التمييز الخامس عشر: التمييز بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية
1- الأهلية : أهلية التمييز تكفي لقيام المسؤولية التقصيرية في حين أن كمال الأهلية لازم في أكثر العقود لنشوء العقد ولتحقيق المسؤولية العقدية .
2- الإعذار: فالإعذار كقاعدة عامة شرط لقيام المسؤولية العقدية والمطالبة بالتعويض أما في المسؤولية التقصيرية فلا حاجة إلى إعذار .
3- شرط الإعفاء من المسؤولية : يجوز في الاصل , الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية العقدية في حين ان مثل هذا الإتفاق يقع باطلا بالنسبة للمسؤولية التقصيرية .
4- مدى التعويض : ففي المسؤولية العقدية يكون التعويض عن الضرر المباشر المتوقع فقط دون الضرر غير المتوقع باستثناء حالتي العمد والخطأ الجسيم . أما في المسؤولية التقصيرية فيكون التعويض عن الضرر المباشر المتوقع وغير المتوقع .
5- التضامن : فالتضامن في حال تعد المسؤولين تعاقديا لا يفترض و إنما يكون بناء على إتفاق أو على نص في القانون في حين انه ثابت قانونا في حال تعد المسؤولين في المسؤولية التقصيرية .
6- التقادم : تتقادم المسؤولية العقدية بخمس عشرة سنة أما المسؤولية التقصيرية فتتقادم بثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر أو بخمس عشرة سنة من وقوع العمل غير المشروع على حسب الأحوال .
2- الإعذار: فالإعذار كقاعدة عامة شرط لقيام المسؤولية العقدية والمطالبة بالتعويض أما في المسؤولية التقصيرية فلا حاجة إلى إعذار .
3- شرط الإعفاء من المسؤولية : يجوز في الاصل , الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية العقدية في حين ان مثل هذا الإتفاق يقع باطلا بالنسبة للمسؤولية التقصيرية .
4- مدى التعويض : ففي المسؤولية العقدية يكون التعويض عن الضرر المباشر المتوقع فقط دون الضرر غير المتوقع باستثناء حالتي العمد والخطأ الجسيم . أما في المسؤولية التقصيرية فيكون التعويض عن الضرر المباشر المتوقع وغير المتوقع .
5- التضامن : فالتضامن في حال تعد المسؤولين تعاقديا لا يفترض و إنما يكون بناء على إتفاق أو على نص في القانون في حين انه ثابت قانونا في حال تعد المسؤولين في المسؤولية التقصيرية .
6- التقادم : تتقادم المسؤولية العقدية بخمس عشرة سنة أما المسؤولية التقصيرية فتتقادم بثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر أو بخمس عشرة سنة من وقوع العمل غير المشروع على حسب الأحوال .
No comments :
اضافة تعليق
الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى