Saturday, October 06, 2012

التمييز بين المفاهيم:التمييز الخامس عشر:بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية


                          التمييز الخامس عشر: التمييز بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية  

1- الأهلية : أهلية التمييز تكفي لقيام المسؤولية التقصيرية في حين أن كمال الأهلية لازم في أكثر العقود لنشوء العقد ولتحقيق المسؤولية العقدية .

2- الإعذار: فالإعذار كقاعدة عامة شرط لقيام المسؤولية العقدية والمطالبة بالتعويض أما في المسؤولية التقصيرية فلا حاجة إلى إعذار .

3- شرط الإعفاء من المسؤولية : يجوز في الاصل , الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية العقدية في حين ان مثل هذا الإتفاق يقع باطلا بالنسبة للمسؤولية التقصيرية .

4- مدى التعويض : ففي المسؤولية العقدية يكون التعويض عن الضرر المباشر المتوقع فقط دون الضرر غير المتوقع باستثناء حالتي العمد والخطأ الجسيم . أما في المسؤولية التقصيرية فيكون التعويض عن الضرر المباشر المتوقع وغير المتوقع .

5- التضامن : فالتضامن في حال تعد المسؤولين تعاقديا لا يفترض و إنما يكون بناء على إتفاق أو على نص في القانون في حين انه ثابت قانونا في حال تعد المسؤولين في المسؤولية التقصيرية .

6- التقادم : تتقادم المسؤولية العقدية بخمس عشرة سنة أما المسؤولية التقصيرية فتتقادم بثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر أو بخمس عشرة سنة من وقوع العمل غير المشروع على حسب الأحوال .


No comments :

اضافة تعليق

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا