كشفت عائشة الناصري، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، عن رفض مجموعة من المحامين تنفيذ أحكام قضائية بالإفراغ صادرة في حق مكاتبهم.
وأضافت الناصري، خلال تدخلها في إطار أشغال ندوة تنظيم الموارد البشرية وتخليق المنظومة القضائية المنظمة أخيرا بالبيضاء، إن هناك حالات امتناع عديدة عن تنفيذ الأحكام القضائية، خاصة في عهد ما اصطلح عليه الربيع العربي، مضيفة أن الشائع اليوم هو الفهم الخاطئ لمفهوم حقوق الإنسان واعتبار مؤسسات الدولة بما فيها القضاء «عدوا».
وأكدت الناصري، التي خلقت عفويتها في الكلام تجاوبا كبيرا من قبل الحاضرين، أن عينة المتعنتين لا تشمل مواطنين عاديين فحسب، بل هناك رجال قانون، منهم محامون يمتنعون عن تنفيذ أحكام صادرة في حق مكاتبهم رغم العديد من المحاولات.
ووجهت الناصري سهام النقد إلى نقابة المحامين بالدار البيضاء، مؤكدة عدم تعاونها مع النيابة العامة، على اعتبار أن تنفيذ أحكام ضد مكاتب المحامين يتطلب حضور أحد أعضاء النقابة حفاظا على الملفات الموجودة بالمكتب المراد إفراغه، وهو الشيء، تضيف الناصري، الذي نجد صعوبة في الحصول عليه.
وحاول مولاي العلوي البلغيتي، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، تخفيف انتقادات عائشة الناصري، حينما اعتبر أن النقابة الحالية في شخص عمر ودرا، تعمل ما بوسعها لمساعدة القضاء، فيما أكد محام آخر من المتدخلين أن حالات المحامين المعنيين بما طرحته الناصري تعد على رؤوس الأصابع ولا تعد مشكلا يستدعي طرحه في إطار ندوة خاصة بمواكبة الحوار الوطني للإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة.
وعددت الناصري بعض مظاهر تعنت المنفذة عليهم أحكام بالإفراغ، ولجوئهم إلى بعض الأساليب غير المقبولة من قبيل التهديد بقتل أنفسهم أو أبنائهم أو ترك أبناء قاصرين أو عجزة أو معاقين بالمحل المراد إفراغه، وكذا لجوئهم إلى التهديد بتفجير قنينات الغاز أو إضرام النار في أجسادهم، وتضامن الجيران مع المنفذ عليهم أو الاعتداء على الأعوان والشرطة.
وتلجأ فئة أخرى، تضيف الناصري، إلى ابتزاز طالبي التنفيذ بمبالغ مالية خيالية، مقدمة مثالا بصاحب أحد دور الصفيح الذي طالب الشركة طالبة التنفيذ بمبلغ 500 مليون سنتيم أو عمارة مقابل الإفراغ، فيما يلجأ بعض المنفذ عليهم إلى تأجير أشخاص لحمل لافتات منددة وشعارات أمام الصحافة رغم أن أكثرهم لا علاقة لهم بالمحل المراد إفراغه.
وتساءلت الناصري عن قيمة المساطر القضائية إذا كانت أحكامها لا تنفذ؟ وعن وضع المستثمر وموقفه من بلد يعجز عن مساعدته على تنفيذ أحكام لفائدته؟ قبل أن تقدم حلا قالت إنه يستلزم استراتيجيتين، إحداهما آنية تعتمد على الزجر وعقاب كل من امتنع عن تنفيذ الأحكام أو ارتكب جرائم لمنع تنفيذ الأحكام وقرارات قضائية صادرة باسم جلالة الملك، مع دعم أعوان التنفيذ وإلزام الشرطة والدرك بمساندتهم أثناء عملية التنفيذ، وكذا التحسيس باحترام حقوق الآخرين والنتائج النهائية للمساطر القضائية، أما الاستراتيجية الثانية فبعيدة المدى وتهم بناء المواطن الحقيقي والنافع لبلده.
الصديق بوكزول
الصباح المغربية
No comments :
اضافة تعليق
الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى