Tuesday, December 18, 2012

قاء تواصلي مع جمعيات حقوقية حول موضوع الاعتقال الاحتياطي


في إطار تفعيل المادة 12 من الدستور المغربي، احتضنت وزارة العدل، بعد زوال يوم الاثنين 17 دجنبر 2012، لقاءا تواصليا  مع جمعيات حقوقية خصص لتدارس موضوع الاعتقال الاحتياطي.
وقد قدم السيد مدير الشؤون الجنائية والعفو، محمد عبد النباوي، عرضا مفصلا حول تدبير الاعتقال الاحتياطي، تضمن معطيات احصائية وتحليل لأسباب اللجوء لهذا التدبير، رغم اعتباره تدبيرا استثنائيا.

وقد شهد هذا اللقاء تدخل السيد وزير العدل والحريات، الذي أكد أن موضوع الاعتقال الاحتياطي مقلق للجميع، حيث استدل بعدد المناشير الصادرة عن الوزارة منذ بداية التسعينات إلى غاية سنة 2012 ، كان آخرها منشورا صادرا عن الوزارة في 4 دجنبر من السنة الماضية، حول تدبير الاعتقال الاحتياطي.

ودعى السيد الوزير إلى إعادة صياغة النصوص القانونية المنظمة لهذا التدبير، وخاصة الفصول 47 و 74 و 160، نظرا لعمومتيها، كما صرح بعزم وزارته على اتخاذ عدة اجراءات للحد من اتساع ظاهرة الاعتقال الاحتياطي.

أما الجمعيات الحقوقية التي حضرت اللقاء، فقد تمنت مبادرة الوزارة لعقد هذا اللقاء، وصرح السيد النقيب الجامعي عن رغبتها في التقدم بمذكرة في موضوع الاعتقال تتضمن مقترحات تعديلية سواء على المستوى التشريعي، وكذا بتفعيل بعض المقتضيات القانونية المعمول بها حاليا.

No comments :

اضافة تعليق

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا