Tuesday, October 30, 2012

عرض:حول الجهـــــوية الموسعـة ومشروع الحكـــــم الذاتي


تقديم عام  :                                                                                  
إن البناء الجهـوي بالمغرب سواء في مساره التاريخـي العـام أو في تطوُراته الحديثة والمُعاصرة يُعتبر بناء ذا ارتباط قوي بالتطــور السياسي العـام للبلاد ، وبالإستراتيجية الملكية لتدبير الشأن المحلي، لذلك أصبحت السياسة اللامركزية في بعدهـا الجهوي موضوعاً قارا داخل الخطاب السياسي الرسمي وورشة مِحورية للعديد من الأعمال الأكاديمية وحلاًَ نظرياً وديمقراطيا وفعليا للعديد من القضايا الشائكة بالمملكة ، وهو ما يجعل الجهوية في بُعدها السياسي والإداري و الاقتصادي والاجتماعي والقانوني محط مدارسة وبحث تحظى بتتبع جُل السياسيين والاقتصاديين والجغرافيين والإداريين والقانونيين والاجتماعيين . لدى عمِل المغرب منذ بداية سنة 2010 على تقديم ملف أساسي يتمثل في الخطوط العريضة للجهوية ،من خلال الجهوية المُوسعة المُعلنة ضِمن الخطاب الملكي في 3 يناير 2010 ، والذي حمَل في طياته  الإستراتيجية التنموية الشاملة في كل أبعادها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وذلك لمواجهة التحديات الخارجية والداخلية ، التي تشهدها المملكة ، وكذلك للدفع بجمـيع مكونات المجتمع المغربي  للانخراط الجماعي في هذا المشروع الوطني والرسمي والدولي ، وحل أقدم الملفات الدولية المتنازع فيها ، والتي عُرضت في مرحلة معينة على أنظار منظمــة الوحدة الإفريقية –الإتحاد الإفريقي حالياً -،لينتقل فيما بعد إلى أروقة منظمة الأمم المتحدة التي حاولت ومنذ مدة طويلة، وعبر عدة حلول واقتراحات إيجاد حل لهذا النزاع، لكن ومع كامل الأسف فجميع المحاولات التي طرحت لاقت اعتراض هذا الطرف أو ذاك، والسبب في ذلك يرجع إلى التدخل الجزائري في النزاع عن طريق الدعم اللامشروط و اللامشروع لجبهة البوليساريو..  
وأمام هذا الواقع أختـار المغرب أن يذهب بعيداً في مسيرة الديمقراطية والتنمية وذلك من خلال استكمال الأوراش المفتوحة ، وفتح أوراش جديدة من أهمها ورش الجهوية الموسعة والمُتقدمة،وهذا ما عبر عنه جلالة الملك بشكل صريح في خطابه بمناسبة تنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية ، حينما صرّح :  »ويظل في صُلب أهدافنا الأساسية ،جعل أقاليمنا المسترجعة في صدارة الجهوية المتقدمة ..« -[1] .

فإذا كانت الجهوية المُوسعة تهم كل أقاليم وجهات المملكة المغربية ، فإن أقاليم جهة الصحراء تحظى بأهمية كُبرى في إطار هذا الورش الهـام،الذي يحظى بدعم وتشجيع أغلبية أعضاء المجتمع الدولي بما فيها الدول الأعضاء الدائمة العضوية بمجلس الأمن، وكذلك الأمم المتحدة والتي ومن خلال قرار مجلس الأمن رقم 1754 رحبت بالجهود المبذولة من قبل المملكة المغربية لحل النِزاع في الصحراء ،وما يؤكد جدية المقترح في تعامله مع النزاع هو القرار الأخير رقم 1920 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ 30أبريل2010 والذي يؤكد مصداقية المغرب الرامية إلى المضي قُدما بالعملية صوب التسوية.
     إذن فالمبادرة المغربية المتعلقة بمنح حكم ذاتي للأقاليم الصحراوية ، ليست غاية في حد ذاتها ، وإنما وسيلة لإثبات احترام الشرعية الدولية ، وهي ثانيا آلية لإقرار وتعزيز الديمقراطية المحلية والحكامة الجيدة التي من شأنها ضمان الحريات والمساواة والتدبير المعقلن للشأن العام الوطني والمحلي ،وإرساء المفهوم الجديد للسلطة، والذي في إطاره يتولى أبناء الصحراء تدبير شؤونهم بأنفسهم وذلك عن طريق المؤسسات التي تنص المبادرة على إحداثها.
وبناءا على هذا، فإن مختلف التجارب العالمية في مسألة الجهوية وافاق الحكم الذاتي بها،أخذت مسارات متباينة ومتفاوتة  بلورت طبيعة كل دولة على حدة ، باختلاف ظروفها وبصيغة الأهداف التي تصبوا كل دولة لتحقيقها،وبالتالي فالجهوية قد تأخذ مفهوما ذا طابع إداري واقتصادي كما هو الشأن بالنسبة لفرنسا ،وقد تأخذ الجهوية مفهوما سياسيا كما هو الشأن بالنسبة لإيطاليا وإسبانيا. كما ان العديد من الدول السائرة في طريق النمو أصبحت الجهوية فيها ضرورة اقتصادية وتنموية واجتماعية وإدارية تفرض نفسها أمام تراكم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي وصلت إلى الحد الذي أصبحت فيها الدولة المركزية عاجزة وحدها عن  إيجاد الحلول اللازمة لحلها .
فإذا كانت الجهوية عموما أحد الأساليب الحديثة للممارسة الديمقراطية، فالجهوية السياسية يأخذ فيها بعين الاعتبار المقومات الثقافية والاجتماعية داخل نفس الدولة،فالمنطق الديمقراطي لا يقضي بخضوع الأقلية للأغلبية ـ وإنما اعتراف لهذه الكيانات الاجتماعية بخصوصيتها الثقافية وهويتها السياسية وحقوقها الاجتماعية - كحقها في تسيير شؤونها بنفسها،وهو ما يطلق عليه بالاستقلال الذاتي أو الحكم الذاتي .
يعكس مفهوم الحكم الذاتي تاريخيا جوانب متعددة لحياة بعض المجتمعات الإنسانية ،ولعل هذا هو السبب الذي من أجله لا يجد مستقرا ثابتا في نظام قانوني واحد، من هنا يعتبر الحكم الذاتي ذو تاريخ طويل في التفكير الإنساني والفلسفي ،هذا الأمر أكسبه شيئا من الغموض والتعقيد نتيجة للمعاني والأدوار التاريخية التي مر بها ، وللازدواج في مدلولها بين الجانب السياسي والجانب القانوني .
الحكم الذاتي كمفهوم يصعب ضبطه نظريا، فهو يثير الخلاف ويستعص بشأنه الاتفاق ، إذ هو غامض ومتسع ويتضمن قدرا كبيرا من المرونة إذ يقترب أحيانا كثيرة من الإدارة والقانون ويكون بذلك حُكما ذاتيا إداريا ، وفي حالات أخرى يكتسي طابعا سياسيا ،وفي بعض التطبيقات يجمع بين الطابع السياسي والإداري والقانوني معا.
ومن هنا وجب التطرق إلى الحكم الذاتي من خلال مفهومه ومكوناته وكذا الضوابط الدستورية والقانونية التي تؤطره وبالتالي الغوص في أعماق تجارب الأنظمة التي انتهجت هذا النوع من الحكم و التسيير (الحكم الذاتي) ضمن مناطقها،وبما أن الجهوية الموسعة بالأقاليم الصحراوية ما هي إلى خطوة أولية لإقرار وتطبيق الحكم الذاتي سنتطرق ضمن بحثنا هذا أيضا إلى الأهداف والمرتكزات التي تسعى الجهوية المُوسعة لتحقيقها ، (المبحث الأول).
وبما أن المغرب يعرف حاليا دينامية كبيرة من أجل منح أقاليمه الصحراوية حُكما ذاتيا في إطار الجهوية الموسعة التي أعلن عنها الملك محمد السادس ضمن خطابه، أصبح ضروريا منح هذا الموضوع أهمية كبيرة من خلال التطرق للمبادرة المغربية لتمتيع الصحراء بالحكم الذاتي وكذا التساؤل عن أهم الأسس والمبررات الداخلية والخارجية التي دفعت المغرب لتبني هذا الخيار (المبحث الثاني ).

المبحث الأول : الجهويـة السياسية و مشـروع الحُكـم الذاتـي رؤية إستراتيجية وغايـة دستـورية و حلاً للنزاع الصحراوي في الأقاليم الصحراوية:

المطلب الأول :       مفهوم الحكم الذاتي في القانون الدولي والقانون الداخلي العام مع إبراز جل مكوناته:


يتقاسم مفهوم الحكم الذاتي القانونين،القانون الدولي العام ،والقانون العام الداخلي، غير أن مدلوله يختلف حسب كل واحد منهما[2].
     فمفهوم الحكم الذاتي في القانون الدولي العام  يعني أن يحكم الإقليم نفسه،ويقصد به أيضا " صيغة قانونية لمفهوم سياسي يتضمن منح نوع من الاستقلال الذاتي للأقاليم المستعمرة لأنها أصبحت من الوجهتين السياسية والاقتصادية جديرة بأن تقف وحدها مع ممارسة الدولة المستعمرة السيادة عليها". وهو ينشأ بواسطة وثيقة دولية، سواء كانت معاهدة دولية تعقد بين دولتين بشأن إقليم خاضع لسيطرتها أو عن طريق اتفاقيات تبرمها منظمة الأمم المتحدة  وعصبة الأمم.  
     وقد بدأ مفهوم الحكم الذاتي في البروز عندما هجرت الدول الاستعمارية سياسة اللامركزية في إدارة شؤون مستعمراتها ولجأت إلى تطبيق الحكم الذاتي بهدف تحويل رابطة الاستعمار بينها وبين مستعمراتها إلى علاقة اشتراك بمعنى آخر بقاء المستعمرات في حالة تبعية لكن في إطار جديد هو الحكم الذاتي. ومن هنا كانت العلاقة بين الطرفين على أساس مبادئ القانون الدولي العام، غير أن التحولات التي شهدها العالم بعد الحرب العالمية الأولى وتأسيس عصبة الأمم وتبنيها لنظام حماية الأقليات ونظام الانتداب جعلت مفهوم الحكم الذاتي يعرف تطورا أساسيا، فقد تمكنت الدول الاستعمارية من إيجاد صيغة قانونية لاستمرار هيمنتها الاستعمارية وذلك عن طريق تطبيقها لنظام الحكم الذاتي في مستعمراتها.وقد أدى هذا التطور الذي شهده مفهوم الحكم الذاتي إلى خروجه من نطاقه الضيق كعلاقة داخلية إلى المجال الدولي واكتسابه بعد ذلك بُعدا قانونيا دوليا. وتم التنصيص عليه بعد ذلك في ميثاق الأمم المتحدة في الفصول 73 و 74 .
     وفي الفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة وفي المادتين 73 و76 أشير إلى مفهوم الحكم الذاتي، والتزام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الذين يضطلعون بإدارة أقاليم لم تنل شعوبها قسطا من الحكم الذاتي الكامل بمراعاة العمل على تنمية هذه الأقاليم، وشمل هذا الالتزام جانبين:أولهما، كفالة تقدم هذه الشعوب، و ثانيهما إنماء الحكم الذاتي.
غير أن الدول الكبرى، آنذاك أصرت على ضرورة أن يكون الحكم الذاتي، وليس الاستقلال هدف هذه الشعوب والأقاليم التابعة والمستعمرة ، لكن هذا القرار قوبل بالإعتراض بعض ممثلي الدول على عبارة "الحكم الذاتي" إذ كانوا يرون فيها ذريعة لتهرب الدول المستعمرة من منح الاستقلال السياسي الكامل للبلدان المستعمرة، وفي مقابل ذلك رأوا ضرورة النص على الاستقلال السياسي الكامل، كهدف للدول التي لم تكن تمتع بالاستقلال آنذاك. وهكذا قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتشكيل لجنة في عام 1946 عرفت فيما بعد بلجنة الإعلام عن الأقاليم غير المحكومة ذاتيا،وشغل تعريف هذه الأقاليم حيزا كبيرا من المناقشات، وذلك في ضوء المادتين73 و76 من الميثاق وشارك في هذه المناقشات دول عديدة،في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا ومصر، والهند والفلبين وغيرها. وأفضت هذه المناقشات إلى تبني عدد من المعايير العامة التي لا بد من توافرها في الإقليم، حتى يمكن انطباق صفة الحكم الذاتي عليه وهي:

1-  ضرورة وفر سلطة تشريعية في الإقليم تولى سن القوانين، ويتم انتخاب الأعضاء بحرية، في إطار عملية ديمقراطية أو أن تشكل بطريقة تتوافق مع القانون، وتجعلها موضع اتفاق السكان.

 2- سلطة تنفيذية يتم اختيار الأعضاء في جهاز له هذه الصلاحية ويحظى بموافقة الشعب.............................................................................................
3-  سلطة قضائية يناط بها تطبيق القانون واختيار القضاة والمحاكم.
كما تضمنت هذه المعايير ضرورة التحقق من مشاركة السكان في اختيار حكومة الإقليم من دون أية ضغوط خارجية مباشرة،أو غير مباشرة، من طريق أقليات محلية مرتبطة بقوى خارج الإقليم، تريد فرض إرادتها على الأغلبية، وبالمثل توفر درجة من الاستقلال الذاتي على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، والتحرر من الضغوط الخارجية، وتحقيق المساواة بين مواطني الإقليم في التشريعات الاجتماعية وغيرها.
     أما مفهوم الحكم الذاتي  في القانون العام الداخلي يقصد به صيغة للحكم والإدارة،تطبق على منطقة  أو مناطق معينة ؛ تتميز بخصائص ذاتية،ويكون عن طريق الاعتراف بالشخصية المعنوية لهذه الأقاليم،ومنحها اختصاصات وسلطات متعددة،مع بقائها في إطار الوحدة القانونية والسياسية للدولة[3]،  قام مشرعو القانون الداخلي في الدول التي أسهمت ظروفها التاريخية والاجتماعية والسياسية في وجود قوميات أو جماعات متباينة، بمحاولات للتخفيف من الطابع الإستعماري لمفهوم الحكم الذاتي، وذلك بتصويره فكرة مستمدة من مبدأ حق تقرير المصير القومي، وقاموا بتنظيمها في إطار قانوني ليكون أساسا لحل المسألة القومية ومشكلة عدم التكامل، ومن خلال ذلك ظهرت تطبيقات عديدة ومتباينة في كل من إيطاليا وإسبانيا والصين والعراق.

     كما أن أكثر الحركات القومية والتنظيمات السياسية في الدول متعددة القوميات اقتنعت بأن الحكم الذاتي يمثل أحد أشكال التعبير السياسي القومي التي يمكن بواسطتها تنمية التراث الحضاري والثقافي، وقيام الجماعات القومية بإدارة شؤونها الداخلية في إقليمها القومي، وانطلاقا من هذا التصور للحكم الذاتي، اتجهت هذه المجموعات إلى تبني هذا النظام دون رفع شعار الطالبة بالانفصال والاستقلال التام، حفاظا على وحدة الوطن وصيانة الوحدة الوطنية، ولقد ساعدت هذه الظواهر الجديدة على التخفيف من الآثار الاستعمارية التي علقت به في ظل السياسة الدولية، إذ اتجهت معظم الدول التي تعاني من الصراع الداخلي وعدم التكامل الوطني إلى النص صراحة على الحكم الذاتي في صلب دساتيرها. ويمكن القول أن الحكم الذاتي الداخلي هو نظام قانوني وسياسي يرتكز على قواعد القانون الدستوري،وبتعبير أخر هو نظام لامركزي، مبني على أساس الاعتراف لإقليم معين قوميا أو عرقيا  داخل الدولة بالاستقلال في إدارة شؤونه تحت إشراف ورقابة السلطة المركزية.
      المطلب الثاني : الحكم الذاتي مكوناته وعناصره :                                                  
إن النظم  اللامركزية أيا كان شكله ،سواء أكانت لامركزية سياسية أم لامركزية إدارية تتميز بوجود عنصرين رئيسيين،هما الإستقلال الذاتي لهيئاتها،ووجود علاقة قانونية تكفل لها رقابة مركزية على هذه الهيئات وأعمالها، فإنه في حالة نظام الحكم الذاتي ينضاف العنصرين السابقين عنصراً بالغ الأهمية هو الإقليم أو النطاق الجغرافي الذي تعيش فيه الجماعة أو عرقية بذاتها وتمارس سلطاتها.وعليه يتشكل الحكم الذاتي من ثلاث عناصر هي:
-         الرقعة الجغرافية حيث تمارس هيئات الحكم الذاتي سلطتها (المقاطعة أوالإقليم).
-         الإستقلال الذاتي لهيئات الحكم الذاتي.
-         ورقابة السلطة المركزية على هذه الهيئات.                                          
 الإقليم (المقاطعة):
يُعد هذا العنصر أساسيا ضمن عناصر الحُكم الذاتي ،حيث يذهب الفقيه الإيطالي كارلولافانيا إلى "أن الحكم الذاتي نظام خاص بالجماعة البشرية –القومية أو العرقية- التي تقطن عادة في إقليم معين" [4]،كما ذهب الفقيه أستاذ لدوفان وويه عندما عرَّف الحكم الذاتي "بأنه نظام يوجد حينما يعطي الدستور استقلالا للوحدة الإقليمية،يصل إلى هيئات اولة العليا مع التمتع بالسيادة ".
     إن أهمية دور الإقليم في قيام الحكم الذاتي تتضح عند استعراض القواعد القانونية المنظمة لذلك المفهوم إذ أغلب قوانينه تبقى فاقدة لمعناها الدقيق مالم يُضاف إليها مُصطلح الإقليم وهو ما أكدته أكثر الدساتير التي أخذت بفكرة الحكم الذاتي.
     لهذا فالتكامل الجغرافي للإقليم أو المقاطعة هو شرط لبلوغ هدف الحكم الذاتي والتمايز في التكوين القومي أو التكامل الإقليمي يؤدي حتما إلى اختلاف في تطبيق عدة أنظمة الحكم الذاتي.
الاستقلال الذاتي :
يعتبر الاستقلال الذاتي أحد المقومات الأساسية لنظام الحكم الذاتي الداخلي،إذ تتمتع فيه السلطات التشريعية والتنفيذية باستقلال ذاتي الذي من خلاله تتقلص سلطات الحكومة المركزية ،وتمنح الهيئات التي تنتخبها الجماعة القومية أو العرقية التي ستمارس الحكم الذاتي في إقليم مميز من الدولة جزءا من اختصاصاتها الدستورية،كما انه يمثل تمسك مواطني الإقليم بوجودهم المميز وحفاظهم على كيانهم الذاتي.
ومما تثيره فكرة الاستقلال الذاتي هو أنه يعهد لهذه الهيئات مباشرة أغلب اختصاصات السلطات الدستورية في الدولة (تشريعية التنفيذية المالية)،حيث تنص قوانين الحكم الذاتي على حق الإقليم في سن قوانينه الخاصة،عن طريق مجلس تشريعي إقليمي[5]-عدا ما يدخل في اختصاص السلطة المركزية –إضافة إلى مهمة التنفيذ وإدارة المرافق العامة في الإقليم بواسطة هيئة تنفيذية [6].
     والحكم الذاتي كأي تنظيم لا مركزي يقوم على فكرة الشخصية المعنوية، حيث يتمتع بذمة مالية مستقلة تتميز عن الذمة المالية للحكومة المركزية ،والتي تتجلى في وجود موازنة خاصة مستقلة لها، من حيث التمويل والإنفاق الذاتي.          
 الرقابة على هيئات الحُكم الذاتي:                                    
إن الاستقلال الذي تتمتع به الأقاليم الحكم الذاتي ،مهما كان مداه ودرجته ،فهو ليس عاما ولا مطلقا ،بل محدود بالأبعاد الذي يحددها المشرع ،وهو ما يفترض وجود رقابة مركزية تكفل مبدأ الشرعية وتحمي المصالح الوطنية العامة،فعندما تصدر عن هيئات الحكم الذاتي أعمالا قانونية تخالف القواعد الدستورية والمبادئ العام التي قررتها التشريعات المركزية ،يحق لهذه الأخيرة الطعن في تلك الأعمال التشريعات الإقليمية- إما بطعن سياسي أمام البرلمان المركزي ،أو بطعن قضائي إذا ما تم المس بالمشروعية .
وتشمل الرقابة المركزية على هيئات الحكم الذاتي ، الرقابة التنفيذية والرقابة التشريعية والرقابة القضائية والرقابة المالية [7].
المطلب الثالث : الضوابط القانونية والدستورية لنموذج الحكم الذاتي والجهويات السياسية الموسعة

     إن المشروع المغربي للحكم الذاتي مستلهم من مقترحات الأمم المتحدة ذات الصِلة ومن الأحكام الدستورية المعمول بها في  الدول القريبة من المغرب جغرافيا وثقافيا ،وهو مشروع يقوم على ضوابط ومعايير متعارف عليها عالميا ضمن (المادة 11 من مشروع الحكم الذاتي).
فهل فعلا يستوفي مشروع الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب الضوابط القانونية اللازمة ؟
أولا : الضوابط الدولية (المادة 11 من مشروع الحكم الذاتي المغربي) :
     تعتبر الضوابط الدولية مما يميز الحكم الذاتي عن باقي أنظمة الجهويات السياسية بمختلف أصنافها ودرجاتها.
قرار مجلس الأمن 1720/2006:
-      التوصل إلى حل سياسي وعادل ودائم ومقبول بين الطرفين
قرار مجلس الأمن 1754 في أبريل 2007 :
-      مبادرة جديدة لإيجاد حل سياسي وعادل ومقبول للطرفين .
-      يرحب بالجهود المغربية المتسمة بالجدية والمصداقية وال رامية إلى المضي بالعملية صوب التسوية
-      البحث الجدي على حل يتجاوز مشروع بيكر 2003.
ارتكاز الحكم الذاتي على  مبادئ مشروع ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده :
-  نظام الحكم الذاتي الناتج عن المفاوضات سيتم للتشاور من خلال استفتاء السكان طبقا لمبدأ تقرير المصير  ولنصوص  ميثاق الأمم المتحدة (المادة8).
-  وجوب خضوع الحكم الذاتي لاستفتاء بشكل حر وديمقراطي طبقا للشرعية الدولية وميثاق الأم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ويشكل ممارسة حرة لحق السكان في تقرير مصيرهم المادة( 27).
-  مفهوم السكان الصحراويين يضم سكان وساكني المخيمات من خلال ضمان عودتهم وسلامتهم وكرامتهم ليقولوا كلمتهم بحرية (المادة 31.30.32).
-      تقرير المصير يُعرف وفقا لمبادئ الأمم المتحدة ،ولكن كذلك مقاصده لضمان المكانة اللائقة والدور الكامل لكافة الصحراويين في مختلف هيئات الحكم الذاتي دون تمييز أو إقصاء المادة (4)[8].
ثانيا : الضوابط الدستورية :
     إن الخوض في هذه الضوابط الداخلية الدستورية يقربنا أكثر بين نماذج الحكم الذاتي و الجهويات السياسية في كل بلد على حدة باختلاف طبيعة تشكلها والأهداف الرامية إليها ، ولا جدال في أن كافة الدول ترتكز في وضع دساتيرها عل بنيان من المبادئ الضروري لأي نظام وأي مجتمع .وهي السيادة ،الوحدة والشرعية.
مبدأ السيادة:
يلعب مفهوم الشخصية المعنوية الدولية دورا أساسيا وهي التي تميز الدولة الفيدرالية عن الكنفدرالية عن الموحدة البسيطة ، والتي قد تكون دولة الجهات أو دولة المجموعات المستقلة.وهكذا فإن الدولة المغربية هي المؤهل الوحيد للتعبير الخارجي عن الشخصية الدولية في العلاقات الدولية وتحتفظ الدولة باختصاصاتها في ميادين  السيادة لاسيما الدفاع والعلاقات الخارجية والاختصاصات الدستورية والدينية لجلالة الملك أمير المؤمنين (المادة6).
مبدأ الوحدة :
     من الآليات التي تتضمنها تهيئة مبدأ الوحدة : وحدة الأمة ووحدة الحقوق والحريات.
        وحدة الأمة :
يؤسس مبدأ وحدة الأمة في أنظمة الحكم الذاتي وضمن دستورها مابين احترام استقلالية الجهات الإدارية والسياسية  وبين عدم المساس بسيادة ووحدة الدولة والأمة،وهو ما يعني النجاح في تدبير التنوع والاختلاف في  إطار الوحدة القوية.
     وهذا المبدأ العام نصت عليه مختلف الدساتير فلدى الجمهورية الإيطالية نصت بأن الجمهورية الإيطالية موحدة غير قابلة للتجزئة من خلال ما نص عليه(الفصل 5 من الدستور 27 دجنبر 1947) .وكما جاء أيضا في (الفصل 2 من دستور إسبانيا 27 سبتمبر 1978 )،حيث يضمن حق التنوع الجهوي مع مراعاة التضامن بينها وضمان الوحدة القوية للأمة الإسبانية .
وحدة الحقوق والحريات :                                                                  
يكفل الدستور المغربي في مجال حقوق الإنسان كافة الحقوق الذي سيتمتع بها سكان الجهة ، طبقا لما هو متعارف عليه دوليا (المادة 25 من مشروع الحكم الذاتي).
مبدأ الشرعية :
يقوم على ضرورة احترام الأدنى للأعلى سواء كمؤسسات ، أو ما يصدر عنها كأعمال وتشريعات  ،باعتبارها تعكس السيادة ،وهي بذلك محورا لتماسك أي دولة أومجتمع أو أمة.
الأسس :
وقوة الشرعية مترابطان بوحدة الأمة وانسجام مصادرها الشرعية وتراتبيتها ،باعتبار الدستور أسمى قانون في الدولة وعلى ضوئه تفهم التشريعات والتي يجب أن لا تتعارض مع مضامينه.واستقلالية مناطق الحكم الذاتي أو الجهات السياسية لا يتعارض مع التنصيص عل مبدأ التجانس بين التشريعات لمناطق الحكم الذاتي وبين الدستور ،ففي دستور إيطاليا وضمن فصوله 114 -117-123 تنص أن كل جهة لها نظام أساسي يتجانس مع الدستور، وبالتالي كل القوانين التنظيمية والأحكام القضائية الصادرة عن هيئات الجهة يجب أن تطابق مع نظام الحكم الذاتي من جهة ومع دستور المملكة من جهة أخرى (المادة24 من دستور الحكم الذاتي).
ومن البديهي أن يتضمن هذا الضابط الأساسي ضمانات مؤسساتية وقضائية.
 الضمانات :
ضمانة قضائية :
طبقا للمادة 23 من مشروع الحكم الذاتي المغربي،تتولى المحكم العليا الجهوية باعتبارها أعلى هيئة قضائية ،النظر في تأويل قوانين الجهة دون المساس باختصاصات المجلس الأعلى والمجلس الدستوري للمملكة ،حيت نجد في الدستور الإسباني المحكمة الدستورية تمارس قضائها على كافة التراب الإسباني طبقا( للفصل 123 و 163 من الدستور الإسباني)[9]. وتبُتُ المحكمة الدستورية في النزاعات المرتبطة بدستورية القوانين والأعمال التي لها قـوة قانون للدولة والجهات (الفصل 134 و127 من دستور إيطاليا).


ضمانة السلطة العُليـا :
وتعني ضمانة السلطة السامية أو الفيدرالية في المركز باعتبارها ضامنة لوحدة الدولة ورمز لسيادة الأمة وتجانسها ،وهو بالتالي ضمانة للشرعية وحماية للمؤسسات وللحقوق ولحريات،وعلى هذا الأساس يبقى فصل 19 المرتكز الوحيد لهاته الضمانة.
وإلى جانب السلطة السامية المركزية تحتفظ الكثير من الأنظمة يضمان ممثلي الدولة في مناطق الحكم الذاتي أو الجهات السياسية،ففي مشروع الحكم الذاتي المغربي هناك مندوب للحكومة برتبة سيزاول اختصاصات الدولة في جهة الحكم الذاتي للصحراء (المادة 16 من مشروع الحكم الذاتي).
ففي إيطاليا يتوفر مندوب الحكومة المركزية على أخطر إجراء وهو الحلول محل السلطات المستقلة أو حتى الحل وذلك في حالة عدم احترام الاتفاقيات الدولية والمعايير المشتركة أو هناك خطر الأمن العام ،أو استمرار الحكومة الجهوية في خرقها للقانون رغم إنذارها. (الفصل 126 من دستور إيطاليا).
مبدأ الاحتياطية أو التفريع الفرعية :
في توزيع الاختصاصات :
وهو نوع من توزيع الاختصاصات عملا بالمبدأ الأصيل "الالتزام بناء على حسم قانوني واضح أو تعاون وتفاهم شريف" ،أي ما يستطيع الأدنى القيام به يترفع عنه الأعلى وما يعجز عنه الأدنى يتولاه الأعلى، وقد أدرج هذا الضابط لأول مرة في مشروع الحكم   الذاتي في المادة 17  الذي نص على أنه من جهة أخرى تُمارَس الاختصاصات التي لم يتم التنصيص على تخويلها  صراحة ،باتفاق بين الطرفين وذلك عملا بمبدأ التفريع[10].
في توزيع السلطة المعيارية :
 من مميزات الحكم الذاتي ليس توزيع السلطة المعيارية (أي سلطة الأصل وليس الفرع) ولكن ثنائية السلطة المعيارية بناء على تراتبية السيادة والشرعية ووحدتها. ويتجلى هذا الضابط في مشروع الحكم الذاتي المغربي ،من خلال كون الدولة تحتفظ باختصاصات حضرية خاصة منها ما يلي: مقومات السيادة لاسيما العلم والنشيد الوطني والعُملة،المقومات المرتبطة بالاختصاصات الدستورية والدينية للملك بصفته أمير المؤمنين والضامن لحرية ممارسة الشعائر الدينية والحريات الفردية والجماعية،الأمن الوطني والدفاع الخارجي والوحدة الترابية والنظام القضائي للمملكة (المـادة14 من مشروع الحكم الذاتي المغربي ) وماعدا هذا فهو من اختصاص مناطق الحكم الذاتي .
في تنازع الاختصاص :
تحتفظ كل دولة بمعايير خاصة في توزيع الاختصاصات ما بينها وبين التقسيمات الترابية الأخرى كالجهات والمجموعات المستقلة،فمن بين هاته الأنظمة نجد إيطاليا حيث تجعل الأصل في الاختصاص هو الجهات المستقلة(الفصل11 من دستور إيطاليا).
أما في النموذج الإسباني (الفصل 149) ،يميز بين ثلاث حالات  في تنازع الاختصاصات:
-      الحالة المخولة بصريح الدستور فالأصل هو الجهات وليس الدولة.
-      حالة غير المخول بصريح الدستور  لأي منهما فالغلبة لقانون الدولة (الوطني).
-      اختصاصات لم تلتزم أو لم تستطع الالتزام بها المجموعات المستقلة فهذه تعود للدولة.
وعلى هذا الأساس فالتوزيع يجب أن يراعي المبادئ التالية حسب ما جاء في قرار المحكمة الدستورية الإسبانية 03 نوفمبر 1982:
-         ضمان وحدة الشروط لممارسة الحقوق لكافة الاسبان.
-         التنقل الحر للممتلكات في تراب الدولة .
-         الوحدة الاقتصادية.
-         الوحدة القضائية .
-         ضمان وحدة شروط العيش للإسبان..
مبدأ الديمقراطية :
يُقال عادة أن الجهوية الموسعة والحكم الذاتي هي التي تنادي على الديمقراطية لتدبير القضايا الجهوية والعكس الصحيح .لذلك فالديمقراطية تتجلى في وجود المؤسسات وسلامة الانتخاب وفعلية الأداء .
طريقة الانتخاب : هنا تتجلى خاصية الأحزاب الجهوية ،فهناك أنظمة لا ترى مانعا من وجود أحزاب جهوية إلى جانب الوطنية كبلجيكا التي تأخذ بتوازي الأحزاب الجهوية (باستثناء الخضر والحزب الشيوعي ). مع الجهوية السياسية،وفي إسبانيا أصبح التراب الجهوي رهان الأحزاب الوطنية مما يحولها إلى جهوية .
وفي المغرب فإن قانون الأحزاب السياسية لا يُجيز إنشاء أحزاب جهوية ،وذلك طبقا لمادة 42 والذي نصت " لا يجوز تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي ".
طريقة الاقتراع: سلك المغرب طريق جيرانه في ما يخص الاقتراع المباشر لاختيار أعضاء البرلمان الجهوي من طرف سكان الجهة مع مراعاة التشكيلة القبلية للمنطقة الصحراوية ،على غرار تجربة للمجلس الملكي الاستشاري لشؤون الصحراء(المادة 4 من الظهير المحدث للمجلس الاستشاري للشؤون الصحراوية  رقم 81-06-1 في 25 مارس 2006).وبعد انتخاب البرلمان يتولى الأخير انتخاب رئيس للسلطة التنفيذية (الحكومة المحلية) والملك يعمل على التنصيب فقط بينما يعمل رئيس الحكومة المحلية على تشكيل أعضاء حكومته ومعاونيه.
ثالثا – الضوابط القانونية :
تؤخذ بمعناها الضيق التشريع الصادر عن المؤسسات المختصة في مناطق الحكم الذاتي  .وبالرجوع لمختلف التجارب نجدها تتلخص في ضرورة احترام الضابط القانوني لمبادئ التهيئة وتقنياتها.
– مبادئ التهيئة :
وتتجلى في ..
1.    الاستقلالية هي الأصل وذلك عبر :
-         احترام الشخصية الجهوية وحماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية ومفهوم المواطنة للساكنة الجهوية.
-         رعاية اللغة والثقافة المحليتين والتعليم.
-         احترام الحدود والترابية المقررة بالإتفاق عند دخول للحكم الذاتي حيز التنفيذ
2.     احترام الضوابط الدستورية :
عبر التزام التشريعات المحلية بالعمل واحترام الدستور الوطني كوثيقة وكروح ثم العمل في إطار لا يتعارض مع مقتضياته.
3.     احترام السلطة المعيارية :
وذلك من خلال :
-   التهيئة الملائمة للنظام البرلماني ،في شكل يحترم المؤسسات الدستورية المستقلة (التنفيذية التشريعية القضائية)،ومراقبة القضاء المحلي.
-         وجود أجهزة لمراقبة والوقاية:
وكمثال على ذلك ،مجلس الضمانات النظامية يسهر على توازن وعدالة الأنظمة الأساسية لمختلف الهيئات والقطاعات .ومجلس الحسابات والوسيط ثم مجلس سمعي بصري[11].
– تقنيات التهيئة:
وهي تختلف من نظام لأخر وتتعلق بشروط تنزيل وثيقة الحكم الذاتي أو الجهوية السياسية:
1)   التفاوض حول الأصل وترك التفاصيل :
إن استيفاء الضوابط المتعارف عليها في مشروع الحكم الذاتي لا يلزم (بكسر الزاي)بمبدأ "لا اتفاق على شيء على حين الاتفاق عل كل شيء"[12].
2)   اعتماد مبدأ التراتبية والتدرج :
     طبقا للمادة 149في فقرتها الأخيرة من دستور اسبانيا تشير إل أنه "يمكن للجماعات المستقلة بواسطة تعديل الأنظمة الأساسية أن توسع على التوالي صلاحياتها ضمن النطاق المنصوص عليه في المادة 149".
إن ضوابط نموذج الحكم الذاتي لم تًرِد في وثيقة خاصة أو شريعة محددة يوجب القانون أو المواثيق الدولية التزام جميع الدول بها،بل يمكن فقط استنتاجها من مختلف التجارب العالمية وهي مسالة اجتهاد ترتبط بسياق تنظيم القدرات والموارد بشكل يحافظ على قُوة الدول وتماسُك المجتمعات والأمم مهما اختلفت أجناسها ولغاتها أو أديانها وقبائلها.
وعلى أساس اختلاف وتنوع نماذج الحكم الذاتي من دولة لأخرى ، وفي إطار عزم المغرب على الانخراط في هذا المسلسل من أجل منح أقاليمه الصحراوية حُكما ذاتيا، وجب التساؤل حول خصوصية هاتـه المُبادرة وكذا توضيح الأسباب الداخلية والخارجية الكامنة وراء تبني هذا المشروع ضِمن هذا المبحث (الثاني) .
المبحث الثانـي :المبادرة المغربية لتمتيـع جهة الصحراء بحكم ذاتي موسع خصوصياتها و الإشكالات المرتبطة بتطبيق هذا الحكم  :

المطلب الأول  :الاختصاصات المنصوص عليها في المُبادرة المغربية :

     بقـراءة مشروع الحكم الذاتـي الذي تقدم به المغرب نجده خص جهة الصحراء باختصاصات جد واسعة في ميادين عدة، في حين أبقى على أخرى حصرية لفائدة الدولة، أما التي لم يتم التنصيص على تحويلها صراحة فإنها تمارس باتفاق بيم طرفين،وذلك عملا بمبدأ التفريع [13].
الفقرة الأولى: اختصاصات جهة الصحراء المستقلة ذاتيا:

لقد خصت المبادرة جهة الحكم الذاتي للصحراء بعدة اختصاصات تمارسها داخل حدودها الترابية ،هذه الاختصاصات شملت الميادين التالية:
§       الإدارة المحلية والشرطة المحلية وحاكم الجهة ؛
§       على مستوى الاقتصادي والتنمية الاقتصادية والتخطيط الجهوي وتشجيع الاستثمارات والتجارة والصناعة والسياحة والفلاحة ؛ميزانية الجهة ونظامها الجبائي؛
§       فيما يخص البُنى التحتية:الماء والمنشآت المائية والكهرباء والأشغال العمومية والنقل؛
§       على مستوى الاجتماعي : السكن والتربية والصحة والتشغيل والرياضة والضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية؛
§       على مستوى الثقافي : التنمية الثقافية ، بما في ذلك النهوض بالتراث الثقافي الصحراوي الحساني ؛
فالملاحظ أن هذه الاختصاصات الممنوحة لجهة الصحراء تتماشى مع ما هو مُتضمن في التجارب المتقدمة في تطبيق الحكم الذاتي (اسبانيـا،وإيطاليـا)،كما تحترم الضوابط والمعايير المتعارف عليها عالميا في هذا الشـأن.بل هناك من ذهب إلى حد اعتبار أن ما جاء في المشروع المغربي متفوق في كثير من مقتضياته على توصيات لجنـة لانــد "Lund"[14]،
ولتمكين  جهة الصحراء من ممارسة اختصاصاتها ،حددت المبادرة المغربية الموارد المالية الضرورية التي ستساعدها في ذلك  وقد تضمنت مايلي:
-         العائدات المتأتية من استغلال الموارد الطبيعية المرصودة للجهة؛
-         الموارد الضرورية المخصصة في إطار التضامن الوطني ؛
-         الضرائب والرسوم والمساهمات المحلية المقررة من لدن الهيئات المختصة للجهة؛
-         عائدات ممتلكات الجهة؛
من خلال هذه الموارد التي جاءت بها المبادرة المغربية يتضح لنا مدى تميز ها عن توصيات لجنة "لاند" التي ترفض مثل هذا الاختصاص للسلطة الجهوية المستقلة.
الفقرة الثانية : الاختصاصات الحصرية للدولة :

إلى جانب  الاختصاصات المخولة لجهة الصحراء المستقلة ، نجد أن الدولة احتفظت لنفسها باختصاصات حصرتها الفقرة 14 من المبادرة في كل :
-         ما يتعلق بالسيادة
-         ما يتعلق بالاختصاصات الدستورية والدينية
-         ما يتعلق بالأمن الوطني والدفاع الخارجي والوحدة الترابية
-         النظام القضائي للمملكة
-         العلاقات الخارجية.
وتباشر هذه الاختصاصات من طرف مندوب الحكومة في جهة الحكم الذاتي للصحراء،وفي الفقرة 15[15] من المبادرة المغربية تم إشراك جهة الصحراء في الاختصاصات الدبلوماسية عندما تكون لها صلة مباشرة باختصاصات جهة الصحراء المستقلة .
وبناءا على ما سبق جاءت  المبادرة المغربية جريئة بالشكل الذي لا نجده إلا استثناء في بعض الأنظمة المتقدمة كالمجموعات المُستقلة في إسبانيا  مثلا.
المطلب الثاني : هيئات جهة الحكم الذاتي للصحراء :

من أجل ممارسة الاختصاصات المخولة لجهة الحكم الذاتي للصحراء ، كان لابد لهذه الأخيرة من توفرها على هيئات : تشريعية ،تنفيذية،قضائية ؛ فعند معاينة مشروع الذي تقدمت به المملكة ،نجده خصص فقرات من 19 إلى 26 للحديث عن هاته الهيئات .والتي جاءت كالتالي:
البرلمان الجهوي : يتكون برلمان الحكم الذاتي للصحراء من أعضاء منتخبين من طرف مختلف القبائل الصحراوية، وكذا من أعضاء منتخبين بالاقتراع العام المباشر من طرف مجموع سكان الجهة. كما يتعين أن تتضمن تشكيلة برلمان جهة الحكم الذاتي للصحراء نسبة ملائمة من النساء.
الحكومة الجهوية : يمارس السلطة التنفيذية في جهة الحكم الذاتي للصحراء رئيس حكومة ينتخبه البرلمان الجهوي وينصبه الملك،فهو من يمثل الدولة في الجهة .
يتولى رئيس حكومة جهة الحكم الذاتي للصحراء تشكيل حكومة الجهة، ويعين الموظفين الإداريين الضروريين لمزاولة الاختصاصات الموكولة إليه، بموجب نظام الحكم الذاتي. ويكون رئيس حكومة الجهة مسؤولا أمام برلمان الجهة.
المحاكم الجهوية : يجوز للبرلمان الجهوي أن يحدث محاكم تتولى البت في المنازعات الناشئة عن تطبيق الضوابط التي تضعها الهيئات المختصة لجهة الحكم الذاتي للصحراء. وتصدر هذه المحاكم أحكامها بكامل الاستقلالية، وباسم الملك.
وطبقا للفقرة 23 تتولى المحكمة العليا الجهوية، باعتبارها أعلى هيئة قضائية بجهة الحكم الذاتي للصحراء، النظر انتهائيا في تأويل قوانين الجهة، دون إخلال باختصاصات المجلس الأعلى والمجلس الدستوري للمملكة.
إلى جانب هذه الهيئات نصت المبادرة المغربية في فقرتها 26 إلى ضرورة أن تتوفر الجهة على مجلس اقتصادي واجتماعي يتشكل من ممثلي القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية والجمعوية.
وقبل الانتقال للمطلب الأخير ضمن هذا العرض تجدر الإشارة أن المُبادرة المغربية لما تضمنته من عناصر استطاعت إقناع مجلس الأمن والعديد من دول العالم  بجديتها وبكونها ذات مصداقية ،وبأن المبادرة أداة وحيدة وفعالة لحل النزاع حول الصحراء.


المطلب الثالث :  الإشكالات المرتبطة بتطبيق الحكم الذاتي :

                يطرح مفهوم الحكم الذاتي، في التطبيق، مشكلات عديدة، نظرا إلى غموضه وعدم حصره، ونسبية مفهومه وافتقار نص واضح بشأنه يمكن الاستناد إليه عند الضرورة، الأمر الذي يجعل من المفهوم موضوعا للتأثر بعلاقات القوى والرؤى الإيديولوجية.

ومن خلال تفحص بعض أنماطه، وتطبيقاته المختلفة، يمكننا استخلاص بعض المشكلات الهيكلية التي تصاحب تطبيقاته على أرض الواقع .

1- صراع المصالح:
كثيرا ما ينشب نزاع في المصالح بين الوحدات المتمتعة بالحكم الذاتي، سواء أكانت أقاليم أم مناطق وبين الدول صاحبة السيادة، أو بين هذه الأقاليم وبين الدول المستعمرة. ففي حالة الأقاليم والمناطق والصراع بينها وبين الإدارة المركزية والدولة صاحبة السيادة، ينصَبُ الصراع على تعارض المصالح الخاصة بالإقليم مع المصالح الوطنية العليا التي تحظى برعاية الدولة. وفي حالة الأقاليم الخاضعة للاستعمار ينصب هذا الصراع حول الاستقلال والأمن والعلاقات الخارجية وغيرها من القضايا ذات التأثير المباشر في مصالح الطرفين كما يراها كل منهما على حدة:

وتتخذ معالجة هذا الصراع أشكالا ثلاثة:
حل سياســي : ويتم اللجوء إلى هذا الحل في حالة أن تكون الوحدة المتمتعة بالحكم الذاتي ذات وضعية دولية وتخضع لنظام دولي ، كما هو الحال بالنسبة إلى إقليم "السار" الذي منحته المعاهدة الألمانية - الفرنسية حكما ذاتيا مضمونا من ثماني دول، وهي اتحاد أوربا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكان اتحاد دول أوربا الغربية أصدر قرارا في 11 ماي 1955 ينص على أنه في حالة خرق وضع الإقليم من أية جهة، فإن للمفوض الأوربي أن يدعو إلى عقد جلسة طارئة لإتحاد دول غرب أوربا، وعليه اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة، لمعالجة الموقف وبالمثل حالة إقليم تريست، حيث نص على التسوية عن طريق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
حـل قانونــي : ويتم استخدام هذا الحل بكثرة في إطار الدولة الاتحادية، إذا ما نشب نزاع بين بعض الولايات الاتحادية، إذ إن المحكمة الاتحادية هي الجهة المختصة في الفصل في هذا النزاع.
التحكيــم : يقوم على أساس تشكيل مجلس تحكيم للبت في المشكلات المثارة على غرار المعاهدة الفرنسية التونسية التي أنشأت مجلس تحكيم من سبعة أعضاءه لاتخاذ القرارات اللازمة.
2- مشكلة الشخصية الدولية:
إن مختلف تطبيقات الحكم الذاتي سواء كان داخليا أم خارجيا، لم تتمتع الأقاليم الخاضعة له بالشخصية الدولية، فمثلا تونس في الإطار الاستعماري و"بورتوريكو" و"غرينلاند" ، لم تحظ طبقا للحكم الذاتي الممنوح لها، بحق تقرير الشؤون الخارجية والدفاع. فبورتوريكو ترتبط بالولايات المتحدة الأمريكية باتحاد حر، وتقوم هذه الأخيرة بتقرير شؤون الدفاع والخارجية.
وفي "غرينلاند" تقوم حكومة الدانمارك بتقرير سياستها الخارجية، مع استشارة "غرينلاند" عندما يتعلق الأمر بقضايا تخصها كالعلاقة مع دول الإتحاد الأوربي.
 أما تونس، فكانت فرنسا هي التي تتولى إدارة شؤونها الخارجية وتمثيلها على المستوى الدولي، أما اسبانيا، فلا يختلف الأمر،إذ تتمتع المناطق المحكومة ذاتيا بصلاحيات تشريعية وتنفيذية محدودة بنطاق الإقليم، بينما احتفظت السلطة المركزية في مدريد بتقرير السياسة الخارجية،، وشؤون الدفاع والأمن والخارجية، وتقرير السياسات المالية العامة والأنظمة المصرفية المعمول بها في البلاد، وكذلك عقد المعاهدات، سواء كانت اقتصادية أو عسكرية أو سياسية.
وبناءا على هذه النتائج ، فإن وحدات الحكم الذاتي، سواء كانت في الإطار الداخلي أو الدولي، وسواء تعلق الأمر بالأقاليم أو الجماعات القومية، لا تحظى بالشخصية الدولية، ومن ثم فليست موضوعا للقانون الدولي وإنما موضوعا للقانون الداخلي وشخصا له.
3- استغلال الموارد الطبيعية  :                                                                           تتفاوت سلطة الحكومات الذاتية على مواردها الطبيعية واستغلالها بتفاوت طبيعة ونوعية الحكم الذاتي ودرجته التي تتمتع بها ففي الحكومات الفيدرالية القوية نجد أنها تنزع إلى السيطرة على هذه الموارد واستغلالها، خصوصا في قطاع المناجم والمعادن ، وفي حالة إقليم الصحراء، فإن للحكومة المركزية الصلاحية المطلقة فيما يتعلق بحق إصدار التشريعات الأساسية الخاصة في الميادين التالية التنمية الاقتصادية والتخطيط الجهوي وتشجيع الاستثمارات والتجارة والصناعة والسياحة والفلاحة،ميزانية الجهة ونظامها الجبائي، البنى التحتية: الماء والمنشآت المائية والكهربائية والأشغال العمومية والنقل،السكن والتربية والصحة والتشغيل والرياضة والضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية: بما في ذلك النهوض بالتراث الثقافي الصحراوي الحساني، والبيئة.
4- مشكلة توزيع الصلاحيات :
تسود هذه المشكلة في كافة نظم الحكم الذاتي، وتتلخص في كيفية توزيع الصلاحيات التنفيذية، والتشريعية، بين الأقاليم المحكومة ذاتيا وبين السلطة المركزية.
5- المسائل الأمنية:
تقتصر المسائل الأمنية في تطبيقات الحكم الذاتي على الأمن الداخلي المحدود بنطاق الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي، ذلك أن قضايا الأمن القومي تدخل في عداد صلاحيات الأجهزة المركزية للدولة. وبالتالي يمكن لسلطة الصحراء تشكيل قوة شرطة محلية لحفظ الأمن والنظام بالتنسيق مع القوات الأمنية المغربية.
هذه بعض الإشكاليات التي قد تصاحب تطبيق الحكم الذاتي على أرض الواقع، و على المغرب توخي الحذر والحيطة عند تطبيق مشروع الحكم الذاتي، فقد علمتنا التجارب السابقة لبعض البلدان العربية التي سبقتنا في هذا المجال أن الحكم الذاتي لم يكن سوى مجرد جرعة مسكنة قليلة الفعالية، ذاك أنه ثبت عمليا قصور هذا النظام على تحقيق الاستقرار السياسي والقضاء على مشكلة عدم التكامل كالسودان الذي عانى طوال 30 سنة من حرب أهلية انتهت بتوقيع اتفاقية مع الجنوب لتوزيع السلطة والثروة، والعراق الذي عانى فيه إقليم كردستان من طغيان النظام السابق والتدخل التركي من الشمال، والفلبين الذي عانى فيه المسلمون من تراجع حكومة مانيلا من تطبيق بعض بنود الحكم الذاتي.
خاتمة :

وخلاصة القول ، إن تطبيق المغرب للمقترب السياسي للجهوية كخطوة أولية للمُضي قُدماً لتطبيق الحكم الذاتي بالأقاليم الصحراوية ، سواء أكان على الطريقة الإسبانية أو الإيطالية ليس من شأنه فقط أن يحل النزاع الصحراوي بهاته المناطق فقط، وإنما سيعمل أيضا على تحجيم التفاوتـات الصارخة بين تراب جهات المملكة ،وكذلك سيعطي السكان المحليين فرصة حكم مجالهـم بأنفسهم وهو ما سيفتح الباب أمام تنافسية حقيقية بين جهات المغرب ،حيث يكون التراب الوطني بكامله هو المستفيد على جميع الأصعدة، أولا وأخيراً. وبالتالي يمكن القول أن نظام الجهوية الموسعة بالأقاليم الصحراوية يشكل خطوة متقدمة لتعزيز وتوطيد دعائم اللامركزية والديمقراطية المحلية ، كما سيشكل رافعة أساسية لتحقيق التنمية وذلك في أفق إقرار نظام الحكم الذاتي الذي لا يمكن تطبيقه من طرف واحد ، احترما والتزاما من المغرب بمواقفه المعبر عنها بشكل صريح أمام المنتظم الدولي.
ومن هنا وجب علينا التساؤل ، أليس خطاب الجهوية (السياسية- الموسعة) مجرد خطاب سياسي للنخبة السياسية بالمغرب؟  ألا يطرح الانتقال بالجهة إلى مستوى متقدم من اللامركزية في إطار الدولة الموحدة والكيان الوطني القائم على التعددية و الديمقراطية إلى إجراء إصلاحات سياسية ودستورية؟
ثم ما مدى تحمل النظام السياسي المغربي لفكرة الجهوية السياسية أو "الجهوية الموسعة" لتقسيم السلط والشرعية وصناعة سياسة عامة محلية مؤثرة في السياسة العامة المركزية ؟

الفهرس :
المبحث الأول : الجهويـة السياسية و مشـروع الحُكـم الذاتـي رؤية إستراتيجية وغايـة دستـورية و حلاً للنزاع الصحراوي في الأقاليم الصحراوية:
المطلب الأول :مفهوم الحكم الذاتي في القانون الدولي والقانون الداخلي العام مع إبراز جل مكوناته:
المطلب الثاني : الحكم الذاتي مكوناته وعناصره :
المطلب الثالث : الضوابط القانونية والدستورية لنموذج الحكم الذاتي والجهويات السياسية الموسعة
المبحث الثانـي :المبادرة المغربية لتمتيـع جهة الصحراء بحكم ذاتي موسع خصوصياتها و الإشكالات المرتبطة بتطبيق هذا الحكم  :
المطلب الأول  :الاختصاصات المنصوص عليها في المُبادرة المغربية :
الفقرة الأولى: اختصاصات جهة الصحراء المستقلة ذاتيا:
الفقرة الثانية : الاختصاصات الحصرية للدولة :
المطلب الثاني : هيئات جهة الحكم الذاتي للصحراء :
المطلب الثالث :  الإشكالات المرتبطة بتطبيق الحكم الذاتي :
خاتمة :


                                                                                   

كتب – مجلات – منشورات – مؤلفات وأعمال جامعية
                1            الجهـوية المُــوسعة بالمغرب(أي نموذج مغربي على ضوء التجارب المقارنة ؟): د/سعيـد وكريــم لحـــرش.
                2            الجهوية والتنمية - المجلة المغربية للسياسات العمومية REMAPP- جمال حطابي /د حست طارق.. العدد 6 _ خريـف 2010.
                3            تقسيــم التراب والسياسة الجهوية بالمغرب : نحو اعتماد جهــوية سيـاسية – سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية - ذ.عبد الكبير يحيا.
جـرائــــد :
                1            جـريـدة الصباح  العدد 2180  – تفاصيل مبادرة التفاوض حول مشروع للحكم الذاتي في الصحراء- الصفحة 3.
مقــــالات :
1.   مقــال بعنـوان : آفـــاق تطبيـق نظــام الحكـم الذاتـي فـي الأقـاليـم الجنــوبية ، للبــــاحث : عبد الحق ذهبي.
2.    مقــال : المقـال هو جزء من رســـالة لنيل دبلــــوم الدراسات العليـــــا المعمقـــة في العلاقات الدولية تحت عنوان: " قضية الصحراء ومفهوم الاستقلال الذاتي".محمد بـوبـوش : باحث في العلاقات الدولية- جامعة محمد الخامس- أكدال- الرباط.


[1] المجلة المغربية للسياسات العمومية – مجلة الحوار بين الجامعة والفاعلين-  *الجهويـــة والتنمية*  ص31
[2] منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية-تفسيم التراب والسياسة الجهوية بالمغرب:نحو اعتماد جهوية سياسية
[3] محمد الهماوندي *الحكم الذاتي والنظم اللامركزية الإدارية والسياسية*، دار المستقبل العربي،القاهرة،الطبعة الأولى - 1990- ص33.
[4]معية* ص 343 منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة *مؤلفات وأعمال جا
[5]واختصاصاتهم بقانون. يتولى هذا المجلس سن قوانين وإصدار القرارات المحلية وتتحدد صفات أعضائه وكيفية اختيارهم
[6] يتم تشكيل هذه الهيأة من قبل المجلس التشريعي الإقليمي وذلك يكون غما عن طريق انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي ورئيسه من بين أعضائه،وإما ينحصر دوره في مجرد ترشيح أو تقديم توصية للسلطة المركزية بتعيين هؤلاء الأعضاء والرئيس ويصدر قرار التعيين من رئيس الدولة.
[7] منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية ،سلسلة *مؤلفات وأعمال جامعية*عدد 84/ 2010 .ص348 -349-350-351
[8] المجلة المغربية للسياسات العمومية *الجهوية والتنمية* العدد2010.6 . ص64.65    
[9]  المجلة المغربية للسياسات العمومية – الجهوية والتمنية- العدد  6-.2010
[10] وهو مانص عليه الدستور الإيطالي الذي اعتبر لأن القانون يحدد الإجراءات الرامية إلى ممارسة الصلاحيات والسلطات المخولة في إطار احترام مبدأ التفريع ومبدأ الشريف (الفصل 12 فقرة الأخيرة).
[11] هذه الأجهزة يتوفر عليها المغرب لكن قد يتطلب الأمر ملاءمتها مع الوضع الذي سينتج عن اعتماد الحكم الذاتي
[12] الفقرة 15 من تقرير الأمين العام بتاريخ 19 أكتوبر 2007.
[13] الفقرة 17 من المبادرة المغربية حول الحكم الذاتـي.
[14] تقسيم التراب بالمغرب والسياسة الجهوية :نحو اعتماد الجهوية السياسية ص 421
[15] منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، "مؤلفات وأعمال جامعية" عدد 84 ،2010 ص 422 .

No comments :

اضافة تعليق

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا