الاستقـالـة
المقصود بالاستقالة هي تعبير( أو إعراب الموظف ) عن رغبته في ترك الوظيفة بإرادته وبصفة نهائية قبل بلوغ السن المقررة قانونيا للإحالة على التقاعد، وباعتبار العلاقة التي تربط الموظف بالإدارة علاقة نظامية (أي بمقتضى نصوص تنظيمية وتشريعية ) فإنه لا يجوز له أن ينهي علاقته بالإدارة بإرادته المنفردة بل لابد له من الخضوع
للضوابط والشروط التي تحكم آلية الاستقالة.
للضوابط والشروط التي تحكم آلية الاستقالة.
I شـروط الاستقالـة :
ü تقديم طلب الاستقالة كتابيا عن طريق السلم الإداري يعبر فيه الموظف المعني من غير غموض عن رغبته في مغادرة أسلاك إدارته نهائيا؛
ü قبولها من طرف السلطة التي لها حق التعيين والتي يجب عليها أن تتخذ قرارها في ظرف شهر ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب؛
ü للإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض الطلب ، تبعا لما تقتضيه مصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف؛
ü ينبغي على المعني بالأمر ألا يغادر مقر عمله إلا بعد توصله بالموافقة من طرف الوزارة بواسطة كتاب متضمن تاريخ التوقف عن العمل ، وإلا اعتبر تاركا للوظيف، تطبق عليه مقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛
ü لا يجوز للإدارة قبول استقالة الموظف أثناء إحالته على المتابعة التأديبية إلا بعد صـدور القرار التأديبي.
ü لا تقبل استقالة الموظف إلا بعد تسوية وضعيته في الحالات الآتية :
à استئنافه للعمل من رخص المرض، أو التوقيف المؤقت الحتمي عن العمل؛
à استئنافه للعمل من رخص الاستيداع التي سبق أن وضع فيها؛
à إدماجه في إدارته الأصلية من بعد إلحاق.
ü لا تقبل استقالة الموظف الذي التزم بالعمل لمدة معينة ثم طلب الاستقالة قبل نهاية تلك المدة.
II أثـار الاستقالـة :
ü الاستقالة تؤدي إلى حذف الموظف من سلك الوظيفة التي كان ينتمي إليها ، وإلى فقده صفة موظف وجميع حقوقه المترتبة عن هذه الصفة ، ولا يمكن له الرجوع إلى وظيفته إلا بعد توظيف جديد طبقا للشروط القانونية للتوظيف.
ü إن سريان مفعول الاستقالة يبدأ من التاريخ الذي تحدده الإدارة.
ü إن قبول الاستقالة من طرف الإدارة هو قرار نهائي لا رجعة فيه (أي أنها غير مستدركة)
ü للإدارة حق متابعة الموظف المستقيل إذا ما ظهر لها من بعد استقالته أنه ارتكب خطأ مهنيا يستوجب اتخاذ الإجراءات التأديبية في حقه.
هل يمكن ان ياخد المستقيل حقوقه
ReplyDeleteهل يمكن للموظف المستقيل اجراء مسابقة توظيف في نفس الرتبة والمديرية في ولاية اخرى
ReplyDeleteهل يمكن للموظف المستقيل اجراء مسابقة توظيف في نفس الرتبة والمديرية في ولاية اخرى
ReplyDeleteالسلام عليكم، أريد أن أعرف ماذا يترتب عن تأخر الإدارة المعنية عن إتخاذ القرار بعد مرور شهر عن استلامهم لطلب الإستقالة، هل هذا يعني ضمنيا قبولهم للإستقالة ؟
ReplyDeleteو شكرا
السلام عليكم
ReplyDeleteأرجوكم أفيدوني؛ أنا أستاذة بالتعليم الإبتدائي، تقدمت بطلب استقالة بتاريخ 22أكتوبر2011 ،بعدما استوفيت ثمان سنوات من العمل إلا أنني لم أتوصل بأية وثيقة إلى يومنا هذا.
أريد أن أعرف كيف يكن أن أتأكد من استقالتي. لأني أريد لإلتحاق بزوجي المقيم بالخارج.
هل يمكن التراجع عن الاستقالة بعد تسليمها بمدة معينة,,,قصد العودة للمنصب الأول و الأصلي؟
ReplyDeleteسؤالي للأخت التي تقدمت بطلب الاستقالة و لم تتوصل لحد الآن بجواب، هل واجهتي أختي صعوبات في ملف التحاقك بالزوج و كذا التجمع العائلي بالقنصلية باعتباره له علاقة بموضوع الاستقالة؟ و شكرا أسأل الله التوفيق للجميع و أتمنى الرد و من جهتكم.
ReplyDeleteهل للمستقيل حقوق ام يخرج خاوي الوفاض
ReplyDeleteالسلام عليكم، أريد أن أعرف ماذا يترتب عن تأخر الإدارة المعنية عن إتخاذ القرار بعد مرور 5 شهر عن استلامهم لطلب الإستقالة، هل هذا يعني ضمنيا قبولهم للإستقالة ؟
Deleteو شكرا
السلام عليكم، أريد أن أعرف ماذا يترتب عن تأخر الإدارة المعنية عن إتخاذ القرار بعد مرور 5 اشهر عن استلامهم لطلب الإستقالة، هل هذا يعني ضمنيا قبولهم للإستقالة ؟
ReplyDeleteو شكرا
سؤال بالنسبة للاستقالة هل تصبح سارية المفعول بعد مرور شهر تقريبا
ReplyDeleteانا اعمل لدى شركة خاصة كنا اتفقنا على العمل الدي اقوم به فلما بدأنا العمل اتظح لي اني اقوم بعدة اعمال اخرى اي اقوم بعمل فردين واكتشفت ان صاحب الشركة قامdeclarani ب خدة لم اقوم بها وانا الان اريد الخروج من الشركة علما انني لم اشتغل فيها الا سبعة اشهر هل هل لدي الحق في تقديم الاستقالة او الخروج بصغة عادية
ReplyDeleteلي مسير مشترك في شركة عقارية ويريد الاستقآلة .كيف يجب أن أتعامل معه
ReplyDeleteمقال رائع .. يمكنك الحصول على صيغة خطاب استقالة من العمل و نموذج استقالة جاهز للتنزيل من خلال الموقع التالي
ReplyDeletehttps://bit.ly/2EHlTQN