Saturday, February 22, 2014

ندوة وطنية تكريما للأستاذ الدكتور محمد الإدريسي العلمي المشيشي يومي الأربعاء والخميس 26 و27 فبراير بكلية الحقوق أكدال

ندوة وطنية تكريما للأستاذ الدكتور محمد الإدريسي العلمي المشيشي يومي الأربعاء والخميس 26 و27 فبراير بكلية الحقوق أكدال

Wednesday, February 19, 2014

احتجاج القضاة صراع مجاني ضد مقومات الدولة

أثارت الوقفة الاحتجاجية لقضاة النادي، وهم يرتدون البذل، حفيظة مهنيين وانتقاداتهم. وفي هذا الإطار توصلت «الصباح» بمداخلة مطولة للأستاذ نور الدين الرياحي،  المحامي العام لدى محكمة النقض، وعضو المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة، نورد أهم ما تضمنته:  ينص الدستور على أنه «للقضاة الحق في حرية التعبير، بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات المهنية» و»يمكن للقضاة الانخراط في جمعيات، أو إنشاء جمعيات مهنية مع احترام واجبات التجرد  واستقلال القضاء، وطبقا للشروط المنصوص عليها في القانون»، كما يشير أيضا إلى أنه «يمنع على القضاة الانخراط في الأحزاب والمنظمات النقابية». أمام هذه المبادئ الأساسية، تطرح أسئلة حول مدى احترام واجبات التحفظ والأخلاقيات المهنية والتجرد واستقلال القضاء وغيرها، في وقفة 8 فبراير، التي أثثت بوجود زعامات سياسية راديكالية معارضة، منتمية إلى أحزاب معروفة بمواقفها؟ أين كل ذلك وقد شوهد ضمن الوقفة غير القانونية، ممثلو نقابات مهنية سياسية إلى جانب المغرر بهم من القضاة، الذين لم يتجاوز عددهم 150 قاضيا، من أصل حوالي 4000 قاض المنتمين إلى الودادية الحسنية للقضاة؟ لا تتفاجأ أيها القارئ، لأن محاضر انتخابات هياكل الودادية مازالت تحمل توقيعات الحاضرين في الانتخابات المنظمة لها، وهؤلاء الذين لم يكتب لهم النجاح في الانتخابات ورسبوا رسوبا محليا ومركزيا لم يؤمنوا بالديمقراطية نظرا لقلة عددهم من جهة، ولحداثة عهدهم بالقضاء من جهة أخرى، وهاهم اليوم يجنون تبعات ذلك، بعدما تخلى عنهم المتعاطفون معهم يوم 8 فبراير، فكانت نكستهم ظاهرة للعيان. فهل يمكن تصور الإيمان ببعض الدستور، والكفر ببعض مقتضياته؟  فإذا كانت هناك ديمقراطية حقيقية، ومادامت جمعيتهم غير المعترف بها لحد الآن إلا من قبلهم، تشكل قوة عددية، فلماذا لم يكن في استطاعتهم إثارة جمع عام قانوني للودادية التي ينتمون إليها، ويطالبون بانتخابات مبكرة، ويحصدون مقاعد التمثيلية المحلية والمركزية؟  إن عجزهم عن ذلك هو الذي دفعهم إلى تأسيس جمعية أرادت لنفسها أن تلبس جبة أكبر منها، وأن تدخل في صراع مجاني ضد مقومات الدولة، وكأن القضاة ليسوا جزءا منها، وكأن السلطة القضائية ملائكية والسلط الأخرى بشرية، وكأن كلامها قرآن منزل وكلام غيرها نثر مبتذل، ما هكذا يدافع عن القضاة؟  أين هي الأعراف؟ أين هي التقاليد القضائية؟ أين هي حرمة البذلة؟ أين هي حرمة الجلسات؟ أين هي هيبة القضاء؟  كيف تريدون من مواطن مغربي أن يثق في قضاة يتجاهلون عن وعي أو غيره، بصفة مقصودة أو جهل متجذر، يتعنتون في الدفاع عن ماذا؟ عن الوضعية المادية، التي تمت تلبيتها في ظروف اقتصادية لا يعلم إلا الله واقعها في ظل أزمة عالمية وإقليمية جعلت رئيسة مثل ميركل في أكبر دولة صناعية أوربية تقول لقضاتها في ألمانيا عندما أرادوا الزيادة في هذه الظرفية إسوة بأساتذة الجامعة والبحث العلمي، « ألا تستحيون من المطالبة مع من علموكم؟». ألا تستحيي هذه الجمعية من الوقفة بعدما كادت أن تحرم بتعنتها مجموعة من القضاة، الذين لا تمثل منهم أكثر من 5 في المائة على أكبر تقدير عندما اعتبرت أن 5000 درهم شهريا مجرد فتات؟ ألم يقل المثل المغربي «عاش من عرف قدره وجالس مثله»؟ ألم يطلع قياديوها على منظومة الأجور بالمغرب؟ ألم يطلعوا على حملة الشهادات مثلهم، وعلى أجورهم؟ ألم يستفزوا معلقي»فيسبوك» الذين يكتبون في صفحاته، فليقرؤوا ماذا قيل في حقهم؟ ألم يستبلدوا ذكاء دافعي الضرائب؟ ألم يعلموا أن وزيرهم ربط منصبه بالزيادة في أجورهم؟ ألم يعلموا أن من لا يشكر البشر لا يشكر الله؟  أليس القضاة جزءا من الشعب المغربي الذي يؤمن بتضحيات الأجيال في سبيل عزة الوطن، وخدمة المواطن، واستتباب الأمن القضائي؟ ألم يعلموا أن الاستقواء بالأجانب، ضد الوطن، وبالقنوات الإعلامية المضللة، هو نوع من الدعاية السلبية ضد ما وصلت إليه بلادنا من استقرار ديمقراطي، لم تنعم به لحد الآن أي دولة من دول ما سمي الربيع العربي؟ أليست هذه الوقفة أو غيرها، دعاية باطلة وسلبية ضد المركز المتقدم الذي منحنا إياه الاتحاد الأوربي والمنظمات الإقليمية، دون غيرنا؟ ومن قبل من هذه الدعاية، من قبل الذين استأمنتهم الدولة عن حقوقها، وحقوق مواطنيها، واستثماراتهم؟ هذه الوقفة، تحدت قرارات السلطة التنفيذية، وقرارات وزير العدل ونائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الذي يمارس سلطاته القانونية بمقتضى دستور 2011 الذي ينص الفصل 178 منه على: «يستمر المجلس الأعلى للقضاء في ممارسة صلاحياته إلى أن يتم تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المنصوص عليه في هذا الدستور» ؟ أليس هذا التحدي في حد ذاته إيمانا ببعض الدستور، وكفرا ببعضه؟ ألم تكن الندوة الصحافية لزملائهم القضاة لثنيهم عن تمريغ قداسة بذلتهم، كافية لإقناعهم بأن ما يمكن أن يترتب عن تصرفاتهم اللامسؤولة، سيعرضهم للعقوبات المنصوص عليها قانونا في ظل الدستور الذي يحتمون به؟ أليس من بين هؤلاء القياديين الجدد، من حكماء، يلقنونهم أبجديات العمل الجمعوي القضائي، الذي ليس هو العمل النقابي الممنوع عليهم دستورا؟ أليس من بينهم من يذكرهم بالمذابح القضائية التي شهدتها دول في فترات معينة كرد فعل ذهب ضحيته قضاة أبرياء بسبب مواقف قياديوهم الخارقة للقانون، ومع ذلك، استمرت السلطة القضائية؟ أليس من بينهم حكماء يذكرونهم بما تعرض له قضاة أكبر منهم تجربة وتاريخا في النضال، من عقوبات نتيجة خرقهم للقانون، بعدما تطاولوا على المؤسسات، وعندما تعرضوا للعقوبات التأديبية انفض من حولهم الذين غرروا بهم من سياسيين، وصحافيين، وحتى القضاة أنفسهم؟ أليس من بينهم حكماء يذكرونهم بأنه رغم مقتضيات الفصل 111 من الدستور التي تقول: «يمكن للقضاة الانخراط في جمعيات، أو إنشاء جمعيات مهنية مع احترام واجبات التجرد واستقلال القضاء، وطبقا للشروط المنصوص عليها في القانون»؟ ونسطر على الشروط المنصوص عليها في القانون، أين هي شرعية وقانونية وجود جمعية بعد دستور 2011، ألا يذكرونهم أنه لا يمكن تصور وجود أي جمعية في غياب النصوص التنظيمية للفصل 111، وحتى مشاركتهم في الحراك القانوني، إما يجب أن يكون عن طريق الجمعية الوحيدة التي هي الودادية الحسنية للقضاة التي يزيد عمرها عن نصف قرن ومؤسسة طبقا للخطابات الملكية السامية، خاصة الخطاب الملكي السامي والتاريخي لفاتح مارس 2002، والظهير الشريف المؤرخ في 3 جمادى الأول 1378 ( 15 نونبر 1958) كما وقع تغييره وتتميمه، والتي تزاول حقها في التمثيلية طبقا للقانون بعدما، انتخبت هياكلها طبقا للقانون، وبمشاركة جميع قضاة المملكة بمن فيهم قضاة النادي الذي يدعون؟ وإلا اعتبرت مشاركتهم شخصية كقضاة ما كانوا ينعمون بحرية التعبير لولا نضال قضاة الودادية.. أليس من بينهم حكماء يذكرونهم أن إنشاء الجمعيات عن طريق «فايسبوك» هو إنشاء افتراضي، وشتان ما بين الواقع والخيال؟ أليس من بينهم من يذكرهم بأن التطاول على مؤسسات الدولة ليس من أخلاقيات القضاة، وبأن الاستقواء بالخارج عن طريق تزييف الحقائق والتمثيليات هو غدر للوطن؟  أليس من بينهم من يذكرهم بأن الودادية الحسنية للقضاة، في إطار تشجيع القضاة على حرية التعبير، فتحت أبوابها، وعدلت قوانينها لاحتوائهم، ونادت عليهم عن طريق صفحات الجرائد، والدعوات الرسمية، وعن طريق القنوات التلفزيونية، وصفحات «فايسبوك» للالتحاق بالودادية والنشاط داخلها، والامتثال لصناديق الاقتراع، وقوبلت دعواتها الحبية طيلة سنتين، بالجحود والتطاول، والتعنت، بل بلغ الاستهتار حد سب وقذف هياكلها، الذين تريثوا في مقاضاة زملاء لهم؟ أليس من بينهم من يذكرهم بأن الخروقات القانونية التي دأب عليها ناديهم، عصفت بقضاة قليلي التجربة إلى المتابعات القضائية والعقوبات التأديبية، وهم في بداية حياتهم القضائية، سوف تبقى وصمة عار في ملفهم القضائي تتبعهم مدى حياتهم المهنية؟ أي جمعية هذه التي تقذف بأبنائها في غياهب الخروقات القانونية؟ أي جمعية هذه التي تتطاول على الاختصاصات الملكية الدستورية، دون سند شرعي أو قانوني حتى لوجودها؟  كفى من المس باستقلال القضاء، فالقضاة الحقيقيون الذين عركتهم التجربة، وحنكتهم المواقف التاريخية، وصقلتهم المعارك النضالية، لن يتركوا الفرصة لأي كان، وإن كان منهم، لأن يعبث بمؤسستهم، التي شيدها أسلافهم، ورعاها ملوكهم العظام، حرصا على الأمن القضائي للمملكة، في احترام تام للقانون ومؤسسات الدولة، التي هي قوام النظام الديمقراطي. عن الودادية الحسنية للقضاة

بقلم: الأستاذ نور الدين الرياحي

العدالة بين الإصلاح وبناء الدولة الديمقراطية 1

إصلاح العدالة ليس مطلبا لذاته، بل في توفير مداخل البناء الديمقراطي والتحفيز على الاستثمار ناهيك عن حماية الحقوق والحريات، وما سيتبع ذلك من ترسيخ دولة الحق والمؤسسات وتكريس ثقافة حقوق الإنسان. وقد مهدت لهذا الإصلاح مرجعيات خطاب العرش لسنة 2008 الذي دعا فيه جلالة الملك إلى تبني حوار واسع لبلورة مخطط للإصلاح العميق للقضاء منحته مناعة وشرعية للقضاء وأكسبته مشروعية استمدت روحها من أعلى سلطة في البلاد ترجمته بجلاء. والخطاب الملكي الصادر في 20غشت 2009 الذي وضع خارطة طريقه بتحديث المحاور الأساسية للإصلاح وتوج ذلك بتصويت المغاربة على دستور. فاتح يوليوز 2011 الذي تناول السلطة القضائية، التي غدت مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. والتنصيص على حقوق المتقاضيين وقواعد سير العدالة ودور القضاء في حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم. فشكل بذلك الدستور الجديد مع الخطابات الملكية السامية ملحمة ترجمت بجلاء إرادة مشتركة بين ملك البلاد وشعبه بالاتفاق على أبجديات الانخراط في إصلاح القضاء وتخليقه وعصرنته وترسيخ استقلاله، وذلك لا يتأتى إلا بتبني هندسة علمية متينة ووفق مقاربة تتوخي إصلاحا عميقا وشاملا لمنظومة العدالة. وذلك لا يتحقق إلا بوضع إستراتيجية تنطلق من التشخيص للوقوف على مكامن الإصلاح. وتنتهي بوضع فلسفته العامة وأسسه النظرية القابلة للتطبيق.
أولا- حول المقاربة المعتمدة: 
غني عن البيان، أن إصلاح منظومة العدالة يعد ورشا اجتماعيا بامتياز يهم جميع مكونات المجتمع المغربي فهو غير مقتصر على المنتمين لهيأة العدالة وحدهم. مما يجب معه استحضار تبنى إستراتيجية تهم جميع المكونات والأطياف والحساسيات في أفق تبني مقاربة تشاركية مندمجة. وقد استلهمت الهيأة العليا للحوار معالم المقاربة التشاركية المندمجة من التوجيهات الملكية السامية التي مافتئ جلالة الملك يدعو إلى الأخذ بها، سيما على مستوى ورش تبوء مكانة مركزية في هرم الدولة .
وتمظهرت الفلسفة العامة لهده المقاربة، كما رسمت معالمها التوجيهات الملكية سيما خطاب 8 ماي 2011 بمناسبة تنصيب الهيأة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة في الصور التالية : 
- توسيع دائرة مكونات الهيأة العليا لتضم كل الفعاليات 
- التركيز على بعد النجاعة في انتقاء أشخاص مكونات الهيأة المشهود لهم بالتجربة والحنكة والمعرفة الكافية والاضطلاع الواسع.
- الحرص على مراعاة التخصص واختلاف المشارب العلمية لمكونات الهيأة.
- مراعاة التعددية وتوسيع دائرتها حيث ضمت الهيأة في البداية 175 عضوا لترتفع إلى 190 عضوا.
- استحضار طابع التكامل والتناغم بين الأعضاء المكونة الهيأة.
بالنتيجة توخت التركيبة التعددية للهيأة العليا عكس الفلسفة أو التصور الذي أريد لها بأن تشارك وتدمج في تكوينها جميع المؤسسات الدستورية والقطاعات الحكومية والقضائية وتمثيلية المجتمع المدني ومختلف الفعاليات المؤهلة المعنية بإصلاح منظومة العدالة.
وتكمن أهمية المقاربة التشاركية المندمجة في الانصهار في مشروع الإصلاح وتوحيد الرؤى بشأن محاوره وفلسفة وإغناء أطروحات معالجة وبناء نظام متكامل تغذيه خبرات متنوعة ووجهات نظر مختلفة تتلاقح وتتناغم في أفق التأسيس لمشروع مجتمعي تفرض راهنيته بلورة نظام قضائي مستقل ناجع وقوي يوفر الحماية الفعلية للمراكز القانونية للأفراد والجماعات.
وقد ترجم عمل الهيأة العليا بوضع ميثاقها في يوليوز 2013 ضمنت ما وصلت إليه من استنتاجات، وما وضعته من خلاصات ترى أنها كفيلة بإصلاح منظومة العدالة. وقد وصلت إلى المعطيات المضمنة بالميثاق عبر اعتماد سلسلة من الآليات وحصرها على الشكل التالي :
* الحوار الداخلي على صعيد الهيأة العليا 
* مجموعات العمل الموضوعاتية
*الندوات الجهوية للحوار
*الاستعانة بالخبرات الأجنبية 
*الزيارات الاستطلاعية 
*الندوات المواكبة على صعيد المحاكم
*الزيارات الميدانية للدوائر القضائية
*الأيام الدراسية مع المسؤولين القضائيين ومسؤولي كتابة الضبط 
*الاقتراحات المكتوبة لمختلف الهيآت المعنية 
*النافذة الالكترونية للحوار بالموقع الالكتروني لوزارة العدل والحريات.
كل هذه الآليات وضعت لتوفير شروط إصلاح شمولي وعميق لمنظومة العدالة وفق مقاربة إصلاحية تأحذ بعين الاعتبار الجانب المؤسساتي والتشريعي والموارد البشرية وموضعها في إطار مشروع نظام متكامل يتم تتويجه بحوار مع جميع المنتسبين والمهتمين بإصلاح العدالة بهدف التوافق على أطروحاته والتنزيل لمضامينه .
ثانيا: استراتيجيات الإصلاح 
كان لزاما على الهيأة العليا لإصلاح منظومة العدالة تبني رؤية علمية وفق منهج تشاركي يربط مقدمات الإصلاح بنتائجه. تمحور حول الأسس العامة بدءا من تشخيص وضعها وراهنيتها، انتهاء بوضع الحلول المناسبة لها للنهوض بقطاع يعتبر حجر الزاوية في بناء صرح الدولة الديمقراطية، فشمل الإصلاح ست ركائز أساسية تشكل لبنات العدالة جسدت الأهداف الإستراتيجية الكبرى. 
1 - على مستوى استقلال القضاء
ظل القضاء يتأرجح بين اعتباره وظيفة من وظائف الدولة وبين تبوئه مكانة في البناء المؤسساتي باعتباره سلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، هذه الاستقلالية التي كانت تشوبها جملة من الأعطاب والاختلالات أضعفت من ظهورها بمظهر السلطة المكونة لبناء الدولة مع ما يترتب عن ذلك من نتائج التبعية والخضوع لمنطق التعليمات، وبالتالي إصابة الجسم القضائي بالترهل وضياع الحقوق ونشوء الممارسات المنحرفة وتقويض عرى الثقة وشيوع الفساد وأفول مؤشرات بناء دولة الحق والمؤسسات وسيادة القانون.
وتمظهر هذا التأرجح والضعف في تبعية جزء من القضاء وخضوعه لسلطات وزير العدل والحريات الذي يقوم بإدارة مرفق القضاء وتدبير طرق سيره وتنظيمه من خلال المذكرات والرسائل والدوريات التي يقوم بتعميمها على المسؤولين القضائيين تعكس السياسة الإدارية للسلطة التنفيذية، ناهيك عن استئثار وزير العدل والحريات بمجموعة من الصلاحيات تقوي من مركزه الإداري والقانوني من قبيل توقيف القضاة وانتدابهم ونقلهم والتعيين في بعض الاختصاصات كالتحقيق والأمر وتطبيق العقوبات وقضاء الأحداث, وترأسه للمجلس الأعلى للقضاء نيابة عن الملك، إضافة إلى تبعية قضاة النيابة العامة لسلطات الوزير وما يترتب عن ذلك من تقوية منطق التعليمات وتكريس مفهوم الدولة البوليسية العميقة مما يؤثر على البناء الديمقراطي وشيوع ثقافة حقوق الإنسان.
 بقلم:  أحمد قيلش
جريدة الصباح الاثنين, 17 فبراير 2014

خدمات:الشباك الالكتروني لطلب الوثائق الادارية (طلب موجز عقد الولادة أو نسخة كاملة منه)

الشباك الالكتروني لطلب الوثائق الادارية
Guichet électronique De Commande De Documents Administratifs


يمكنكم هذا الموقع من طلب الوثائق الإدارية عبر الخط

تمكن هذه الخدمة عبر الخط من طلب موجز عقد الولادة أو نسخة كاملة منه واستلامهم عبر البريد المضمون.

إشكالية الطعن في قرارات المجلس الأعلى للقضاء ؟

إشكالية الطعن في قرارات المجلس الأعلى للقضاء ؟
محمد الهيني
مستشار بالمحكمة الإدارية بالرباط

إن قرارات المجلس الأعلى للقضاء قابلة للطعن أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض ليس استنادا للفصل 114 من الدستور وإنما استنادا للفصل 118 منه تأسيسا على قاعدة دستورية وطنية ودولية مؤداها عدم جواز تحصين أي قرار إداري من الطعن ،وهذه قاعذة بديهية ومن مسلمات وأبجديات القضاء الإداري ،ولا يحتاج الطعن لأي نصوص تنظيمية تقر الحق فيه ،لأنه من النظام العام،لكن فعالية هذا الحق وليس ممارسته يتوقف على الارتقاء بالغرفة الإدارية بمحكمة النقض إلى مصاف هرم قضائي إداري يطلق عليه مجلس الدولة أو المحكمة الإدارية العليا
وهكدا ينص الفصل118 من الدستور على أن "حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون.
كل قرار اتخذ في المجال الإداري، سواء كان تنظيميا أو فرديا، يُمكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية الإدارية المختصة"
هذه القاعدة استقر عليها قضاء الغرفة الإدارية بمحكمة النقض والمحاكم الإدارية حتى قبل صدور الدستور ،لكون الطعن بالإلغاء من النظام العام وعنوان الشرعية وسيادة القانون .
وتتميز دعوى الإلغاء بمجموعة من الخصائص نذكر منها :
- أنها دعوى عينية و موضوعية :
لقد اعتبرت المحكمة الإدارية بوجدة في حكم لها صادر بتاريخ 24/5/2000، أن دعوى الإلغاء هي دعوى عينية وعامة،تستهدف مخاصمة القرار الإداري، وبالتالي لا مجال للتدخل الإرادي فيها، ما دام الحكم الصادر بشأنها سيستفيد منه كل من له علاقة به. ويقصد بالتدخل الإرادي المنصوص عليه في الفصل 111 وما بعده من قانون المسطرة المدنية،حق كل من له المصلحة في التدخل في النزاع المعروض أمام المحكمة، وهو يكون إما انضماميا أو اختصاميا.
– أنها دعوى مصلحة عامة:
ذلك أن دعوى الإلغاء ترمي إلى تحقيق المصلحة العامة، فإلغاء القرار الإداري لا يعني إلا شيئا أساسيا، وهو محو نتائج عدم المشروعية، الشيء الذي يدفع بالإدارة المعنية إلى الاتعاظ، وعدم مخالفة القانون في مثل نفس النازلة، لذلك قيل بأن حكم الإلغاء له حجية مطلقة في مواجهة الكافة.
- أنها دعوى مشروعية:
فهي دعوى تنتمي إلى قضاء المشروعية، وهذا يعني أن دعوى الإلغاء لا ترفع إلا ضد قرار إداري غير مشروع، لمخالفته قواعد القانون، أما إذا خالفت الإدارة بقرارها اعتبارات العدالة المجردة مثلا، دون مخالفة القانون، فإن هذه المخالفة لا تكفي وحدها لرفع دعوى الإلغاء.
– أنها دعوى من النظام العام:
تعتبر أيضا دعوى الإلغاء أيضا دعوى من النظام العام، وذلك نظرا للنتائج التي تترتب عنها والتي تتجلى فيما يلي :
- لا يجوز التنازل مسبقا عن رفع دعوى الإلغاء،أي قبل إقامتها، بخلاف الأمر في الدعوى الشخصية،لأنه بعد رفعها وإقامتها،يجوز لصاحب المصلحة التنازل عنها .
- كذلك لا يجوز التنازل عن حكم قضى بإلغاء قرار إداري غير مشروع، فهو قد ألغي ولا يمكن إحياؤه من جديد عن طريق التنازل، وتبقى الإدارة المحكوم عليها دائما مطالبة بتنفيذه.
- الأصل هو أن دعوى الإلغاء ترفع ضد أي قرار إداري،دون حاجة إلى النص على ذلك صراحة.
- دستورية الحق في التقاضي، لأن الحق في التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه، وعن مصالحه التي يحميها القانون طبقا للفصل 118 من الدستور المغربي الجديد.
- يعتبر الدفع بقوة الشيء المقضي به في دعاوى الإلغاء من النظام العام، يمكن للمحكمة إثارته تلقائيا على خلاف القواعد العامة.
وهكذا جاء في حكم للمحكمة الإدارية بالرباط صادر بتاريخ 13-9-2012 "تكتسي قوة الشيء المقضي به في دعاوى الإلغاء طابع النظام العام، باعتبار أنها عنوان المشروعية وسيادة القانون، ويمكن للمحكمة بناء على ذلك تلقائيا أن تثير هذا الدفع".
- عدم جواز تحصين أي قرار إداري من الطعن، لأن كل قرار اتخذ في المجال الإداري، سواء كان تنظيميا أو فرديا، يمكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية الإدارية المختصة طبقا للفقرة الثانية من الفصل 118 أعلاه.
ولاشك أن سمو القاعدة الدستورية،على ماعداها من نصوص قانونية،يشكل تكريسا للشرعية وسيادة للقانون،باعتبارهما من مبادئ دولة الحق والقانون التي تأبى تحصين أي قرار إداري ،مهما علا شأنه،وتعددت مصادره،واختلفت مجالاته من الرقابة القضائية،لكون القضاء هو الحامي الطبيعي والحارس الأمين للحقوق والحريات .
وهكذا جاء في حكم للمحكمة الإدارية بوجدة صادر بتاريخ 8-3-2000"إن الطعن بالإلغاء ضد المقررات الإدارية يهدف إلى حماية الشرعية، ولا ينفلت منه أي مقرر إداري ولو تعلق الأمر بمقرر صدر في إطار قانون،ينص على عدم قابليته للطعن، مادام أن مبدأ مراقبة الشرعية يعتبر مبدأ دستوريا".
كما جاء في حكم للمحكمة الإدارية بأكادير صادر بتاريخ 20-7-1995 "تعتبر دعوى الإلغاء بمثابة دعوى القانون العام لإلغاء القرارات الإدارية عموما، أي يمكن أن توجه ضد أي قرار إداري دونما حاجة إلى نص قانوني صريح.
وحيث إنه لا يقبل وفقا لروح قانون 41-90 تحصين أي قرار من مراقبة قاضي المشروعية وحرمان المواطن في دولة الحق والقانون ،ضمانا لحقوقه وحرياته من مراقبة أعمال الإدارة،عن طريق دعوى الإلغاء التي تمارسها هيئة مستقلة عن الإدارة،تتكون من قضاة تابعين للسلطة القضائية،ولا يخضعون للتسلسل الرآسي أو لأي نوع من الوصاية،ويستعملون اختصاصاتهم من أجل حماية المواطن والإدارة معا".
وقد طبقت محكمة النقض ذات المبدأ في "قضية وليام وول" حيث لم يقبل إدعاء الإدارة،بكون القرار غير قابل للطعن ، بعلة أن النص المستند عليه هو نص عام،لا يمكن الاحتجاج به لأن إرادة المشرع في استبعاد دعوى الإلغاء لم تكن واضحة.
نفس المبدأ أكده قرار لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط صادر بتاريخ 27/12/2006 جاء فيه "إذا كان الفصل 12 من ظهير 27/04/1919 بشأن تنظيم الوصاية على الجماعات السلالية وضبط تدبير الإدارة للأملاك الجماعية،قد نص على عدم قابلية مقررات مجلس الوصاية للطعن، فإن هذا المنع لا يمكن أن ينسحب أثره على دعوى الطعن بالإلغاء،الذي يمكن القضاء الإداري من بسط رقابته على مشروعية القرارات الإدارية، وفحص مدى مطابقتها للقانون.
وقد توج هذا المسار القضائي الرائد للقضاء الإداري بالمغرب،في منع وحظر تحصين أي قرار الإداري من الإفلات من الرقابة القضائية،بتأكيد الدستور الجديد الصادر بتنفيذه الظهير الشريف المؤرخ في 29 يوليوز 2011،على هذا المبدأ لأول مرة في الفصل 118 منه،بأن" كل قرار اتخذ في المجال الإداري، سواء كان تنظيميا أو فرديا، يمكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية الإدارية المختصة. "
وإذا كان الدستور قد ارتقى بقاعدة عدم تحصين القرارات الإدارية من الطعن إلى مستوى القاعدة الدستورية ذات القيمة الأسمى، والتي تحتل مركزا قياديا ورئيسيا في هرم التراتبية التشريعية، فإن أي نص قانوني لا ينضبط لمفهوم القاعدة الدستورية، يكون مشوب بعيب عدم الدستورية
الحاجة لإحداث المحكمة الإدارية العليا لدعم فعالية الطعن في قرارات الوضعية الفردية الماسة بالقضاة

إن بناء صرح قضاء إداري فعال ومتخصص في البت في المنازعات الإدارية متوقفا على إحداث محكمة إدارية عليا قائمة بذاتها كما بشر بها الدستور الجديد(الفصل 118) التي ستعلو الهرم القضاء الإداري،لتحقق ازدواجية كاملة للقضاء ،تسهر على مراقبة تطبيق القانون من طرف المحاكم الدنيا وتوحيد الاجتهاد القضائي،وبالتالي الإسهام في ضمان الأمن القضائي الذي أشار إليه الفصل 119من الدستور.
ولا شك أن معظم التغيرات الحاصلة في المنظومة الدستورية مست عمل القضاء الإداري على مستوى إقرار مبدأ دستورية الرقابة القضائية الإدارية وحظر تحصين أي قرار إداري من الطعن الإداري والقضائي،لذلك يلزم التأكيد على :
-أن القضاء الإداري خيار استراتيجي دستوري لا محيد عنه في مواصلة بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون،بتنصيص الدستور صراحة على القضاء الإداري في الفصلين 114و 118 منه،وحماية مجال اختصاص هذا القضاء.
-ملائمة التنظيم القضائي مع الدستور الجديد
-استكمال صرح القضاء الإداري وتكريس ازدواجية كاملة للنظامين القضائي والقانوني.
-دعم التخصص واحترافية القضاء الإداري ليتطور من خلال فلسفة القضاء الإداري المتخصص وليخرج من رحم القضاء العادي المتشبع بحرفية النصوص وسيطرة الإجراءات الشكلية.
-تحقيق استقلالية كاملة لمحكمة النقض عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية،إذ لا يعقل أن تراقب محكمة النقض نفسها في قرارات رئيسها المعتبر الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة ،فتحقيق ضمانة مراقبة مشروعية وملائمة القرارات التأديبية بصفة جدية وناجعة يستلزم إحداث المحكمة الإدارية العليا لرفع استشعار الحرج عن قضاة النقض وحماية حقوق القضاة في نفس الوقت وبت الطمأنينة والأمان على مصائرهم .
-تدعيم المشروعية الدستورية في حماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية .
-ضمان الأمن القانوني والقضائي من خلال توحيد الاجتهاد القضائي الإداري استحضارا لدور القاضي الإداري في خلق وابتكار جل قواعد القانون العام.
- مواجهة تراكم القضايا الإدارية وتطور عددها المضطرد كما وكيفا.
- تمديد اختصاص المحكمة الإدارية العليا إلى مجال إصدار الفتاوى القانونية للإدارات العمومية.
-تنظيم مسطرة الطعن بالنقض الإداري بتخويل المحكمة الإدارية العليا صلاحية التصدي الوجوبي.

-إحداث مؤسسة المفوض الملكي وتدعيم دورها على صعيد المحكمة الإدارية العليا
-إحداث غرفة التنازع للبت في تنازع الاختصاص بجميع صوره بين جهتي القضاء العادي والإداري .
ومما لاشك فيه فإنه لا يعقل بعد أكثر19من سنة من عمل المحاكم الإدارية أن يتأخر إحداث المحكمة الإدارية العليا لأكثر من هذا الوقت ،مادام أن إحداثها له مرجعية سامية أكدها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح دورة المجلس الأعلى للقضاء يوم 15 دجنبر 1999 حيث قال حفظه الله "ورغبة منا في توسيع مجالات التطوير والتحديث قررنا الزيادة التدريجية في عدد المحاكم التجارية كما قررنا إحداث محاكم استئناف إدارية في أفق إنشاء مجلس للدولة يتوج الهرم القضائي والإداري لبلادنا حتى تتسنى مواجهة كل أشكال الشطط وحتى يتاح ضمان سيادة الشرعية ودعم الإنصاف بين المتقاضين".وهو خيار طالب به ودعمه أيضا كل الحقوقيين الغيوريين على حماية الشرعية وسيادة القانون والمساواة أمامه،والمتطلعين لتحقيق ازدواجية كاملة للنظام القانوني والقضائي تخلق منافسة شريفة وطيبة بين القضائين ،وتوطد أركان العدالة والدولة الديمقراطية ببلادنا،وتدعم تخصص القضاء واحترافية في أعلى هرمه ،وتكرس توحيد الاجتهاد القضائي وتحقيق الأمن القانوني والقضائي
وقد مكن الإصلاح الدستوري من خلق دينامية جديدة على مستوى القضاء الإداري، من خلال إرسائه لمبادئ الحكامة الجيدة، مما أصبح معه القضاء المذكور مدعوا إلى الانخراط في دعم وتكريس المبادئ المذكورة خلال بته في المنازعات المعروضة عليه، فضلا على أن المستجدات الدستورية فرضت على مؤسسة القضاء الإداري ضرورة مواكبة التطور الحقوقي في ضوء المقاربة الدولية للحقوق والحريات،كما استوجبت تطوير تنظيم القضاء الإداري،ذلك أن التنصيص الدستوري الصريح على دور القضاء في ضمان الأمن القضائي،يقتضي تقريب القضاء الإداري من المواطن "قرب الجودة والإنصات والشفافية "لا "قرب المسافة والطرق"، وذلك بإقرار حقيقي لازدواجية القضاء،مع إعادة النظر في الخريطة القضائية.
و بخصوص الخريطة القضائية،فإنه لا يمكن الحديث عن حماية القاضي الإداري لحقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، في ظل خريطة قضائية يشوبها عدم التوازن من حيث توزيع المحاكم الإدارية وكذا عددها،تماشيا مع التنظيم الجهوي المرتقب.
وعلى المستوى التشريعي، يتعين إفراد قانون إجرائي خاص بالقضاء الإداري يتلاءم مع خصوصية المادة الإدارية ، ويتدارك الإختلالات الإجرائية التي كشفت عنها الممارسة القضائية.
-الحفاظ على تخصص القضائين الإداري والتجاري ودعمهما بمحاكم جديدة تغطي سائر جهات المملكةوإن كنا نفضل أن يتم الإبقاء على التخصص باعتباره وسيلة وغاية للاحترافية والتمرس والكفاءة في جميع المجالات القانونية و القضائية ،لأن التعميم والوحدة يضر أكثر مما ينفع،ويؤثر على استقرار المنظومة القضائية ويخلق بلبلة في نفوس المتقاضين،مما يساهم في اهتزاز الأمن القانونية والقضائي.
-العدول عن فكرة الأقسام المتخصصة بالمحاكم العادية لأنها ستنسف جهود سنوات من التخصص والتكوين والعطاء والتميز ،وسيصبح التخصص شعار أكثر من ممارسة لأنه لا يعقل أن يوكل لقضاة عاديون ممارسة تخصصات عدة لا علاقة لها بالإطار العام للاختصاص،لاسيما وأنه لا توجد ضمانات على تكوينهم وإفرادهم بنظر هذه المنازعات ذات الطابع التخصصي دون غيرها ،ففكرة تقريب القضاء من المتقاضين لا تتعلق بنظرة تبسيطية لعنصر المسافة"القرب الجغرافي " وإنما المقصود منها مقاربة القرب التخصصي بنظرة"قرب الجودة ".
وفي الأخير نختم بالقول أن الإبقاء على الغرفة الإدارية بمحكمة النقض كجهة للطعن في قرارات المجلس الأعلى للسلطة القضائية مقترح غير دستوري وغير منصف ويخالف مبادئ الحياد والعدالة التي تقتضي تولي جهة قضائية حيادية لا ينتمي أعضائها أو رؤسائها للمجلس ،لأن القاضي في حاجة إلى قاضيه الطبيعي وهو القاضي الإداري على مستوى الدرجة العليا لإحقاق الحقوق ورفع المظالم ورد الشطط ،وبغير ذلك فمصائر القضاة واستقلالهم معلق إلى حين ؟فكيف نحمي المتقاضي والقاضي خائف بل ومذعور عن ضبابية مستقبل يؤرخ له "المتحفظون "على القضاء المتخصص بل والغريبة قواعده عنهم ،والذي سيجعل الطعن على القرارات الماسة بالوضعية الفردية للقضاة بلا عنوان ولا طعم ولا رائحة زكية؟؟وكأني بالمشروع يقول للقاضي اطعن ،فأنت خاسر منذ البداية له؟يكفيك ربح الوقت وخسران القضية؟تحمل جرأة المشرع؟وفتوى المفتين؟فهل من مجيب؟فللتنظر جميعا قرار محكمتنا الدستورية؟
 

Friday, February 14, 2014

ضمانات القضاة والمتقاضين على ضوء الدستور ومشروعي القانونين التنظيميين

ضمانات القضاة والمتقاضين على ضوء الدستور ومشروعي القانونين التنظيميين
بقلم:  أحمد ابادرين

السلطة القضائية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المؤسسة التدبيرية للقضاء أو المؤسسة التدبيرية للسلطة القضائية، كل هذه المسميات أو التسميات تستعمل عند الحديث عن القضاء قبل وبعد إقرار دستور 2011، وكان الجميع يطالب بالارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة وكأن في ذلك مفتاحا وعلاجا لما يلاحظه الجميع من خلل.  لنبدأ بتصورنا للسلطة القضائية أو للقضاء كسلطة، لنرى بعد ذلك الوضع الاعتباري والمؤسساتي لها، على ضوء الوثيقة الدستورية ومشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالقضاة وبالمجلس الأعلى. نحكم على المؤسسة (أي مؤسسة) من خلال الصلاحيات الموكولة إليها وكيفية أدائها لمهامها وليس من خلال الاسم الذي أعطي لها. لما حضرنا أمام اللجنة المختصة بصياغة الدستور، ألقينا عرضا تحدثنا فيه عن تصورنا للسلطة القضائية وتقدمنا بمقترحات، مهدنا لها بما يقوله الفقه الدستوري بأن الفصل بين السلط لا يعني الاستقلال في الرقابة وفي التدبير وأن مبدأ «السلطة تحدها سلطة» يقتضي أن تخضع كل سلطة لرقابة السلط الأخرى. وبما أن الشعب هو مصدر كل السلط، فإن آليات مساءلة ومراقبة هذه السلط ينبغي أن تتيح للشعب، إما مباشرة أو بواسطة منتخبيه ومختلف تعبيراته، إمكانية المساءلة والمراقبة، لأن إسناد سلطة بمقتضى الدستور لجهة دون التنصيص على آلية لمحاسبتها ومراقبتها يعتبر تشريعا للاستبداد والتسلط. وإذا كانت السلطة التنفيذية (الحكومة) تخضع في أداء مهامها لرقابة السلطة التشريعية (البرلمان)، فإن السلطة التشريعية هذه تخضع لرقابة الناخبين (أي الشعب الذي هو مصدر كل السلط) عبر صناديق الاقتراع وهذه الآلية متعارف عليها في كل دساتير العالم. وبما أن القضاء أريد له أن يصبح سلطة بنص الدستور، فإن هذه السلطة يجب أن تخضع لآلية محاسبة ومراقبة نابعة من الشعب، باعتباره مصدر كل السلط حتى لا تنحرف عن دورها في دعم أسس الحكم (العدل أساس الملك). وبما أن وظيفة القضاء تتولاها مؤسسة تشارك فيها عدة مكونات (قضاة، محامون، كتاب الضبط، مفوضون قضائيون، خبراء، ضابطة قضائية، سلطة إدارية، ومتقاضون) وكل مكون من هذه المكونات له دور في ماكينة العدالة. (جرى العمل بلجان ثلاثية تستعرض وتعالج خلل ومعوقات سير عمل المحاكم لكنها تقتصر على الرئيس الأول والوكيل العام والنقيب). هذه المؤسسة التدبيرية لآلة العدالة يجب أن تقوم بكل ما من شأنه أن يرجع ثقة المواطنين بالقانون وبالعدالة (جهاز نتحدث عنه دون تصوره كل واحد يتشكل في مخيلته على شكل خاص).
كلنا متفقون على أن غايات المحاكمة العادلة هي تحقيق العدل بمفهومه المجتمعي، لأن الحق والعدل لهما مفهوم مجتمعي، وعندما ينطق القاضي بحكم ويخرج الناس مستائين، فإن ذلك يعني أن القاضي لم يوفق في ترجمة الحق والعدل كما يراه ويريده المجتمع.
وشروط القيام بذلك تقتضي أن تكون مكونات العدالة على قرب من هموم المجتمع وثقافته، وذلك عن طريق الإنصات لمختلف تعبيراته واستيعابها بما يخدم رسالة العدل السامية حتى يسترجع الناس ثقتهم بالقانون وبالعدالة (هذا حلم تختلف مستويات الناس فيه).
لأنه عندما يفقد المواطنون الثقة في جهاز العدالة بكل مكوناته، فذلك دليل على أن هنالك خللا في تدبير هذا القطاع بدءا بطريقة الولوج وانتهاء بمنهجية التأطير والرقابة وهو ما يدخل ضمن السياسة العدلية التي ستختص هذه المؤسسة التدبيرية برسم معالمها وتحديد حاجيات القطاع العدلي بكل مكوناته. وكنا اقترحنا إعادة النظر في طريقة الولوج للسلك القضائي والاستغناء عن المعهد الوطني للدراسات القضائية مستحضرين قولة آينشتاين «الأوضاع الفاسدة لا يمكن إصلاحها بالعقليات نفسها التي أنتجتها» واقترحنا استقطاب القضاة من المحامين والخبراء والمفتشين الماليين والإداريين والمحاسبين وكتاب الضبط والمفوضين القضائيين ممن تتوفر فيهم الكفاءة والنضج والقدرة والأهلية والاستقامة والنزاهة للاستفادة من خبراتهم. فهل نجد في الوثيقة الدستورية وفي مشاريع القوانين التنظيمية الخاصة بالقضاة وبالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ما يعزز هذا التصور؟
اسمحوا لي أن أعبر عن خيبة أملي، لعدم وضوح التصور ليس فقط لدى السلطة الحكومية التي هيأت مشاريع القوانين التنظيمية، بل عدم وضوح التصور لدى واضعي الوثيقة الدستورية أيضا. فالمادة 107 من الدستور تقول: السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية. الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية. و(الفصل 82 من دستور 1996 يقول: القضاء مستقل عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية). الجديد إذن هو التسمية فقط. في مشروع دستور 1908 المادة 57 تقول ما يلي: السلطان يعين ... قاضي قضاة فاس... وتضيف المادة 66 على أن: القضاة وأهل الفتوى، والعدول يعينهم قاضي القضاة بموافقة مجلس الشرفاء. هكذا كان القضاء يستمد سلطته من سلطة الحاكم.
ثم تطورت الأمور ليصبح القضاء وظيفة من وظائف الدولة وأحدثت آليات للمساءلة والمحاسبة وأيضا لتعويض ضحايا عمل هذه الوظيفة.
القاعدة تقول إن تحقيق العدل مسؤولية من مسؤوليات الدولة وهي المسؤولة عن ضمان الإنصاف لكل المتقاضين، انطلاقا من التزامها بضمان حقوق الإنسان لجميع المواطنين (في ديباجة الدستور نقرأ: المملكة المغربية تتعهد وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا).
في هذا الإطار فإن دول الاتحاد الأوربي وافقت على اتفاقية تسمى الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان وتنص في المادة 19 منها على ما يلي:
لضمان احترام الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف المتعاقدة في هذه المعاهدة تنشأ: 
أ- لجنة أوربية لحقوق الإنسان، يشار إليها في ما بعد باسم «اللجنة».  ب- محكمة أوربية لحقوق الإنسان، يشار إليها باسم «المحكمة». وتوالت ولا تزال تتوالى بروتوكولات ملحقة بهذه الاتفاقية بمثابة مساطير تبين كيفية رفع الشكايات والعرائض إلى اللجنة وإلى المحكمة وهذه تحكم على الدولة المعنية بأداء تعويض للمواطن المشتكي عن الضرر الحاصل له جراء حكم صادر عن دولة عضو بعد استنفاد كافة طرق الطعن المتاحة محليا دون إلغاء الحكم الصادر عن محاكم الدولة المعنية احتراما لمبدأ السيادة.

 بقلم:  أحمد ابادرين
المصدر جريدة الصباح المغربية 
12/02/2014

قرار محكمة النقض: حكم الطلاق الصادر عن محكمة أجنبية ينهي الزوجية من يوم صدوره،وليس من يوم تذييله بالصيغة التنفيذية

قرار عدد 579
بتاريخ 2008/12/17
في الملف الشرعي عدد 2008/1/2/249
منشور بكتاب قضاء محكمة النقض في مدونة الاسرة 
من سنة 1957 الى 2012
معلق على بعض القرارات.
المكتبة القانونية 24
عبد العزيز توفيق
رئيس غرفة شرفي بمحكمة النقض
محام بهيئة الدار البيضاء.
حكم الطلاق الصادر عن محكمة أجنبية ينهي الزوجية من يوم صدوره،وليس من يوم تذييله بالصيغة التنفيذية،واذا صدر بطلب من الزوجة فانها لاتستحق النفقة من يوم انتهاء عدتها

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا