Friday, October 05, 2012

دسترة المجلس الوطني لحقوق الإنسان


"المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة، تتولى النظر في القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، وبضمان ممارستها الكاملة، والنهوض بها وبصيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، أفرادا وجماعات، وذلك في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال". الفصل 161 من الدستور.
في إطار تعزيز البناء الديمقراطي وترسيخا لدولة القانون والمؤسسات ونصرة للقضايا حقوق الإنسان، وتجسيدا لوفاء المغرب بالتزاماته الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان، أقر الدستور الجديد، الذي ينص صراحة على الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها دوليا، دسترة المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية تعددية ومستقلة ذات مهام محددة بنص الدستور، تعمل على ضمان حماية حقوق الإنسان والنهوض بها. وتنخرط دسترة المجلس ضمن مسار تصاعدي لتطوير وتأهيل هذا المؤسسة، وهو الأمر الذي أشارت إليه ديباجة الظهير المحدث للمجلس عندما اعتبرت "ما حققه المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان من رصيد إيجابي، في مجال النهوض بالحقوق والحريات، وتسوية ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للتجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية" أرضية أساسية بنيت عليها علمية تأهيله إلى مؤسسة وطني باختصاصات أوسع واستقلالية وتعددية معززتين. ويمكن اعتبار الدسترة بمثابة بلورة عصرية ديمقراطية ومدنية لقيم محددة أو مؤسسات أو مبادئ يتم إدراجها في الوثيقة الدستورية، لينتقل موضوعها إلى موقع بارز بالنسبة للمهتمين والفاعلين والمراقبين بحيث يصبح مكانها وتصرفها ومجال تحركها، مناط اهتمام، مما يسهل متابعتها ومسايرة فعلها وأدائها وعطائها.
وتأتي دسترة المجلس كثمرة مجموعة من التراكمات سواء على المستوى الوطني أو الدولي التي ما فتئ يحققها المجلس منذ إحداثه سنة 1990 من رصيد إيجابي في مجال النهوض بالحقوق والحريات وتسوية ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للتجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية.
إن المجلس الذي تبوأ مكانة مؤسسة دستورية كان قد راكم مجموعة من المكتسبات في مجال حقوق الإنسان منذ إحداثه سنة 1990 وكانت له بصمة تحسب في هذا المجال حيث يمكن اعتباره أول لبنة في مسلسل العدالة الانتقالية، من أبرز مهامه النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها وضمان ممارستها والنهوض بها. فضلا عن صيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيات، مرورا بظهير إعادة تنظيمه سنة 2001 الذي جاء ليعزز استقلاليته وتعدديته وليصير أكثر مطابقة مع مبادئ باريس الناظمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عبر العالم، وصولا إلى الارتقاء بالمجلس في مارس 2011 من مؤسسة استشارية إلى مؤسسة وطنية تتمتع باختصاصات موسعة وأخرى جديدة في مجالات النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها مع تعزيز تعددية واستقلالية المؤسسة فضلا عن تقوية سياسية القرب في النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها من خلال آلية اللجان الجهوية لحقوق الإنسان التي نص الظهير الجديد للمجلس على تأسيسها.
بالموازاة مع دسترة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، نص الدستور الجديد على دسترة سبع مؤسسات أخرى، منها مؤسسات قائمة أصلا وأخرى ثم النص على إحداثها وبالتالي دسترتها، وهي: الهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، المجلس أعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.
وبقدر ما تكون دسترة المجلس تحصينا وتمنيعا له وارتقاء به وتعزيزا لموقعه ومكانته، فإنها تشكل ترسيخا لمسؤوليته ودوره في توطيد الممارسة الديمقراطية ودولة القانون. مما يستوجب معه العمل من خلال الإسهام بما يمكن من الدينامية لضمان تنفيذ المكاسب التي جاء بها الدستور في مجال حقوق الإنسان، والدأب على استكمال المشاريع التي تم إطلاقها والتفكير في فتح مشاريع أخرى تصب جميعها في خدمة حقوق الإنسان.

No comments :

اضافة تعليق

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا