Saturday, October 13, 2012

محكمة أوربية تدين بلجيكا لاعتمادها محاضر شرطة المغرب

حكمت عليها بأداء خمسة آلاف أورو لاعتقال مغربي أدين في قضايا الإرهاب


وجهت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، أخيرا، صفعة إلى الحكومة المغربية بعد اتهامها ب"ممارسة التعذيب لانتزاع اعترافات المتهمين".
وحسب ما نقلته وسائل الإعلام البلجيكية فإن المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان حكمت على بلجيكا بتعويض المغربي، الحسين الحسكي، بخمسة آلاف أورو لاعتقاله والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات، اعتمادا على أدلة اعتربتها المحكمة الأوربية أنها "انتزعت تحت التعذيب في المغرب". وتعود تفاصيل القضية حين أدانت إحدى المحاكم البلجيكية سنة 2006، الحسين الحسكي بتهمة الانتتماء الى تنظيم إرهابي يحمل اسم "الجماعة الإسلامية المقاتلة المغربية"، والتورط في التفجيرات الإرهابية التي شهدتها البيضاء سنة 2003.
ورفع الحسين الحسكي دعوى قضائية ضد بلجيكا لدى المحكمة الأوربية لحقوق الانسان ضد بلجيكا، بعدما تشبث ببراءته، قبل أن تصدر الأخيرة حكمها، في الآونة الأخيرة، بتغريم بلجيكا خمسة آلاف أورو لاعتقاله والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات، واعتبرت الحكم غير منصف.
وبررت هيأة المحكمة إدانتها بلجيكا بأن حكم إدانة الحسكي"لم يكن منصفا لاعتماده على تقارير ومحاضر قضائية صادرة عن السلطات المغربية، وأن التقارير الدولية الصادرة عن منظمات كبرى وعن الأمم المتحدة تؤكد وجود تعذيب في هذا البلد، خاصة في الملفات السياسية وذات الطابع الإرهابي"، على حد قولها.
  وتجدر الإشارة إلى أن الحسين الحسكي هو شقيق حسن الحسكي الذي سبق أن وافقت المحكمة العليا في إسبانيا على تسليمه «مؤقتا» إلى المغرب، على أن يعود بعد التحقيق معه إلى إسبانيا لقضاء ما تبقى من عقوبته.
وقالت المحكمة الإسبانية في بيان لها إن الحسكي سيبقى في المغرب مدة أقصاها 6 أشهر مع إمكانية تمديد هذه الفترة، وذلك من أجل التحقيق معه في الاشتباه في علاقته بأحداث 16 ماي الإرهابية التي عرفتها مدينة الدار البيضاء سنة 2003 وحول ما إذا كانت له علاقة بملف ما يسمى ببلعيرج.
وأدانت المحكمة الوطنية العليا بمدريد حسن الحسكي بالسجن مدة 14 سنة، على خلفية تفجير القطارات سنة 2004. وكان اسم الحسكي ورد خلال التحقيق مع بعض المتهمين في شبكة بليرج، الذين تحدثوا عن وجود علاقة بينهم وبين شقيقه الحسين الحسكي الذي كان يقيم رفقته في بلجيكا، خلال الفترة من 1997 إلى 2004 . ويعتقد المغرب أن من شأن تسلمه حسن الحسكي أن يميط اللثام عن مجموعة من ألغاز الشبكة، علما أن القاضي الإسباني المكلف بقضايا الإرهاب وافق في يونيو 2006 على تسليم الحسكي إلى المغرب، للاشتباه في صلته بالخلية التي نفذت أحداث 16 ماي 2003، لكنه اشترط ألا يجري تفعيل هذا القرار إلا بعد استكمال عقوبته السجنية بإسبانيا.

 خالد العطاوي
جريدة الصباح

No comments :

اضافة تعليق

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا