Monday, October 01, 2012

قانون إقامة الأجانب يخفف حدة الجرائم


الترسانة القانــونية المغربية تتضمن نصا رقمه 02.03 يتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة وبالهجرة الشرعيــة يؤكد في مادته الثامنة على أنه "يجب على الأجنبي الراغب في الإقامة بالتراب المغربي أن يطلب من الإدارة، حسب الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، تسليمه بطاقة للتسجيل قابلة للتجديد، يتعين عليــه أن يحملها أو أن يكون بإمكانه الإدلاء بها للإدارة داخل أجل 48 ساعة"، ويعفــى من هذا الإجراء أعوان وأعضاء البعثات الديبلومــاسية أو القنصلية وأزواجهم وأصولهم وأبناؤهم القاصرون أو غير المتزوجين الذين يعيشون معهم تحت سقف واحد. وإضافة إلى بطاقة التسجيل هناك أيضا بطاقة الإقامة، إذ تقول المادة 16 من القانون ذاته إنه "يمكن للأجنبي الذي يثبت أنه أقام بالتراب المغربي طيلة مدة متواصلة لا تقل عن أربع سنوات، وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، الحصول على بطاقة تسمى بطاقة الإقامة"، ويراعى عند منحها أو رفضها "وسائل العيش التي يتوفر عليها الأجنبي، ومن بينها ظروف مزاولة نشاطه المهني، وعند الاقتضاء، الوقائع التي قد يحتج بها ليبرر رغبته في الإقامة بصفة دائمة بالتراب المغربي".
وعنــد مخالفــة الأجنبي لأي مـــن هــذه الضوابط فإن السلطات تلجأ إلــى مسطــرة "الاقتــياد إلى الحدود"، إذ "يمكن للإدارة أن تأمر بالاقتيـــاد إلى الحدود بمــوجب قرار معلــل فـــي الحالات التالية: إذا لــم يستطــع الأجنبي أن يبــرر أن دخــولــه إلى التــراب المغــربي تــم بصفــة قـــانونيــة إلا إذا تمــت تســويــة وضعيتـــه لا حقــا بعــد دخــولــه إليه؛ إذا ظــل الأجنبي داخل التراب المغــربي لمــدة تفــوق صــلاحية تــأشيــرتــه، أو عنــد انصرام أجـل ثـلاثــة أشهــر ابتــداء مــن تــاريخ دخــوله إليــه، إذا لم يكن خاضعا لإلــزامية التــأشيرة، وذلك مــا لــم يكن حاملا لبطــاقــة تسجيــل مسلمـــة بصفــة قانونية"... أو "إذا تــم سحــب وصل طلب بطــاقــة التسجيل من الأجنبي بعـــد تسليمــه له؛ أو إذا سحبت من الأجنبي بطــاقة تسجيله أو إقـــــامتــه، أو تــم رفــض تسليــم أو تجــديد إحــدى هــاتين البطــاقتين، وذلك في حالــة صــدور هــذا السحب أو الرفــض تطبيقا للأحكــام التشــريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل، بسبب تهديد للنظام العام".
وفــي حال كــان وجــود الشخص الأجنبي فــوق التــراب الوطني "يشكــل تهــديــدا خطيرا للنظام العام"، يمكن للإدارة أن "تتخذ قرار الطرد".

محمد أرحمني
جريدة الصباح

No comments :

اضافة تعليق

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا