Thursday, December 27, 2012

موسوعة الوسيط في شرح القانون المدني للعلامة الدكتور السنهوري الجزء الأول


الوسيط في شرح القانون المدني الجزء الاول 
مصادر الالتزام 

بحث: عن الموظف العام وتعيينه وحقوقه وواجباته وطرق ترقيته


الوظيفــة العامة _ الموظع العام _ حقوقه وواجباته _
ابراهيم العناني
تمارس الدولة نشاطها المرفقي من خلال موظفيها فهم أداة الدولة لتحقيق أهدافها , وتحضى الوظيفة العامة بعناية المشرع والفقهاء في مختلف الدول , ويتحدد دور الموظف العام ضيقاً واتساعاً حسب الفلسفة الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة فاتساع نشاط الدولة وعدم اقتصار دورها على حماية الأمن الداخلي والخارجي وحل المنازعات بين الأفراد , وقيامها ببعض الأشغال العامة وازدياد تدخلها في مجالات اقتصادية واجتماعية شتى ، قاد بالضرورة إلى ازدياد عدد الموظفين واهتمام الدولة بتنظيم الجهاز الإداري . 
ومن ثم فقد أصبح للوظيفة العامة نظاماً خاصاً بها يحدد حقوق وواجبات الموظفين العامين وشروط التحاقهم بالوظيفة وأيضاً مسائلتهم تأديبياً .
ولا لقاء الضوء على نظرية الموظف العام نقسم هذا الباب إلى خمسة فصول على النحو التالي :-
الفصل الأول :- ماهية الموظف العام .
الفصل الثاني :- التعيين في الوظيفة العامة .
الفصل الثالث :- حقوق وواجبات الموظف العام .
الفصل الرابع :- تأديب الموظف العام .
الفصل الخامس :- انتهاء خدمة الموظف العام .

الفصل الأول
ماهية الموظف العام

للوقوف على ماهية الموظف العام لابد من تعريف وتحديد المقصود بالموظف العام وبيان طبيعة العلاقة التي تربطه بالإدارة .

المبحث الأول
تعريف الموظف العام .
لم يرد في معظم التشريعات تعريف منظم يحدد المقصود بالموظف العام .( ) ويرجع ذلك إلى اختلاف الوضع القانوني للموظف العام بين دولة وأخرى وإلى صفة التجدد المضطرد للقانون الإداري .
واكتفت أغلب التشريعات الصادرة في ميدان الوظيفة العامة بتحديد معني الموظف العام في مجال تطبيقها .( )
فقد نصت المادة الأولى من نظام الموظفين الفرنسي على أن " هذا النظام يطبق على الموظفين الذين يعينون في الإدارات المركزية للدولة والمصالح التبعة لها والمؤسسات العامة للدولة ، ولا يطبق على القضاة والعسكريين والعاملين في الإدارات والمصالح والمؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري " . ( )
ويبدو أن المشرع قد ترك أمر تعريف الموظف العام للفقه والقضاء , ويختلف هذا التعريف في مجال القانون الإداري عنه في المجالات الأخرى كالقانون المدني والقانون الجنائي والاقتصاد السياسي فإن معناه في هذه المجالات قد يكون أوسع أو أضيق من معناه في القانون الإداري . ( )
ونبين فيما يلي مفهوم الموظف العام في التشريعات والفقه المقارن :

أولاً : في فرنسـا .
لم تعط التشريعات الفرنسية تعريفا محددا للموظف العام ، إنما اكتفت بتحديد الأشخاص الذين تسرى عليهم أحكام تلك التشريعات ، فقد نصت الفقرة الأولى من قانون التوظيف الفرنسي رقم 2294الصادرفى 19 اكتوبر1946 " يسرى على الأشخاص الذين يعينون في وظيفة دائمة ويشغلون درجة من دراجات الكادر في إحدى الإدارات المركزية للدولة أوفي إحدى الإدارات الخارجية التابعة لها أوفي المؤسسات القومية " .
وقد نص نظام الموظفين الصادر بالامر244/95فى 4-2- 1959 الذي حل محل قانون 19اكتوبر1946 والقانون الخاص بحقوق والتزامات الموظفين رقم 634 الصادر في 13 يوليو 1983 على نفس المفهوم .
ويتبين من ذلك أن المشرع الفرنسي يطبق أحكامه على من تتوافر فيهم الشروط الآتية :-
1. الوظيفة الدائمة .
2. الخدمة في مرفق إداري عام .
وبذلك فهو يخرج عن نطاق الخضوع لأحكام الوظيفة العامة موظفوا البرلمان ورجال القضاء ورجال الجيش والعاملون في مرافق ومنشآت عامة ذات طابع صناعي أو تجاري .
أما على صعيد الفقه والقضاء فقد عرف الأستاذ " هوريو" Hauriou الموظفين العامين بأنهم " كل الذين يعينون من قبل السلطة العامة تحت اسم موظفين أو مستخدمين أو عاملين أو مساعدي عاملين يشغلون وظيفة في الكوادر الدائمة لمرفق عام تديره الدولة أو الإدارات العامة الأخرى " . ( )
وعرفه دويز Duez ,وديبيرDebeyre بأنه " كل شخص يساهم في إدارة مرفق عام يدار بالاستغلال المباشر من قبل الدولة ويوضع بصورة دائمة في وظيفة داخله في نطاق كادر إداري منظم " . ( )
وقضى مجلس الدولة الفرنسي بأن الموظف هو " كل شخص يعهد إليه بوظيفة دائمة في الملاك وتكون في خدمة مرفق عام " , واشترط المجلس أن يكون المرفق العام إدارياً . ( )
أما المرافق الصناعية والتجارية فقد فرق فيها بين شاغلي الوظائف الإدارية والوظائف الأقل أهمية Subalterne واعتبر العاملين في النوع الأول من الوظائف موظفين عامين أما الوظائف الأخرى فأخضعها للقانون الخاص وعزى المجلس هذه التفرقة إلى أن شاغلي وظائف المحاسبة والإدارة أكثر ارتباطاً بالمرفق العام . ( )
ثانياً : في مصر
اكتفى المشرع المصري شأنه شأن الفرنسي بتحديد الموظفين الذين يخضعون للأحكام الواردة في القوانين واللوائح الصادرة في شأن الموظفين العموميين .
فقد نصت المادة الأولى من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة بأنه " تسري أحكام هذا الباب على الموظفين الداخلين في الهيئة سواء كانون مثبتين أم غير مثنتين " .
ويعتبر موظفاً في تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعين في إحدى الوظائف الداخلة في الهيئة بمقتضى مرسوم أو أمر جمهوري أو قرار من مجلس الوزراء أو من أية هيئة أخرى تملك سلطة التعيين قانوناً .
أما في ظل القانون رقم 46 لسنة 1964 فقد ورد في المادة الثانية منه " يعتبر عاملاً في تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعين في إحدى الوظائف الدائمة أو المؤقتة بقرار من السلطة المختصة " .
وفي هذا القانون أزال المشرع التفرقة بين الوظائف الدائمة والمؤقتة , بينما ورد في نظام العاملين المدنيين بالدول الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 " يعتبر عاملاً في تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعين في إحدى الوظائف المبينة بموازنة كل وحده ويكون التعيين في الوظائف المؤقتة للمتمتعين بالجنسية المصرية أو الأجانب وفقاً للقواعد التي تتضمنها اللائحة التنفيذية مع مراعاة الأحكام الخاصة بتوظيف الأجانب " .
أما القانون الحالي رقم 47 لسنة 1978 فقد جاء أكثر إيجازاً ولم يتطرق للوظائف الدائمة والمؤقتة ولا إلى تعيين الأجانب , إذا نصت الفقرة الأخيرة من المادة الأولى منه على أنه " يعتبر عاملاً في تطبيق أحكام هذا القانون , كل من يعين في إحدى الوظائف المبينة بموازنة كل وحدة " . وفي مكان آخر في المادة نفسها نص على سريان هذا القانون على العاملين بوازرات الحكومة ومصالحها والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها, ووحدات الحكم المحلي , والعاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بها . ( )
بينما ذهب غالبية الفقهاء المصريين إلى تعريف الموظف العام بأنه " كل شخص يعهد إليه بعمل دائم في خدمة أحد المرافق العامة يتولي إدارتها ، الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الإقليمية أو المرفقية ، وذلك بتولي منصباً دائماً يدخل في نطاق التنظيم الإداري للمرفق " . ( )
وقد عرفت المحكمة الإدارية العليا الموظف العام بقولها " الموظف العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى عن طريق شغله منصباً يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق " . ( )
ويبدو من ذلك أن الفقه والقضاء المصري يشترط توافر عنصرين في المرفق العام هما :-
1. العمل في خدمة مرفق عام أو أحد أشخاص القانون العام .
2. أن يقوم بعمل منتظم غير عارض .

اما في العراق فقد استقر القضاء والفقه على انه يشترط في الموظف العام ما يلي:
1. أن يعهد إليه بعمل دائم :
يشترط لإضفاء صفة الموظف العام أن يشغل العامل وظيفة دائمة داخلة في نظام المرفق العام , وبذلك لا يعد العاملون بصورة مؤقتة أو موسمية كالخبراء والمشاورين القانونيون موظفين .
ومن متممات العمل الدائم أن تكون الوظيفة داخله ضمن الملاك الدائم في الوحدة الإدارية .
ومن الواجب عدم الخلط بين الموظف الذي يعمل بعقد مؤقت في وظيفة دائمة والوظيفة المؤقتة أو الموسمية لأن شاغل الوظيفة الأولى يعد موظفاً عاماً ولو أمكن فصله بانتهاء مدة العقد .
أما الثانية فلا يعد شاغلها موظفاً عاماً تغليباً للطبيعة اللائحية لعلاقة شاغل الوظيفة الدائمة بالإدارة على العلاقة التعاقدية .
2- أن يعمل الموظف في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام :
لا يكفى لاعتبار الشخص موظفاً عاماً أن يعمل في وظيفة دائمة إنما يلزم أن يكون عمله هذا في خدمة مرفق عام Le Service Public وللمرفق العام معنيان : المعنى العضوي ويفيد المنظمة التي تعمل على أداء الخدمات وإشباع الحاجات العامة ، ويتعلق هذا التعريف بالإدارة أو الجهاز الإداري .
أما المعنى الآخر فهو المعنى الموضوعي ويتمثل بالنشاط الصادر عن الإدارة بهدف إشباع حاجات عامة والذي يخضع لتنظيم وإشراف ورقابة الدولة . ( )
وقد كان المعنى العضوي المعنى الشائع في القضائين الفرنسي والمصري ثم جمعا بين المعنيين بتطور أحكامهما ومن ثم استقرا على المعنى الموضوعي .

ويشترط لاكتساب صفة الموظف العام أن تدير الدولة أو أحد أشخاص القانون العام هذا المرفق إدارة مباشرة . وبذلك لا يعد الموظفون في المرافق التي تدار بطريقة الالتزام موظفين عموميين . وكذلك العاملون في الشركات والمنشآت التي لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ولو تم إنشائها بقصد إشباع حاجات عامة .
3- أن تكون تولية الوظيفة العامة بواسطة السلطة المختصة :
الشرط الأخير اللازم لاكتساب صفة الموظف العام هو أن يتم تعيينه بقرار من السلطة صاحبة الاختصاص بالتعيين .
فلا يعد موظفاً عاماً من يستولي على الوظيفة دون قرار بالتعيين كالموظف الفعلي .
كما أن مجرد تسليم العمل أو تقاضي المرتب لا يكفي لاعتبار المرشح معيناً في الوظيفة إذا لم يصدر قرار التعيين بإدارة القانونية ممن يملك التعيين . ( )

المبحث الثاني
طبيعة العلاقة التي تربط الموظف بالإدارة

ثارالخلاف فى الفقة والقضاء فى فرنسا حول طبيعة العلاقة التى تربط الموظف بالدولة ، هل هى علاقة تعاقدية ينظمها العقد ام هى علاقة قانونية تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح .
أولا: تكييف علاقة الموظف بالإدارة على أنها علاقة تعاقدية
كان الرأي السائد في الفقه والقضاء أن الموظف في علاقته بالدولة في مركز تعاقدي وعلى هذا الأساس ظهرت العديد في النظريات التعاقدية التي تتفق على أن العقد هو أساس هذه العلاقة إلا أنها تختلف في طبيعة هذا العقد , فالبعض اعتبره من عقود القانون الخاص ، بينما كيفه البعض الآخر على انه من عقود القانون العام .
1.نظرية العقد المدني :
مفاد هذه النظرية وجود عقد مدني بين الموظف والدولة يلتزم الموظف بموجبه بتقديم خدمه لقاء قيام الدولة بتنفيذ الإعباء المناطه بها من تقديم الأجر اللازم تحقيقاً للمصلحة العامة .
وتكييف العلاقة بين الموظف والدولة بأنها علاقة خاصة يحكمها القانون الخاص إنما يقوم على افتراض أن إبرام العقد إنما يتم بمفاوضات بين الموظف والدولة ، وأن هذه المفاوضات تهدف إلى تحديد مضمون العقد من حيث موضوعه وشروطه وآثاره . ( )
ويبدو أن هذه النظرية مازالت تجد نوعاً من الرواج في البلاد ألا نجلوسكسونية كإنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية . ( )
2. نظرية عقد القانون العام :
بعد أن ظهر عجز نظرية العقد المدني عن تبرير العلاقة بين الموظف والدولة ظهرت من جانب أصحاب النظريات التعاقدية ترجع العلاقة إلى عقد من عقود القانون العام على اعتبار أن هذه العقود تخول الإدارة سلطات واسعة في مواجهة المتعاقد معها لتحقيق المصلحة العامة ،وحيث أن هذا العقد يهدف إلى حسن سير المرافق العام فأنه يكون قابلاً للتعديل من قبل الدولة ، وبذلك لا تتقيد الإدارة بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين.( )
كما تملك الإدارة الحق بمسائلة الموظف إذا أخل بالتزاماته الوظيفية الناشئة عن العقد تأديبياً دون موافقة مسبقة من الموظف .
ومن أنصار هذه النظرية في مصر الدكتور عبد الحميد حشيش الذي يرى أن نظرية عقد القانون العام قد أكسبت الفكرة العقدية الأصلية مرونة ، إذا أصبح في مكنه الإدارة تعديل النصوص التعاقدية بإرادتها المنفردة ، ووفقاً لمشيئتها أعمالاً لمبدأ قابلية قواعد المرفق للتعديل والتغيير لمطابقة حاجات الناس المتغيرة . ( )
وقد اعتنق مجلس الدولة الفرنسي هذه النظرية حتى وقت قريب ليحرم الموظفين المضربين من ضمانات التأديب .
بينما اتجه بعض أنصار هذه النظرية إلى القول بأن عقد المرفق العام هو أساس الرابطة التعاقدية بين الموظف والدولة ومن أنصار هذا الاتجاه الفقيه "جيلينك " الذي ذهب إلى أن الموظف وفقاً لهذا العقد يخضع لسلطة المرفق كأي سلطة محددة تلتزم بقواعد القانون ، غير أن الأوامر لا تنفذ مباشرة بموجب قانون موضوعي وإنما وفقاً لحق شخصي ، مكتسب بموجب هذا العقد وهو لا يتفرع عن سلطة رئاسية عليا ، وإنما تنبثق منه السلطات الخاصة لرئيس المرفق . ( )
وقد تعرض تكيف العلاقة بين الموظف والدولة على هذا الأساس للنقد أيضاً شأن النقد الموجه لنظرية العقد المدني لأنه وأن أخرج علاقة الموظف من نطاق تطبيق أحكام القانون الخاص إلا أنه لم يتحرر نهائياً من الأساس التعاقدي لهذه العلاقة . ( )
وبالنظر إلى كثرة عيوب النظريات التعاقدية فقد هجرها القضاء والفقه والتشريعات المختلفة ، وكان من أبرز الرافضين للنظريات التعاقدية الفقيهانDuguit , Hauriou , وقد استند " هوريو " في رفضه هذا على تحليله لعملية تعيين الموظف ، مبيناً أنها لا تتضمن مقومات التعاقد لا من حيث عناصره الشكلية ولا من حيث الموضوع.( )

ثانياً : النظرات التنظيمية :-
بدأ الفقه الفرنسي منذ أواخر القرن التاسع عشر في الاتجاه نحو تكييف العلاقة بين الموظف والإدارة بأنها علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح . ( )
ومضمون هذه النظريات أن القوانين واللوائح هي التي تحدد شروط وأحكام الوظيفة العامة وحقوق الموظف وواجباته .
ويترتب على هذه النظرية أن الإدارة حرة في تعديل أحكام الوظيفة بإرادتها المنفردة دون حاجة لاستشارة الموظف , ولو كان في هذا التعديل إنقاص في الامتيازات المادية والأدبية مما يتعذر معه إسباغ الصفة التعاقدية على علاقة الموظف بالدولة في هذه الحالة . ( )
على ان يكون هذا التعديل بإجراء عام بناءً على تعديل في قوانين التوظيف أما التعديل في المزايا المادية والأدبية بقرار فردي فلا يكون إلا بإجراء تأديبي .
ومن النتائج التي تترتب على هذا المركز اللائحي ، أن قرار تعيين ونقل الموظف وترقيته وعزله هي قرارات إدارية تصدر من الإدارة وحدها ، بإرادتها المنفردة دون مشاركة من الموظف .
كما لانقطع صلة الموظف بالوظيفة بمجرد تقديم استقالته من العمل وإنما تظل هذه الصلة قائمة إلى يتم قبول استقالته من السلطة المختصة .
وقد أخذ المشرع الفرنسي بالمركز التنظيمي للموظف العام منذ صدور قانون التوظيف رقم 2294 الصادر في 19 أكتوبر 1964 إذ نصت المادة الخامسة منه على أن " علاقة الموظف بجهة العمل علاقة تنظيمية ولائحية " .
وكذلك نصت المادة الخامسة من النظام العام للموظفين الصادر بالأمر رقم 244 في 4 فبراير 1959 على أن " يكون الموظف اتجاه الإدارة في مركز تنظيمي ولائحي " .
وأخيراً جاء في القانون رقم 634 في 13 يوليو 1983 المتعلق بحقوق والتزامات الموظفين في المادة الرابعة منه أن " الموظف اتجاه الإدارة في مركز لائحي وتنظيمي" .
ولم يحدد المشرع المصري في القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفي الدولة ولا في القانون رقم 46 لسنة 1264 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة المركز القانوني للموظف العام غير أن القانون رقم 58 لسنة 1971 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة جعل الموظف في مركز نظامي إذ نصت المادة 52منه على " الوظائف العامة تكليف للقائمين بها ، هدفها خدمة المواطنين تحقيقاً للمصلحة العامة طبقاً للقوانين واللوائح والنظم المعمول بها " .
وقد ردد المشرع نفس النص في المادة 76 من القانون الحالي رقم 47 لسنة 1978 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة .

الفصل الثاني
التعيين في الوظيفة العامة
لكي يلتحق الشخص بالوظيفة العامة يجب توافر بعض الشروط العامة ليتسنى بعد ذلك اختباره واصدار قرار بتعيينه .
ونقسم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث نتناول في أولهما الشروط العامة في التعيين , ونوضح في ثانيهما الطرق المختلفة المتبعة في تعيين الموظفين العموميين , أما المبحث الثالث فنخصصه للبحث في حركة الموظف أثناء الخدمة .

المبحث الأول
الشروط المتبعة في التعيين :

أن الحرص على الارتقاء بالوظيفة العامة يجعل من الضروري العناية باختبار الموظفين واشتراط توفر قدرة وكفاية فيمن يعين في الوظائف العامة تحقيقاً للصالح العام .
وفي العراق مثلا يتطلب المشرع في تولي الوظائف العامه مايلي:

1. أن يكون متمتعاً بالجنسية العراقيه ومتمتعاً بحقوقه المدنية :
تطبيقاً لمبدأ السيادة الوطنية ورغبة الدولة في حماية أمنها وضماناً للولاء لها ، فإن الدول تشترط فيمن يتولى الوظائف العامة أن يكون ممن يحملون جنسيتها .
إلا أن هذا المبدأ لا يجري على إطلاقه إذ غالباً ما تستعين الدولة ببعض الأجانب في حالة الضرورة أو عدم الاكتفاء بالعناصر الوطنية المتوفرة لديها . وغالباً ما يتم ذلك لفترة مؤقتة وبعقود خاصة .
. ولا يكفى لتقلد الوظيفة العامة أن يكون المرشح مواطناًعراقيا ، إنما يجب أن يكون متمتعاً بالحقوق المدنية .
ويفقد الشخص تمتعه بالحقوق المدنية كعقوبة تبعية تترتب على الأحكام التي يتم إيقاعها عليه في بعض الجرائم .

2. حسن السيـرة والسلوك :
السيرة والسلوك الحسن هي مجموعة الصفات الحميدة التي يتمتع فيها الفرد وتشيع عنه فيكون موضع ثقة عند الآخرين .
ومقتضى هذا الشرط أن يكون المرشح لتولي الوظيفة العامة بعيداً عن الشبهات التي تثير الشك لدى الآخرين وتؤدي إلى الإخلال بنزاهة الوظيفة العامة .
والأصل أن كل شخص حسن السيرة والسلوك إلا إذا ثبت العكس ويقع عبء الإثبات على الإدارة العامة التي يجب عليها أن تسبب قرارها ، عندما تستبعد المرشح للوظيفة ويكون قرارها هذا خاضعاً لرقابة القضاء . ( )
ومن الجدير بالذكر أن تقدير حسن السيرة والسلوك أمر نسبي يختلف من مجتمع إلى آخر فشرب الخمر ولعب القمار لا يعد سوء السيرة في المجتمعات الأوربية بينما هو كذلك في المجتمعات الشرقية .

3. أن لا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو في جناية أو جنحة مخله بالشرف :
يتفرع هذا الشرط إلى شقين ، الأول : أن لا يكون قد سبق وأن حكم على الموظف بعقوبة عن جناية , والثاني : يتعلق بعدم الحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف .
بالنسبة إلى الشق الأول اعتبر المشرع أن الحكم على الشخص بعقوبة الجناية " السجن المؤبد أو المؤقت أو السجن " مانعاً من التعيين في أحد الوظائف العامة ، على اعتبار أن الحكم على هذا الشخص بمثل هذه العقوبة الجسيمة قرينة قاطعة على عدم صلاحيته لتولى الوظائف العامة وخطورته على المجتمع ، ويبدو أن المشرع قد نظر إلى نوع العقوبة فسحب النص على المعاقب بجناية سواءً في قانون العقوبات الليبي أو القوانين الأخرى .
أما الشق الثاني من هذا الشرط فيتعلق بالحكم على الشخص بعقوبة الجناية أو الجنحة المخلة بالشرف وهنا ينظر المشرع إلى طبيعة هذه الجريمة سواء كان الحكم على الشخص بعقوبة الجناية أو الجنحة مادامت الجريمة تتعلق بالإخلال بالشرف .
وفي جميع الأحوال يشترط في الحكم أن يكون نهائياً لاستبعاد المرشح من شغل الوظيفة العامة ، وتتحقق الإدارة في توافر هذا الشرط من خلال طلبها من المرشح تقديم شهادة الحالة الجنائية من الجهات المختصة .

4. إلا يكون قد فصل من الخدمة بقرار تأديبي نهائي :
ويعود هذا الشرط لكون أن قرار الفصل يؤكد عدم صلاحية الموظف لتولي الوظيفة لأخلاله إخلالاً جسيماً بأحكامها مما أدى إلى صدور قرار تأديبي نهائي بفصله واستبعاده عن الوظيفة .
ويجب أن يكون قرار الفصل نهائيا أي لا يتطلب نفاذه إجراءات أخرى من اعتماد أو تصديق من جهة إدارية عليا .
5. إلا يقل سن المرشح عن ثماني عشر سنة :
من الضروري للقيام بأعباء الوظيفة العامة أن يكون المرشح قد بلغ سناً من النضج تؤهله لتحمل تبعات منصبه .ويتم إثبات سن المرشح بشهادة ميلاد مستخرجة من سجلات الأحوال المدنية أما إذا تعذر تقديمها جاز استثناء تقدير السن بإحالة المرشح على لجنة طبية ويكون قرارها غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن ولو قدمت شهادة ميلاد غير ذلك . ( )

6. أن يكون المرشح لائقاً صحياً :
يجب أن يتوافر لدي المرشح للوظيفة العامة اللياقة الصحية التي تؤهله القيام بأعباء وظيفته ، ويتم التأكد من ذلك بشهادة تثبت خلوه من الأمراض ولياقته الصحية أو تتم إحالته إلى لجنة طبية مختصة . .
واللياقة الصحية تختلف من وظيفة إلى أخرى فمن لا يكون لائقاً صحياً لوظيفة قد يكون لائقاً لأخرى حسب طبيعة الوظيفة وظروفها .

7. أن يكون مستوفياً للشروط اللازم توافرها فيمن يشغل الوظيفة :
يجب أن تتوافر في المرشح للوظيفة العامة المؤهلات العلمية التي تحفظ كفاءة معينة للقيام بالوظيفة . ( )

المبحث الثاني
طرق اختيار الموظفين العموميين

تسعى الإدارة إلى اختيار افضل العناصر لشغل الوظائف العامة .وأساليب الإدارة في اختيار موظفيها تختلف من مجتمع إلى أخر حسب الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يعيشها .ولعل أهم الأساليب أو الطرق التي تتبعها الإدارة في اختيار موظفيها إنما تتم بأربعة أساليب : الاختيار الحر ، الأعداد والتأهيل ، الاختيار الديمقراطي. وأسلوب المسابقة والامتحان .
أولاً:أسلوب الاختيار الحر
تتمتع الإدارة في هذا الأسلوب بحرية اختيار الموظفين ، دون قيود أو ضوابط .
فالإدارة وحدها من يملك تحديد المعايير والمقومات التي يستند عليها الاختيار دون أن تكون ملزمة بالإعلان عن هذه المعايير أو تبرير اختيارها لفئة دون أخرى من المرشحين. ( )
وقد سادت هذه الطريقه قديماً فقد كان يتمتع الحاكم بسلطه مطلقه فىاختيار العاملين ، اذ يتم اختيارهم على اساس الثقه الشخصيه دون تطلب اى شروط موضوعيه اخرى. ( )
وتتبع هذه الطريقة في اختيار كبار الموظفين نظراً لأهمية هذه الوظائف التي تتطلب فيمن يشغلها الثقة والمقدرة الفنية والكفائه السياسية .
وقد كان التعيين بهذه الطريقة منتشراً في الولايات المتحدة الأمريكية حتى عام1883, ويعرف باسم " نظام الاسلاب و الغنائم " والتي كان مؤداها أن الحزب المنتصر في الانتخابات الرآسيه يكون له حق شغل الوظائف المهمة في الإدارات الاتحادية بعد طرد أنصار الحزب المنافس .
ومع ذلك فأن هذا الأسلوب لا يعنى أن الإدارة تملك السلطة المطلقة في الاختيار،إذ يجب أن تراعى اعتبارات المؤهلات والكفآت العلمية الأزمة لشغل هذه الوظائف تحقيقاً للصالح العام .

ثانياً : أسلوب الأعداد والتأهيل :
في هذه الطريقة تقوم الدولة بإنشاء الكليات والمعاهد المتخصصة ومراكز التعليم المهني و الأكاديمي . لأعداد الأشخاص الراغبين في تولى الوظائف العامة . وعلى الرغم من أهمية هذا الأسلوب في الأعداد للوظائف العامة فأنه يتطلب الكثير من النفقات والجهود من الدولة .
وهذه الطريقة شائعة في تأهيل الكوادر الفنية والإدارية في الجماهيرية ، ومن أمثلتها مراكز إعداد المدربين ومعاهد المهن الشاملة و معاهد التمريض و البريد .

ثالثاً: أسلوب الاختيار الديمقراطي :
ويقصد بهذا الأسلوب أن يتم اختيار الموظفين عن طريق الأفراد في الوحدات الإدارية التي يراد شغل الوظيفة العامة فيها .
ويؤدى اتباع هذا الأسلوب إلى شعور الأفراد بأهميتهم لمشاركتهم في اختيار الموظفين ،كما أنها تشعر الموظف بأن الأفراد قد وضعوا ثقتهم فيه مما يتوجب عليه احترامهم وتأدية رغباتهم .

رابعاً :أسلوب المسابقة والامتحان:
يعد هذا الأسلوب افضل الطرق لشغل الوظيفة العامة فهو يحقق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الأفراد ، كما يؤدى إلى وصول من هم أهل لتولى المسؤولية في المناصب الإدارية .
ويعتبر اختيار الموظفين بهذا الأسلوب الأكثر انتشاراً بين الدول في الوقت الحاضر فهو ينطوي على الموضوعية في الاختيار بعيداً عن الأهواء السياسية والمحسوبية والاعتبارات الشخصية . إلا أن الدول تتفاوت في مدى تطبيقية فبعض الدول تستخدم نظام الامتحان والمسابقة في شغل الوظائف الدنيا في السلم الإداري ، بينما تستخدمه دول أخرى كقاعدة عامه في الاختيار في الوظائف الدنيا والوظائف العليا على حد سواء .

ولكي يجرى الامتحان أو المسابقة في ظروف تمكن من اختيار افضل المرشحين لابد من أحاطته بضمانات وضوابط تكفل العدالة و الموضوعية في الاختيار .
ولا تجرى الامتحانات أو المسابقات على نمط واحد في كل الدول وإنما تتخذ صور متعددة فأما أن يكون الامتحان شفوياً أو تحريرياً أو بمقابلات شخصية ويمكن الجمع بين هذه الصور.

السلطة المختصة بالتعيين :
بعد انتهاء إجراءات الترشيح والتأكد من توافر شروط شغل الوظيفة العامة ، يجب ان يصدر قرار من السلطة المختصة بتعيين الشخص في الوظيفة المرشح لها وفقاً للأوضاع المقررة قانوناً .
وعلى ذلك فلا يعتبر موظفاً عاماً الشخص الذي يتولى واجبات وظيفية قبل صدور قرار تعيينه ولو تقاضي مرتباً لقاء عمله هذا , ولا يعد موظفاً من يغتصب الوظيفة ويقحم نفسه عليها دون أن يصدر له قرار بالتعيين في السلطة المختصة .
إلا أنه استثناء استقر القضاء والفقه على إضفاء صفة المشروعية على الأعمال التي يجريها الموظف الفعلي وهو شخص يباشر مهام الوظيفة العامة بقرار تعيين معيب أو لم يصدر قرار بتعيينه أصلاً , ويتم ذلك في حالتين الأولى الأحوال العادية عندما يصدر قرار بتعيين شخص في الوظيفة العامة دون اتباع الشروط والإجراءات التي يتطلبها القانون ، فيكون قرار التعيين باطلاً في هذه الجهة وتبعاً لذلك تكون كافة تصرفات هذا الشخص باطلة حتماً . ( )
إلا أن القضاء والفقه درج على الاعتراف بشرعية هذه التصرفات حماية للجمهور حسن النية الذي يعتمد على المظاهر الخارجية , فمن غير المتصور أن يطلب الجمهور من الموظف إثبات صحة شغله للوظيفة العامة .
و الثانية الأحوال الاستثنائية فقد يتولى بعض الأشخاص ممارسة بعض الوظائف مؤقتاً نتيجة لحصول ثورة أو حرب أو حالة طوارئ لضمان سير المرافق العامة بانتظام واطراد , مما يقتضي الاعتراف بشرعية الأعمال التي يجرونها ويحق للموظف الفعلي في هذه الحالة أن يطالب الإدارة بمقابل قيامه بالعمل . ( )
أما في غير الحالتين السابقتين فإن كل ممارسة للوظيفة العامة دون حق مشروع تعد بمثابة اغتصاب للوظيفة العامة وانتحال صفة يعاقب عليه القانون وتكون تصرفات من يباشره منعدمة وليس لمن يمارسها الحق في تقاضي أي مقابل . ( )
الآثار المترتبة على صدور قرار التعيين :
يترتب على صدور قرار التعيين تولي مهام وظيفته المعين بها وما يستتبع ذلك من حقوق والتزامات ، إذ أن العلاقة الوظيفية تبدأ من تاريخ صدور قرار التعيين ، ويخضع الموظف للقوانين واللوائح الخاصة بالوظيفة العامة ، ويبدأ في هذا التاريخ حق الموظف بالترقية والأقدمية .
ويترتب على صدور قرار التعيين جواز الطعن بالإلغاء ممن له مصلحة في ذلك ويعتقد أن قرار التعيين غير مشروع وأن شروط التعيين غير متوافرة أو أنه حق بالتعيين في الوظيفة التي تم شغلها . ( )

المطلب الثالث: مبدأ المساواة بين المنتفعين
يقوم هذا المبدأ على أساس التزام الجهات القائمة على إدارة المرافق بأن تؤدي خدماتها لكل من يطلبها من الجمهور ممن تتوافر فيهم شروط الاستفادة منها دون تمييز بينهم بسبب الجنس أو اللون أو اللغة أو الدين أو المركز الاجتماعي أو الاقتصادي .
ويستمد هذا المبدأ أساسه من الدساتير والمواثيق وإعلانات الحقوق التي تقتضي بمساواة الجميع أمام القانون ولا تمييز بين أحد منهم.
غير أن المساواة أمام المرافق العامة مساواة نسبية وليست مطلقة، ومن مقتضياتها أن تتوافر شروط الانتفاع بخدمات المرفق فيمن يطلبها، وأن يتواجد الأفراد في المركز الذي يتطلبه القانون والقواعد الخاصة يتنظيم الانتفاع بخدمات المرفق ثم يكون لهم الحق بالمعاملة المتساوية سواء في الانتفاع بالخدمات أو في تحمل أعباء هذا الانتفاع.
وبمعنى أخر على الإدارة أن تحترم مبدأ المساواة بين المنتفعين متى تماثلت ظروفهم وتوافرت فيهم شروط الانتفاع التي حددها القانون , أما إذا توافرت شروط الانتفاع في طائفة من الأفراد دون غيرهم فإن للمرفق أن يقدم الخدمات للطائفة الأولى دون الأخرى أو أن يميز في المعاملة بالنسبة للطائفتين تبعاً لاختلاف ظروفهم كاختلاف رسوم مرفق الكهرباء والمياه بالنسبة لسكان المدينة وسكان القرى .
ومع ذلك فإن هذا المبدأ لا يتعارض مع منح الإدارة بعض المزايا لطوائف معينة من الأفراد لاعتبارات خاصة كالسماح للعجزة أو المعاقين بالانتفاع من خدمات مرفق النقل مجاناً أو بدفع رسوم مخفضة أو إعفاء أبناء الشهداء من بعض شروط الالتحاق بالجامعات .
أما إذا أخلت الجهة القائمة على إدارة المرفق بهذا المبدأ وميزت بين المنتفعين بخدماته فإن للمنتفعين أن يطلبوا من الإدارة التدخل لإجبار الجهة المشرفة على إدارة المرفق على احترام القانون ، إذا كان المرفق يدار بواسطة ملتزم ،فإن امتنعت الإدارة عن ذلك أو كان المرفق يدار بطريقة مباشرة فإن من حق الأفراد اللجوء إلى القضاء طالبين إلغاء القرار الذي أخل بمبدأ المساواة بين المنتفعين وإذا أصابهم ضرر من هذا القرار فإن لهم الحق في طلب التعويض المناسب.
المبحث الثالث
طرق إدارة المرافق العامة

تختلف طرق إدارة المرافق العامة تبعاً لاختلاف وتنوع المرافق وطبيعة النشاط الذي تؤديه، وأهم هذه الطرق هي الاستغلال المباشر أو الإدارة المباشرة وأسلوب المؤسسة أو الهيئة العامة وأسلوب الالتزام وأخيراً الإدارة أو الاستغلال المختلط ( ).
المطلب الأول : الإدارة المباشرة
يقصد بهذا الأسلوب أن تقوم الإدارة مباشرة بإدارة المرفق بنفسها سواء أكانت سلطة مركزية أم محلية مستخدمة في ذلك أموالها وموظفيها ووسائل القانون العام ولا يتمتع المرفق الذي يدار بهذه الطريقة بشخصية معنوية مستقلة .
ويترتب على ذلك أن يعتبر موظفي المرافق التي تدار بهذا الأسلوب موظفين عموميين وتعد أموال المرفق أموالاً عامة تتمتع بالحماية القانونية المقررة للمال العام .

و إذا صدر قرار التعيين باطلاً لاحتوائه على عيب من عيوب المشروعية , فإن السلطة المختصة بالتعيين تملك سلطة سحب قرارها الباطل ، أما الأعمال التي صدرت عن الموظف الذي تم تعيينه فإنها تعد مشروعة تطبيقاً لنظرية الموظف الفعلي .

المبحث الثالث
حركة الموظف أثناء الخدمة

قد تطرأ على الحياة الوظيفية للموظف تغييرات معينة طبقاً لمتطلبات العمل الوظيفي والمصلحة العامة , فقد ينقل الموظف نقلاً نوعياً أو مكانياً أو ينتدب إلى وظيفة أخرى لمدة معينة أو تتم إعادته إليها , وسوف نبين هذه المواضيع تباعاً : -
أولاً : النقــل .
الأصل أن الإدارة تملك سلطة تقديرية واسعة في نقل موظفيها من وظيفة إلى أخرى بحكم خضوعهم إلى مركز قانوني عام يجوز تغييره في أي وقت ولها حرية تقدير ظروف العمل ومقتضياته وليس للموظف الحق في الطعن بقرار النقل قضائياً اللهم إلا بطريق التظلم أو خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه أمام الجهة التي أصدرت القرار أو لجنة التظلمات المختصة .

ٍ والنقل نوعان ، فهناك النقل المكاني والنقل النوعي :
1. النقل المكاني :
يقصد بالنقل المكاني أن يتم تغيير مكان عمل الموظف من مكان إلى آخر مع ممارسته لذات الوظيفة التي كان يمارسها سواء أكان النقل داخل الدائرة التي يعمل فيها الموظف أم خارجها .

2. النقل النوعي :
ويقصد به أن يسند إلى الموظف وظيفة أخرى غير وظيفته الأصلية التي تم تعيينه فيها من حيث الدرجة أو الأقدمية أو المرتب , سواء أكان النقل في داخل الوحدة الإدارية التي كان يعمل فيها أو إلى إدارة أخرى .
وفي هذه الحالة تختص دوائر القضاء الإداري بالرقابة على قرار الإدارة بنقل موظفيها لانطواء القرار على آثار سلبية تلحق الموظف , ولاحتمال أن تسعي الإدارة من وراء قرارها بالنقل إلى معاقبة الموظف كوسيلة مقنعة لتأديبه .
ثانياً : الندب .
يقصد بالندب أن يسند إلى الموظف مؤقتاً وظيفة أخرى خارج الجهة التي يعمل فيها مع احتفاظه بدرجته الوظيفية .
وتتمتع الإدارة بسلطة تقديرية بشأن انتداب موظفيها دون معقب من القضاء الإداري بشرط عدم إساءة استعمال هذه السلطة , فإذا انحرفت الإدارة في استعمال سلطتها وسعت من وراء قرارها بالندب إلى معاقبة الموظف بغير الطريق التأديبي فإن قرارها يعد بمثابة القرار التأديبي ويختص القضاء الإداري بنظر الطعن فيه .
ثالثاً : الإعارة .
الإعارة هي توقف الموظف مؤقتاً عن أداء وظيفته والتحاقه بعمل آخر لدى إدارة أخرى يخضع لشروطها ويتقاضى مرتبها أو مرتبه الكامل مضافاً إليه نسبة مئوية معينة مع بقاء علاقة الموظف بجهة عمله الأصلية من حيث العلاقات والأقدمية والترقيات .
ويترتب على انتهاء الإعارة قبل مدتها بقرار من الجهة المعيرة أو بناء على طلب الجهة المستعيرة أو طلب الموظف نفسه , عودة الموظف المعار ليشغل وظيفته الأصلية إذا كانت شاغرة أو أي وظيفة أخرى من ذات درجته .

الفصل الثالث
حقوق وواجبات الموظف العام .

كفل المشرع للموظف العام جملة من الحقوق حددها في القوانين واللوائح وفي مقابل ذلك ألزمه بواجبات محددة لا يجوز مخالفتها أو الاتفاق على ما يخالفها باعتبارها من النظام العام , وسنتطرق في هذا الفصل إلى الحقوق والواجبات التي يلتزم بها الموظف العام وفي مبحثين .
المبحث الأول : حقوق الموظف العام .
تأميناً لفاعلية الوظيفة العامة ولتوفير الاطمئنان للموظف العام فقد حدد المشرع جملة من الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الموظف منها ما هو ذي طبيعة مالية ومنها ما هو ذي طبيعة أدبية , نتناولها تباعاً :
- المرتب وملحقاته .
- الترقية
- الإجازات .

أولاً : المرتب وملحقاته .
يقصد بالمرتب المبلغ المالي الذي يتقاضاه الموظف شهرياً نظير القيام بمهام وظيفته ، ويحض ويدخل ضمن معنى المرتب كافة المزايا المالية الأخرى الملحقة به كالمرتب الإضافي وبدل السفر والإقامة وعلاوة السكن والعلاوات الأخرى .
ويعد حق الموظف في تقاضي المرتب أهم حقوق الموظف لأنه السبب الرئيس في التحاقه بالوظيفة غالباً ، ولأهميته تلك فقد أضفى عليه المشرع حماية خاصة , فمن جهة تختص دوائر القضاء الإداري دون غيرها في نظر المنازعات المتعلقة بالمرتبات التي يتقاضاه الموظفون .
.
وتقسم العلاوات إلى نوعين :-
1. العلاوات الدورية :- وتمنح للموظف سنوياً اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو منح العلاوة السنوية السابقة .
ويستحق الموظف العلاوة السنوية بصفة اعتيادية ولو تمت ترقية الموظف إلى درجة أخرى ’ إلا أن المشرع اشترط أن يؤدي الموظف خدمته بصورة مرضية .
2. العلاوة التشجيعية : أجاز المشرع منح الموظف مكافأة تشجيعاً على بذل أقصى قدر ممكن من الجهد في العمل تعادل العلاوة الدورية المقررة له و لا يؤثر منح هذه العلاوة على منح العلاوة الدورية في موعدها السنوي .

ثانياً : الترقية .
يقصد بالترقية كل ما يطرأ على الموظف من تغيير في مركزه القانوني يكون من شأنه تقديمه وتميزه عن أقرانه .
والترقية تحقق للموظف مزايا مادية ومعنوية فهي تفسح المجال للموظف في الوصول إلى المناصب العليا فيحقق بذلك طموحه في الحصول على درجة مالية أكبر واختصاصات أكثر أهمية .

ثالثاً : الإجـازات .
كل موظف لابد له من الراحة من عناء العمل لتجديد نشاطه ، كما أن ظروفه الصحية والاجتماعية قد تضطره لطلب الإجازة .
كما أن المصلحة العامة تقتضي في كثير من الأحيان منح الموظف فترة من الراحة ليعود بعدها نشيطاً وكفوءً لممارسة عمله .

1. الإجازة السنوية .
وهي الإجازة التي تتقرر سنوياً من أجل الراحة من عناء العمل ولتجديد نشاط الموظف مما ينعكس على كفاءته في تأدية وظيفته .
2. الإجازات الطارئة .
الإجازات الطارئة أو العارضة كما تسمى أحياناً هي تلك التي ينقطع فيها الموظف عن عمله لأسباب تمليها عليه الضرورات , ويجب أن يستأذن الموظف رؤسائه للترخيص له بالغياب .
3. الإجازة المرضية .
من المهم الحفاظ على صحة الموظف العام ليتمكن من القيام بمهامه الوظيفية على أكمل وجه ، وعلى ذلك كان من الواجب على المشرع أن يوفر العناية الأزمة للموظف من خلال منحه إجازة إذا لحق به مرض يحول دون قيامه بعمله على الوجه المطلوب .

المبحث الثاني
واجبات الموظف العام

في مقابل الحقوق التي يتمتع بها الموظف العام يجب أن يؤدي مهام معينة ضماناً لحسن سير الوظيفة العامة , وقد تعرض المشرع لواجبات الموظفين. ولابد من الإشارة إلى أن هذه الواجبات ليست محددة على سبيل الحصر , وإنما هي واجبات عامة ناتجة عن طبيعة الوظيفة العامة , وقد نص المشرع على الأساسية منها والتي سنبينها تباعاً :
- أداء العمل .
- طاعة الرؤساء .
- احترام القوانين واللوائح .
- عدم إفشاء أسرار الوظيفية .
- المحافظة على شرف وكرامة الوظيفة .
- عدم جواز الجمع بين الوظيفة وأي عمل آخر .
- عدم ممارسة الأعمال السياسية والمناهضة للدولة .

أولاً : أداء العمل .
الواجب الأول والجوهري الذي يلتزم به الموظف هو أن يؤدي العمل بنفسه وفي الوقت والمكان المخصصين لذلك ، وهذا الواجب من النظام العام لا يجوز للموظف أن يتنازل عنه أو ينيب غيره فيه لتعلقه بقواعد الاختصاص المحددة قانوناً . ( )
ويتفرع من هذا الواجب أن يقوم الموظف بالعمل بدقة وأمانة ،وأن يبذل غاية جهده فيه تحقيقاً للمصلحة العامة .
ويلزم أن يكون عمل الموظف خلال ساعات العمل منتجاً فلا يعنى هذا الواجب أن يتواجد الموظف بمقر وظيفته دون أن يؤدي عملاً ، كما يجوز أن يكلف الموظف بعمل في غير الأوقات الرسمية المحددة سلفاً إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وله أن يحصل على أجر إضافي مقابل ذلك .

ثانياً : طاعة الرؤساء .
ويمثل واجب إطاعة المرؤوس لرؤسائه أحد الواجبات الهامة التي تقع على عاتق الموظف العام ويتوقف نجاح التنظيم الإداري على كيفية تلقي الأوامر وكيفية تنفيذها .
والطاعة الرآسية مناطها السلم الإداري أو التدرج الرآسي الذي يقوم على أساس خضوع كل طبقة من الموظفين لما يعلوها من طبقات . ( )
وتتضمن سلطة الرئيس على مرؤوسيه مجموعة من الاختصاصات بعضها يتعلق بشخص المرؤوس والأخر يتعلق بأعماله . ( )
تتضمن سلطة الرئيس على أشخاص مرؤوسيه الكثير من الاختصاصات منها ما يتعلق بالحق في التعيين والاختيار وحق الرئيس في تخصيص مرؤوسيه لأعمال معينه أو نقلهم وترقيتهم وإيقاع العقوبات التأديبية عليهم .
أما سلطة على أعمال مرؤوسيه فتتضمن حقه في توجيه مرؤوسيه عن طريق إصدار الأوامر والتوجيهات إليهم قبل ممارسة أعمالهم وسلطة مراقبة تنفيذهم لهذه الأعمال والتعقيب عليها ، فيملك الرئيس سلطة إصدار الأوامر والتعليمات الملزمة للمرؤوسين . ( )
وطاعة الموظف أمر مفروض تمليه طبيعة الوظيفة العامة وضرورة استمرارها إلا أن هذه الطاعة يجب أن تكون مقصورة على ما يتعلق بالعمل وحده ولا تمتد إلى خارجه كالحياة الخاصة للموظف إلا إذا كانت الحياة الخاصة تؤثر على أداء الموظف لعمله .
ويجب أن يكون الأمر صادراً للموظف عن رؤسائه المباشرين في نفس الوزارة أو المصلحة أو الإدارة( ) . وللموظف أن يتجاهل الأمر الصادر إليه من موظف آخر أعلى منه درجه لكن لا تربطه به أي صله رئاسية مباشرة أو غير مباشرة . ( )
إلا أن هذه الأوامر يجب أن تكون مشروعه حتى تكون محلاً للطاعة فإذا كانت غير مشروعه فالأصل أن الموظف غير ملزم بتنفيذها إلا إذا نبه رئيسه كتابه إلى أن ما أصدره إليه من أوامر تتعارض مع مبدأ المشروعية ، فإذا أصر الرئيس على موقفه كتابة وطلب تنفيذ أوامره ، ففي هذه الحالة يكون واجباً على الموظف التقيد بهذه التعليمات ويتحمل الرئيس المسؤولية الناتجة عن تنفيذ هذه الأوامر .

بينما نجد أن المشرع الفرنسي في قانون التوظيف الفرنسي رقم 634 الصادر في 13 يوليو 1983 أكد ضرورة الامتثال لجميع التعليمات الصادرة من الرئيس الإداري إلى موظفيه ، حتى لو كانت هذه الأوامر غير مشروعه إلا إذا كان من شأنها أن تهدد المصلحة العامة تهديداً جسيماً . ( ) وهذا ما أكده مجلس الدولة الفرنسي في العديد من أحكامه . ( )
وفى جميع الأحوال ليس للرئيس أن يكلف أحد مرؤوسيه بارتكاب جريمة وليس للمرؤوس أن يطيع الأمر الموجه إليه إذا كان يعلم انه ينطوي على ارتكاب جريمة وليس له أن يدفع بجهله للقانون بهذا الشأن ، فمن حق الرئيس بل من واجبه الامتناع عن تنفيذ الأوامر التي تشكل جريمة يعاقب عليها القانون ، وإلا تعرض للمسؤولية الجنائية فضلاً عن مسئوليته التأديبية .
ويتفرع من واجب الطاعة التزام آخر هو احترام الموظف رؤسائه وتمسكه بآداب اللياقة في مخاطبتهم ، وهذا الالتزام يحد من حرية تعبير المرؤوس عن مشاعره وأفكاره.( )
فالموظف يجب أن يتقيد بالحدود اللازمة للمحافظة على كرامة رؤسائه وحرمة الوظيفة عندما يجد نفسه مجبراً على ابدأ آرائه ومقترحاته بشأن مسألة معينه . تقول الأستاذة (كاترين)catherine في هذا الشأن " أن الطاعة فضيلة أخلاقية ، عندما يتعلق الأمر بطلب تضحيات شخصيه ، فيجب أحياناً التنازل عن آراء وقيم متمسك بها والتدريب على السيطرة على الإرادة وهذا يتم أحياناً بالقسوة " . ( )
ثالثاً : احترام القوانين واللوائح :
يلتزم الموظف بواجب احترام القانون بمعناه الواسع فيشمل ذلك احترام الدستور واللوائح والتعليمات والأوامر الرآسية .
أما فيما يتعلق بالمحظورات على الموظف العام فانه يحظر على الموظف بالذات أو بالواسطة أن يقوم بأي عمل من الأعمال المحظورة أو المحرمة بمقتضى القوانين أو اللوائح أو الأنظمة المعمول بها .
وفى حالة مخالفة الموظف هذا الواجب فانه يعرض نفسه للمسئولية التأديبية والجنائية إذا ما توافرت شروطها.
رابعاً: عدم إفشاء أسرار الوظيفة.
يطلع الموظف بحكم وظيفته على أمور وأسرار يتعلق بعضها بمسائل تمس المصلحة العامة للدولة كالأسرار العسكرية والاقتصادية والسياسية وبعضها يتعلق بمصلحة الأفراد وحياتهم الخاصة.
وفى الحالتين يلتزم الموظف بعدم إفشاء هذه الأسرار ويبقى هذا الالتزام سارياً حتى بعد انتهاء خدمة الموظف العام.
ويزول هذا الواجب إذا فقد الموضوع سريته أو صار معروفاً بطبيعته ، أو لإلغاء الأمر الذي فرض هذه السرية ( ) . أو سمحت السلطات المختصة بإفشاء السر أو أذن صاحب السر بإفشائه أو إذا كان من شأن إذاعة السر منع ارتكاب جريمة . ( )
ويترتب على مخالفه الموظف لهذا الواجب تعرضه للمسؤولية التأديبية والمسؤولية الجنائية إذا يشكل إفشاء أسرار الوظيفة جريمة بنص قانون العقوبات العراقي.
خامساً: المحافظة على شرف وكرامة الوظيفة.
حرصت التشريعات على عدم قصر مسؤولية الموظف على الاخلال بواجباته فى داخل نطاق الوظيفة ، انما اخذت تتدخل فى سلوكه وتصرفاته فى الحياة الخاصة والعامة لتمنع كل مايخل بشرف وكرامة الوظيفة العامة .
وغاية المشرع من هذه المحظورات أن يبعد الموظف عن مواطن الشبهات والريبة وهى محظورات وردت على سبيل المثال لا الحصر .
سادساً: عدم جواز الجمع بين الوظيفة وأي عمل آخر.
حفاظاً على نشاط الموظف وأداء عمله بدقه وكفائه حظر المشرع في قانون الخدمة المدنية الجمع بين الوظيفة وأي عمل الا في الأحوال التي يجوز فيها لذوى المؤهلات المهنية والعلمية مزاولة هذه المهن في غير أوقات العمل الرسمي.

الفصل الرابع
تأديب الموظف العام

إذا اخل الموظف العام بواجب من واجبات الوظيفة ، لابد أن يعاقب أو يجازى تأديبياً .

المبحث الأول
مفهوم الجريمة التأديبية

في العادة لا يضع المشرع تعرفاً محدداً للجريمة التأديبية ( ) كما هو الشان في الجريمة الجنائية ويكتفي غالباً بإيراد الوجبات والمحظورات وينص على أن كل موظف يجب أن يلتزم بهذه الواجبات ويمتنع عن كل ما يخل بها .
ولعل خشية المشرع في إضفاء وصف الجريمة على المخالفات التأديبية يعود إلى التشابه الذي قد يحصل بينها وبين الجريمة في المجال الجنائي :
لكن الفقه من جانبه قد سد النقص في هذا المجال فقد عرف الدكتور مغاورى محمد شاهين الجريمة التأديبية بأنها إخلال بواجب وظيفي أو الخروج على مقتضاها بما ينعكس عليها . ( )
وعرفها الاستاذ الطماوى تعريفاً مقارباً فقال : " انها كل فعل أو امتناع يرتكبه العامل ويجافى واجبات منصبه "( ) , كما عرفها الاستاذ محمد مختار محمد عثمان بانها كل فعل أو امتناع عن فعل مخالف لقاعدة قانونية أو لمقتضى الواجب يصدر من العامل اثناء اداء الوظيفة أو خارجها مما ينعكس عليها بغير عذر مقبول . ( )
ومن الملاحظ ان هذه التعاريف قد جاءت خالية من الاشارة الى دور الارادة بوصفها ركن من اركان الجريمة التأديبية لايمكن ان تقوم الجريمة بدونه وان هذا الاتجاه لو اصبح اتجاهاً عاماً فانه سيؤدى الى مساواه حسن النية من الموظفين بسيئ النيه ولاشك ان ذلك يقود الى التطبيق العشوائى للمساءلة التأديبية مما يترك اثراً سلبياً على العمل فى المرفق .
ويمكننا تعريف الجريمة التأديبية بأنها كل فعل أو امتناع إرادي يصدر عن الموظف من شانة الإخلال بواجب من واجبات الوظيفة التي ينص عليها القانون فهذا التعريف يجمع بين جنباته أركان الجريمة التأديبية كافة من ركن مادي ومعنوي وشرعي وركن الصفة .

أولا: الخطأ أو الآثم التأديبي :
الخطأ التأديبي لا يخضع لقاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص كما هو الشان في الجريمة الجنائية فالموظف عليه أن يتجنب الواقع في كل ما يعتبر أخلالاً منه بواجب من الواجبات الوظيفية سوا كان هذا الإخلال بفعل ايجابي أو كان بفعل سلبي ويكون هذا الخطأ مستوجباً لقيام المسوؤلية الإدارية سواء نتج عنه ضرر أم لا .
فالضرر يكون مفترضاً لكونه اثر للإخلال بواجبات الوظيفة باعتباره إخلالاً بالصالح العام . ( )
أما تقدير ما إذا كان فعل الموظف يشكل خطأ تأديبياً أم لا فالأمر لا يخرج عن معيارين استند إليهما الفقه في قياس سلوك الموظف المنحرف .
فالخطأ قد يقاس بمعيار شخصي ومضمونة أن ينظر إلى سلوك الموظف المخطئ ويوزن في ظروف معينة فيعتبر مخطئا إذا كان سلوكه دون المعتاد منه في مثل تلك الظروف( ) ولاشك أن هذا المعيار منتقد فهو يجعل الموظف النشيط الدائب في العمل يؤاخذ على اهمالة اليسير غير المعتاد منه أما الموظف المهمل فلا يسال عن إخلاله بواجبه ما دام إهماله معتاد وهذه نتيجة غريبة لا يمكن معها الاعتماد على هذا المعيار في قياس الموظف أما المعيار الأخر وهو المعيار الموضوعي فينظر فيه إلى الفعل الذي ارتكبه الموظف ويقاس وفق المألوف من سلوك الموظف المعتاد , في ذات فئة الموظف الذي يراد قياس سلوكه فيعتبر الموظف مخطأ إذا خرج عن هذا المألوف وهذا المعيار هو السائد العمل فيه فقهاً وقضاء ( ) , فالمعيار الموضوعي معيار واقعي يراعى في التطبيق الظروف التي صدر فيها التصرف من ناحية الموظف الذي قام بالفعل من حيث سن الموظف وحالته الصحية وجنسه ومن ناحية الزمان والمكان والبيئة وافتراض أن الموظف المعتاد أحاطت به نفس الظروف التي أحاطت الموظف الذي ينسب الخطأ إليه ويوزن التصرف في هذا الأساس فإذا كان تصرف الموظف المعتاد مشابها لتصرف الموظف المخطئ فلا مسؤولية على الأخير أما لو حصل العكس فان الموظف يعتبر مرتكباً لخطأ يستوجب المسألة التأديبية , فالمعيار الموضوعي لم يعد معيار موضوعياً خالصاً فهو موضوعي في الأساس إلا انه شخصي عندما يقيس ظروف الموظف المخطئ الذي يتعين الاعتماد عليه وهذا المعيار هو الأقدر على تقرير متى يعتبر الموظف مخالفا لواجباته الوظيفية ومتى يمكن مساءلته تأديبياً .
ثانياً : التمييز بين الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية :
تختلف الجريمة التأديبية عن الجريمة في المجال الجنائي من حيث الطبيعة والأركان .( )
ويمكن أن نوجز ما تتميز به الجريمة التأديبية عن الجريمة في النظام الجنائي بما يلي :
1. من حيث الأشخاص :
يشترط لوقوع الجريمة التأديبية أن يكون الفعل المعاقب عليه قد ارتكبه موظف مرتبط بالإدارة برابطه وظيفية . ( )
وهذا مادعى الفقه إلى القول بان نظام التأديب نظام " طائفي " اى انه يتعلق بطائفة في المجتمع على عكس النظام العقابي الذي يتصف بالعموميه و الشمول . ( )
2. من حيث الأفعال المكونة للجريمة :
أن الجرائم التأديبية ليست محدده على سبيل الحصر لذلك فهي لا تخضع لمبدأ " لا جريمة و عقوبة إلا بنص " و إنما مددها الإخلال بكرامة الوظيفة و الخروج على مقتضيات الواجب وتقرير قيام الجريمة من عدمه خاضع لتقرير الإدارة . ( )
اما الجريمه فى المجال الجنائى فحدده على سبيل الحصر .
3. من حيث الهدف :
يهدف النظام التاديبى الى حسن اداء الموظفين لاعمالهم وضمان سير المرافق العامه بانتظام واطراد . اما فى النظام الجنائى فالامر يتعلق بحماية المجتمع كله وضمان استقراره وامنه .
4.من حيث المسؤوليه :
تستقل الجريمة التأديبية عن الجريمة الجنائية من حيث المسؤولية ، فان إعفاء الموظف من المسؤولية الجنائية وإلغاء التهمه الجنائية المنسوبة إليه لا يمنع من مساءلته تأديبياً ( ) ، فالمخالفة التأديبية أساساً قائمة على ذاتها مستقلة عن التهمة الجنائية , قوامها مخالفة الموظف العام لواجبات وظيفته ومقتضياتها , وهذا الاستقلال قائم حتى ولو كان هناك ارتباط بين الجريمتين ، فالموظف قد يسأل تأديبياً لمخالفته النصوص التشريعية أو العرف الإداري ومقتضيات الوظيفة العامة ، في حين أن الجريمة الجنائية لا تتقوم إلا إذ خالف الفاعل نصاً تشريعياً .
5. من حيث نوع العقاب المفروض :-
أن العقاب التأديبي بتعلق بالمساس بمركز الموظف ومتعلقاته ، ويكون بإيقاع مجموعة من الجزاءات محددة على سبيل الحصر ، وأثارها محددة سلفاً أما في النظام الجنائي فإن العقاب يتعلق بالمساس بحرية الشخص أو حياته أو ماله ، وللقاضي الحرية في تقدير العقوبة وفق الواقعة المنظورة في الحدود المسموح بها قانوناً .
6. من حيث الإجراءات :
تتميز الجريمة التأديبية في الجريمة في المجال الجنائي ، من حيث الإجراءات الواجب اتباعها منذ ارتكاب الموظف للجريمة ومساءلته عنها وحتى إيقاع الجزاء عليه ، وهذه الإجراءات تنظمها قوانين خاصة بالوظيفة العامة والموظفين .
أما الجريمة في المجال الجدنائي فلها أصولها الخاصة التي تنظمها القوانين العامة كقانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية . ( )
غلا أن الاختلافات السابقة لا تنفي وجود نوع الترابط والصلة بين الجريمتين التأديبية والجنائية ، فالجريمتان عبارة عن سلوك شاذ يعاقب عليه القانون ويجب تجنبه تحقيقاً للمصلحة العامة ، ومن يرتكبه بعرض نفسه للمساءلة والعقاب المناسب .
كما أن هذا السلوك المنسوب إلى الموظف قد يشكل جريمتين جريمة تأديبية وأخرى جنائية ، ولكن المساءلة التأديبية لا تتقيد بالمحاكمة الجنائية إلا فيما يتعلق بوقوع الفعل المكون للجريمة من الموظف أو عدم وقوعه , وفضلاً عن ذلك قد تعتبر بعض الع عقوبات التأديبية بمثابة عقوبة تكميلية للعقوبات في المجال الجنائي .

المبحث الثاني
أركان الجريمة التأديبية
اختلف الفقهاء في تحديد أركان الجريمة التأديبية بصورة عامة ولهم في ذلك مذاهب كثيرة فكان لكل فقيه رأيه الخاص .
فذهب الأستاذ الطماوي إلى أن الجريمة التأديبية تقوم على عنصرين هما الموظف والخطأ أو الذنب الإداري . ( )
وذهب الأستاذ ماجد راغب الحلو إلى أن الجريمة التأديبية تقوم على ركنين هما الركن المادي والركن المعنوي . ( )
بينما ذهب الأستاذ عبد الفتاح حسن إلى أن الجريمة التأديبية تقوم على ثلاثة أركان أو عناصر العنصر المادي والعنصر المعنوي ونصر الصفة . ( )
والراجح أن أركان الجريمة التأديبية هي نفس الأركان في أي جريمة أخرى هي الركن الشرعي والركن المادي والركن المعنوي وللطبيعة الخاصة التي تتميز بها الجريمة التأديبية يكون الركن الرابع فيها ركن الصفة .
اولا: الركن المادي :
يتعلق هذا الركن بماديات الجريمة ومظهرها الخارجي ةلا خلاف في عدم قيام أي جريمة أو تأديبية دون توافر هذا الركن .
سواء كان تمثل بمسلك إيجابي ، كما لو كان بشكل ارتداء على رئيس في العمل ظن أو بمسلك سلبي كالامتناع عن تنفيذ أمر رئاسي واجب الطاعة .
ولكي يكون فعل الموظف مسوغاً للمساءلة التأديبية يجب أن يكون محدداً وثابتاً فلا قيام للركن المادي استناداً للظن أو الشائعات ، لذلك فإن تهامات العامة أو النعوت المرسلة لا يمكن تعتبر مكونة لهذا الركن . ( )
كما أن مجرد التفكير دون ان يتخذها هذا التفكير مظهراً خارجياً ملموساً لا يشكل مخالفة تنجيز المساءلة التأديبية . ( )
كما أن الأعمال التحضيرية التي تتمثل في إعداد وسائل تنفيذ الجريمة ، ولا يعاقب عليها إلا إنها قد تعتبر في حد ذاته جريمة تأديبية مستقلة . ( )
ثانيا: الركن المعنوي :
الركن المعنوي هو الإرادة الآثمة للموظف الذي يرتكب الفعل أو الترك الذي يشكل إخلالاً بواجبات الوظيفة ومقتضياتها , ولا يكفي للمساءلة التأديبية أن يرتكب الموظف ما يعتبر منه مخالفة لواجب وظيفي ، وإنما يجب أن يتوافر عنصر نفسي واع يتجه إلى ارتكاب الفعل أو الامتناع وهذا العنصر هو الإرادة الآثمة أو الركن المعنوي .
والركن المعنوي في الجريمة التأديبية يختلف في الجريمة العمدية عنه في جريمة الخطأ ففي الجريمة العمدية لا يكفى أن يحيط الموظف علماً بالفعل الذي يرتكبه وإنما يجب أن يقصر تحقيق النتيجة المترتبة على تصرفه .
أما في الجريمة غير العمدية أو جريمة الخطأ فيتمثل الركن المعنوي في تقصير الموظف وعدم اتخاذه الحيطة والحذر اللازمين لداء واجباته الوظيفية ، ويكون بانصراف إرادة الموظف إلى ارتكاب العمل دون الرغبة في النتيجة المترتبة عليه .
ولابد لارتكاب الجريمة سواء كانت جنائية أو تأديبية من توافر الركن المعنوي فإذا تخلفت بأن انعدمت إرادة الموظف لقوة قاهرة أو مرض أو إكراه أو أمر رئاسي مكتوب فلا قيام للجريمة .
غير أن البعض ذهب إلى ضرورة توافر الركن المعنوي في المجال التأديبي في بعض الجرائم التأديبية المقننة ، وفي مجال الأخطاء التي حددها المشرع وجرمها بنصوص خاصة .
إلا انه في جرائم أخرى لم يصنعها المشرع على سبيل الحصر ، فالإرادة الآثمة لا تعنى أكثر من أن الموظف قد ارتكب الفعل أو الامتناع دون عذر شرعي . ( )
إلا أن الرأي الصائب هو ان المساءلة التاديبية تتطلب فين يحاسب غدراكاً ووعياً لما يقترفه لذلك قيل بأن يلزم لقيام الجريمة التأديبية أن يكون الفعل راجعاً إلى إرادة العامل إيجاباً أو سلباً . ( )
ثالثا: الركن الشرعي :
يتعلق الركن الشرعي بخضوع الفعل للجرائم وتعلق صفة عدم المشروعية به ، ولابد من القول بأن الأفعال المكونة للذنب التأديبي ليست محددة على سبيل الحصر ، وإنما مردها الإخلال بواجبات الوظيفة ومقتضايتها لا غير ، وهذا ما دعا البعض إلى القول بأنىالجريمة التأديبية لا تخضع لمبدأ شرعية الجرائم ولا يتوافر فيها الركن الشرعي. ( )
إلا أن الملاحظ أن شرعية الجرائم التأديبية هي غيرها بالقياس لشرعية الجرائم في المجال الجنائي حيث الخضوع لمبدأ " جريمة ولا عقوبة إلا بنص " .
فالمبدأ في الجرائم التأديبية أن الموظف يعاقب إذا ما خالف القواعد والواجبات الوظيفية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والتعليمات . ( )
ولا يعني ذلك عدم خضوعها لمبدأ المشروعية ، فالمشروعية في مجال الجرائم التأديبية لا تقتصر على النصوص الاقنونية وإنما تلعب فيها أحكام القضاء الإداري دوراً كبيراً يفوق دور النصوص القانونية .
فالنصوص القانونية التي تحدد الواجبات الوظيفية وتعاقب عند الإخلال بها وأحكام القضاء التي تمارس رقابتها على تطبيق هذه النصو صكفيلة لتقرير مبدأ شرعية الجرائم التأديبية .
وفي ذلك نقول محكمة القضاء الإداري المصرية : " أن الجزاء التأديبي – كأي قرار إداري- يجب أن يقوم على سبب يبرره ن والسبب في الجزاء التأديبي هو الجريمة التاديبية التي تدفع الرئيس الإداري إلى التدخل بسلطته العامة ليحدث في حقالموظف مركزاً قانونياً معيناً هو العقوبة التي يقوقعها عليه ابتغاء مصلحة عامة هي حسن سير العمل، وقد يكون مشار النزاع من هذه الناحية – ناحية السبب- هو التحقق من صحة قيام الأفعال المنسوبة إلى الموظف ، أو التكييف القانوني لهذه الأفعال على فرض حصولها ، وهل تكون الجريمة التأديبية طبقاً للقانون ، وليس من شك في أن سلطة الإدارة في هذه الناحية أو تلك ليست سلطة تقديرية ، بل هي سلطة محددة بحدود القانون مقيدة بقيوده".( )
وفي ذات الاتجاه قضت المحكمة العليا الليبية بقولها : " أن المشرع لم يعدد الجرائم التأديبية علىسبيل الحصر كما فعل في الجرائم الجنائية حيث تخضع الأخيرة لمبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنض ، وإنما ترك لسلطة التأديب حرية واسعة في تقديرها وهذه الحرية يجب أن يقابلها رقابة قضائية فعالة وواسعة ضماناً لجدية ركن السبب في القرار الإداري " . ( )
رابعا: ركن الصفة :
ركن الصفة أو الركن الشخصي هو الركن الرابع الذي لا يمكن قيام الجريمة التأديبية بدونه، وهو شرط لازم في الجرائم التأديبية دون سواها في الجرائم جنائية كانت أم مدنية،فلا بد أن يقع الفعل المكون للجريمة من أحد العاملين المرتبطين بجهة الإدارة برابطة وظيفية.( )
ويثار في هذا المجال سؤال حول الأفعال التي تصدر من الموظف الفعلي أو الظاهر ، وهو شخص تدخل خلافاً للقانون في ممارسة اختصاصات وظيفة عامة متخذاً مظهر الموظف القانوني النختص ، فهل يجوز مساءلته تأديبياً في مثل هذه الحالة ؟ .
قبل الإجابة على هذا السؤال لابد من القول أن القاعدة كما بينا سابقاً أنه لا يجوز للأفراد العاديين أن يتولوا وظيفة علمة بصورة غير قانونية ، لأنهم بذلك يكونون مغتصبين لها وجميع تصرفاتهم تعد باطلة ، إلا في حالة الموظف الفعلي استثناءً حفاظاً على دوام سير المرافق العامة في ظروف الحروب واتلثورات عندما يضطر الأفراد إلى إدارة المرفق بدون أذن من السلطة ، أو حفاظاً على الوضع الظاهر أمام الجمهور عندما يشغل الشخص وظيفة معينة بناءً على أمر بالتعيين لم يتخذ الشكل القانوني المطلوب لصدوره أو استمراره يشغل الوظيفة رغم انتهاء صفته كموظف عام ، أو في حالة سكوت الإدراة عن تجاوز الموظف اختصاصاته واستقرار العمل على ذلك .
ففي هذه الحالات اعترف القضاء والفقه ببعض الآثار القانونية للوظيفة الفعلية كمنح الموظف الفعلي راتباً مقابل إدائه لعمله إذا كان حسن النية .
أما حول إمكانية مساءلة الموظف الفعلي تأديبياً ، فقد ثار خلاف فقهي بهذا الشأن، فذهب جانب من الفقه إلى أن التزامات الموظف الفعلي أقل من التزامات الموظف الرسمي ، وأنه لا يخضع للجزاءات التأديبية لأن مسؤوليته عادية لا مسلكة ، فإذا صدر خطأ شخصي أو زاول العمل بالقوة والعنف والتهديد ، فإن المراجعة بشأن تصرفاته هي من اختصاص المحاكم العادية جنائي أو مدنية . ( )
لذلك لا يمكن حسب هذا الرأي تصور مساءلة الموظف الفعلي تأديبياً ، أما الجانب الأخر من الفقه فذهب إلى أن نظرية الموظف الفعلي تضم قطاعين القطاع الأول هم الموظفين الفعليون فى الاوقات الاستثنائيه ، اى أوقات الحرب والازمات والتورات . وفى هذه الحاله يكون من تولى الوظيفه فرداً عادياً لا تجوز مساءلته تأديبياًعن اعماله اثناء شغله للوظيفه .
اما القطاع الثانى فهم الموظفون الفعليون الذين يمارسون اختصاصاً معيناً فى الظروف العاديه ، بسبب بطلان التعيين أو انقطاع الصلة بالوظيفه أو حالة الاستمرار غير المشروع فى العمل أو سكون الادارة عن اختصاص الموظف الظاهر. فهؤلاء يخضعون لاحكام التأديب وما يقع منهم من اخطاء فى ممارسة الوظيفه بشكل جريمه تأديبيه . ( )
ونرى ان هذا الراى هو الاصوب ذلك ان نظام التاديب لا يسري الا على الافراد المرتبطين مع الاداره برابطه وظيفيه والموظف الفعلى لا يكون مرتبطاً بهذه العلاقه فى ظل الظروف الاستثنائيه .
وقد أيد القضاء الإداري هذا الرأي فقالت المحكمة الإدارية العليا " أن مناط مسؤولية الموظف الإخلال بالواجبات العامة ، وتتحقق هذه المخالفة ولا اثر لكون الموظف الذي وقع منه الإخلال مستوفياً شروط الوظيفة أم لا ، مادام قائماً بعمله فعلاً كأصيل أو منتدب .إذ أن الأمانة مطلوبة منه في عمل يؤديه يقطع النظر عن ظروف إسناد العمل إليه ، ولا يبيح الإخلال بهذا ، أو يمحو عن الإخلال بالمسئولية المترتبة عليه، عدم إحالته في العمل الذي أنيطت به اختصاصاته ، كما أن تطوع الموظف للقيام بعمل موظف أخر لا يعفيه من المسؤولية عن أخطائه " . ( )

وسائل إنفاذ اتفاقيات القانون الإنساني الدولي بخصوص الأسرى واليات الحماية الجنائية الدولية للمدنيين

رزاق حمد العوادي 
وسائل إنفاذ اتفاقيات القانون الإنساني الدولي بخصوص الأسرى واليات الحماية الجنائية الدولية للمدنيين
يتضمن القانون الإنساني الدولي مجموعة من القواعد القانونية الإمرة التي تطبق في اي نزاع اثناء قيام القتال المسلح او الانتهاك لهذه المبادئ .. وهذا ما ورد في اتفاقيات جنيف الأربعة ووفق ما يلي :ـ (1)
1ـ لقد تضمنت الاتفاقية الأولى الصادرة سنة 1949 الخاصة لحماية وتحسين حال الجرحى والمرضى من إفراد القوات المسلحة في ميادين القتال ... وان المادة الثانية من الاتفاقية تضمنت وجوب احترام وحماية إفراد القوات المسلحة وغيرهم من الأشخاص .
2ـ اما المادة الرابعة عشر من الاتفاقية فقد إشارة الى الاحكام الخاصة بأسرى الحرب والجرحى والمرضى التابعون لدولة محاربة والذين يقعون في الاسر .
3ـ المادة الخامسة عشرة من الاتفاقية ألزمت إطراف النزاع بالإجراءات الممكنة للبحث عن الجرحى والمرضى وجمعهم وحمايتهم والبحث عن القتلى.
ان هذه النصوص الواردة في اتفاقية جنيف والتي تعتبر من الاتفاقيات الشارعة تلتزم الدول باحترام قواعدها والمبادئ التي جاءت بها .

حماية الأسرى وفقا لاتفاقيات جنيف
1ـ لقد أوردت اتفاقية جنيف الثالثة التي تتعامل مع اسرى الحرب قواعد قانونية قائمة على البعد الانساني حيث اشارة الى توضيح منهم الاسرى الذين يمكن خضوعهم الى احكام الاتفاقية.
ان المادة الثالثة عشرة والمادة الرابعة عشر من الاتفاقية أعطيت الحق للأسير في الحماية من كل اعتداء والمحافظة على سلامة جسمه وشرفه ... ومسؤولية الدولة الاسرة للمحافظة على الأسير وإطعامه وتوفير كافة الشروط الصحية والخدمات الطبية اللازمة والسماح لهم بأداء الواجبات الدينية والذهنية والبدنية ووفقا للفصل الخامس من القسم الثاني من الاتفاقية وضرورة المعاملة الإنسانية بعيدا عن القوة والاهانة .
اما اتفاقية لاهاي الصادرة عام 1907 والتي جاءت بقواعد وأعراف الحرب فقد تناولت موضوع اسرئ الحرب الواردة في المادة الرابعة والتي توجب معاملة الأسرى معاملة إنسانية والتي لا يجوز حبس الأسرى وتتحمل الحكومات مسؤولية الانفاق على الأسرى الذين يوجدون لديهم ووفقا لما ورد في المواد السادسة والسابعة والعاشرة من الاتفاقية (2)





حماية المدنيين وفقا للقانون الإنساني الدولي
لقد أوردت الاتفاقيات الدولية بهذا الشأن ضرورة توفير الحماية للمدنيين إثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية وكذلك وقت السلم وهذا ما إشارة اليه اتفاقية لاهاي لعام 1899 والتي أوردت إحكاما وقواعد قانونية حيث منعت استخدام الأسلحة التدميرية في القتال ووفقا للاتفاقيات الثلاثة عشر التي جاءت بها الاتفاقية (3)
كما ان اتفاقية لاهاي لعام 1907 هي الأخرى تلزم الدول المتحاربة باحترام قوانين الحرب البرية والالتزام بقواعد وأعراف الحرب الواردة في المادة الأولى والثانية من الاتفاقية وهذه القواعد والمبادئ القانونية هي من القواعد الدولية الامرة والتي لا يجوز مخالفتها ولان مخالفتها تعتبر جرائم دولية تستوجب المسؤولية الدولية ومحاكمة مرتكبيها باعتبارهم مجرمي حرب .
وهذا ما إشارة اليه محكمة نورمبرك لمحاكمة مجرمي الحرب في حكمها الصادر في (30) أيلول 1946 فقد ورد في المادة السادسة (الجرائم ضد السلام ) هي:ـ
1ـ تدابير او تحضير او اثارة او متابعة حربا اعتدائية .
2ـ تدابير او تحضير او اثارة حرب خرقا للمعاهدات الدولية .
3ـ الاشتراك في خطة مدبرة او تأمر لارتكاب احد الافعال السابقة .

وان هذه الاتفاقية وان كانت تسري في وقت الحرب فهي ايضا تنطبق في وقت السلم او اي اشتباك مسلح وتطبيق الاتفاقية في حالات الاحتلال الجزئي او الكلي لأي دولة وفقا لما ورد في المادة الثانية من الاتفاقية .
لذلك فان الاتفاقية حضرت بعض الافعال ومنها الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية وخاصة القتل والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب . كما حرمت اخذ الرهائن والاعتداء على الكرامة الشخصية والمعاملة المهينة وإصدار الاحكام وتنفيذ العقوبات دون محاكمة سابقة وفقا لما ورد في المادة الثالثة من الاتفاقية .
اما اتفاقيات جنيف الاربعة بشأن حماية الاشخاص المدنيين في وقت الحرب قد أوردت احكاما تلزم الدول المتعاقدة بان تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الاحوال وهذا ما اكده البرتوكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف المعقود في 12/ اب / 1949 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية التي إشارة اليها م/51 حيث إشارة الى تمتع السكان المدنيين بحماية عامة ضد الإخطار الناجمة من العمليات العسكرية ويجب اضفاء فعالية على هذه الحماية مراعاة للقواعد الدولية ومنها منع الهجمات العشوائية التي لا توجه الى اهداف عسكرية محددة او الهجوم قصفا بالقنابل الذي تسبب خسارة في ارواح المدنيين وحظر هجمات الردع ضد السكان المدنيين .



وسائل تنفيذ الاتفاقيات الدولية للقانون الإنساني الدولي
وفقا لاتفاقية لاهاي لعام 1907 (المادة الثانية والأربعون ) تعتبر الدولة تحت الاحتلال عندما توضع فعلا تحت سيطرة قوات مسلحة معتدية.
كما ان المادة الثامنة من اتفاقية جنيف (لا يجوز للأشخاص المحميين التنازل في اى حال من الأحوال جزئيا او كليا عن الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقية او بمقتضى الاتفاقيات الخاصة
ان المادة الحادية عشر من اتفاقية جنيف إشارة بعدم الخروج على الإحكام المتقدمة في اي اتفاق خاص يعقد بين دول تكون أحداها مقيدة للحرية في التفاوض مع الدولة الأخرى او حلفائها بسبب الحرب وعلى الأخص في حالة الاحتلال
كما ان البروتكول الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1977 أورد نصوصا قانونية هي :-
1- تتخذ الدول الإطراف المتعاقدة وإطراف النزاع دون إبطاء كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ الالتزامات بمقتضى الاتفاقية
2- تصدر الاطراف السامية المتعاقدة وإطراف النزاع الأوامر والتعليمات الكفيلة باحترام الاتفاقيات
ان المادة المائة والرابعة والستون من اتفاقيات جنيف الزمت الدول الاطراف بان تتخذ الاجراءات التشريعية وفرض الاجراءات على الاشخاص الذين يأتمرون باقتراف احد المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقيات وتقديم للمحاكمة الواجبة دون اعتبار لجنسياتهم
المادة (147) من اتفاقيات جنيف اوضحت المخالفة الجسيمة التي تضمنت احد الافعال التالية وهي :-
1- اذا اقترفت ضد اشخاص محمين او ممتلكات محمية بموجب الاتفاقية وهو القتل العمد والتعذيب والمعاملة الانسانية وبذلك فان الاتفاقية تلزم الدول الاطراف مجتمعين او منفردين باتخاذ الاجراءات القضائية اللازمة لمعاقبة الاشخاص المسؤولين عند ارتكاب الجرائم .
اذا وتطبيقا للنصين القانونين الواردين في اتفاقيات جنيف م/ (146 ) م/ (147 ) لابد من محاكمة الاشخاص المتهمين بارتكاب المخالفات الجسمية وهو الالتجاء الى المحاكم الوطنية .. او المحاكم الجنائية الدولية ووفقا للمادة (1) من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تعتبر المحكمة ليست بديلا للمحاكم الوطنية وهي تنص صراحة على ان المحكمة مكملة للولاية القضائية الوطنية
فالأصل ان تتم محاكمة المتهمين بارتكاب هذه الانتهاكات امام المحاكم الوطنية او تسليمهم .

الأسس القانونية للحماية الجنائية الدولية لحقوق الإنسان في اوقات الصراعات المسلحة (5)
بدأ لابد من الاشارة الى محكمة نورمبرك لمحاكمة مجرمي الحرب العالمية الاولى .. وان هذه المحكمة ووفقا للفقرة (ج) من المادة (6) من النظام الداخلي اشارة الى الجرائم ضد الانسائية المرتكبة ضد اي مجتمع مدني من قتل اثناء الحرب وسواء كانوا هولاء قادة محرضون او مساهمون
كما ان نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 وفقا للمادة (7) التي إشارة الى ان الجرائم ضد الانسانية التي هي القتل العمد والابادة الجماعية والاسترقاق وابعاد السكان والاغتصاب والاكراه جميعا جرائم تدخل في اختصاص المحكمة وفقا لما ورد في المادة المشار اليها اعلاه
اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقب عليها لعام 1948 والتي ان الابادة الجماعية هي جريمة بموجب القانون الدولي وانها جريمة تتعارض مع روح ميثاق الامم المتحدة والمقاصد والاهداف التي جاء بها الميثاق وفقا للمادة (2)
ووفقا لما ورد في المادة (1-9) من اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقب عليها تحريم الافعال الواردة فيها .
مبادئ التعاون الدولي في تعقيب واعتقال وتسليم ومعاقبة الأشخاص المذنبين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية والتي اعتمدت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 1973 والتي تضمنت التعاون الدولي بعضها مع البعض الاخر لوقوع جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية والحيلولة دون وقوعها وتتخذ التدابير اللازمة وذلك وفقا للمادة (3) من المبادئ المذكورة (9)
اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية المتحدة بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة والمعتمدة في 26 تشرين ثاني 1968 .... وقد اعتبرت بعدم سريان اي تقادم على جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية سواء كانت في زمن الحرب والسلم وكذلك الجرائم (10) والافعال المنافية للانسانية وجرائم الابادة الجماعية وفقا لما ورد في المادة (1) من الاتفاقية كما تلتزم الدول الاطراف بأتخاذ اجراءات وتدابير تشريعية او غير تشريعية ضرورية لكفالة عدم سريان التقادم على هكذا جرائم .


ان الحق في المطالبة في انفاذ الاتفاقية بل الدولية الخاصة بحماية الاسرى وحماية المدنين في زمان الحرب او السلم ومنها الاتفاقيات التي اشرنا اليها وهي اتفاقيتي لاهاي لعامي (1899- 1907 ) الخاصتين بقواعد واعراف الحرب او اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتكولين الملحقين بها لا يتعارضان وحق الدفاع الشرعي الواردة في المادة (2) فقرة (5) من الميثاق التي اشارة الى ان جميع اعضاء الامم المتحدة ان يقدموا مافي وسعهم من عون للأمم المتحدة في اي عمل تتخذه في هذا الميثاق كما يمتنعون عن مساعدة ايه دولة تتخذ الامم المتحدة نحوها اي اجراء وبذلك فان نصوص الميثاق جاء صريحا وأوضحا بشأن تحريم الحرب او استخدام القوة في العلاقات الدولية لا بل وان الميثاق اعتبر التهديد باستخدام القوة واستخدامها في العلاقات الدولية كما امر يتعارض والميثاق ان المادة (51) من الميثاق اشارة (( ليس في هذا الميثاق ما يضعف او ينقص من الحق الطبيعي للدول فرادى او جماعات في الدفاع عن أنفسهم اذا اعتدت قوة مسلحة على احد اعضاء الامم المتحدة (11)
عن الحوار المتمدن

القضاة يطالبون بتكريس مفهوم جديد للإدارة القضائية


انتقد نادي قضاة المغرب بشدة،  ما اعتبره تضييقا على العمل الجمعوي، وأكد النادي استعداده لفضح جميع الممارسات
 التي تهدف إلى التضييق على حرية العمل الجمعوي لأنشطة النادي.

أفادت مصادر مطلعة أن نادي قضاة المغرب احتج بشدة،  ما اعتبره تضييقا على العمل الجمعوي، وأكد النادي استعداده لفضح جميع الممارسات التي تهدف إلى التضييق على حرية العمل الجمعوي لأنشطة النادي، وما يتعلق بخرق المقتضيات القانونية المنظمة لعمل الجمعيات العمومية، وطالب بالمقابل المسؤولين القضائيين بالمحاكم إلى تكريس مفهوم جديد للإدارة القضائية بعيدا عن أسلوب الضغط والتضييق الذي ولى عهده.
قرارات النادي جاءت للتعبير عن تضامنه مع أنس آيت بنقدور، عضو المكتب التنفيذي للنادي، الذي تعرض حسب لبيان النادي لتضييقات وممارسات سلبية من طرف رئيس المحكمة الابتدائية بأكادير، والتي تعكس، حسب البيان، «للأسف الشديد عدم تجاوب بعض المسؤولين وعدم استيعابهم لما يعرفه المشهد القضائي المغربي من تغير وانفتاح، واستمرارية تضييقهم الممنهج على حرية العمل الجمعوي واستقلال القضاة».
وكان أنس أيت بنقدور القاضي بابتدائية أكادير، راسل رئيس نادي قضاة المغرب بشأن وقائع اعتبرها غاية في الخطورة، إذ ذكر في كتابه أنه منذ التحاقه للعمل بالمحكمة، وبمجرد علم رئيس المحكمة أنه أحد أعضاء المكتب التنفيذي تغيرت طريقة تعامله معه، وبدأ يقوم بممارسات عديدة تمس بشخصه ومنصبه، وأضاف في كتابه «ومع توالي هذه الممارسات أدركت بما لا يدع مجالا للشك أن الدافع إليها هو محاولة التضييق علي باعتباري عضوا بنادي قضاة المغرب، وذلك في محاولة منه لإعطاء العبرة لباقي قضاة المحكمة من أجل ترهيبهم».
 وواصل القاضي سرد معاناته في المحكمة  التي استمرت بعد أن أمره الرئيس بضرورة ترؤس إحدى الجلسات في حينه، دون سابق إشعار لأنه أجرى تعديلا على جدول الجلسات وأسند إلى أنس جلسة حوادث الشغل والأمراض المهنية،  ما دفع القاضي، حسب الكتاب، إلى مراسلة رئيس المحكمة واستفساره عن ذلك ومكاتبته وإعادة مكاتبته بشأن عدم احترامه للجمعية العمومية.
وأضاف القاضي في كتابه أنه في  28 نونبر الماضي عمد الرئيس إلى تغيير في جدول الجلسات  بإسناد رئاسة جلسة حوادث الشغل إلى قاض آخر بدلا عنه، ليفاجأ وهو يهم بالدخول للجلسة المذكورة مرتديا بذلته بوجود قاض آخر على رئاستها أمام حشد من المتقاضين والمحامين وهو ما خدش شعوره ومس كرامته كقاض.
وعلاقة بالموضوع ثمن المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب المجهودات التي بذلها المكتب الجهوي للنادي بأكادير، والمعالجة الجادة والموضوعية التي بذلها جميع أعضائه من أجل محاولة استجلاء الحقيقة والبحث عن السبل الكفيلة بحل المشكل.

حرية العمل الجمعوي
أعلن النادي تضامنه مع أنس آيت بنقدور، عضو المكتب التنفيذي للنادي، الذي تعرض حسب لبيان النادي لتضييقات وممارسات سلبية من طرف رئيس المحكمة الابتدائية بأكادير، والتي تعكس، حسب البيان، «للأسف الشديد عدم تجاوب بعض المسؤولين وعدم استيعابهم لما يعرفه المشهد القضائي المغربي من تغير وانفتاح، واستمرارية تضييقهم الممنهج على حرية العمل الجمعوي واستقلال القضاة».

كريمة مصلي

إضرابات كتاب الضبط أثرت على مردود المحاكم


انتقد نادي قضاة المغرب بشدة،  ما اعتبره تضييقا على العمل الجمعوي، وأكد النادي استعداده لفضح جميع الممارسات
 التي تهدف إلى عرقلة حرية العمل الجمعوي لأنشطة النادي.
اعتبر مصطفى التراب، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الجمعة الماضي، أن حصيلة النشاط العام للمحكمة كانت متميزة خلال سنة 2012 رغم ما عرفته من معيقات، من بينها توقفات جهاز كتابة الضبط والنقص الكبير في عدد القضاة الذي بدأ يؤثر بشكل مباشر في السير العادي للمحكمة، وذلك بعد أن انتقل عدد من قضاتها للعمل بجهات قضائية أخرى في دورات سابقة وأحيل آخرون على التقاعد. وأضاف التراب، خلال أشغال الجمعية العامة للمحكمة، أن هذا الإنجاز شارك فيه رؤساء الغرف والمستشارين بدون استثناء واطر كتابة الضبط والنيابة العامة ، وتحلى العمل من خلال القضاء بكيفية متدرجة على القديم من القضايا المدنية التي ترجع على سنة 2009 في إطار جلسات التصفية التي أحدثت منذ بداية سنة 2011، علاوة على أن مردودية الغرف الجنائية بدرجتيها الابتدائية والاستئنافية وكل العاملين بها من القضاة والموظفين كانت جيدة بالمقارنة مع السنة الماضية رغم الظروف الصعبة التي مرت منها المحكمة، كما أن مردودية الغرف الجنحية على وجه العموم كانت جيدة، إذ تمكنت من تصفية العديد من القضايا الجديد منها والقديم.
وطالب التراب القضاة ببذل مزيد من الجهد للقضاء على المتخلف من القضايا القديمة التي ما زالت رائجة بهذه الغرف التي ترجع إلى سنة 2010 وما دونها من خلال جلسات التصفية التي تمت برمجتها في الجدول السنوي برسم سنة 2013، كما طالب من قضاة التحقيق بذل مجهودات أكبر لتصفية القضايا المعروضة عليه مساهمة منهم في تصريف القضايا داخل آجال معقولة.
ونظم في اليوم نفسه، حفل تكريم لمجموعة من القضاة والموظفين الذين أحيلوا على التقاعد أو انتقلوا للعمل بدولتي الإمارات وسلطنة عمان.
وشهد الحفل، الذي حضره قضاة ومحامون وموظفون بمختلف محاكم البيضاء إلقاء كلمات لكل مصطفى التراب، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وعبد الله العلوي البلغيتي، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئتناف، وعمر ودرا نقيب هيأة المحامين بالدار البيضاء، وامحمد لحلو، رئيس الغرفة الجهوية للتوثيق العصري، وعبد العزيز فوكني رئيس المكتب الجهوي للمفوضين القضائيين بدائرة محكمة الاستئناف، وأبو عالي رئيس كتابة النيابة العامة...
وركزت الكلمات على أخلاق المحتفى بهم والجهود التي بذلوها طيلة سنوات من العمل في خدمة المواطن والعدالة، وهو ما خلف حالة ارتياح في صفوف المكرمين، خاصة المحالين منهم على التقاعد، كما سلم هدايا تذكارية للمكرمين.
وانتقل للعمل بكل من دولة الإمارات وسلطة عمان كل من عبد الله علوسي (رئيس غرفة) وامحمد المحادي (رئيس غرفة) وعبد الرحيم درويش (رئيس غرفة) وبوشعيب المعمري (نائب الوكيل العام للملك)، فيما أحيل على التقاعد كل من عبد الكبير وريع وموسى اشمارخ وأحمد الحراث وأحمد البوعيبي ومحمد بودروس وعبد الرحمان الحراثي والوافي الفاطمي، وناجم العربي، وكلهم رؤساء غرف، بالإضافة إلى فاطمة حبروق، محررة قضائية ومحمد أبو العيون كاتب ضبط.

الصديق بوكزول

دراسة في القانون: التعارض في مدونة السير (الحلقة الأخيرة)


إن من خصائص القاعدة القانونية هي أنها قاعدة ملزمة، ولتحديد مدى القوة الإلزامية لها من حيث الزمن، فإن البحث ينصب على التاريخ الذي يدخل فيه القانون حيز التطبيق، والذي يتم،  حسب ما هو متعارف عليه من الناحية الفقهية، بالمصادقة عليه ثم نشره،
 وهما عمليتان منفصلتان عن بعضهما ولا تختلطان في ما بينهما.



يتمسك  بعض الباحثين بالرأي الذي يعطي للنيابة العامة حق الخيار في إثارة المتابعة بأي من النصين المذكورين أعلاه، حتى ولو وقعت الحادثة بعد تاريخ دخول مدونة السير على الطرق حيز التطبيق، معللين رأيهم بأنه لو كان المشرع يريد عدم اللجوء لنص الفصل 433 من القانون الجنائي، لكان ألغى مقتضياته صراحة، كما فعل بالنسبة إلى عدة نصوص قانونية في المادة 316 من المدونة. إلا أن الرد على مثل هذا التأويل ينطلق من المبادئ الفقهية التي تنظم طريقة إلغاء النصوص القانونية، وكذا من طبيعة المقتضيات التي ينظمها النصان المذكوران.
فحسب الآراء الفقهية فإن إلغاء أي نص قانوني يتم بطريقتين :
 - عن طريق الإلغاء الصريح، والذي يلغي القاعدة القانونية التي استوفت شروط صحة وجودها، وكانت أركانها الجوهرية ثابتة. والغاية من هذا الإلغاء هي وضع حد للعمل بالقاعدة القانونية المذكورة، إما لكون الحاجة إليها أصبحت منعدمة، أو لاستبدالها بقاعدة جديدة تختلف عنها شكلا أو مضمونا، أو هما معا.
- بواسطة الإلغاء الضمني، كليا كان أم جزئيا، إما في حالة وجود تعارض بين تنصيصات القاعدة القديمة مع تلك التي جاءت بها القاعدة الجديدة. والمبادئ العامة في مثل هذه الحالة تفرض الأخذ بالنص الجديد وترك النص القديم  للتعارض بين مضمونيهما. وإما لأن المشرع قد تدخل بتقنين نص جديد ينظم الموضوع نفسه الذي سبق أن نظمته القواعد القديمة، وفي هذه الحالة فإن القانون القديم لا يسري على الحالات التي تخضع لتطبيق القانون الجديد. وهما الحالتان اللتان أشار إليهما الفصل 474 من قانون الالتزامات والعقود، المذكور أعلاه، عندما قدم المشرع تعريفا للإلغاء الضمني كالتالي : »إذا .. كان القانون الجديد متعارضا مع قانون سابق أو منظما لكل الموضوع الذي ينظمه«.
كما أن الإلغاء الضمني قد يكون جزئيا، وذلك عندما يتدخل المشرع بتقنين نص جديد ينظم بمقتضاه بعض الحالات من تلك التي كانت منظمة بنص سابق، والأثر الذي يولده مثل هذا التدخل هو تحييد تطبيق النص القديم على الحالات التي جاء التقنين الجديد لتنظيمها، والتي تسري عليها أحكام هذا التنظيم الجديد، بينما يبقى النص نفسه ساريا على ما دونها من باقي الحالات.
ومن هذا المنطلق، فإن الاختلاف بين طبيعة المقتضيات التي ينظمها الفصل 433 من القانون الجنائي مع تلك المذكورة في المادة 167 من مدونة السير على الطرق ثابت من قراءة هاذين النصين، على اعتبار أن الفصل 433 يطبق على كل »من تسبب .. في جرح غير عمدي أو إصابة أو مرض«، بينما تعاقب المادتها 167 »كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة سير وتسبب للغير، نتيجة هذه الحادثة، عن غير عمد، .. في جروح أو إصابة أو مرض«.
وبصيغة أكثر وضوحا، فإنه منذ تاريخ دخول مدونة السير على الطرق حيز التطبيق في 1 أكتوبر 2010، فإن السائق الذي يرتكب حادثة سير ويتسبب للغير في «عجز مؤقت عن العمل لمدة تفوق واحدا وعشرين يوما، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من ألف ومائتين إلى ستة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط»، يطبق عليه هذا النص حصريا، بينما تبقى مقتضيات الفصل 433 من القانون الجنائي سارية على من يتسبب للغير في جرح غير عمدي أو إصابة أو مرض، في غير الأحوال التي تنظمها مدونة السير، ويعاقب مرتكبها آنذاك «بالحبس من شهر واحد إلى سنتين، وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط»، كمن يتسبب في ضرر للغير عن طريق الخطأ، عند سقوط مزهرية من نافذة بيته مثلا.
وعليه، وعلى اعتبار أن المادة 167 وضعت شرطا أساسيا لمعاقبة السائق الذي تثبت مسؤوليته عن حادثة سير وتسبب للغير، نتيجة هذه الحادثة، عن غير عمد، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة أو الحيطة المقررة في هذا القانون أو في النصوص الصادرة لتطبيقه في جروح أو إصابة أو مرض، ترتب عليها عجز مؤقت عن العمل لمدة تفوق واحدا وعشرين يوما، فإن المتابعات الزجرية التي قد تثار في الملفات التي تكون فيها الشهادات الطبية تحدد مدد العجز المؤقت في أقل من 21 يوما، تكون غير مقبولة لتخلف الشرط الأساسي لتوفر الجريمة، أي شرط النتيجة المضرة الخاضع مرتكبها للعقاب. وذلك تطبيقا لأحد المبادئ التي تحكم القواعد الزجرية بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وهو المبدأ الذي كرسه المشرع المغربي في الفصل 3 من القانون الجنائي، والذي جاء فيه ما يلي :
«لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لا يعد جريمة بصريح القانون ولا معاقبته بعقوبات لم يقررها القانون».

بقلم : عمر الخيراوي, نقيب سابق لهيأة المحامين بسطات

نائب رئيس جمعية هيآت المحامين بالمغرب سابقا

العدول غاضبون


 وقف عدول المغرب أمام مقر وزارة الداخلية ومقر الأمانة العامة للحكومة  تنديدا بمسؤولية الأولى في عدم تفعيل مقتضيات المادة 18 من المرسوم 378 المتمم لقانون 16.03، والثانية في إخراج مجموعة من القوانين المخالفة للدستور كالشهادة الإدارية المسلمة  من السلطات المحلية  المتعلقة بالتحفيظ العقاري  دون اعتماد رسوم ملكية عدلية، ومشروع قانون وكلاء الأعمال.
واعتبر محفوظ أبو سكين، رئيس الهيأة الوطنية للعدول، أن الأسباب التي دفعت الهيأة إلى تنظيم هذه الوقفات الاحتجاجية هي شعور العدول بالتهميش والإقصاء الذي يعرفه قطاع المهنة من قيام بعض الإدارات بإجراءات مخالفة للقانون منها على سبيل المثال لا الحصر الفصل 651 الفقرة الثانية من مدونة الحقوق العينية التي تقول»أما بالنسبة للمالكين والذين لا يتوفرون على وثائق أو تكون وثائقهم غير كافية فيجب على السلطة المحلية أن تنجز لهم شهادات إدارية للملكية» والتي اعتبرها الفصل سندا للتمليك تقدم للمحافظ على الأملاك العقارية لفتح المطلب (التحفيظ الجماعي) عكس الشهادة التي تلزم العدل اعتمادها عند إقامة ملكية (استمرار) وهذه الشهادة يجب أن ينص فيها حسب ما جاء في تطبيق مقتضيات المادة 18 من المرسوم 378.2008.2 الصادر في 28 شوال 1429 (28 أكتوبر 2008) بتطبيق أحكام القانون رقم 03.16 المتعلق بخطة العدالة. وأضاف الرئيس في تصريح للصباح أنه إذا تعلق الأمر بعقار غير محفظ وجب على العدل التأكد بواسطة شهادة صادرة عن السلطة المحلية من أنه ملك جماعي أو حبسي وليس من أملاك الدولة، وهو ما يتناقض مع الفصل 651 من القانون  نفسه الذي يتحدث على رسمية العقود وهذا يفوت عن الخزينة أموالا طائلة، مؤكدا أن المادة 93 من قانون المالية 2010 جاءت مخالفة للدستور فيما يخص تكافؤ الفرص. ولم يخف الرئيس امتعاضه من مشروع قانون وكلاء الأعمال (كتاب عموميون) الذي اعتبره تدخلا في اختصاصات العقود الرسمية المشار لها في المادة 4 من مدونة الحقوق العينية، وقال»رغم أننا طرقنا جميع أبواب المسؤولين وعيا منا بتحديات المرحلة، وأجلنا هذه الوقفة التي كان من المفروض أن تكون قبل هذا التاريخ اعتمادا على الوعود وإبداء منا لحسن النية، وحتى نعطي الفرصة للمسؤولين للقيام بالواجب وتنفيذ وعودهم، إلا أن دار لقمان بقيت على حالها».
 وعلاقة بموضوع  المادة 18 بادرت وزارة العدل والحريات، إلى جانب وزارة الداخلية، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التجهيز والنقل، ووزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، بإصدار دورية مشتركة حول تطبيق مقتضيات المادة 18 من المرسوم رقم 2.08.378 والتي توجب على العدول إذا تعلق الأمر بتصرفات تهم عقارا غير محفظ التأكد بواسطة شهادة صادرة عن السلطة المحلية، من أنه ليس ملكا جماعيا أو حبسيا، وليس من أملاك الدولة وغيرها. وهي الشهادة التي كان أمر الحصول عليها يتطلب من المواطنين التقدم أمام ست مصالح إدارية تهم القطاعات الوزارية المبينة أعلاه، مما كان يؤدي إلى إهدار كثير من الجهد والوقت والمال، وبالتالي تعطيل مصالح المواطنين.

كريمة مصلي

اكتساب الجنسية المغربية


اكتساب الجنسية المغربية عن طريق الولادة في المغرب والإقامة به:
يكتسب الجنسية المغربية كل ولد مولود في المغرب من أبوين أجنبيين مولودين هما أيضا فيه بعد إجراء العمل بظهيرنا الشريف هذا بشرط أن تكون له إقامة اعتيادية ومنتظمة بالمغرب وأن يصرح داخل السنتين السابقتين لبلوغه سن الرشد برغبته في اكتساب هذه الجنسية ما لم يعارض في ذلك وزير العدل طبقا للفصلين 26 و27 من ظهيرنا الشريف هذا .
إن كل شخص مولود في المغرب من أبوين أجنبيين وله إقامة اعتيادية ومنتظمة في المغرب، وكان الأب قد ولد هو أيضا فيه يكتسب الجنسية المغربية بتصريح يعبر فيه عن اختياره لها فيما إذا كان هذا الأب ينتسب إلى بلد تتألف أكثرية سكانه من جماعة لغتها العربية أو دينها الإسلام وكان ينتمي إلى تلك الجماعة، وذلك مع مراعاة حق وزير العدل في المعارضة طبقا لمقتضيات الفصلين 26 و27.

Wednesday, December 26, 2012

Mathematics for Finance: An Introduction to Financial Engineering


Mathematics for Finance: An Introduction to Financial Engineering (Springer Undergraduate Mathematics Series) by Marek Capinski and Tomasz Zastawniak 
Publisher: Springer (July 6, 2003) | ISBN: 1852333308 | English | PDF | 310 pages | 4 MB


This textbook contains the fundamentals for an undergraduate course in mathematical finance aimed primarily at students of mathematics. Assuming only a basic knowledge of probability and calculus, the material is presented in a mathematically rigorous and complete way. The book covers the time value of money, including the time structure of interest rates, bonds and stock valuation; derivative securities (futures, options), modelling in discrete time, pricing and hedging, and many other core topics. With numerous examples, problems and exercises, this book is ideally suited for independent study. 

As with the first edition, Mathematics for Finance: An Introduction to Financial Engineering combines financial motivation with mathematical style. Assuming only basic knowledge of probability and calculus, it presents three major areas of mathematical finance, namely option pricing based on the no-arbitrage principle in discrete and continuous time setting, Markowitz portfolio optimisation and the Capital Asset Pricing Model, and basic stochastic interest rate models in discrete setting. In this second edition, the material has been thoroughly revised and rearranged. New features include: • A case study to begin each chapter – a real-life situation motivating the development of theoretical tools; • A detailed discussion of the case study at the end of each chapter; • A new chapter on time-continuous models with intuitive outlines of the mathematical arguments and constructions; • Complete proofs of the two fundamental theorems of mathematical finance in discrete setting. From the reviews of the first edition: ”This text is an excellent introduction to Mathematical Finance. Armed with a knowledge of basic calculus and probability a student can use this book to learn about derivatives, interest rates and their term structure and portfolio management.”(Zentralblatt MATH) ”Given these basic tools, it is surprising how high a level of sophistication the authors achieve, covering such topics as arbitrage-free valuation, binomial trees, and risk-neutral valuation.” (www.riskbook.com) ”The reviewer can only congratulate the authors with successful completion of a difficult task of writing a useful textbook on a traditionally hard topic.” (K. Borovkov, The Australian Mathematical Society Gazette, Vol. 31 (4), 2004)

تحميل


Personal Finance in Your 20s For Dummies (1st Edition)


Eric Tyson, "Personal Finance in Your 20s For Dummies"
Publisher: .or D.mm..s | ISBN: 047076905X | 2011 | PDF | 264 pages | 5 MB

The easy way to avoid early pitfalls on the road to financial success
A little money and a little time is all that's needed to lay a strong financial foundation for today and the future. And starting sooner rather than later is the 
smartest thing you can do when it comes to protecting your financial future.

دراسة في القانون: إشكالية تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية النهائية (الحلقة الأخيرة)


لا يخفى أن تنفيذ الأحكام القضائية هو الهدف المتوخى من اللجوء إلى القضاء، إذ لا ينفع التكلم بحق لا نفاذ له، كما أن عدم التنفيذ أو التأخير فيه يلحق ضررا جسيما بالمحكوم له، ويؤثر بالتالي على مصداقية الأحكام وعلى ثقة المواطنين في الجهاز القضائي. إن تفعيل هذه التدابير لا يعني تدليل كل الصعوبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري والتي يمكن رصدها في ما يلي:
1- الإشكالات المرتبطة بالجانب المالي:
لقد تم إحداث قضاء إداري متخصص قصد تأكيد إيمان بلدنا بسمو القانون ووجوب احترام مبدأ الشرعية المتمثل في خضوع الدولة لحكم القانون، إلا أنه لوحظ وجود حالات كثيرة من الامتناع والتماطل في تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام، بعلة عدم وجود اعتمادات مالية لتنفيذ الأحكام الإدارية، كما يتم التذرع بالتعقيدات المتعلقة بقانون المالية لأجل برمجة المبالغ المالية المحكوم بها على الشخص الخاضع للقانون العام، وبعدم وجود مناصب مالية شاغرة لتفادي تنفيذ الأحكام المتعلقة بإلغاء قرارات عزل الموظفين.
2- الإشكالات المرتبطة بالجانب القانوني والمؤسساتي:
 تكمن هذه الإشكالات خاصة في تعدد المتدخلين وتداخل الاختصاصات وتعقد الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتنفيذ، وتعارض بعض النصوص الخاصة المنظمة لمسؤولية بعض المخاطبين بعملية التنفيذ، خاصة مسؤولية مراقب الالتزام بنفقات الدولة والمحافظ على الأملاك العقارية، مع إلزامية التقيد بحجية الشيء المقضي به، وامتناع الخزينة العامة، عمدا في بعض الحالات، عن الإدلاء بالتصريح الإيجابي في حالة طلب المصادقة على الحجز، هذا فضلا عن عدم جدوى تنفيذ الغرامة التهديدية في مواجهة الإدارة باعتبار أن هذه الغرامة تنقلب إلى تعويض وتصطدم بامتناع جديد للإدارة عن التنفيذ، وكذا عدم جواز الحجز على الأموال العمومية في ضوء قاعدة ضرورة سير المرفق بانتظام وعدم تعطيل وظيفته، علما أنه إذا كان لا يجوز الحجز على الأموال العامة للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة باعتبار أن الحجز والتنفيذ عليه من شأنه أن يعرقل ويعطل وظيفة النفع العام الملقاة على عاتقها، فإنه استثناء من ذلك يجوز الحجز على الأموال الخاصة لأشخاص القانون العام متى كان الحجز، بحسب تقدير السلطة القضائية المقررة للحجز، ليس من شأنه عرقلة سير المرفق العمومي أو تعطيل خدمات جمهور الناس به أو متى تم رصد الأموال للتنفيذ ولسداد التعويضات المعنية بالأحكام.
ورغم هذه الإشكالات فقد قامت الوزارة باتخاذ مجموعة من التدابير التي أثمرت رفع نسبة تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الإدارات والمؤسسات العمومية.
ثالثا: استراتيجية الوزارة المتعلقة بتدبير ملف التنفيذ في مواجهة الإدارات والمؤسسات العمومية:
عملت وزارة العدل  على وضع تصور شامل لتدبير ملف التنفييذ على مستويين:
- مستوى التدبير الإداري .
مستوى تحديد المرجعية القانونية .
أ- على مستوى التدبير الإداري:
عملت وزارة العدل على خلق بنك للمعطيات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية، وكذا متابعة العمل بالتدابير التالية:
تخصيص خلية مركزية لمتابعة تنفيذ الأحكام القضائية.
تنظيم التعبئة السنوية لتصفية المخلف من ملفات التنفيذ.
- مواصلة العمل بسياسة الاجتماعات الثنائية الدورية مع القطاعات الحكومية المختلفة على المستويين الجهوي والمركزي.
- تحديد القاضي المكلف بمتابعة التنفيذ على مستوى مختلف المحاكم الذي سيصبح ملزما بإعداد تقرير مفصل كل ثلاثة أشهر حول وضعيات ملفات التنفيذ.
ب- وضع منظومة قانونية متكاملة لمعالجة إشكالية عدم تنفيذ أحكام القضاء الإداري:
    يتعلق الأمر بوضع مقتضيات قانونية خاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات النهائية الصادرة في المادة الإدارية، في إطار مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد الذي تتم صياغته من طرف لجنة مراجعة ومواكبة التشريع، وذلك من خلال اقتراح تبني آلية قانونية لضمان تنفيذ الأحكام وفق مايلي:
الحالة التي يكتسب فيها الحكم القاضي بأداء مبالغ مالية قوة الشيء المقضي به، يتم إصدار أمر بالدفع داخل أجل محدد قانونا.
إذا كانت الاعتمادات غير كافية، يتم إصدار أمر بالدفع في حدود المبالغ المتوفرة على أن يتم إصدار أمر بدفع تكميلي في أجل أقصاه السنة المالية الموالية.
في حالة عدم إصدار أمر بالدفع وفقا للكيفية المحددة أعلاه، يتم تسديد المبالغ المحكوم بها فورا من طرف المحاسب العمومي المكلف بمجرد تقديم نسخة الحكم باعتبارها سندا تنفيذيا.
في حالة إحجام المحاسب عن التنفيذ، يمكن اللجوء إلى:
- آلية الغرامة التهديدية .
- آلية الحجز التنفيذي.
إقرار المسؤولية الشخصية والتأديبية للممتنع عن التنفيذ.
وقد تم إعداد هذا التصور بناء على دراسة سوسيو قانونية لإشكالية تنفيذ الأحكام الصادرة ضد أشخاص القانون العام تجدونها رفقة هذه المذكرة.
III- وضعية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد شركات التأمين:
لقد أفضت الاجتماعات التنسيقية التي عقدتها وزارة العدل مع شركات التأمين المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، في إطار مواكبة وتتبع عملية تنفيذ الأحكام في هذا المجال خلال النصف الأول من سنة 2008، إلى دراسة المشاكل التي تواجهها عملية تنفيذ الأحكام الصادرة بالتعويض في مواجهة هذه الشركات سواء عن حوادث السير أو حوادث الشغل، وقد مكنت هذه الاجتماعات من تجاوز الكثير من الصعوبات وأثمرت نتائج هامة بالنسبة إلى العديد من الملفات التي كانت متعثرة في التنفيذ، بحيث أمكن القضاء بشكل تام على المخلف من الملفات غير المنفذة بالنسبة إلى سنوات معينة، وأصيح حجم المخلف من الملفات غير المنفذة  يسجل كل سنة انخفاضا ملحوظا ، كما أصبحت نسبة الأحكام المنفذة تعرف ارتفعا هاما كل سنة، إذ بلغ مجموع الأحكام المطلوبة في التنفيذ خلال سنة 2010 ما مجموعه 100000 ملف نفذ منها 82882 ملفا، أي ما نسبته 68,8 في المائة، مع العلم أنه تمت تصفية جل الملفات التي ترجع إلى ما قبل سنة 2009.
ولم يكن من الممكن تحقيق هذه النتائج لولا اتخاذ مجموعة من التدابير لتفعيل عملية التنفيذ خاصة:
-عقد لقاءات شهرية مع شركات التأمين المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين.
-عقد لقاءات ثنائية مع شركات التأمين التي كان لها أكبر مخلف قصد حثها على تصفيته.
غير أن هذا لا يعني عدم وجود صعوبات وإشكاليات حقيقية تعترض التنفيذ في مواجهة شركات التأمين.
أولا- إشكاليات التنفيذ في مواجهة شركات التأمين: تتلخص هذه الإشكالات في ما يلي:
- عدم تخصيص هذه الشركات لجهة مختصة لمتابعة عملية التنفيذ.
- عدم إقدام بعض الشركات على بيع رصيدها العقاري لتوفير السيولة المالية  رغم حصولها على الموافقة على ذلك.
-عدم فعالية الحجز لدى الغير في مواجهة شركات التأمين لابتداعها طريقة الحساب الجاري التي تجعل رصيدها مدينا باستمرار، واختيارها لنظام التسهيلات البنكية.
-تنفيذ الأحكام من طرف شركات التأمين  يتوقف عمليا خلال العطلة الصيفية وفي آخر شهر من السنة.
-جعل عمليات تنفيذ الأحكام من طرف شركات التأمين محصور في عدد معين وغلاف مالي محدد مسبقا (الكوطا).
- بعض شركات التأمين لا تنفذ الأحكام الصادرة في حوادث الشغل القاضية بالرأسمال رغم النفاذ المعجل معللة ذلك باستئنافها لهذه الأحكام.
ثانيا- استراتيجية وزارة العدل لتدبير ملف التنفيذ في مواجهة شركات التأمين: تتشكل هذه الاستراتيجية من خلال اتخاذ التدابير التالية:
-  تحريك مساطر التنفيذ الجبري وهو ما من شأنه أن يعمل على نقل شركات التأمين من حالة الاطمئنان إلى حالة اليقظة، ويدفع بها إلى إيلاء عملية التنفيذ الاهتمام اللازم.
تتبع أقسام التنفيذ بكافة المحاكم للوقوف على مكامن الخلل وكل ما من شأنه أن يعرقل إجراءات التنفيذ.
- حث وزارة المالية على إجراء تفتيش لشركات التأمين للوقوف على إخلالات التسيير.
متابعة سياسة الاجتماعات الثنائية مع شركات التأمين.
- موافاة الوزارة باسم القاضي المكلف بمتابعة التنفيذ في مختلف المحاكم  والذي يكون ملزما بإعداد تقرير كمفصل كل ثلاثة أشهر حول وضعية ملفات التنفيذ.

بقلم : محمد الهيني, مستشار بالمحكمة الإدارية بالرباط قاض مكلف بالدراسات والتشريع ملحق بوزارة العدل سابقا

دراسة في القانون : التعارض في مدونة السير


من خصائص القاعدة القانونية هي أنها قاعدة ملزمة، ولتحديد مدى القوة الإلزامية لها من حيث الزمن، فإن البحث ينصب على التاريخ الذي يدخل فيه القانون حيز التطبيق، والذي يتم،
حسب ما هو متعارف عليه من الناحية الفقهية، بالمصادقة عليه ثم نشره،
 وهما عمليتان منفصلتان عن بعضهما ولا يختلطان في ما بينهما.

تتجلى المصادقة على القانون في الأمر الذي يصدره الملك، وفق الفصل 50 من الدستور، والذي يشهد بمقتضاه على شرعية القانون ويأمر بنشره وتنفيذه. وابتداء من تاريخ المصادقة على القانون، فإنه يصبح قابلا للدخول حيز التطبيق، إلا أن عملية تنفيذ القانون بصفة فعلية على المواطنين لا تصبح إلزامية إلا بعد تبليغه لهم، وتتم عملية التبليغ بصدور القانون عن طريق النشر بالجريدة الرسمية . وبمجرد وقوع عملية النشر يصبح القانون ساري المفعول.
إلا أن تقرير ما ذكر ليس سهلا، كما يتبادر إلى الذهن، بل إن الأمر قد يتطلب في بعض الحالات إجراء بحث عميق لمعرفة متى يبدأ تطبيق القانون بصفة فعلية من جهة، والحالات التي يطبق عليها من جهة ثانية.
فمن حيث تحديد تاريخ تنفيذ النص الجديد، فإن احترام مبدأ الأثر الفوري لتطبيق القانون يقتضي البدء في العمل بهذا القانون بمجرد القيام بعملية النشر بالجريدة الرسمية. إلا أنه في بعض الأحوال قد ينص القانون نفسه على تأجيل العمل بمقتضياته إلى تاريخ محدد، كحالة الفصل 28 من ظهير 2 أكتوبر 1984 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك، والذي أكد بصريح العبارة أنه لا يبدأ العمل بمقتضيات الظهير إلا ابتداء من 1 دجنبر 1984. أو لأجل لاحق يحدد مداه، كالقانون رقم 18.01، المعدل لبعض فصول ظهير 6 فبراير 1963 المنظم لحوادث الشغل، والذي نص في فصله الرابع على أن التعديلات التي جاء بها لا تدخل حيز التطبيق إلا بعد مرور 3 أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.
 والمشرع عندما يلجأ إلى عملية تأجيل العمل بالقانون الجديد فإنه يأخذ بعين الاعتبار:
 - ما قد يتطلبه تنفيذ القانون من اتخاذ إجراءات عملية أو نصوص تنظيمية تحدد المقتضيات التي لم يتطرق لها القانون، على اعتبار أن هذا القانون يحدد المبادئ العامة ويترك التفاصيل للمجال التنظيمي ؛
- الآثار التي قد يحدثها النص القانوني على المجال الذي جاء لتنظيمه، ولذلك فإن المشرع ينص في صلب القانون نفسه على تأجيل تنفيذه ليتمكن المعنيون بتطبيقه من اتخاذ الترتيبات الضرورية تدفع عنهم أي انعكاسات سلبية.
 ومن المعلوم فقها وقضاء أن إلغاء أو نسخ أو تعديل القوانين يتم من إما صراحة أو بشكل ضمني، وهو ما أكده المشرع في الفصل 474 من قانون الالتزامات والعقود، والذي جاء فيه ما يلي :
 »لا تلغى القوانين إلا بقوانين لاحقة، وذلك إذا نصت هذه صراحة على الإلغاء، أو كان القانون الجديد متعارضا مع قانون سابق أو منظما لكل الموضوع الذي ينظمه.«
 وقد دخلت مدونة السير على الطرق، والمحدثة بمقتضى القانون رقم 52.05، والذي تمت المصادقة عليه بنص الظهير رقم 1.10.07 المؤرخ في 11 فبراير 2010، حيز التطبيق بتاريخ 1 أكتوبر 2010، طبقا لنص المادة 318 من المدونة.
 وتنص هذه المدونة في مادتها 167 على ما يلي :
 »كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة سير وتسبب للغير، نتيجة هذه الحادثة، عن غير عمد، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة أو الحيطة المقررة في هذا القانون أو في النصوص الصادرة لتطبيقه في جروح أو إصابة أو مرض، ترتب عليها عجز مؤقت عن العمل لمدة تفوق واحدا وعشرين (21) يوما، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من ألف ومائتين (1.200) إلى ستة آلاف (6.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. «
 بينما ينص الفصل 433 من القانون الجنائي على ما يلي :
«من تسبب، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته النظم أو القوانين، في جرح غير عمدي أو إصابة أو مرض، نتج عنه عجز عن الأشغال الشخصية تزيد مدته على ستة أيام، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين، وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط».
فالمقتضيات التي جاءت بها المادة 167 من مدونة السير على الطرق تتعارض مع تلك التي ينص عليها الفصل 433 من القانون الجنائي، سواء من حيث طبيعة النتيجة الناجمة عن الجرم غير العمدي، برفع مدة العجز عن العمل من 6 إلى 21 يوما، أو في ما يتعلق بالعقوبة المالية بجعلها تتراوح بين 1.200,00 و6.000,00 درهم، بدلا من 120,00 إلى 500,00 درهم.
ومن المسلم به أنه يفترض في المشرع الحكمة والرزانة، وبالتالي فإنه من غير المستساغ قبول فكرة أنه يقنن مقتضيات يتعارض بعضها مع بعض، كما هو الحال بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في الفصل 433، والتي تتعارض في بعض مقتضياتها مع نص المادة 167، مما يكون معه التأويل الذي قد يعطى لمثل هذه الحالة هو الذي يكون من شأنه أن يخرق نية المشرع.
بقلم : عمر الخيراوي : نقيب سابق لهيأة المحامين بسطات
نائب رئيس جمعية هيآت المحامين بالمغرب سابقا
الصباح

Monday, December 24, 2012

James Taylor, "Decision Management Systems: A Practical Guide to Using Business Rules and Predictive Analytics"


James Taylor, "Decision Management Systems: A Practical Guide to Using Business Rules and Predictive Analytics" 
English | 2011 | ISBN: 0132884380 | 320 pages | epub + PDF | 4 MB

Build Systems That Work Actively to Help You Maximize Growth and Profits
Most companies rely on operational systems that are largely passive. But what if you could make your systems active participants in optimizing your business? What if your systems could act intelligently on their own? Learn, not just report? Empower users to take action instead of simply escalating their problems? Evolve without massive IT investments?

Decision Management Systems can do all that and more. In this book, the field’s leading expert demonstrates how to use them to drive unprecedented levels of business value. James Taylor shows how to integrate operational and analytic technologies to create systems that are more agile, more analytic, and more adaptive. Through actual case studies, you’ll learn how to combine technologies such as predictive analytics, optimization, and business rules—improving customer service, reducing fraud, managing risk, increasing agility, and driving growth.

Both a practical how-to guide and a framework for planning, Decision Management Systems focuses on mainstream business challenges.

Coverage includes
Understanding how Decision Management Systems can transform your business
Planning your systems “with the decision in mind”
Identifying, modeling, and prioritizing the decisions you need to optimize
Designing and implementing robust decision services
Monitoring your ongoing decision-making and learning how to improve it
Proven enablers of effective Decision Management Systems: people, process, and technology
Identifying and overcoming obstacles that can derail your Decision Management Systems initiative

Download-télécharger-تحميل


الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطينة

Sunday, December 23, 2012

Management: A Practical Introduction, 5th edition


Angelo Kinicki, Brian Williams, "Management: A Practical Introduction, 5th edition" 
English | 2010 | 608 Pages | ISBN: 0078112710 | PDF | 102 MB

Blending scholarship and imaginative writing, ASU business professor Kinicki (of Kreitner/Kinicki Organizational Behavior 9e) and writer Williams (of Williams/Sawyer Using Information Technology 7e and other college texts) have created a highly readable introductory management text with a truly unique student-centered layout that has been well received by today’s visually oriented students. The authors present all basic management concepts and principles in “bite-size” chunks, 2- to 6-page sections, to optimize student learning and also emphasize the practicality of the subject matter. In addition, instructor and students are given supported by a wealth of classroom-tested resources.

Télécharger-تحميل-Download



page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا