Sunday, October 21, 2012

الحكامة، ماهيتها ومعاييرها


ماذا نعني بالحكامة؟

ما هي علاقتها وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية؟

و ما علاقتها بالتنمية الإنسانية عموما؟

ماذا نعني بالحكامة؟

ما هي علاقتها وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية؟

و ما علاقتها بالتنمية الإنسانية عموما؟

و ما هي معاييرها؟

و كيف يمكن قياس فعالية ونتائج تطبيقها؟

هذه كلها أسئلة تستوجب الجواب اعتبارا لأهميتها الحيوية حاليا أكثر من أي وقت مضى؟

تعريف الحكامة و تطوره

الحكامة هي أولا وقبل كل شيء تعبير عن ممارسة السلطة السياسية وإدارتها لشؤون المجتمع وموارده. وهذا هو التعريف المعتمد من طرف أغلب المنظمات الدولية. وهو في واقع الأمر مفهوم قديم يدل بالأساس على آليات ومؤسسات تشترك في صنع القرار. ومنذ عقدين طرأ تطور على هذا المفهوم وأصبح يعني حكم تقوم به قيادات سياسية منتخبة وأطر إدارية كفأة لتحسين نوعية حياة المواطنين وتحقيق رفاهيتهم، وذلك برضاهم وعبر مشاركتهم ودعمهم.

شروط الحكامة

من أجل أن تقوم الحكامة لا مناص من تكامل عمل الدولة ومؤسساتها والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني. فلا يمكن أن نتحدث عن الحكامة دون تكريس المشاركة والمحاسبة والشفافية. ولا وجود للحكامة إلا في ظل الديموقراطية. و الحكامة تستوجب وجود نظام متكامل من المحاسبة والمساءلة السياسية والإدارية للمسؤولين في وظائفهم العامة ولمؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، والقدرة على محاسبة المسؤولين عن إدارتهم للموارد العامة، وخصوصا تطبيق فصل الخاص عن العام وحماية الشأن العام من تعسف واستغلال السياسيين.

معايير الحكامة

هناك عدة معايير سياسية واقتصادية واجتماعية وإدارية تشمل الدولة ومؤسساتها والإدارة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمواطنين كناشطين اجتماعيين وهي معايير قد تختلف حسب المنظمات وحسب المناطق. إن المعايير المعتمدة من طرف البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي للتنمية، تتمحور بالأساس حول تحفيز النمو الاقتصادي والانفتاح الاقتصادي وحرية التجارة والخوصصة.

فمعايير منظمة التعاون الاقتصادي للتنمية هي : دولة القانون، إدارة القطاع العام، السيطرة على الفساد، خفض النفقات العسكرية، معايير البنك الدولي بالنسبة لشمال إفريقيا، المحاسبة، الاستقرار السياسي، فعالية الحكومة، نوعية تنظيم الاقتصاد، حكم القانون والمعاملة بالمساواة والمشاركة وتأمين فرص متساوية للاستفادة من الخدمات التي توفرها الدولة، التحكم في الفساد، معايير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المشاركة، حكم القانون، الشفافية، حسن الاستجابة، التوافق، المحاسبة والرؤية الإستراتيجية.

المشاركة

أي حق المرأة والرجل في الترشيح والتصويت وإبداء الرأي ديموقراطيا في البرامـج والسياسـات والقرارات. والمشاركـة

تتطلب توفر القوانين الضامنة لحرية تشكيل الجمعيات والأحزاب وحرية التعبير والحريات العامة وترسيخ الشرعية

حكم القانون

أي أن القانون هو المرجعية وسيادته على الجميع بدون استثناء وفصل السلط واستقلالية القضاء ووضوح القوانين وشفافيتها وانسجامها في التطبيق.

الشفافية

تعني توفر المعلومات الدقيقة في وقتها وإفساح المجال أمام الجميع للإطلاع على المعلومات الضرورية مما يساعد في اتخاذ القرارات الصالحة وكذلك من أجل توسيع دائرة المشاركة والرقابة والمحاسبة ومن أجل التخفيف من الهذر ومحاصرة الفساد

حسن الاستجابة

يعني قدرة المؤسسات والآليات على خدمة الجميع بدون استثناء

التوافق

يعني القدرة على التحكيم بين المصالح المتضاربة من أجل الوصول إلى إجماع واسع حول المصلحة العامة.

المساواة

أي إعطاء الحق لجميع النساء والرجال في الحصول على الفرص المتساوية في الارتقاء الاجتماعي من أجل تحسين أوضاعهم.

الفعالية

أي توفر القدرة على تنفيذ المشاريع التي تستجيب لحاجيات المواطنين وتطلعاتهم على أساس إدارة عقلانية وراشدة للموارد.

الرؤية الاستراتيجية

أي الرؤية المنطلقة من المعطيات الثقافية والاجتماعية الهادفة إلى تحسين شؤون الناس وتنمية المجتمع والقدرات البشرية.

علاقة الحكامة بالتنمية

يبدو من الواضح أن مفهوم الحكامة تطور موازاة مع تطور مفهوم التنمية. لا سيما لما انتقل محور الاهتمام من الرأسمال البشري إلى الرأسمال الاجتماعي ثم إلى التنمية الإنسانية. و ذلك عندما تبين بجلاء أن تحسين الدخل القومي لا يعني تلقائيا تحسين نوعية حياة المواطنين ومستوى عيشهم.

و ظهر مفهوم الحكامة بجلاء عندما أضحت التنمية مرتبطة بالتكامل بين النشاط الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي والبيئي ومستندة على العدالة في التوزيع والمشاركة، أي التنمية المستدامة التي بدونها لا يمكن تحويل النمو الاقتصادي إلى تنمية بشرية مستدامة.



الكاتب : معاذ آيت لحسن

No comments :

اضافة تعليق

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا