في كتاب صدر حديثا تطرق اباحث «عبد اللطيف الشامي» لـ «المقتضيات الجنائية لمدونة السير على الطريق». وقد جاء المؤلف الجديد في بابين وأربعة فصول تمحورت حول: المقتضيات القانونية الأساسية للسير على الطرق ضمن الباب الأول الذي جاء فيه فصل حول الأحكام الخاصة بالجذاذة الوطنية لرخصة السياقة والأحكام الخاصة بالجذاذة الوطنية للمركبة. فيما تضمن الباب الثاني الذي تمحور حول «المسؤولية الجنائية في مدونة السير على الطرق، «نطاق المسؤولية الجنائية عن جرائم السير والثاني «الأفعال المجرمة والعقوبات المقررة».
وجاء في مقدمة الكتاب الذي يقع في قرابة 230 صفحة، مع ملحق لمواد مدونة السير أن «حوادث السير بالمغرب من المعضلات التي تؤرق المجتمع المغربي بكل مكوناته نظرا لما تخلفه من أعداد كبيرة من القتلى سنويا، يتجاوز بكثير ما تسجله أكثر الأمراض خطورة«». ولأن المحور التشريعي شكل أهم المحاور التي ارتكزت عليها خطة الاستراتيجية الاستعجالية للسلامة الطرقية كـ «ضرورة لإصلاح وتحيين وعصرنة الترسانة القانونية وخصوصا قانونالسير الذي يعد القاعدة القانونية للمراقبة والعقوبات القابلة للتنفيذ». كتاب «عبد اللطيف الشامي هدف «توضيح المسؤولية الجنائية في مدونة السير الجديدة من خلال إتباع منهج وصفي تحليلي.
يقول المؤلف«إذا كانت المسؤولية الجنائية ركنا أساسيا في النظام القانوني الجنائي فخي كذلك في حوادث السير لتوفر عنصري الخطأ والأهلية، ولذلك فتطبيق القاعدة القانونية لكونها قاعدة جنائية تتضمن موجبا أساسيا ألا وهو الجزاء».
لقد جاءت مدونة السير لتؤكد هذه القاعدة القانونية من خلال تجريمها لبعض سلوكيات السائقين الذين تثبت مسؤوليتهم الجنائية لارتكابهم أفعالا يجرمها القانون ويدخلها في نطاق المسؤولية الجنائية كالمتسببين في حوادث السير المميتة أو تلك التي تؤدي إلى عاهات مستديمة.
من هذا المنطلق نستحضر المادة 432 من القانون الجنائي التي تقابلها المادة 167 من مدونة السير على الطرق التي تبرز لنا أن المسؤولية الجنائية تبقى حاضرة فيما يخص الإبقاء التشريعي على نفس العقوبة الحبسية كجريمة جنحة القتل الخطأ، دوم إغفال ظروف التشديد على العقوبات الأصلية للجنحة والعقوبات الإضافية وتدابير تكميلية لجنحة القتل الخطأ.
من المسلمات التي لا نقاش فيها أن المقتضيات التشريعية بصفة عامة والتي تهم جانب تحصيل الغرامات والصائر، تعد بحق على جانب من الأهمية، بالنظر لدورها الردعي والزجري، ولكونها تروم إلى تعزيز المنظومة الجنائية.
صبغة أخرى أعطت للمشرع مصداقية التحديث التشريعي تتمثل في اللجوء الوجوبي والتلقائي للبحث الإداري والتقني لتحديد أسباب وظروف وقوع حادثة السير المميتة، وذلك بالقيام بجميع التحريات التقنية والإدارية الضرورية (معاينة مكان الحادث، سائق في حالة سكر…).
يذكر أن «عبد اللطيف الشامي» الذي يعمل إطار أمنيا بالدار البيضاء، له إسهامات علمية أخرى في مجال التأليف والدراسة بخصوص «مدونة السير الجديدة»، فهو يحمل «ماستر في علوم الإجرام من جامعة الحسن الأول بسطات»، بعد إجازة في العلوم الأمنية من الجامعة نفسها، وإجازة في القانون العام (الإدارة الداخلية) من جامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء. وهو بصدد تهييئ دراسة مقارنة لـ «تنظيم وتسيير مجالس الأمن بالدول الغربية والعربية».
No comments :
اضافة تعليق
الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى