«لا تحاسبونا على ما يقع الآن.. إنه إصلاح كبير وسيستغرق وقتا ليس بالقصير» هكذا ارتأى وزير العدل والحريات التعبير عن مآل الإصلاح الذي يستهدف منظومة العدالة.
لقد كان “القرار هو الإحالة على المجلس الأعلى للقضاء للنظر في الملفين معا”. التصريح لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد الذي حضر اللقاء التواصلي بمحكمة النقض. اجتمعت الوجوه القانونية المعروفة في لقاء تغيى اطلاع الزوار على سير العمل بالمحكمة التي غير الدستور الجديد تسميتها, لتغدو محكمة للنقض. فحسب تصريح لوزير العدل، فإن قاضيي سلا المشتبه في تورطهما في قضية رشوة بعد الشكاية التي تقدمت بها إحدى المتقاضيات، وتجندت للبحث فيها المفتشية العامة، فإن القاضيين قد أحيل ملفهما على المجلس الأعلى لينظر في مدى ارتكابهما لأية مخالفة، وبعد ذلك نقرر حسب ما يمليه القانون يقول الوزير الذي كان يرد على سؤال في الموضوع على هامش اللقاء التواصلي.
كانت المناسبة لقاء تواصليا بين أعضاء الهيئة العليا لإصلاح منظومة العدالة بمحكمة النقض التي وصفها وزير العدل والحريات الذي حضر اللقاء بالمحكمة النموذجية. وبخصوص سير عمل الهيئة والمراحل التي بلغتها قال الرميد: نحن الآن في طور دراسة آفاق مراقبة الإصلاح. فنحن نتدارس واقع المحاكم وكيفية النهوض به. فهذه جملة الخطوات التي مازالت وزارة العدل وأطرها تمعن في القيام بها،بموازاة مع استمرار انعقاد المناظرات الجهوية التي مازالت أشغالها تجري بمجموعة من المدن, حيث من المحتمل أن تنعقد الندوة الجديدة بمدينة الداخلة التي قال عنها الوزير “إننا سنذهب إليها والحوار مفتوح لمناقشة استحقاقات العدالة في ثلاثة مستويات هي: البنيات، التجهيزات والتحديث.
وفي أفق الخروج بميثاق الإصلاح الذي قال الوزير إنه “لم يوضع بعد” مازالت الوزارة تعمل على العمل من أجل “النهوض بالقطاع” وحتى مع وضع الميثاق “ينبغي وضع القوانين واتخاذ الإجراءات”, كما ينبغي توفير الإمكانيات. لذلك يؤكد الوزير على أن المحاسبة ينبغي أن تكون “بعد نهاية الولاية التشريعية”، “حاسبونا بعد أربع سنوات على كل ما فعلناه فيما يتعلق بإصلاح منظومة العدالة”.
وكان الرئيس الأول لمحكمة النقض مصطفى فارس قال في كلمته إنه لا شك أن محكمة النقض كانت دائما ملزمة باعتبار وضعها القانوني والاعتباري، على رأس الهرم القضائي المغربي، أن تكون مبادرة وسباقة إلى إيجاد كافة الآليات واستعمال كل الميكانيزمات، التي تخولها ممارسة دورها في مراقبة التطبيق السليم للقانون وتوحيد الاجتهاد، فأعطت أولوية كبرى لموضوع فصل الإدارة القضائية عن العمل القضائي، واستخدمت الحكامة القضائية في تدبير الموارد البشرية وتسيير الشؤون الإدارية، ونال استعمال الوسائل المعلوماتية الحديثة النصيب الأوفر من الاهتمام والتفعيل ،وتم الحرص على تطبيق معايير الرقابة والتقييم وإيجاد وسائل للتحفيز والتشجيع، بهدف تحسين جودة الخدمات القضائية والرفع من وتيرة الإنتاج دون إخلال بضوابط الاجتهاد الرصين والحرص على توحيده وعدم تناقضه، وهي مهام تزداد صعوبة وتعقيدا عندما نكون أمام مؤسسة كبرى كمحكمة النقض تضم 6 غرف و27 قسما وعددا هاما من المستشارين والأطر والموظفين، وتعرف إقبالا كبيرا على التقاضي لسهولة الولوج إليها وعدم وجود آليات منع قانونية كافية على غرار محاكم عليا بدول عريقة، وهذه كلها مجالات وتحديات سنعمل على إبراز بعض جوانبها من خلال العروض التي ستقدم بعد قليل، كما هو مبين في البرنامج الذي بين يدي حضراتكم “”
رشيد قبول
عن الأحداث المغربية
No comments :
اضافة تعليق
الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى