Thursday, December 27, 2012

العدول غاضبون


 وقف عدول المغرب أمام مقر وزارة الداخلية ومقر الأمانة العامة للحكومة  تنديدا بمسؤولية الأولى في عدم تفعيل مقتضيات المادة 18 من المرسوم 378 المتمم لقانون 16.03، والثانية في إخراج مجموعة من القوانين المخالفة للدستور كالشهادة الإدارية المسلمة  من السلطات المحلية  المتعلقة بالتحفيظ العقاري  دون اعتماد رسوم ملكية عدلية، ومشروع قانون وكلاء الأعمال.
واعتبر محفوظ أبو سكين، رئيس الهيأة الوطنية للعدول، أن الأسباب التي دفعت الهيأة إلى تنظيم هذه الوقفات الاحتجاجية هي شعور العدول بالتهميش والإقصاء الذي يعرفه قطاع المهنة من قيام بعض الإدارات بإجراءات مخالفة للقانون منها على سبيل المثال لا الحصر الفصل 651 الفقرة الثانية من مدونة الحقوق العينية التي تقول»أما بالنسبة للمالكين والذين لا يتوفرون على وثائق أو تكون وثائقهم غير كافية فيجب على السلطة المحلية أن تنجز لهم شهادات إدارية للملكية» والتي اعتبرها الفصل سندا للتمليك تقدم للمحافظ على الأملاك العقارية لفتح المطلب (التحفيظ الجماعي) عكس الشهادة التي تلزم العدل اعتمادها عند إقامة ملكية (استمرار) وهذه الشهادة يجب أن ينص فيها حسب ما جاء في تطبيق مقتضيات المادة 18 من المرسوم 378.2008.2 الصادر في 28 شوال 1429 (28 أكتوبر 2008) بتطبيق أحكام القانون رقم 03.16 المتعلق بخطة العدالة. وأضاف الرئيس في تصريح للصباح أنه إذا تعلق الأمر بعقار غير محفظ وجب على العدل التأكد بواسطة شهادة صادرة عن السلطة المحلية من أنه ملك جماعي أو حبسي وليس من أملاك الدولة، وهو ما يتناقض مع الفصل 651 من القانون  نفسه الذي يتحدث على رسمية العقود وهذا يفوت عن الخزينة أموالا طائلة، مؤكدا أن المادة 93 من قانون المالية 2010 جاءت مخالفة للدستور فيما يخص تكافؤ الفرص. ولم يخف الرئيس امتعاضه من مشروع قانون وكلاء الأعمال (كتاب عموميون) الذي اعتبره تدخلا في اختصاصات العقود الرسمية المشار لها في المادة 4 من مدونة الحقوق العينية، وقال»رغم أننا طرقنا جميع أبواب المسؤولين وعيا منا بتحديات المرحلة، وأجلنا هذه الوقفة التي كان من المفروض أن تكون قبل هذا التاريخ اعتمادا على الوعود وإبداء منا لحسن النية، وحتى نعطي الفرصة للمسؤولين للقيام بالواجب وتنفيذ وعودهم، إلا أن دار لقمان بقيت على حالها».
 وعلاقة بموضوع  المادة 18 بادرت وزارة العدل والحريات، إلى جانب وزارة الداخلية، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التجهيز والنقل، ووزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، بإصدار دورية مشتركة حول تطبيق مقتضيات المادة 18 من المرسوم رقم 2.08.378 والتي توجب على العدول إذا تعلق الأمر بتصرفات تهم عقارا غير محفظ التأكد بواسطة شهادة صادرة عن السلطة المحلية، من أنه ليس ملكا جماعيا أو حبسيا، وليس من أملاك الدولة وغيرها. وهي الشهادة التي كان أمر الحصول عليها يتطلب من المواطنين التقدم أمام ست مصالح إدارية تهم القطاعات الوزارية المبينة أعلاه، مما كان يؤدي إلى إهدار كثير من الجهد والوقت والمال، وبالتالي تعطيل مصالح المواطنين.

كريمة مصلي

No comments :

اضافة تعليق

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا