Monday, December 10, 2012

عقد العمل


مقدمة 
يعتبر عقد العمل أحد الوسائل للدخول في عالم العمل ، و هو كذلك أحد وسائل إثبات علاقة العمل التي تنشأ بين العامل و صاحب العمل حيث أن علاقة العمل هي التي تجعل شخصين متناقضين في المصالح و متنافرين تماما في أداة واحدة و هي العقد و بالتالي فالعقد وسيلة فنية و إدارية و موضوعية تجعل المركز الخاص للعامل أو الموظف أو الخدمة يتماشى مع القواعد القانونية و الاتفاقية 
1/ تعريف عقد العمل :
هو اتفاق يتعهد بمقتضاه شخص بوضع نشاطه في خدمة شخص آخر و تحت إشرافه
يعتبر عقد العمل اتفاق يلتزم بموجبه أحد الأشخاص يسمى العامل بالعمل لحساب و تحت إشراف شخص آخر يدعى صاحب العمل لقاء أجر يتقاضاه 
هو عقد يربط بين العامل و صاحب العمل ينشأ نتيجة قيام علاقة العمل ،و يحتوي على عناصر متعلقة بطبيعة العقد و مدته و قيمة الأجر و أوقات العمل و باقي الشروط المتفق عليها 
2/ أركان عقد العمل :
أ‌- التراضي : و نقصد به توافق إرادتين و التعبير عنه لا يتم إلا بالتعبير الصريح سواء بالكتابة أو شفاهيا ، أو بوسائل أخرى جرى عليها العرف أو المتفق عليها (كالسكوت مثلا)
ب‌- المحل : نقصد به موضوع التعاقد ، و المحل هنا هو العمل المتفق عليه و يشترط أن يكون المحل موجود و ممكن فإذا استحال القيام بمحل الالتزام أصبح العقد باطلا و يجب أن يكون المحل كذلك مشروعا أي لا يخالف القانون
ج - السبب : أي الدافع إلى التعاقد و يشترط كذلك أن يكون موجودا ، ممكنا و مشروعا 
د - الشكلية : يتم عقد العمل حسب الأشكال التي يتفق عليها الطرفين حيث هناك عقود رضائية و هنا يكفي تراضي الطرفين بالقبول ، و عقود شكلية حيث لا يكفي التراضي و يجب إتباع شكل معين يحدده القانون و غالبا ما يكون على شكل وثيقة رسمية تحتوي على مميزات و أطراف 
1- مميزات عقد العمل :
شخصية العقد : حيث لا يمكن تنفيذ العقد بواسطة الغير حيث يفترض أن تشغيل العامل على أساس مواهبه و خبراته و مؤهلاته الشخصية ، و بالتالي فالعنصر الشخصي صفة جوهرية في العقد
عقد ملزم للطرفين : حيث يلتزم العامل بأداء العمل المتفق عليه و يلتزم رب العمل بدفع الأجر
من العقود المستمرة : أي أن إنهاء العقد لأي سبب من الأسباب القانونية له أثر يترتب في المستقبل و لا يترتب بأثر رجعي ، أي بما أن الأجر يطابق العمل المنجز فإن بطلان العقد لا يعني استرجاع الأجر . كما أن العقد يبقى ساري المفعول في حال تعليق علاقة العمل (العطل المرضية، العطل الخاصة ، الخدمة الوطنية ......)
2- أطراف العقد : و هما 
صاحب العمل : و هو كل من يؤدى لحسابه العمل و هو كل شخص طبيعي أو معنوي ، يشرف على العمل و يوجه و يراقب العمل
العامل : وهو كل شخص طبيعي ذكر أو أنثى يؤدي عملا يدويا أو فكريا مقابل أجر ، لحساب صاحب العمل و تحت إشرافه و سلطته و يسمى أيضا الأجير ، الموظف ، المستخدم
3/ عناصر عقد العمل :
أ‌- العمل : يشمل كل فعل مأجور يقوم به الشخص لحساب شخص آخر ، سواء كان عملا يدويا أو ذهنيا ، صناعيا أو زراعيا أو خدماتيا 
ب‌- التبعية : تتجسد في حق صاحب العمل في توجيه العامل و ملاحظته و رقابته أثناء قيامه بالعمل و التزام العامل بطاعته في هذا التوجيه و الإمتثال له.
ج‌- الأجر : من الناحية القانونية هو ذلك الثمن أو المقابل للعمل المنفذ من طرف العامل ، و من الناحية الإجتماعية هو المورد الأساسي للعامل الذي يجب أن يؤمن له و لأسرته معيشة مقبولة
د‌- المدة : أي المدة التي يضع فيها العامل جهده في خدمة صاحب العمل و قد تكون مدة محدودة أو غير محدودة

No comments :

اضافة تعليق

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا