Monday, October 15, 2012

إجراءات تصفية تركات وتعويضات المغاربة المتوفين بالخارج


التصفية تتطلب المرور عبر عدة قنوات إدارية وممارسة سلسلة من الإجراءات القضائية
                                                                  المصطفى ناظر بوعبيد
كثيرا ما تطرح الأسئلة حول معرفة الكيفية التي تتم بموجبها تصفية تركات وتعويضات المغاربة المتوفين بالخارج، وكذا معرفة القنوات التي يتعين سلوكها، والجهات أو السلطات المختصة، التي تسهر على تصفية تلك التركات، والإجراءات المسطرية الإدارية والقضائية التي تتم مباشرتها أثناء وبعد وقوع الوفاة لأجل تصفية تركة الهالك، ثم كيفية استخلاص المبلغ الإجمالي الصافي المتبقي من التركة، وأخيرا إجراءات توزيع الرصيد على الورثة، حسب الفريضة الشرعية التي تنوب كل واحد منهم.

نظرا لأهمية هذا الموضوع الذي يشغل بال العديد من أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج، كما يشغل أيضا بال العديد من المواطنين داخل المغرب.
ولأجل تعميم الفائدة نتناول في هذا المقال الحديث عن هذا الموضوع المتشعب الذي سنحاول من خلاله توضيح طبيعة الإجراءات المسطرية الإدارية والقضائية التي تتم ممارستها سواء خارج المغرب أو داخله.
ونشير قبل ذلك إلى أن الإجراءات المشار إليها تتعلق بأربع حالات وهي:
1 - حالة وفاة مغربية أو مغربي بالخارج له ورثة  بالمغرب.
2 - حالة وفاة مغربية أو مغربي في نفس البلد الذي كان يقيم به رفقة ورثته.
3 - حالة وقوع الوفاة في بلد أجنبي آخر غير البلد الأجنبي الذي يقيم به ورثته.
4 - حالة وفاة مغربي أو مغربية بالخارج مع وجود تركة شاغرة.
لهذه الغاية، ولأجل معرفة كل ما تمت الإشارة إليه نقوم فيما يلي بمناقشة وقراءة للدورية الوزارية المشتركة الصادرة في هذا الشأن تحت عدد 7/د/2007 بتاريخ 2007/9/7 عن كل من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة المالية والخوصصة، وأخيرا وزارة التشغيل والتكوين المهني، والتي أصبحت ابتداء من تاريخ توقيعها تحل محل التعليمات المشتركة السابقة رقم: 23/د/78 الصادرة بتاريخ 15 نوفمبر 1978، والمتعلقة بالإجراءات المسطرية التي يتعين سلوكها لأجل تصفية تركة وتعويضات المغاربة المتوفين بالخارج، إما إثر وفاة طبيعية أو إثر حادث من الحوادث التي يتم بخصوصها إنجاز محضر أو تقرير إخباري من طرف السلطة المحلية المختصة للبلد المتوفى به المعني بالأمر.
إن تصفية تركة أو تعويضات أحد المغاربة المتوفين بالخارج تتطلب المرور عبر عدة قنوات إدارية، كما تتطلب ممارسة سلسلة من الإجراءات الإدارية والقضائية الهامة والضرورية، والتي تبتدئ في البلد الذي توفي به الهالك وتنتهي داخل المغرب.
فعند وفاة مغربي أو مغربية في الخارج، وبمجرد توصل رئيس البعثة الدبلوماسية أو رئيس المركز القنصلي من طرف السلطات المشار إليها بإشعار يفيد في وقوع حالة وفاة أحد المغاربة، إما بواسطة رسالة أو عن طريق الفاكس، فإن رئيس البعثة الدبلوماسية، أو رئيس المركز القنصلي، أو من ينتدبانه لهذه الغاية، من بين الأعوان الدبلوماسيين، أو القنصليين الموجودين في الدولة التي تقع بها الوفاة، يقوم طبقا لما ورد في المادة الأولى من الدورية المشتركة المشار إليها، باتخاذ بعض الإجراءات الأولية والتدابير التحفظية الضرورية الكفيلة بضمان وحماية حقوق الورثة، خاصة الإجراءات الإدارية الأولية المتمثلة في مكاتبة السلطات المعنية ببلد إقامة الشخص المتوفى، ومطالبتها بالقيام بضبط جميع ممتلكات الهالك، وإحصائها، وإنجاز جرد مفصل لها، ثم العمل على حجز كل الأمتعة المتروكة، وكذا حجز الملفات والوثائق والمستندات، بما في ذلك الوصايا إن وجدت وثائق رسمية تثبتها من بين الأوراق التي تخص الهالك، ثم تشميعها، ووضع الأختام عليها من طرف الجهة أو السلطة التي قامت بإجراءات الجرد والحجز والختم.
بعد الانتهاء من تلك الإجراءات الأولية المشار إليها، وبعد توصل المسؤول الدبلوماسي أو القنصلي من طرف السلطة المختصة بنسخة طبق الأصل من المحضر المنجز في القضية يفيد في القيام بكل الإجراءات الضرورية المشار إليها، يقوم حينذاك رئيس البعثة الدبلوماسية، أو رئيس المركز القنصلي، أو الموظف المنتدب من طرفهما لهذه الغاية، بتحرير وتوقيع محضر مفصل، يتضمن مختلف الأعمال التي قام بمباشرتها والإجراءات التي أنجزها بهذا الخصوص.
بعد إنجاز المحضر المذكور يقوم رئيس البعثة الدبلوماسية، أو رئيس المركز القنصلي وبصفة استعجالية بإبلاغ نبأ الوفاة إلى عامل الإقليم الذي يوجد بدائرة نفوذه آخر عنوان كان يقيم به الهالك أو ذووه، وذلك بأسرع وسيلة ممكنة من وسائل الاتصال كالهاتف، أو الفاكس، أو غير ذلك، طبقا لما ورد في المادة الثانية من الدورية الوزارية المشتركة، على أن يتبع ذلك بإخبار رسمي بواسطة كتاب مرفق بالتقرير المنجز، يوجهه إلى وزارة الخارجية بالمملكة المغربية.
بعد توصل عامل الإقليم بالإشعار المذكور من طرف الجهة المشار إليها، وتسجيله لدى المكتب المختص بالسجل المعد لهذه الغاية، يقوم العامل بدوره المتمثل في تحرير وتوقيع رسالة إخبارية مستعجلة، يوجهها بعد تسجيلها وترقيمها إلى المعنيين بالأمر، وهم ورثة الهالك، يشعرهم من خلالها بإمكانية تصفية التركة أو التعويض أو هما معا، بعد ربط الاتصال بالبعثة الدبلوماسية أو المركز القنصلي عن طريق العمالة، حيث يقوم أحدهما ويسهر بهذا الخصوص على إنجاز كل الإجراءات الإدارية الضرورية، الرامية إلى تصفية المتروك أو التعويضات المستحقة لهم، وذلك بعد إنجاز وإعداد الوثائق الضرورية المطلوبة لأجل مباشرة الإجراءات الإدارية اللازمة لتصفية تركة وتعويضات الشخص المتوفى بالخارج، وتوجيهها بواسطة العمالة تحت إشراف وزارة الداخلية عن طريق وزارة الخارجية والتعاون -مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية- إلى رئيس البعثة الدبلوماسية أو رئيس المركز القنصلي المكلف بملف التصفية.
* منتدب قضائي إقليمي بالنيابة العامة
لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء

No comments :

اضافة تعليق

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا