Sunday, October 14, 2012

بحث حول النظام الفدرالي في الولايات المتحدة


المقدمة
إن الدولة المركبة هي اتحاد عدة دول مع بعضها البعض بقصد تحقيق أهداف مشتركة ،و عكس الدول البسيطة فإن الدول المركبة تتعدد فيها الدساتير و كذلك السلطات العامة بعدد الدول المكونة للإتحاد.
و تتخذ الدولة المركبة عدة صور من الإتحادات أهمها : الاتحاد الشخصي، الاتحاد الفعلي(الحقيقي) ، الاتحاد الكونفدرالي ( التعاهدي) و الاتحاد الفدرالي أو مايسمى بالاتحاد المركزي الذي يعتبر أقوى الاتحادات على الإطلاق و هو يختلف عن الاتحادات السابقة الذكر وعلى هذا الأساس نتسائل عن ماهية النظام الفدرالي؟ و كيف تم تطبيقه في الولايات المتحدة الأمريكية؟ .
وفي محاولة لدراسة النظام الفدرالي بشكل عام و كيفية تطبيقه كنموذج على الولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص سنتطرق من خلال هذا البحث المتواضع الى مبحثين أساسين : الأول سنعالج فيه ماهية النظام الفدرالي ، الثاني تطبيق النظام الفدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية.
خطة البحث
المقدمة
المبحث الأول: ماهية النظام الفدرالي.
المطلب الأول: تعريف الاتحاد المركزي.
المطلب الثاني: أساليب نشأة النظام الفدرالي.
الفرع الأول: أسلوب الاندماج .
الفرع الثاني: أسلوب الانفصال.
المطلب الثالث: المبادئ التي يقوم عليها الاتحاد المركزي.
الفرع الأول: مبدأ الاستقلالية.
الفرع الثاني: مبدأ المشاركة.
المطلب الرابع: خصائص الاتحاد المركزي.
المبحث الثاني: تطبيق النظام الفدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية.
المطلب الأول: نشأة النظام الفدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية.
المطلب الثاني: الهيئات المركزية في الولايات المتحدة الأمريكية.
الفرع الأول: هيئة التشريعية.
أولا: الكونغرس.
ثانيا: اختصاصات الكونغرس.
الفرع الثاني: هيئة التنفيذية.
الفرع الثالث: هيئة القضائية.
أولا: المحكمة العليا.
ثانيا: اختصاصات المحكمة العليا.
المطلب الثاني: النظام السياسي.
المطلب الثالث: تقدير النظام الفدرالي .
الخاتمة.
المبحث الأول ماهية النظام الفدرالي
المطلب الأول تعريف الاتحاد المركزي
الاتحاد المركزي هو مجموعة من الدول اتحدت و اندمجت و أنشأت دولة واحدة تستقل بممارسة جميع مظاهر السيادة الخارجية و تشترك مع الولايات بممارسة السيادة الداخلية.
بعبارة أخرى فإن الاتحاد الفدرالي يتكون من دول ذات سيادة – إلى حين- تقبل بأن تجتمع تحت سلطة واحدة و ذلك بتخليها عن جزء من اختصاصاتها ، وفقا لما يحدده الدستور الاتحادي.
و في تعريف أخر تعني المشاركة السياسية و الاجتماعية في السلطة و ذلك من خلال رابطة طوعية بين أمم و أقوام أو تكوينات بشرية من أصول قومية و عرقية مختلفة، أو لغات في أديان أو ثقافات مختلفة و ذلك في نظام اتحادي يوحد بين كيانات منفصلة في دولة واحدة أو نظام سياسي واحد.
كما عرف على أنه اتحاد عدة دول تحت حكومة مركزية واحدة من أجل تحقيق أهداف معينة….يخضع لعمل قانوني داخلي وهو الدستور.
وعلى ذلك لا توجد في الدولة الاتحادية إلا شخصية دولية واحدة تتمتع بها دولة الاتحاد المنشأة و تمارس من خلالها جميع مظاهر السيادة الخارجية، أما الدويلات الاتحاد فليس لها سيادة في المجال الخارجي، و لكنها تتمتع بقدر من السيادة في المجال الداخلي، تمارسها بالاشتراك مع دولة الاتحاد.
المطلب الثاني أساليب نشأة الاتحاد الفدرالي
ينشأ النظام الفدرالي وفقا للفقه الدستوري بأسلوبين رئيسيين أسلوب الاندماج أو ما يسمى بأسلوب النشأة عن طريق التجمع و أسلوب الانفصال و الذي يسمى كذلك بالنشأة عن طريق التفكك.
الفرع الأول: أسلوب الاندماج
يقصد انظمام دولتين أو أكثر من أجل إقامة دولة واحدة في شكل اتحاد مركزي.
و السبب في ذلك يعود إلى
- عجز بعض الدول عن إدارة شؤونها الخارجية و الرغبة في إيجاد دولة قوية تمارس نيابة عنها هذه الشؤون.
- أو الخوف من التهديدات العسكرية ضد الدول الضعيفة،أو الرغبة في إنشاء مجال إقتصادي واسع و إيجاء نوع من النظام الاجتماعي لمنع الثورات الداخلية.
- و قد يكون مجرد انشاء الاتحاد عن طريق فرضه من طرف دولة واحدة على غيرها من الدول.
- و قد يكون مجرد تطور لاتحاد تعاهدي مثل الولايات المتحدة الأمريكية و سويسرا.
…كما جرى في سويسرا حيث تحولت من النظام التحالف التعاهدي المبرم في عام 1491 بن عدد من المقاطعات السويسرية إلى دولة اتحادية صحيحة بعد صدور دستور 12 أيلول سنة 1848.
الفرع الثاني: أسلوب الانفصال
تتكون الدولة الفدرالية أحيانا من تفكك دولة بسيطة قائمة لتتحول إلى دولة مركبة، مشكلة من وحدات تتمتع بنوع من الذاتية و الاستقلال، و أبرز نموذج لتكوين دولة فدرالية عن طرق تفكك الدولة البسيطة هو الدولة السوفياتية.
و عادة ما يكون سبب التفكك الدولة البسيطة هو عدم الانسجام بين أفراد الشعب واحد نظرا لتعقيد تركيبة المجتمع ، وكذلك سوء ممارسة السلطة و ما ينتج عنها من اضطهاد لبعض الأقليات ، سواء كانت عنصرية أو دينية مما يجعل هذه الأقليات تطالب بالاستقلال( مثل ما حدث في يوغسلافيا سابقا).
….و كذلك الحال في ظل بعض الاتحادات أمريكا الاتينية، كالبرازيل و المكسيك و الأرجنتين.ويحصل ذلك عندما تبدأ الفروق الاقليمية بين أجزاء الدولة الموحدة بالظهور، نتيجة لتكون هذه الدولة من جماعات غير متجانسة أصلا، و مع ذلك لا تستقل عن بعضها ، و لكن تتحول إلى الشكل الفدرالي.
المطلب الثالث: المبادئ التي يقوم عليها الاتحاد الفدرالي
الفرع الأول: مبدأ الاستقلالية
النظام الفدرالي لا يلغي كلية الوحدات الداخلة في الاتحاد بل يحتفظ كل واحدة منها بقسم من السيادة ،ما يمكنها من أن تبرز كدولة في مظهرها الداخلي بنظامها التشريعي، الإداري و القضائي،
وهكذا فالدستور الفدرالي يضمن استقلال الذاتي لكل الوحدات الداخلة التي شاركت في إعداده.و هذا في إطار الدستور الاتحادي ، تملك الوحدات الداخلة في النظام الفدرالي حق تنظيم نفسها بكيفيات تتحقق مع مصالحها و أهدافها الخاصة بشرط أن لا يتعارض بما يعتبره الدستور الفدرالي كثوابت…
أما في المجال الخارجي فان الدولة المكونة للاتحاد تفقد شخصيتها الدولية و بالتالي فالمجتمع الدولي لا يتعامل الا مع الكيان الجديد(دولة الاتحاد).
الفرع الثاني: مبدأ المشاركة
تشارك الوحدات الداخلة في الاتحاد مع الدولة الفدرالية في تسير و تنظيم الحياة الاتحادية و خاصة ما تعلق منها بتعديل الدستور الفدرالي و في هذا السياق تتمتع الدول الأعضاء في الاتحاد بحق المساهمة في اتخاذ و اعداد القرارات الفدرالية ذات المنفعة المشتركة فالنموذج الأمريكي واضح في مجال مشاركة الدول الأعضاء في الحياة الفدرالية و التي تبرز على مستويات مختلفة
أ‌- تعديل الدستور.
ب‌- المشاركة في الهيئات الاتحادية.
1و2 وسوف نتطرق الى هذين العنصرين بالتفصيل في المبحث الثاني
المطلب الرابع: خصائص الاتحاد المركزي
1- توزيع الاختصاصات بين الحكومة المركزية و حكومات الولايات
تتوزع الاختصاصات تلك و فقا للطرق الأتية :
-اما تحدد على سبيل الحصر اختصاصات الحكومة المركزية و الباقي يترك للولايات و هي الطريقة التي اتبعتها كل من الولايات المتحدة الأمريكية و سويسرا و الاتحاد السوفياتي.
-اما ان تحدد اختصاصات حكومات و ما بقي يترك للحكومة المركزية و هو ما سارت عليه كندا.
- اما أن تحدد اختصاصات الحكومة المركزية و الحكومات الولايات على سبيل الحصر و هذه الطريقة عيب عليها أنها لا تراعي التطور الذي ستعرفه الدولة.
2- ضرورة وجود دستور مكتوب
ان توزيع الاختصاصات بين الحكومة المركزية و حكومات الولايات يقتضي وجود دستور مكتوب يلجأ اليه لبيان توزيع السلطة بين الهيئات…
2- ضرورة وجود قضاء فدرالي
ان وجود قضاء مركزي يضع حدا للمشاكل التي يمكن أن تنشأ من جرائها منازعات بين الحكومة المركزية و حكومات الولايات فيدخل القضاء المركزي للفصل فيها، لأنه لا يمكن حلها بالطرق الدبلوماسية…كما ان للقضاء الفدرالي دور كبير في تفسير الدستور و القوانين.
3- تمثيل الدويلات في الهيئات تشريعية
…فالقاعدة أن تمثل كل ولاية في المجلس التشريعي الاتحادي تأكيد لوجود و استمرار الاتحاد الفدرالي.
4- تمتع الرعايا الاتحاد بالجنسية الواحدة
ان ظهور شخص دولي جديد يستتبع تمتع كل الرعايا الدول التي اتحدت بجنسية واحدة هي جنسية دولة الاتحاد، نظرا لفناء الشخصية الدولية للدول الأعضاء في الاتحاد.و القول بذلك يعني أن تدخل الدولة لتنظيم أمور الرعايا و تطبيق القانون عليهم لايتطلب اذنا من حكومات الولايات.
المبحث الثاني : تطبيق النظام الفدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية
المطلب الأول : نشأة النظام الفدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية
كانت الولايات المتحدة الأمريكية قبل استقلالها تتألف من 13 مستعمرة، تقع جميعها في الضفة الغربية للمحيط الأطلسين و لا يتجاوز عدد سكانها مليونين.. و كانت هذه المستعمرات خاضعة للتاج البريطاني و في 4 تموز سنة 1776 صدر اعلان الاستقلال عن مؤتمر للمستعمرات المنعقد في مدينة فيلادلفيا، وصارت كل مستعمرة تؤلف دولة حرة مستقلة.
و قد وجدت هذه الدول الجديدة ألا سبيل لمتابعة الحرب ضد انجلترا و الانتصار عليها و المحافظة على الاستقلال الا في عقد معاهدة تحالفconfederation وتعهدت بموجبها الدول13 بمساعدة بعضها البعض و تنسيق سياستها الخارجية و تنظيم شؤنها الحربية. وقد أنشأ لهذه الغاية مؤتمرcongress و عقد في فيلادلفيا في 14 مارس عام 1787 اشترك فيه 50 مندوبا و على رأسهم أقطاب الاتحادين، كجورج واشنطن- الذي ترأس المؤتمر- و مادسون(الملقب بأبي الاتحادين و هاملتون، وجي و الحاكم موريس) و بعد جهود مضنية،….توجهن الآراء نحو الاتحاد، بدلا عن اصلاح التحالف و في 17 أيلول 1787 فاز مشروع دستور الاتحاد، و أنشأت الولايات المتحدة الأمريكية.
المطلب الثاني الهيئات المركزية في الولايات المتحدة الأمريكية
الفرع الأول: هيئة التشريعية Le congrés
أولا: الكونغـرس
يسمى برلمان الولايات المتحدة الأمريكية الكونغرس، نسبة إلى كونغرس الأول الذي انعقد عام 1776 في فيلادلفيا، و أعلن استقلال المستعمرات13. وقد أطلقت تسمية الكونغرس على البرلمان الاتحادي الذي أوجده الدستور عام 1787، و بمقتضى الفقرة الأولى من المادة الأولى يتألف الكونغرس من مجلس واحد للنواب وأخر للشيوخ.
1- مجلس النواب: House of representative
يمثل مجلس النواب الشعب الأمريكي على أساس التوزيع العددي للسكان الولايات، بواقع نائب واحد لكل 400 مواطن تقريبا. على أن يكون لكل ولاية نائي واحد على الأقل مهما قل عدد سكانها و يبلغ عدد الأعضاء مجلس النواب الحالي 435 عضوا. ومدة مجلس النواب سنتان فقط بعدهما يتم تجديد المجلس بالكامل…
2- مجلس الشيوخ: Le sénat, sanators
و مجلس الشيوخ هو المجلس الذي يمثل الولايات الداخلة في الاتحاد الأمريكي، بواقع عضوين عن كل ولاية، مهما كان حجمها أو عدد أعضاء سكانها لضمان تحقيق المساواة بينها. و يبلغ عدد أعضاء المجلس مئة شيخ، منتخبين لمدة 6 سنوات، يتجدد ثلثهم كل سنتين مع موعد انتخابات نيابية.
ثانيا: اختصاصات الكونغرس
1- اختصاص تشريعي:
له اختصاص تشريعي إلا فيما يتعلق بقوانين الضرائب حيث يعود الحق المبادرة بشأنها لمجلس النواب و في حالة اختلافهما على اقتراح قانون يتم تشكيل لجنة مصالحة تضم ممثلين عن المجلسين، تحاول وضع مشروع موحد يحظى بموافقة طرفين و إذا تعذر ذلك يهمل القانون
2- الاختصاص التأسيسي:
ان السلطة الكونغرس في اقتراح تعديل الدستور الاتحادي، هي واحدة من الطريقتين نصت عليها المادة 5، اذ يستطيع الكونغرس أن يعد مشروع التعديل، بعد أن يحظى بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلسين يعرض على الولايات الأعضاء في الاتحاد، حيث يتطلب نجاح مشروع التعديل حصوله على تصديق ثلاث أرباعها، سواء بواسطة سلطتها التشريعية العادية أو بواسطة الجمعيات التأسيسية تنعقد لهذه الغاية و قد عدل الدستور الأمريكي36 مرة جرت جميعها بواسطته.
أو بناء الاقتراحات ثلثي مجالس التشريعية للولايات و في هذه الحالة يدعوا الكونغرس الولايات لعقد مؤتمر تحدد فيه التعديلات المقترحة. أما التصديق على التعديل فيتم اما من قبل ثلاث أرباع المجالس التشريعية للولايات أو من قبل مؤتمرات تعقد في ثلاث أرباع الولايات على الأقل و كونغرس هو الذي يختار احدى هاتين الطريقتين.
3- الصلاحية الانتخابية:
ينتخب الكونغرس رئيس الولايات المتحدة الأمريكية و نائبه في حالة عدم حصوله على أكثرية المطلقة للأصوات الناخبين الرئاسيين ، وقد استعملت هذه الطريقة مرتين : الأولى سنة1800 بالنسبة لتوماس جفرسون و الثانية سنة 1824 بالنسبة لجون أدمس…
4- اختصاصات الكونغرس ذات الطابع القضائي:
… أناط الدستور بالكونغرس بعض الصلاحيات ذات الطابع القضائي ، ذلك أنه أعطى للكونغرس وحده حق اتهام كبار الشخصيات السياسية و محاكمتهم، أي اتخاذ اجراء الامبيشمنت The empeachment و بها يتولى مجلس الشيوخ اجراء محاكمة و بأخذ مجلس النواب قراراته في هذا الشأن بأغلبية البسيطة، أما أحكام مجلس الشيوخ فتصدر بأغلبية الثلثين و يرأس مجلس الشيوخ رئيس المحكمة العليا …
الفرع الثاني: الهيئة التنفيذية.
خولت المادة الثانية من الدستور الأمريكي السلطة التنفيذية الى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن جعلتها وحدة واحدة تندمج بشخص رئيس خلافا لما هو معمول به في الأنظمة البرلمانية الأوروبية، حيث تتوزع بين رئيس الدولة و الحكومة. وهذا ما يعرف بوحدانية السلطة التنفيذية التي أصبحت من خصائص الأساسية التي يتصف بها النظام الرئاسي.
….مدة ولاية الرئيس 4 سنوات، تبدأ من تاريخ تسلمه مهام منصبه في 20 جانفي ، و لا تنقطع الا في حالة الوفاة أو الاستقالة أو الاقالة. و في هذه الحالة يصبح نائب الرئيس رئيسا للجمهورية… لم يحدد الدستور 1787 في نصه الأولي عدد مرات جواز اعادة الانتخاب الرئيس، الا أن تصرف جورج واشنطن برفض اعادة انتخابه عد بمثابة سابقة لا يجوز انتهاكها…
يوجد على رأس الهيئة التنفيذية شخص واحد هو رئيس الدولة المنتخب من قبل الشعب(بطريقة غير مباشرة) و هو الذي يتولى قيادة السلطة التنفيذية يساعده في ذلك كتاب الدولة(وليسوا وزراء) يعينهم ويحدد وظائفهم و يقيلهم متى شاء و هم مسؤولون أمامه و ليس أمام الكونغرس أو أحد مجلسيه مما يجعلهم بصدق مجرد كتاب مساعدين لرئيس لا يستطيعون فرض رئيهم عليه و لا يتقد بآرائهم الا عن رضى منه
ورئيس الدولة في الاتحاد الفدرالي الأمريكي هو مكلف بتنفيذ أحكام و السهر على تفيذ القوانين.
*من صلاحيات رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وضع سياسة عامة للدولة، تنفيذ قوانين الاتحادية، يرئس الادارات العامة(كتعين الموظفين الفدرالين مثل أعضاء المحكمة العليا)، رئاسة الجيش،حق العفو ، حق النقض أي معارضة على قانون يصدره الكونغرس فيمتنع عن التوقيع عليه.
الفرع الثالث : الهيئة التشريعية
أودعت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من الدستور السلطة القضائية في المحكمة العليا و المحاكم الأدنى منها قد ينشأها الكونغرس أي ان الدستور جعل المحكمة العليا على سائر المحاكم الاتحادية و منه تستمد وجودها و اختصاصاتها، في حين ان المحاكم الاتحادية الأخرى تنشأ و تتجدد لاحيتها بموجب القوانين العادية التي يضعها الكونغرس…..هناك محاكم خاصة بالولايات الى جانب المحاكم الخاصة بالدولة الفدرالية.
أولا: المحكمة العليا.
تتألف المحكمة العليا من رئيس المحكمة chief justice و من الأعضاءAssociate justice ، يعينهم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بعد موافقة مجلس الشيوخ على مدى الحياة.
و لرئيس المحكمة العليا دور كبيرن حيث يعد ثاني شخصية بعد رئيس الولايات المتحدة و قد خصه الدستور بوظيفتين:
أولا: رئاسة مجلس الشيوخ عندما يتولى هذا المجلس صلاحيته الدستورية الخاصة بمحاكمة رئيس الولايات المتحدة نتيجة تحريك إجراء إمبيشمنت.
ثانيا: تحليف الرئيس اليمين الدستوري في حفلة تنصيب اثر انتخابه.
ثانيا: اختصاصات المحكمة العليا.
تتمتع المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية بصلحيات واسعة تفوق مثيلاتها في الدول الأخرى حيث تختص بوظيفة قضائية ذات طابع سياسي، فضلا عن وظيفتها القضائية الخالصة من الناحية، ومن ناحية أخرى فإنها لا تقتصر على مراقبة تطبيق القانون فقط عند نظرها للقضايا المرفوعة إليها من المحاكم الأدنى درجة،و إنما تراقب الواقع أيضا…
1- الرقابة على الاتحاد:
المقصود بالرقابة على الاتحاد هو احترام توزيع الاختصاصات المنصوص عليها في الدستور بين السلطات المركزية و بين الولايات و اجبار كل منهما على احترام هذا التوزيع…
وجدير بالإشارة أن الرقابة على الاتحاد هي رقابة اجتهادية من صنع المحكمة العليا و أن الدستور الأمريكي لم ينص على ماهيتها و لم يبين إجراء لمنع التجاوزات على الاتحاد.مظهر الرقابة على الإتحاد يتجلى عمليا بقيام المحكمة العليا بنظر الأحكام الصادرة عن المحاكمات المختلفة و التأكد من أن محاكم الولايات تعمل على توقيف القوانين التي تضعها المجالس النيابية إذا صدرت مخالفة للدستور الإتحادي.
2- الرقابة على دستورية القوانين
المقصود برقابة على دستورية القوانين قيام القضاء بالتحقق من مدى مطابقة القانون لأحكام الدستور، انطلاقا من أن الدستور هو القانون الأسمى في الدولة، و أن السلطة التشريعية ملزمة بحدود أحكامه ، فيما يصدر عنها من قوانين، فإن خالف القوانين الصادرة عنها نصوص الدستور غدت باطلة و غير دستورية…
و الوسيلة الرئيسية المتبعة في الولايات المتحدة الأمريكية في مراقبة دستورية القوانين هي وسيلة الدفع أي أن الذي يتضرر من قانون معين و يتشكك في دستوريته لا يبادر برفع دعوى ضد هذا القانون يطلب إلغاءه، و إنما ينتظر إلى حين اتخاذ اجراءات تطبيقه في دعوى معينة، عندئذ يدع بعدم تطبيقه لعدم دستوريته.
المطلب الرابع: تقدير النظام الفدرالي
ينظر الفقهاء إلى النظام الإتحاد المركزي على أنه نظام مؤقت و مرحلي، ينتهي بتحوله على نظام الدولة البسيطة، أو إلى انفراط عقدة و تحول الولايات إلى دول مستقلة.
غير أن غالبية الفقه ترى في هذا النظام استقرار و دوام بفضل مزايا العديدة و التي نذكر منها كآتي
أ- ايجابيات الاتحاد
1)- يساعد النظام الاتحاد المركزي على تكوين دولة قوية كبيرة، تستطيع المحافظة على استقلالها، و تتمكن من السكان، لأن الدول الصغيرة لم تعد قادرة على مواجهة المنازعات الدولية المتعددة و الأطماع الخارجية المتنامية و المحافظة على استقلالها و سيادتها في عالم تتحكم به الدول الكبرى، كذلك فإن علاج المسائل الاقتصادية المعقدة لم يعد ممكنا في الوحدات الصغيرة، و إنما يتطلب استعداد كبيرا من حيث توفير الموارد الازمة و الأسواق الواسعة.
2)- يفسح نظام الاتحاد المركزي المجال أنظمة دستورية مختلفة في الولايات المتعددة المكونة له، فإذا ما ثبت صلاحية نظام منها أمكن للولايات الأخرى الأخذ به.
3)- يحقق نظام الاتحاد المركزي خبرة واسعة في الشؤون الدستورية نظرا لتعدد السلطات العامة في المجال الاتحادي و في كل ولاية منضوية تحت لوائه.
4)- يوفق بين مزايا الدولة البسيطة و الدولة المركبة.
5)- له أهمية خاصة بالنسبة للدول الكبيرة خاصة إذا كانت تعاني من عدم انسجام بين أفرادها.
ب- سلبيات الاتحاد
و على الرغم من هذه المزايا فإن النظام الاتحاد المركزي لا يخلوا من العيوب حيث يمكن تسجيل المآخذ الآتية:
1)- يتميز الاتحاد المركزي بتعقيد تكوينه، و كثرة الهيئات التي تتولى الحكم فيهن مما يستلزم توفير الموارد المالية كبيرة، لمواجهة نفقاته الباهضة و هذا ما يؤدي إلى فرض ضرائب متنوعة تثقل كاهل المواطنين.
2)- كثيرا ما يؤدي تدخل و تشابك الاختصاصات بين السلطات المركزية و سلطات الولايات إلى إثارة النزاعات داخل الدولة الاتحادية.
3)- ان ازدواجية السلطة ينتج عنها تداخل الاختصاص و بالتالي كثرة المنازعات.

No comments :

اضافة تعليق

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا