Wednesday, October 17, 2012

استقلال السلطة القضائية وحدود حرية الصحافة (3/1)


قدم محمد رافع، قاض بالمحكمة الابتدائية باليوسفية، عرضا تحت عنوان «استقلال السلطة القضائية وحدود حرية الصحافة»
في يوم دراسي نظم من طرف المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية بآسفي بشراكة مع الكلية
متعددة التخصصات في موضوع «استقلال السلطة القضائية في ضوء التعديلات الدستورية».
قال محمد رافع إن «دراسة موضوعي تأتي من موقع السلطة القضائية واستقلالها وحدود حرية الصحافة بعد أن كثر الحديث عن الصحافة وعن استقلال السلطة القضائية ، وشعارات الإصلاح، والاستقلال، والتخليق،و الحقوق والواجبات، والأدوار والمسؤوليات، والقيود والحريات، والتوازن المفقود والتعايش المنشود،و الآمال والآلام، والإخفاقات والأحلام».
   وتابع «تطرقت إلى هذا الموضوع بعد أن تعددت أحلام الصحافيين بعدالة الحرية إلى حد الثمالة وتكاثرت أحاديث الحقوقيين والقضاة عن إعلام ملتزم، وبعد أن برزت على الساحة بعض مشاهد الصحافة المضادة للقضاء وطرأت على الواجهة بعض مظاهر القضاء المضاد للصحافة بكل أسف» وأكد أن «كل هذه المعضلات تغري الباحث بخوض غمار هذه التجربة التي تحاول ربط العلاقة الظاهرة والمستترة الرابطة بين استقلال السلطة القضائية وحدود حرية الصحافة لما تطرحه من إشكاليات قانونية ومجتمعية لا تخلو من الجدة، ولا تعدم  قدرا من الحدة، إشكاليات تتسم براهنية كبيرة بالنظر إلى الحضور المتزايد والتضخم المتصاعد في وتيرة التأثير الذي تمارسه الصحافة كسلطة رابعة تحاول إيجاد موطئ  قدم لها بين السلط الثلاث».
   وكشف المتحدث نفسه أنه «بالنظر إلى تشعب هذه الصحافة ونزاهتها وحيادها وعدم ارتباطها بأجندة سياسية أو مالية أو انتخابية من جهة أخرى، وهو ما يفرض علينا الإجابة عن العشرات من التساؤلات التي يطرحها الموضوع، أسئلة ضخمة بحسب ضخامة الموضوع نفسه اللسلطة القضائية واستقلالها وحدود حرية الصحافة، لقد كرس الدستور المغربي المصوت عليه في الاستفتاء الدستوري ليوم فاتح  يوليوز 2011 نظام ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية قائمة على أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها».
   وقال رافع «بما أن الفصل بين السلط هو حجر الزاوية بالنسبة إلى الديمقراطية، فإنه يستوجب وجود وتوفير سلطة قضائية مستقلة في كل شيء بما فيها الصحافة وذلك ضمانا لدولة القانون وحماية حقوق الإنسان، وقد جاء الفصل 107 من الدستور لينص وبصراحة على أن السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والتنفيذية وعلى أن الملك هو الضامن لاستقلال القضاء.
   وختم بما يلي «بخصوص دور الصحافة فإنه يعد من ركائز بناء الديمقراطية، بمعنى أن تحقيق دولة الحق والقانون لا يتأتى إلا بوجود قضاء مستقل وصحافة حرة تعتبر ضمير الأمة الحي لأنها تقوم بتقريب المواطن من القضاء عبر تعميم المعرفة القانونية والقضائية».

إعداد: حسن الرفيق (اليوسفية)

No comments :

اضافة تعليق

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا