Saturday, January 20, 2007

المسؤولية المدنية -الجزء الثاني

الركن الثالث
العلاقة السببية بين الخطأ والضرر
تعريــف: السببية هي اسناد فعل من الافعال آلي مصدره المباشر، وهي في معرض بحثنا : العلاقة المباشرة التي تقوم بين خطا شخص والضرر الحاصل لشخص اخر نتيجة ذلك، الخطا وهي الركن الثالث من اركان المسؤولية المدنية الذي لا تقوم آلا بتوافره، وكثيرا ما يحدث خطا من شخص وضرر لشخص اخر، آلا ان العلاقة السببية بين الخطا والضرر تنعدم، وبانعدامها تنعدم مسؤولية المخطئ رغم الخطا الذي ارتكبه. فمن يسوق سيارة وهو لا يتوفر على رخصة السياقة ويسير بسرعة معتدلة مراعيا قانون السير فيصدم شخصا ثملا يسير ذات اليمين وذات الشمال في الطريق العام ويصاب هذا الاخير بجروح، فلا شك ان سائق السيارة ارتكب خطا بسياقته السيارة بدون رخصة، ولا شك ايضا ان الشخص الثمل تضرر من

المسؤولية المدنية -الجزء الثالث


المطلب الثالث :
خطــــا الغيــــــر

تعريف الغير : يقصد بالغير هنا كل من سوى المضرور والمدعى عليه، والاشخاص الذين يساءل عنهم، اما الاشخاص الذين يساءل عنهم المدعى عليه بمقتضى القانون كابنائه القاصرين الساكنين معه، او مختلي العقل او بمقتضى العقد كخدامه اثناء حالة التبعية او التلاميذ في المدارس بالنسبة للمعلمين او الاطفال في اندية الشبيبة والرياضة بالنسبة لمدربيهم او مختلي العقل بالنسبة لمن كلفوا بمراقبتهم وحراستهم، او متعلمي الحرف والصناعات بالنسبة لمعلمي هذه الحرف الفصلان 85 و85 مكرر من قانون العقود والالتزامات. فهؤلاء جميعا لا يعتبرون من الغير، في حالة ما اذا ارتكب المسؤول عنهم خطا او ارتكب احدهم خطا ساعد على وقوع الضرر لاحد من الغير .
وهكذا، اذا ما ارتكب المدعى عليه خطا ادى الى احداث ضرر للمضرور، وساعد على هذا الضرر خطا ارتكبه احد الذين يسال عنهم المدعى عليه المذكورين اعلاه، فان المدعى عليه يسال عن الضرر الكامل، ولا يمكنه ان يدفع بخطا الغير، لان هذا الغير ليس اجنبيا عنه .ولنضرب لذلك امثلة :

Monday, January 15, 2007

droit des sociétés

Droit Des Société

Saturday, January 13, 2007


Droit Public

Saturday, January 06, 2007






Droit privé




page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا