دعا قضاة وخبراء قانونيون إلى إحداث مؤسسة قاضي التنفيذ في المحاكم المغربية، لتيسير مساطر تنفيذ الأحكام وضمان نجاعتها، في إطار ندوة نظمتها مؤخرا محكمة الاستئناف في طنجة، وشارك فيها مختصون وباحثون.
ويأتي تنظيم هذه الندوة في إطار مواكبة أشغال الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، والتي كان موضوعها «النجاعة القضائية: التنفيذ المدني نموذجا»، حيث أكد الوكيل العام للملك في استئنافية طنجة، محمد فارس،
الحاجة المُلحّة لإحداث مؤسسة قاضي التنفيذ، على غرار قاضي تطبيق الأحكام الزجرية، بغية تحقيق نجاعة قضائية تحفظ هيبة الدولة وتكفل تحقيق العدالة في الوقت المحدد.
وأشار فارس إلى أن التباطؤ الذي يعرفه تنفيذ الأحكام الصادرة راجع بالأساس إلى عدم وجود جهة مختصة بالتنفيذ، حيث يتم في الغالب تكليف قاضٍ من القضاة بمتابعة التنفيذ. وشدد الوكيل العام على ضرورة منح مؤسسة قاضي التنفيذ السلطة اللازمة لإنفاذ القانون، مستشهدا على ذلك بقصة ضابط إنجليزيّ رفض تنفيذ حكم قضائي، ينص على نقل منشآت حربية خارج تجمع سكاني بدعوى ظروف الحرب، فنهره رئيس الوزراء وأمره بتنفيذ الحكم، قائلا قولته الشهيرة: «خيرٌ لي أن يقال عني إنني خسرتُ الحرب على أن يقال إني لم أنفذ حكما قضائيا»..
من جانبه تناول رشيد الصباري، القاضي في المحكمة الابتدائية في طنجة، آليات الرفع من نجاعة تنفيذ الأحكام الوطنية والأجنبية، حيث تطرق لمعوقات التنفيذ، والتي لخّصها في غموض منطوق الحكم والاعتماد على وسائل تنفيذ ناقصة. كما قدّم مجموعة من الآليات المساعِدة على النجاعة في تطبيق الأحكام، والمتمثلة في تفعيل دَور النيابة العامة في التنفيذ وإحداث شرطة قضائية مختصة، تكون تابعة لوزارة العدل، ودعم المحاكم بأطر مؤهلة، ثم إلغاء نظام التنفيذ بالإنابة وفرض غرامات تأديبية في حال امتناع الإدارة عن التنفيذ، نظرا إلى تعدد الجهات المنوط بها تنفيذ الأحكام.
أما مداخلة محمد أطاع الله، القاضي في ابتدائية أصيلة، فركزت على السندات التنفيذية والإشكالات التي تطرحها على مستوى التنفيذ، حيث استعرض أنواع السندات والأحكام القضائية والأوامر والمحاضر والعقود، مشددا على ضرورة إصلاح المنظومة القانونية والتفكير في إحداث مدونة للتنفيذ بالنظر إلى الثغرات والغموض الذي يكتنف بعض القوانين، ما يساهم في تباطؤ تنفيذ الأحكام ويفتح الباب أمام المحكوم عليهم للتماطل في التنفيذ، من خلال الدعاوى الكيدية.
عن المساء
No comments :
اضافة تعليق
الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى