Tuesday, October 23, 2012

رأي: العنصر البشري أهم عامل مشترك لتأهيل المهن القضائية (2/2)


غاية المدرسة المحمدية للمهن القضائية تمكين المهني من الحصول على تكوين أكاديمي

تبعا لحضور الجمعية المغربية «حوار »  أشغال الندوة الجهوية الثانية حول موضوع  « تأهيل المهن القضائية «  بتاريخ 6 و 7  يوليوز الماضي بالدار البيضاء، وبناء على ما تم تسجيله من طرف الجمعية  من ملاحظات إيجابية واقتراحات عملية مساعدة على تأهيل المهن القضائية، خلال يومين من الأشغال العامة، والتي تم فيها إلقاء ملخصات التقارير التركيبية، والتي اعتمدت أرضية للنقاش في  الأوراش التالية، ورشة مهنة المحاماة، وورشة المهن التوثيقية، وورشة مهنة المفوضين القضائيين والخبرة القضائية والترجمة المقبولة لدى المحاكم.
بخصوص قانون مهنة المحاماة، يجب وضع آليات واضحة لمحاربة ظاهرة احتكار الملفات وطنيا و دوليا  من طرف ثلة معينة من المكاتب تفعيلا لمقتضيات و أهداف الجهوية الموسعة، وتغيير المادة 7 من قانون المهنة التي تنص على تنافي مزاولة مهنة المحامي مع التدريس الجامعي، وتغيير المادة 7 من قانون المهنة و ذلك بجعل الأساتذة الجامعيين بكلية الحقوق معفيين من الحصول على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة دون إلزامهم بتقديم استقالتهم من المؤسسة الجامعية التي يدرسون بها رسميا، مع إخضاعهم لدورة تكوينية خاصة بالأعراف و التقاليد المهنية و تقنيات التواصل المهني، وكذا المادة 31 من قانون المهنة وذلك بإلزام الدولة و الإدارات العمومية تنصيب محام لتمثيلها أمام القضاء، والمادة 33 من قانون المهنة و ذلك بجعل المحامي المقبول للترافع أمام محكمة النقض هو المحامي الذي سجل منذ 10 سنوات بالجدول وتتوفر فيه الشروط المعرفية والعلمية للترافع بهذه الصفة، وتغيير المادة 44 من قانون المهنة و ذلك بجعل تحديد الأتعاب يكون باتفاق مكتوب بين المحامي و موكله، وإحداث هيأة مستقلة للتأديب تكون غير النقيب وأعضاء الهيأة ويستحسن أن تضم النقباء السابقين وبعض أعضاء مجالس الهيآت السابقة، وهيأة مختلطة مكونة من النقيب و الرئيس الأول حسب موضوع النزاع و كل محكمة استئناف سواء عادية أو تجارية أو إدارية مهمتها البت في طلبات تحديد الأتعاب المقدمة من طرف المحامين أو الأطراف المعنية و تكون قراراتها نهائية قابلة للتنفيذ المباشر مع إمكانية الطعن بالنقض، وانتخاب النقيب و نائبه عن طريق الاقتراع السري، وتخصيص منحة مالية محددة في القانون للنقيب ولأعضاء المجلس تعويضا عن المجهودات  والمهام والتضحيات المقدمة لفائدة الهيأة، ووضع آليات موحدة لمراقبة ومحاسبة مالية النقابات ضمن قانون المهن، وجعل الجمعية العامة جهة مقررة لها حق مناقشة و توجيه مجلس الهيأة وفق المصلحة التي تهم ممارسة المهنة، وتغيير المادة 88 من قانون المهنة وذلك بجعل مجلس الهيأة يشكل بالانتخاب النقيب ونائب النقيب وأعضاء المجلس باستثناء النقيب السابق الذي يكون ممثلا بقوة القانون. إحداث بكل نقابة مهنية هيأة التخليق و التصالح و التحكيم و الوساطة تتكون من فئة النقباء السابقين وبعض أعضاء مجالس الهيآت السابقة والمشهود لهم بالكفاءة تكون مهمتها التركيز على الجانب التخليقي للمحامي و البحث عن الحلول البديلة لفض منازعات الأتعاب والنيابة، والتركيز على التخصص حسب نوعية النزاع و التشجيع عليه وتحديد سن التقاعد الإجباري في 70 سنة تحت طائلة التنازل عن الاستفادة من التعويض عن التقاعد.
2 مهنة الخبراء
الجانب العملي والتكويني، تحديد لائحة الخبراء المحلفين وتحيينها سنويا وجعلها رهن إشارة قضاة المحاكم و المحامين والمجتمع، وتحديد مهمة الخبير بمقتضى الأمر التمهيدي تحديدا واضحا ومفصلا، منح الخبير أجلا معقولا و كافيا لإنجاز الخبرة مسطريا وتقنيا، إعداد جذاذات للمعلومات المرتبطة بعملية الخبرة و جعل الاستفادة منها سهلة ومرنة لجميع الخبراء، وتمكين الخبير بشكل فوري من أتعاب الخبرة تزامنا مع تبليغه بالقرار التمهيدي. اعتبار أتعاب الخبرة الأصلية مؤقتة إلى حين انتهاء الخبير من مهمته مع منحه إمكانية تقديم طلب الزيادة في الأتعاب  و المبرر بالمجهودات المبذولة من طرفه و التنصيص عليها بمقتضى نص قانوني، ووضع معايير معقلنة لتحديد تكلفة الخبرة و اختلافها حسب المهمة و مكان إنجازها و تعدد أطرافها والمدة المحددة للخبير، وإعفاء تعريفة الخبرة من الضريبة على القيمة المضافة وإخضاعها للرسم الضريبي الجزافي بمعدل 10 في المائة، والاهتمام بتكوين الخبراء وفق تخصصاتهم التقنية، تحديد سقف وعدد الخبرات المحالة سنويا على أي خبير حسب التخصص واعتمادها كمرجع أساسي لتوزيع الخبرات بين الجميع و بتنسيق مع الهيأة الوطنية و الجهوية للخبراء، واحترام توزيع ملفات الخبرات وفق موضوع النزاع و حسب اختصاص كل خبير، تجنب الخبرات الثلاثية إلا في الحالات الاستثنائية والخاصة بالخبرات المختلطة أي التي تجمع ما بين تداخل عناصر تقنية مختلفة، وتحديد المنسق في الخبرات المختلطة من بين الخبراء المحددين، وفصل مهام السنديك المعين وفق مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة عن مهام الخبير المحلف.
تخصيص نسبة من مداخيل الخبرة لفائدة التكوين المستمر للخبراء، وتحصين الخبراء من تعسف و انتقام إدارة الضرائب.
  جانب التخليق والتأهيل الذاتي، من خلال  وضع مدونة خاصة بالتخليق تستمد مبادئها من المدونة العامة  لتخليق المهن القضائية و تتميز عنها بخصوصيات المهمة الموكولة للخبير، والانخراط الدائم في التكوين ومواكبة المستجدات القانونية  والتقنية، والانفتاح على المؤسسات الأكاديمية لتطوير المهارات التقنية و القانونية، وعقد لقاءات مشتركة للتكوين والتأطير، وتأسيس مرصد وطني لتتبع مشاكل الخبراء و كذا تتبع الشكايات المقدمة في مواجهتهم، وتأهيل الخبراء للقيام بالوساطة والتصالح والتحكيم لفض المنازعات بين الأطراف، وتكوين الخبراء بشكل موحد بخصوص أبجديات إعداد التقارير و نماذجها  ومراحل إعدادها لإشاعة ثقافة وسهولة فهم مضمونها ونتائجها.
رابعا : مقترح استثنائي و خاص
 تقترح الجمعية المغربية «حوار» على الهيأة العليا تأسيس المدرسة المحمدية للمهن القضائية، وظيفتها تكوين الخبراء المختصين والمؤهلين لخدمة مرتفق الخدمات القضائية، وفق النموذج المعمول به في مؤسسات التعليم العالي، من الناحيتين البيداغوجية  والإدارية، وذلك بغاية تمكين المهني من الحصول على تكوين أكاديمي يتوج بحصوله على دبلوم للدراسات العليا، وفق ما ينص عليه القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، ومسايرة  لبعض المهن المساعدة للقضاء التي تخضع لهذا النظام ، مثل الخبرة المحاسباتية ومهن الطب والطب البيطري، فهؤلاء و إن كان البعض منهم يخضع لنظام المهن الحرة، إلا أن تكوينهم يخولهم الحصول على شهادة الدكتوراه، حسب مقتضيات القانون المشار إليه أعلاه.
 لذا فإن الجمعية المغربية «حوار» تعتقد أنه ليس هناك ما يمنع من تمكين المحامي  والقاضي والخبير والموثق من نظام يخول لهم الحق في الحصول على الدرجة العلمية نفسها في تخصص القانون، مع العلم بأنه في السنوات الأخيرة نجد أن أعدادا لا يستهان بها من هؤلاء يتابعون دراساتهم بالمؤسسات الجامعية رغبة في التحصيل العلمي، وبغاية الرفع من مستوياتهم المعرفية. وللإشارة فإن الجمعية المغربية «حوار» على استعداد لوضع ورقة تقنية وتصور قانوني للمدرسة المحمدية للمهن القضائية، بين أيدي الهيأة العليا.
وتثمينا للمجهودات المبذولة من طرف أعضاء الهيأة العليا و الهيأة الوطنية، وكل المتدخلين و المشاركين في هذا الورش الوطني، فإن الجمعية المغربية «حوار» تؤكد ضرورة ضمان استمرار هذا الورش، وتضع نفسها رهن الإشارة للمساهمة في إنجاحه وفق قدراتها وإمكانياتها الذاتية.

بقلم: مصطفى يخلف, رئيس الجمعية المغربية حوار

No comments :

اضافة تعليق

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا