Friday, April 24, 2015

Monday, April 20, 2015

النسيج المدني والدفاع عن استقلال السلطة القضائية(2/3)

اتخاذ القرارات التأديبية بأغلبية الأصوات وقرارات العزل بإجماع الأعضاء الحاضرين(2/3)

2 - بخصوص النظام الأساسي للقضاة:
 - تفادي تكرار المقتضيات القانونية و تنظيم بعض المجالات التي يجب تنظيمها في مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. 
 - إعادة النظر في المقتضيات المتعلقة بضوابط حق تأسيس الجمعيات المهنية، والعمل الجمعوي.
 -عدم تقييد الأنشطة العلمية للقضاة والمشاركة في الندوات والملتقيات العلمية بقيود عامة تحتمل قراءات متعددة، وذلك بتحديد حالات عدم المشاركة بشكل واضح وحصري. 
 - تعيين جميع قضاة المملكة بمن فيهم المسؤولين القضائيين، من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية وموافقة الملك على ذلك بظهير انسجاما مع أحكام الفصل 57 من الدستور، الذي ينص على أنه يوافق الملك بظهير على تعيين القضاة من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية. 
 - إحداث نظام ترقية محفز أحد أهم ضمانات الاستقلال الفعلي و الحقيقي للسلطة القضائية. 
 - حصر نقل القضاة في حال تقديم طلب بذلك بعد الإعلان عن المحاكم المعنية بالشغور. 
 - التنصيص على كيفية تطبيق قواعد التسلسل الرئاسي للنيابة العامة. 
 - تبسيط مسطرة رد الاعتبار بالنسبة إلى القاضي الذي صدرت في حقه مقررات تأديبة. 
 - تنظيم الأخطاء التأديبية الجسيمة للمسؤول القضائي. 
 - عدم إمكانية التمديد لجميع القضاة بدون استثناء. 
 - يجب تنظيم جميع المقتضيات المنظمة لتقاعد القضاة في القانون التنظيمي، وعدم الإحالة بشأنها على الأنظمة الجاري بها العمل، وتخويل ذوي حقوق المرأة القاضية الحق من الاستفادة من معاشها في حال وفاتها.
-  اعتماد نظام لتقييم القضاة يضمن استقلالهم في إطار من الموضوعية والشفافية، مع اعتماد المؤهلات العلمية والكفاءات المكتسبة ضمن تقارير التقييم.
-  اعتماد درجة ثانية للتقييم تعهد للجنة منتخبة من طرف الجمعيات العمومية لمحاكم الاستئناف بالنسبة لتقييم قضاة المحاكم الابتدائية، ولجنة منتخبة من الجمعية العامة لقضاة محكمة النقض لتقييم مستشاري محاكم الاستئناف، على أن تتم مناقشة مؤشرات التقييم المنجزة من طرف الجهة التي تولت إعداده مع القضاة المشمولين به. 
-  ضرورة تنظيم الجمعيات العامة للمحاكم، وسلطة هيأة التفتيش المركزي والرآسي في القانون التنظيمي المعتبر بمثابة النظام الأساسي للقضاة . 
- النص على مراجعة وملاءمة التعويضات والحوافز التي يتم منحها للقضاة بشكل دوري وإقرار تعويض ملائم للقضاة المتمرنين.
- تحديد التخصصات العلمية المطلوبة في المؤهل العلمي للقاضي المتمرن بما يتناسب مع التخصص القضائي. 
- النص على أن الترقية تكون من درجة إلى درجة بصفة مستمرة وأوتوماتيكية، ودون اعتبار للحصيص العددي أو المالي، وتحتسب الترقية من تاريخ التسجيل بلائحة الأهلية 
- تخصيص نسبة من المناصب للمهنيين والموظفين في مباراة الملحقين القضائيين على غرار عدد من التجارب المقارنة، وعدم ترك الأمر مفتوحا، أو تكريس تخصيص مباراة لكل فئة على حدة، ونرى في هذا المقام أن يتم تفعيل مقتضيات التوصية145 من الميثاق التي تقتضي أن یعلن عنهما معا وسنویا، إذ لا معنى للانفتاح على أجود الكفاءات إن كان فتح المباراة في وجه المهنیین والموظفین موسمیا، أو كان مستندا إلى رغبة السلطة المخّول لها الإعلان عن مباراة و لوج سلك القضاء دون أی ضوابط.
-  تحديد عدد المناصب المخصصة للمهنيين والموظفين مع ضرورة التمييز بين الموظفين وبين الفئات المهنية لأن إدماج الموظفين في سلك القضاء لا يتطلب إحداث منصب مالي جديد، لأنهم يمارسون مهامهم في إطار الوظيفة العمومية. 
- إلغاء تعيين مسير إداري تحت إشراف مسؤول قضائي ـ المادة 52 ـ لأنه سيؤدي إلى تنازع الاختصاص لأن المحاكم تتضمن مسؤولين قضائيين، وعليه من النجاعة إحداث آلية للتنسيق كما نصت عليها المادة 51 من المشروع ثم بلورة المادة 52 على الشكل التالي « تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل الإشراف الإداري والمالي على المحاكم بما لا يتنافى ومبدأ استقلالية السلطة القضائية كما تعين مسيرا إداريا يتولى مهام التدبير والتسيير الإداري بالمحكمة، ويحدث على صعيد كل محكمة مجلس إدارة للمحكمة لتدبير سيرها الإداري يتكون من المسؤول القضائي والمسير الإداري، ترفع الآلية الخلافية إلى ألية للتنسيق المنصوص عليها في المادة السابقة «. 
-  إحداث مخاطب وحيد لكتابة الضبط ( الإدارة القضائية)، في شخص المسير الإداري تجنبا لازدواجية المخاطب الذي عليه الحال الآن في جميع المحاكم، حيث ينقسم فيها عمل الإدارة القضائية إلى كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة.
- إحداث مجلس إدارة يتكون من المسؤول القضائي والمسير الإداري. 
- على مستوى الضمانات التأديبية الإدارية للقاضي نقترح: 
 -تحديد المخالفات التأديبية القضائية بشكل حصري طبقا لمبدأ شرعية المخالفة. 
 -تحديد المخالفات التأديبية بشكل حصري المستوجبة للإيقاف المؤقت عن العمل. 
 -عدم إيقاف الأجر خلال مدة التوقيف المؤقت عن العمل. 
 -عدم شمول التأديب لمجال الأخطاء القانونية والقضائية لأن مجال إصلاحها طرق الطعن لا التأديب.
 1 الضمانات التأديبية السابقة على الإحالة على المجلس التأديبي
- وجوب تقديم شكاية مكتوبة أو تقرير مكتوب لتحريك أي مسطرة للتأديب، باستثناء حالات التلبس. 
- أحقية القاضي في الرجوع على المشتكي السيئ النية. 
- إشعار القاضي المتابع في الاستدعاء الموجه له بموضوع الشكاية. 
 -منح القاضي الوقت الكافي للاطلاع والجواب، لا يقل عن أسبوع. 
- حق القاضي المتابع تأديبيا في مؤازرة القضاة والمحامين في مرحلة البحث التمهيدي. 
- حق القاضي في الصمت إلى حين الاطلاع على الملف موضوع الشكاية ووسائل الإثبات. 
- تمكين القاضي من الإجابة كتابة على جميع الأسئلة المطروحة. 
- عدم فتح تحقيق أو بحث بشأن ملف قضائي لا زال جاريا أمام المحكمة ولم يصدر فيه حكم في الموضوع. 
- عدم متابعة القاضي تأديبيا في حال وجود متابعة زجرية في انتظار صدور حكم نهائي لا تعقيب فيه بشأنها.
2  الضمانات التأديبية أمام المجلس التأديبي
- حق القاضي المتابع في المؤازرة بواسطة محامين وقضاة. 
- تمكين القاضي المتابع تأديبيا، أو نوابه من حق الاطلاع على جميع الوثائق المتعلقة بالمتابعة التأديبية وأخذ نسخ منها قبل انعقاد الجلسة التأديبية بعشرة أيام. 
- حق القاضي في طلب الاستماع للشهود واتخاذ غيره من إجراءات التحقيق. 
-  حضور المقرر إلى جانب القاضي في المحاكمة التأديبية تفعيلا لمبدأ الوجاهية.
• حق المشتكي في الحضور أمام المجلس، مع ضرورة حضوره في حالة مطالبة القاضي بمواجهته. 
-  تمكين القاضي من حق الحضور لسماع المقرر التأديبي بشكل اختياري . 
-  اتخاذ القرارات التأديبية بأغلبية الأصوات ،على أن تتخذ قرارات العزل بإجماع الأعضاء الحاضرين.
- إلزامية تعليل المقررات التأديبية ووجوب مراعاتها للتناسب بين المخالفة والعقوبة. 
- تخويل إدارة التفتيش القضائي إجراء البحث في الوقائع والقيام بالتحريات اللازمة بشأن الشكايات المقدمة. 
-  تعيين هيأة تفتيش جماعية لإنجاز التقرير من بين القضاة المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، لكل ملف تأديبي لتقديم تقرير أو القيام بتحقيق عند الاقتضاء. 
• تمكين هيأة التفتيش قبل استدعاء القاضي باتخاذ قرار بالإحالة على هيأة التأديب أو بالحفظ. 
 - علنية جلسات المجلس كأصل عام 
- حصر مسألة توقيف القاضي عن العمل بشرط خطورة الأفعال المنسوبة إليه والمستوجبة للعزل. 
- حظر تعدد العقوبات التأديبية بإلغاء النقل التلقائي المصحوب بعقوبة تأديبية. 
- عدم جواز اتخاذ مقرر بنقل القاضي من مقر عمله بعد إعلان براءته إلا بناء على طلبه.
- تحديد أجل محدد لتبليغ قرار المجلس للقاضي. 
 -تنظيم تقادم المخالفات وجعلها لمدة ثلاث سنوات. 
-  سحب جميع الوثائق والبيانات المتعلقة بتحريك مسطرة التفتيش أو المتابعة التأديبية حالة صدور مقرر بالحفظ أو بعدم المؤاخذة.
- نشر جميع القرارات المتعلقة بالمجلس بالموقع الإلكتروني وبنشرة خاصة للمجلس لدى الجريدة الرسمية، مع عدم نشر القرارات التأديبية إلا بعد صيرورتها نهائية.
- عدالة منظومة التأديب رهينة بتكريس عمل أعلى هيأة قضائية إدارية بشكل يضمن لها الحياد.
- تحقيق استقلالية كاملة لمحكمة النقض عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إذ لا يعقل أن تراقب محكمة النقض نفسها في قرارات رئيسها المعتبر الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة، تحقيقا لضمانة مراقبة مشروعية وملائمة القرارات التأديبية بصفة جدية وناجعة. 
- لا معني لأي استقلالية للقاضي إذا ظل سيف المتابعة التأديبية مسلطا عليه في أي وقت وحين بدون ضمانات قانونية وقضائية لرد التعسف والظلم والجور . 
- يمكن تقبل بعض النصوص المتحفظ عليها لأن القاضي الإداري يملك أن ينفخ فيها روح العدل بإبداعه واجتهاده ،لكن لا يمكن القبول برقابة قضائية شكلية. 
- توحيد مساطر التدريب بين القضاة المتدربين والقضاة. 
-  المسودتين في جميع صيغها لا تحقق أي فعالية لحماية القضاة من الشطط في استعمال السلطة في نظام التأديب، إذ أن الضمانات العادية للموظفين أفضل وأنجع على مستوى النصوص القانونية والتنظيمية ولما كرسه العمل القضائي الإداري.

بقلم: محمد الهيني  * 
* عضو المكتب التنفيدي لجمعية عدالة

النسيج المدني والدفاع عن استقلال السلطة القضائية (1/3)

تعزيز دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية هيأة دستورية ناظمة لها ولاية كاملة على تسيير الشأن القضائي(1/3)

جاء النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية في سياق المبادرة التي أطلقتها «جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة» والتي استدعت لها عددا من المكونات المهنية المشتغلة بالحقل القضائي،  وهيآت مدنية مواكبة لورش الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة، الهادف إلى النهوض بأوضاع قطاع العدالة بضمير ومسؤولية وطنية من أجل تحصين وحماية العدالة  وتطوير أدائها الحقوقي ، لتلعب الأدوار والوظائف المنوطة بها في حماية الحقوق والحريات وصون الأمن القانوني والقضائي.

إن النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية مقتنع بأن إصلاح السلطة القضائية بالمغرب امتحان كبير لكل الفاعلين، ومقتنع كذلك أنه ليس المطلوب فقط إعداد ميثاق وطني لإصلاح منظومة العدالة،بل يجب الإجابة على الإشكالات الكبرى التأصيلية للقضاء كسلطة مستقلة بشكل تام عن جميع السلط، أسئلة تهم وضعه القانوني، كما تهم مقوماته، تعقيداته ومتطلباته من اجل أداء مهامه كجهاز يحقق الحماية لحقوق المواطنين والمواطنات، ولذلك انصب تفكير النسيج في إعداد مذكرته على جوانب مختلفة كما سبق التفصيل ،سنعرض لها من خلال بيان مختلف محاور مذكرة الترافع وتوصيات المناظرة الدولية .
أولا:محاور مذكرة الترافع للنسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية
• المــــــــداخل الكبرى :
تقوية استقلالية القضاء وتعزيز دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية كهيأة دستورية ناظمة لها ولاية كاملة على تسيير الشأن القضائي والإشراف على الإدارة القضائية للمحاكم.
• إحداث و تكريس مجلس الدولة باعتباره أعلى هيأة قضائية إدارية بالمملكة. 
• دعم مبادئ الشفافية والمساواة والإنصاف والعدالة في تدبير الوضعية الفردية للقضاة. 
• تكريس حق القضاة في التعبير الفردي والجماعي والانتماء للجمعيات. 
• عدم تكريس التمييز بين قضاة الأحكام و قضاة النيابة العامة. 
• المــــــــداخل المفصلية:
1 بخصوص المجلس الأعلى للسلطة القضائية:
2 بخصوص النظام الأساسي للقضاة:
1 بخصوص المجلس الأعلى للسلطة القضائية:
• مراعاة مقاربة النوع الاجتماعي بضمان تمثيلية منصفة للنساء القاضيات عند تنظيم كيفية انتخاب ممثلي القضاة بما يستجيب مع مقتضيات الفصل 115 من الدستور، وخاصة ما يتعلق بضرورة تمثيلهن، بحسب حجم وجودهن بالجسم القضائي.
• إقرار مسؤولية المجلس الأعلى للسلطة القضائية تحت إشراف رئيسه المنتدب على عملية انتخابات المجلس الأعلى للقضاء منذ بدايتها إلى نهايتها.
• إقرار مبدأ التفرغ لأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية ضمانا لحسن سير الأشغال بالمجلس وتسهيلا للتواصل المفترض قيامه بين أعضاء المجلس وباقي القضاة.
• التنصيص على واجبات أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية بصفتهم هاته.
• ضمان انفتاح المجلس و أعضائه على الجمعيات المهنية القضائية من خلال السماح لممثلي هذه الجمعيات بحضور اجتماعاته ملاحظين، وتنظيم الآثار القانونية لصفة الجمعية مخاطبا، مع ضمان صفتهم الاستشارية.
• تمتع المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، وإلغاء الإشراف الإداري للوزارة على المحاكم والمسؤولين القضائيين
• يتعين أن يكون الأمين العام قاضيا لأنه سيبت في القضايا التي تهم الوضعية الفردية للقضاة كالطعن في لائحة الأهلية للترقي، كما يتعين أن يكون من ذوي الخبرة والتجربة في السلك القضائي و لهذا يقترح أن يكون من الدرجة الإستثنائية، ويتعين أيضا أن تكون ولايته غير قابلة للتجديد شانه شان الأعضاء المنتخبين، و تكون مهمة الأمانة العامة القيام بجميع الأعمال الإدارية التي تساعد المجلس في تدبير أشغاله .
• ضمان شفافية الاشتغال والحق في المعلومة ، وذلك من خلال الإعلان عن جدول أعمال دورات المجلس العادية والاستثنائية، وكذا نتائج اجتماعاته بغرض إطلاع القضاة والرأي العام على ذلك ، وذلك باستعمال كل الوسائل الممكنة، مع ضرورة احترام نشر الجدول المذكور وجميع نتائج المجلس بالجريدة الرسمية. 
• عدم نشر العقوبات التأديبية إلا بعد صيرورتها نهائية بانتهاء مسطرة الطعن القضائي.
• يتعين حذف أي مقتضى لتمديد سن التقاعد، وإلغاء إمكانية التكليف، لضمان حكامة المرفق القضائي. 
• تكريس مبدأ المسؤولية المدنية عن التشكي غير المشروع بإقرار حق القاضي في الرجوع على المشتكي الذي يقدم شكاية كيدية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. 
• التنصيص على ضمان سهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية فعليا على استقلال القضاة في مختلف أطوار مشوارهم المهني سيما من حيث تنصيبهم ونقلهم وترقيتهم وتأديبهم وتقاعدهم ، مع مراعاة الضمانات الدستورية التي يمنحها دستور فاتح يوليوز 2011 للقضاة. 
• توسيع حصانة النقل من خلال النص على مبدأ تخصص القضاة بالمحاكم المتخصصة وعدم جواز نقلهم لمحاكم عادية إلا بطلب منهم
• إجبارية إحالة الملف على النيابة العامة المختصة لمباشرة التحريات بشأن المس باستقلالية القضاء. 
• ينبغي صيانة مبدأ استقلال السلطة القضائية في علاقتها مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل وذلك بجعل آلية التنسيق بين المجلس والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل يقتصر على المسائل الإدارية فقط تماشيا وانسجاما مع التوصية رقم 31 من ميثاق إصلاح منظومة العدالة. 
• التأكيد على ضرورة البت في المساطر التأديبية للقضاة داخل آجال معقولة. 
• إقرار مبدأ عدم المس بالوضعية المهنية للقاضي أو للقاضي المتدرب إلا بعد استنفاد مسطرة تأديبية شفافة تضمن فيها مبادئ المحاكمة العادلة . 
• ينبغي ضمان المساواة في المعايير بين قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم عند البت في طلبات الانتقال مع مراعاة رغبات القضاة المتعلقة بالانتقالات و وضعيتهم الاجتماعية، وحاجيات المحاكم مع ضرورة تعليل جميع مقررات المجلس في هذا الشأن. 
• يتعين على المجلس أن يبت في كل طلب استقالة يعرض عليه بالقبول أو الرفض مع التعليل، و لا يمكن اعتبار عدم بته في الطلب بمثابة رفض له لان ذلك يعني تحميل القاضي نتائج أخطاء المجلس.
• ضرورة تمكين القاضي من الحق في الطعن في كل قرار صادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية وماس بالوضعية الفردية للقاضي، وذلك أمام أعلى هيأة قضائية إدارية، مع النص على مسطرة إيقاف تنفيذ القرارات بمناسبة تقديم الطعن. 
• اقتراح تكريس أعلى هيأة إدارية بالمملكة للفصل في الطعون المتعلقة بالوضعيات الفردية للقضاة وفقا للمستجدات الدستورية؛ وفق مقاربة رفع استشعار الحرج عند أداء الهيأة المذكورة لمهامها، وبشكل يضمن الحياد وفقا للمواثيق الدولية. 
 • كمرحلة انتقالية يمكن التنصيص مرحليا على إحداث مسطرة للطعن في قرارات الغرفة الإدارية بمحكمة النقض أمام جميع غرف محكمة النقض، على أن تتولى الجمعية العمومية لهذه المحكمة تحديد تشكيلتها. 
 •  تحدث هيأة للتفتيش تتكون من قضاة منتخبين تتوفر فيهم شروط التجرد و المهنية و الكفاءة و التجربة و التخصص، على رأسها مفتش عام يعينه المجلس، ويقوم بمهامه لمدة محددة غير قابلة للتجديد إسوة بالأعضاء المنتخبين والأمين العام للمجلس لما في ذلك ضمان ودعم لإستقلالية القضاء. 
• استشارة السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية للمجلس عند إعداد الميزانية الخاصة بالسلطة القضائية، على اعتبار أن مشروع ميزانية قطاع العدالة والسلطة القضائية هو بمثابة برنامج سنوي يتعلق بهذا القطاع، لذلك يتعين أن يبدي المجلس رأيه فيه، إلى جانب استشارته إجباريا حول مشاريع ومقترحات القوانين والنصوص التنظيمية المتعلقة بوضعية القضاء ومنظومة العدالة، وإستراتيجيات وبرامج الإصلاح في مجال العدالة والتي تحيلها الحكومة إليه، والتدابير الكفيلة بالإسهام في تحسين جودة ومردودية منظومة العدالة . 
• يعد المجلس تقارير دورية ويبدي آراء مفصلة حول سير العدالة بالمملكة ويقترح التوصيات التي يراها مناسبة، و على جميع الإدارات والهيآت المختصة تمكينه من المعلومات التي تساعده في إنجاز التقارير المذكورة، مع تفعيل مبدأ التشاركية مع المجتمع المدني. 
• إشراف المجلس الأعلى للسلطة القضائية على المعهد العالي للقضاء والإدارة القضائية للمحاكم . 
• يقترح أن يتولى المجلس الأعلى للسلطة القضائية وظيفة وضع مدونة أخلاقيات تعتبر الاطار المرجعي والسلوكي لتدعيم الأخلاقيات بالنسبة إلى أعضاء السلطة القضائية، ووضع قواعد معيارية مؤطرة للشأن المهني تكفل ضبط القيم القضائية. 
• تدقيق مسطرة تأديب القضاة، مع جعل مجال التأديب من الاختصاصات الحصرية للمجلس الأعلى للقضاة. 
• تعيين المسؤولين القضائيين وفق برنامج تعاقدي يتبارى بشأنه لمدة محددة. 
• تدقيق مسطرة وضع حد للتعيين في المسؤولية قبل نهاية الولاية المنصوص عليها قانونا. 
يتعين إضافة مادة فريدة في آخر هذا القانون، تنص على أن «جميع الصلاحيات التي كانت لوزير العدل تنقل بموجب قوانين خاصة إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وكذا الوكيل العام للملك كل في ما يخصه.

بقلم: محمد الهيني  *
* عضو المكتب التنفيدي لجمعية عدالة

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا