Thursday, December 20, 2012

محكمة النقض تعرض تجربتها في الإدارة القضائية


أكد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات أن محكمة النقض تعد محكمة نمودجية بما تحمل الكلمة من معنى،  وأضاف الوزير في الكلمة التي ألقاها في افتتاح اليوم التواصلي الذي نظمته محكمة النقض تحت شعار "إصلاح العدالة مسؤولية وطنية"، أنه سيتم من خلال هذا اللقاء ربط الاتصال عبر تقنية الفيديو مع خبراء دوليين يمثلون أساسا البنك الدولي واللجنة الأوربية للنجاعة القضائية بسويسرا والخبرة الفرنسية في مجال تحديث الإدارة القضائية، مضيفا أن عروض هؤلاء الخبراء ستتناول نماذج لدول مرت بظروف تماثل ما يشهده القضاء المغربي، خاصة ما يتعلق بتحديث الإدارة القضائية وتحقيق النجاعة القضائية كما سيتم الوقوف على التجارب الدولية في موضوع تحديث الإدارة القضائية، من خلال الاستماع إلى ممثل البنك الدولي  في مجال تحديث الإدارة القضائية وخبرة اللجنة الأوربية للنجاعة القضائية، وغيرها من التجارب الأجنبية في موضوع تحديث الإدارة القضائية.
أما مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض،  فأكد أن  محكمة النقض، المجلس الأعلى سابقا، تعد صرحا قضائيا  مهما في مجال توحيد طرق النقض بالمغرب منذ انشائه سنة 1957، إلا أن هذه المحكمة عرفت سنة 1974 انتكاسة حقيقية أدت إلى تراكم المخلف عنها الذي بلغ 76 ألف قضية،  وهو خمسة أضعاف مخلف 2011 من القضايا، واعتبر فارس الذي كان يتحدث صباح أول أمس (الاثنين) أمام أعضاء الهيأة العليا للحوار الوطني، في إطار بسط تجربة محكمة النقض في الإدارة القضائية، أن المحكمة كانت دائما ملزمة باعتبار وضعها القانوني والاعتباري، على رأس الهرم القضائي المغربي، أن تكون مبادرة وسباقة إلى إيجاد كافة الآليات واستعمال كل الميكانيزمات، التي تخول إليها ممارسة دورها في مراقبة التطبيق السليم للقانون وتوحيد الاجتهاد، وأكد فارس أنه أعطيت أولوية كبرى لموضوع فصل الإدارة القضائية عن العمل القضائي، واستخدمت الحكامة القضائية في تدبير الموارد البشرية وتسيير الشؤون الإدارية، وأضاف الرئيس أن استعمال الوسائل المعلوماتية الحديثة نال النصيب الأوفر من الاهتمام والتفعيل، وتم الحرص على تطبيق معايير الرقابة والتقييم وإيجاد وسائل للتحفيز والتشجيع، بهدف تحسين جودة الخدمات القضائية ورفع وتيرة الإنتاج دون إخلال بضوابط الاجتهاد الرصين والحرص على توحيده وعدم تناقضه، وهي مهام تزداد صعوبة وتعقيدا عندما يتعلق الأمر بمؤسسة كبرى كمحكمة النقض تضم 6 غرف و27 قسما وعددا هاما من المستشارين والأطر والموظفين، وتعرف إقبالا كبيرا على التقاضي لسهولة الولوج إليها وعدم وجود آليات منع قانونية كافية على غرار محاكم عليا بدول عريقة.
 واعتبر الرئيس أن لغة الأرقام ونوعية الأحكام الصادرة عن محكمة النقض وشهادات العديد من المتتبعين وطنيا ودوليا تؤكد أن المحكمة تسير في الاتجاه السليم.
وتم خلال اللقاء نفسه استعراض التنظيم الإداري والقضائي لمحكمة النقض من خلال الكتابة العامة للمحكمة وقسم التعاون الدولي وقسم الشؤون القضائية وقسم التوثيق والدراسات والبحث العلمي وقسم التنسيق والعلاقات العامة، والتجارب الأجنبية.

كريمة مصلي

No comments :

اضافة تعليق

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا