Sunday, December 09, 2012

بحث حول: انقضاء الحق


انقضاء الحق
خطة البحث :
المبحــث الأول : انقضاء الحق العيني :
المطلب الأول : سقوط حق الملكية :
المطلب الثاني : انقضاء حق الارتفاق والانتفاع
الفرع الأول : انقضاء حق الارتفاق
الفرع الثاني : انقضاء حق الانتفاع بوفاة المنتفع أو بانقضاء المدة أو بهلاك الشيء المنتفع
المطلب الثاني : انقضاء الحقوق العينية التبعية
المبحث الثاني : انقضاء الحق الشخصي :
المطلب الأول : انقضاء الحق بالوفاء وبما يعادل الوفاء
الفرع الأول : انقضاء الحق بالوفاء
الفرع الثاني : انقضاء الحق بما يعادل الوفاء
المطلب الثاني : انقضاء الحق دون الوفاء
الفرع الأول : الإبراء
الفرع الثاني : استحالة التنفيذ
الفرع الثالث : التقادم المسقط
الخـــاتمة

مقدمــــة :
الانقضاء في اللغة يقصد به الانتهاء أو الزوال أما في القانون فإنه يقصد به فقد السيطرة عليه أو بوفاة المالك أو تقلد بعض الوظائف فإنه ينقضي حق الموظف بالترشح مثلا كما أنه ينقضي حق الانتخاب بالنسبة للمحكوم عليه جنائيا فما هو المقصود بانقضاء الحقوق وكيف تنقضي هذه الحقوق؟

المبحث الأول : انقضاء الحق العيني :
المطلب الأول : سقوط حق الملكية :
كما هو معروف فإن حق الملكية يخول لصاحبه سلطة كاملة على الشيء ويتميز بأنه حق جامع ومانع ولا يسقط بعد الاستعمال إلا أنه يسقط بوفاة المالك حيث ينتقل حق الملكية بعده إلى ورثته أو الموصى إليه ويسقط أيضا بعدم الاستعمال إذا اقترنت الملكية بحيازة الغير وتوافرت لهذا الغير شروط التقادم المكسب فإنه يكتسب هذا الشيء بالتقادم لأن حق الملكية يكتسب بالتقادم ولا يسقط بالتقادم كما ان حق الملكية يسقط أيضا إذا تم التصرف فيه مثل البيع أو التنازل عنه كالهبة كما أنه يسقط أيضا ب: التخلي عنه
المطلب الثاني : انقضاء حق الارتفاق والانتفاع
الفرع الأول : انقضاء حق الارتفاق
ينتهي حق الارتفاق للأسباب التالية :
• انقضاء الأجل المحدد له حسب نص المادة 878 من القانون المدني الجزائري فإذا تقرر حق الارتفاق على عقار لمدة خمس سنوات فإنه بانتهاء المدة ينتهي الارتفاق
• نقضي الارتفاق بهلاك العقار المرتفق كليا
• ينقضي باجتماع العقار المرتفق به والعقار المرتفق
• ينقضي حق الارتفاق بالتقادم عشر سنوات
• ينقضي بالفقد المنفعة المرجوة للعقار المرتفق

الفرع الثاني : انقضاء حق الانتفاع بوفاة المنتفع أو بانقضاء المدة او بهلاك الشيء المنتفع
المطلب الثاني : انقضاء الحقوق العينية التبعية تنقضي بانقضاء الالتزام الشخصي الذي تضمنه كما تنقضي بعدم تجديد الرهن وينقضي الرهن كذلك بنزول المرتهن على الرهن وينقضي بانتقال المال المرهون إلى الراهن وينقضي كذلك بهلاك العقار المرهون أو تطهيره

المبحث الثاني : انقضاء الحق الشخصي
ينقضي الحق الشخصي بالوفاء ، أو ما يعادل الوفاء كما ينقضي دون وفاء وفي ما يلي نتعرض لمختلف هذه الأسباب .
المطلب الأول : انقضاء الحق بالوفاء وبما يعادل الوفاء
الفرع الأول : انقضاء الحق بالوفاء
الوفاء هو تنفيذ المدين ما التزم به عينا ، ومنه ينقضي حق الدائن ، ويشترط في بعض الالتزامات كالالتزام بالقيام بعمل أن يتم الوفاء من المدين نفسه إذ شخصه يكون محل اعتبار ، وفيما عدا هذا الاستثناء يجوز أن يكون الموفى شخصا آخر غير المدين وينقضي الحق اذا وفى غير المدين وللموفي الرجوع على المدين بالدعوى الشخصية أي دعوى الوكالة أو الفضالة أو الإثراء بلا سبب وذلك بتوفر الشروط لرفع هذه الدعاوى .
ويمكن الرجوع على المدين بدعوى الحلول حسب الحالات التي نصت عليها المادة 261 ق م ج وهي الخاصة بالحلول القانوني وزيادة علة هذه الحالات يمكن للموفي الرجوع على المدين بدعوى الحلول اذا تم الاتفاق بينهما على ذلك ، ويسمى هذا بالحلول الإتفاقي، وإذا حل الموفي محل الدائن يكون له الرجوع على المدين بحق الدائن بما لهذا لا الحق من خصائص وتوابع ويمكن المدين التمسك في مواجهة الموفي بكافة الدفوع التي كانت له في مواجهة الدائن .

ويلاحظ انه يجوز للمدين الذي حصل الوفاء بغير إرادته أن يمنع رجوع الموفي عليه بما وافاه عنه كلا أو جزءا اذا اثبت أن له مصلحة في الاعتراض على الوفاء وهذا ما تضمنته المادة 259 م ج كأن يكون التصرف الذي انشأ الدين ، تصرفا باطلا لعدم مشروعية سببه أو كان قد انقضى كله بالإبراء أو المقاصة .
ولكي ينقضي الدين بالوفاء يجب ان يشمل محل الوفاء ما كان مستحقا أصلا في ذمة المدين ، أي عين ما التزم به ، فلا يمكن ان يجبر الدائن على قبول الوفاء الجزئي وقد نصت المادة 277/1 ق م ج على : ( لا يجبر المدين الدائن على قبول وفاء جزئي لحقه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك .)
ويكون الوفاء الجزئي في حالات معينة نص عليها القانون ، ومنها يمكن الكفلاء غير متضامنين الدفع بالتقسيم وألزم الدائن بالقبول الوفاء الجزئي وهذا كما تضمنته المادة 664 فقرة 01 مدني وللمدنين غير المتضامنين الحق في الدفع بالتقسيم إلا إذا كان الالتزام غير قابل للانقسام أما إذا كان الالتزام غير قابل للتجزئة فلا يمكن الوفاء به جزئيا في غير الحالات المنصوص عليها قانونا أو المتفق عليها صراحة لا يحبر الدائن على قبول الوفاء الجزئي ويبقى الالتزام قائما ولا ينقضي حق الدائن
الفرع الثاني : انقضاء الحق بما يعادل الوفاء
طرق انقضاء الحق بما يعادل الوفاء هي الوفاء بالمقابل والمقاصة واتحاد الذمة والتجديد
أ/-الوفاء بالمقابل إذا قدم المدين شيء آخر في مقابل الالتزام ( مبلغ النقود ) بشرط أن يقبل الدائن إذ تنص المادة 285 على ما يلي ( اذا قبل الدائن في استيفاء حقه مقابلا استعاض به عن الشيء المستحق قام هذا مقام الوفاء .
ويترتب على قبول الدائن أن تسري أحكام البيع فيما يتعلق في أهلية الطرفين وبما يخص الضمانات التي يلتزم بها المدين كضمان الاستحقاق والعيوب الخفية

كما أن الوفاء بالمقابل يعتبر وفاءا لدين وينقضي به حق الدائن فتسري عليه أحكام الوفاء فيما يخص جهة الدفع وانقضاء التأمينات وهذا ما تضمنته المادة 286 مدني
ويترتب على الوفاء بالمقابل لانقضاء حق الدائن رغم انه لا يتم حق الوفاء بما هو مستحق عينا لأن العوض الذي تم الوفاء به يقوم مقام ما هو مستحق أصلا
المقاصة :
هي اجتماع صفتي المدنين والدائن في كل طرفي الالتزام كأن يكون أ دائن ل ب 4000 دج وب دائنا ل أ بـ 3000دج فينقضي الدين بقدر 3000 دج وهناك المقاصة القانونية والاتفاقية أو القضائية ويشترط في القانونية أن يكون الدينان دين نفس الشخصين وواردين على نقود أو مثليات متحدة النوع وخاليين من النزاع إذ لا تجوز المقاصة إذا كان أحد الدينين معلق على شرط ويشترط أن يكون الدينين صالحين للمطالبة القضائية وإذا كان أحد الدينين دين طبيعيا فلا تجوز المقاصة بينه وبين التزام المدين ولا يحكم القاضي بالمقاصة من تلقاء نفسه يترتب على إجراء المقاصة انقضاء حق الدائن للقدر الذي تمت به وإذا لم تتوافر الشروط السابقة يجوز أن تقع المقاصة باتفاق الطرفين عندما تتخلف المقاصة القانونية كأن يسمح صاحب الحق المستحق الأداء بإجراء المقاصة مع صاحب الحق المؤجر ولا يجوز إجراء المقاصة الاختيارية آلا باختيار الطرفين اما المقاصة القضائية فيستطيع المدعي عليه في حق المتنازع فيه إذا كان دائنا للمدعي بمبلغ معين أن يطلب من القاضي إجراء المقاصة وللقاضي سلطة تقديرية في ذلك.

اتحاد الذمة : يجتمع في نفس الشخص صفة الدائن والمدين كأن يرث المدين الدائن ويشترط أن يكون وارثه الوحيد وتكون المقاصة بمقدار ما يرثه عند تعدد الو راث فإذا كان يرث الربع يجري المقاصة في حدود الربع ويبقى مدينا بقدر ثلاثة أرباع و قد يحدث اتحاد الذمة عند طريق الوصية وذلك في حالة ما اذا أوصى الدائن للمدين بما له في ذمته فينقضي حق الدائن في حدود الثلث و اذا كانت الوصية اكثر من الثلث و لم يقر الورثة الزيادة فان اتحاد الذمة يزول بالقدر الذي لم يقره الورثة و لا ينقضي الدين إلا في حدود الثلث لان الوصية لا تتجاوز الثلث شرعا .
د/ التجديد : هو اتفاق يحل بموجبه التزام جديد محل الالتزام القديم فينقضي الحق القديم و نشأة محل حق محله حسب نص المادة : 291 فقرة 01 من مدني بقولها : ( يترتب على التجديد انقضاء التزام الأصلي بتوابعه و أنشاء التزام جديد مكانه) .
و لحصول التجديد يجب أن يكون الالتزامان القديم و الجديد مرتبطان اذ لا ينقضي الالتزام الأصلي إلا اذا حل محله الجديد و لا ينشأ الجديد إلا بانقضاء الأصلي كما قد يتم التجديد بتغيير سبب الدين فيكون سبب الحق القديم مثلا عقد بيع و يصبح بالتجديد عقد قرض و قد يتم التجديد بتغيير الدائن او المدين المادة : 287 مدني .
و يلاحظ انه اذا كان التجديد بتغيير المدين فمن الجائز نقل التأمينات المقدمة منه دون رضاه و اذا التجديد بتغيير الدائن فلا تنقل التأمينات الى التزام جديد إلا اذا رضي لذلك كل من الدائن و المدين و الدائن الجديد المادة : 292 مدني , اما اذا كان التأمين المقدم عبارة عن كفالة شخصية او تأمين عيني أو تضامن سلبي بين المدينين فانه لا ينتقل الى الالتزام الجديد إلا اذا رضي لذلك الكفيل .
أو المدين المتضامن المادة : 293 مدني ( لا تنتقل الكفالة العينية او الشخصية و لا التضامن الى الالتزام الجديد إلا اذا رضي لذلك الكفلاء و المدينون المتضامنون ) .

المطلب الثاني : انقضاء الحق دون الوفاء :
ينقضي الحق دون أن يفي به المدين بالطرق التالية :
الفرع الأول : الإبراء :
يكون الإبراء بإرادة الدائن المنفردة و يشترط فيه أن يكون الدائن أهلا للتبرع لأنه تصرف بدون عوق و يمكن للمدين رد الإبراء لذلك هناك من يرى أن الإبراء هو اتفاق بين المدين و الدائن و لا يكون له أي اثر اذا رده المدين و الدكتورة فريدة محمدي ترى غير ذلك فلا يستطيع الدائن العدول عن تصرفه و تنص المادة ك 305 من القانون المدني على ما يلي : ينقضي الالتزام اذا برأ الدائن مدينه اختياريا , و يتم الإبراء متى وصل الى علم المدين و لا يصبح باطلا اذا رفضه المدين .
الفرع الثاني : استحالة التنفيذ :
ينقضي الحق اذا استحال المدين تنفيذه و كانت الاستحالة راجعة الى سبب أجنبي كالقوة القادرة أو الحادث الفجائي أو خطأ الغير أو فعل الدائن
و تنص المادة : 307 مدني : ¬(_ ي نقضي الالتزام اذا اثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلا عليه بسبب أجنبي عن إرادته )
و ليس على المدين التعويض اذا كان فعل الدائن أو الغير هو السبب الوحيد الذي أدى الى الضرر اما اذا كانت الاستحالة ترجع الى المدين نفسه فهو ملزم بالتعويض .
الفرع الثالث : التقادم المسقط :
بمرور خمسة عشر سنة من يوم الاستحقاق : المادة ك 314 مدني تنص على ما يلي : تحسب مدة التقادم بالأيام لا بالساعات و لا يحسب اليوم الأول و تكمل المدة بانقضاء آخر يوم منه و اذا كان الحق معلقا على شرط واقف لا يبدأ سريان التقادم إلا من تحقق الشرط و قد يقترن الحق بأجل فلا يبدأ التقادم الا من يوم حلول الأجل .و قد يتعرض التقادم أثناء سريانه للوقف يؤدي الى توقف سريان مدته فتحسب المدة السابقة و تضاف إليها اللاحقة و قد يرجع وقف التقادم الى أسباب خارجية تمنع صاحب الحق من المطالبة بحقه أو المحاكم لمباشرة عمله
و قد يكون المانع أدبيا كعلاقة الزوجية أو القرابة نص المادة : 116 من القانون المدني ( لا يسري التقادم كلما وجد مانع مبرر شرعا يمنع الدائن من المطالبة بحقه كما لا يسري فيما بين النائب و الأصيل) و قد يرد على التقادم الانقطاع بالمطالبة القضائية من صاحب الحق و لكي ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية يجب أن تنتهي الدعوى لصالح المدعي اما اذا سقطت الدعوى أو رفض الفصل فيها فلا ينقضي التقادم و ينقطع أيضا اذا نبه الى أن صاحب الحق يملك سند التنفيذ ( حكم أو سند رسمي ).و ينقطع التقادم كذلك بفعل الحائز اذا اقر صراحة أو ضمنا بحق الدائن فتسقط مدة التقادم و يبدأ بعدها تقادم جديد لا تحسب المدة السابقة .


الخاتمــــة

وفي الأخير ومن كل ما سبق يمكن القول ان الحقوق مهما كانت طبيعتها لابد من ان تنقضي وتوصلنا ان الحقوق العينية تنقضي اما بوفاة المالك وإما بالتنازل عنها أو بهلاك الشيء محل الملكية


المراجع المعتمد عليها

1 - نظرية الحق فريدة د. محمدي زواوي طبعة 1999 د م ج الجزائر دار هومة
2 - نظريتا القانون والحق – د . إسحاق إبراهيم منصور د.م.ج الجزائر

No comments :

اضافة تعليق

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا