو مضمون المادة 3 مكرر التي أضافتها المادة 3 من المرسوم التنفيذي 07- 162 المحدد سابقا.
[lxv] - راجع حول طرق التوقيع الالكتروني قدري عبد الفتاح الشهاوي/قانون التوقيع و لائحته التنفيذية و التجارة الالكترونية في التشريع المصري و العربي و الأجنبي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005، ص ص.17، 21 -31؛
Didier GOBERT & Etienne MONTERO, « La signature dans les contrats et les paiements éléctroniques :L'approche fonctionnelle » ,In , « Commerce éléctronique le temps des certitudes », Cahiers du Centre de Rocherches Informatique et Droit (CCRID), DELTA ,BRUYLANT, 2001, Belgique, pp.57-61, n°.10-15.
[lxvi] -باستخدام المواصفات و الخواص الفيزيائية الطبيعية و السلوكية للانسان، كالبصمة، مسح العين و نبرة الصوت على أن يتم تخزين تلك المعلومات في الحاسوب عن طريق التشفير
[lxvii] -باستعمال رقم سري في شكل أحرف أو أرقام يتم تركيبها بشكل معين لتحديدشخصية صاحبها و لا تكون معلومة إلا له
[lxviii] - ذلك برسم الشخص لتوقيعه على شاشة الحاسوب ثم يتم تخزينه في ذاكرة الحاسوب
[lxix] - راجع في ذلك، سمير حامد عبد العزيز الجمال،" التعاقد عبر ثقنيات الإتصال الحديثة- دراسة مقارنة-"، طبعة أولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006، ص.254؛ علي كحلون،" الجوانب القانونية لقنوات الإتصال الحديثة و التجارة الإلكترونية"، دار إسهامات في أدبيات المؤسسة، تونس،2002 ،ص.244.
[lxx] - كالمادة 02 من القانون البحريني المتعلق بالتجارة الإلكترونية الصادر في 14-09-2002.
[lxxi] - خاصة بعد صدور مرسوم 2005-973 المؤرخ في 10 أوت 2005 المتعلق بتأسيس التصرف الموثق، حيث تنص مادته16 على
: « Le notaire qui établit un acte sur support électronique utilise un systéme de traitement et de transmission de l'information agrié par le conseil supérieur du notariat et garantissant l'intégrité et la confidentialité du contenu de l'acte.Les systémes de communication d'informations mis en œuvre par les notaires doivent étre intéropérable avec ceux des autres notaires et des organismes aux quels ils doivent transmettre des données »
[lxxii] -Anne PENNEAU, « La sécurité juridique à travers le processus de normalisation », p.2.
[lxxiii] - Voir, Anne PENNEAU, art-préc, p.6.
[lxxiv] - و هو موقف، Anne PENNEAU، أما الموقف المعارض فيدافع على فكرة القيمة التوحيدية للقواعد الثقنية تشابه السلطة التنظيمية للقانون، راجع في ذلك مقاله السابق، ص. 6.
[lxxv] - L'article 1316-4 code civile alinié 2: « Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identificationgarantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusq'à preuve contraire,.. »
[lxxvi] - راجع في ذلك، أحمد ابراهيم حسن، المرجع السابق،ص ص, 202-203.
[lxxvii] - بناءا على المادة 9 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية.
[lxxviii] - المادة 4، و 8 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية.
[lxxix] - المادتين: 15 و 16 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية.
[lxxx] - تطبيقا للموادك 8 و 9و 11 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية.
[lxxxi] - راجع في ذلك، نبيل اسماعيل عمر، الوسيط في قانون المرافعات، دار الجامعة للنشر، الاسكندرية، 1999، ص. 658 و ما بعدها.
[lxxxii] - الصادر بموجب قانون08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق ل 25 فبراير 2008، ج ر رقم 21 المؤرخة في 23- 04-2008.
[lxxxiii] - بناءا على المادة 66 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية.
[lxxxiv] - تنص المادة 3 فقرة4 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية:" تفصل الجهات القضائية في الدعاوى المعروضة أمامها في آجال معقولة".
[lxxxv] - المؤرخ في 6 سبتمبر 2004، ج ر عدد 57، الصادرة في 8سبتمبر 2004، ص.13، حيث تنص المادة 10 منه على:" يجب على القاصي أن يفصل في القضايا المعروضة عليه في أحسن الآجال".
[lxxxvi] - راجع في ذلك، سمير عبد السيد تناغو، المرجع السابق، ص.385.
[lxxxvii] - راجع، حازم محمد الشرعة،" التقاضي الإلكتروني و المحاكم الإلكترونية كنظام قضائي معلوماتي عالي الثقنية و كفرع من فروع القانون بين النظرية و التطبيق"، الطبعة الأولى، دار الثقافة، عمان،2010
[lxxxviii] - راجع في تفصسل ذلك، حازم محمد الشرعة، المرجع السابق، ص ص.59-78.
[lxxxix] - راجع في ذلك، خالدد محمود إبراهيم،" التقاضي الإلكتروني الدعوى الإلكترونية و إجراءاتها أمام المحاكم"، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الطبعة الأولى،2007ن ص ص.36-37.
[xc] - فمن مقومات تحقيق الأمن و الاستقرار القانوني وضوح الآلية التشريعية المنظمة لعلاقات الأفراد داخل المجتمع، توافر عنصر الجزاء في القاعدة القانونية، غياب التعسف الإداري و القضائي، راجع في ذلك، أحمد إبراهيم حسن، المرجع السابق، ص ص.183-185.
[xci] - إما عقود إدارية أو مدنية، راجع في ذلك، رحيمة الصغير ساعد نمديلي،" العقد الإداري الإلكتروني دراسة تحليلية مقارنة" دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2007، ص.9.
[xcii] - راجع، عجة الجيلالي، المرجع السابق، ص ص,534-539.
[xciii] - و هو ما أكدته صراحة بعض نصوص القانون الفرنسي، منها
L'article 2 du LOI n° 2004-1343 du 09 décembre 2004 de simplification du droit : « Dans les conditions prévues par l'article 38 de la constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour harmoniser les régles de retrait des actes administratifs, dans un objectif de simplification st de sécurité juridique ».
[xciv] - راجع حول الأمور الجوهرية التي لا بد من اإحرامها لتحقيق الأمن و الاستقرار القانوني، محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص ص.23-24.
No comments :
اضافة تعليق
الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى