Tuesday, February 16, 2010

التعويض عن الضرر الأدبي

التعويض عن الضرر الأدبي
دراسة مقارنة
د.مهند عزمي مسعود أبو مغلي



Tuesday, February 09, 2010

الميثاق العربي لحقوق الإنسان

الميثاق العربي لحقوق الإنسان

 


ميثاق الأمم المتحدة

ميثاق الأمم المتحدة
 
Charte des Nations unies


Saturday, February 06, 2010

مؤسسة قاضي التحقيق (المغرب)

إن قاضي التحقيق هو الساهر الأول على إنجاز التحقيق الإعدادي ، فقد قال فيه الأستاذ بيير دوفي المحامي العام بمحكمة الاستئناف بالرباط في ندوة وزارة العدل المنعقدة بتاريخ  20 أبريل 1959 بأن " هذا الرجل الذي يملك سلطات واسعة ويتصرف في حرية المواطنين وشرفهم يباشر مهمته ضمن شبكة القوانين العسيرة حيث ينبغي له أن يستعمل علمه و خبرته، لكن في نهاية الأمر إنما هي صفاته الأخلاقية وضميره وفضائله التي تكسب مهمته عظمتها الحقيقية  

   مؤسسة قاضي التحقيق بحيث إذا كان الفصل 6 من الظهير بمثابة قانون رقم 448-74-1 الصادر بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) المتعلق بالإجراءات الانتقالية قد حصر القضاة المكلفين بالتحقيق في محاكم الاستئناف، فإن المادة 52 من ق.م.ج.الجديد قد أحدثت قضاة للتحقيق بالمحاكم الابتدائية إذ نصت على أن " * يعين القضاة المكلفون بالتحقيق في المحاكم الابتدائية من بين قضاة الحكم فيها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار لوزير العدل بناء على اقتراح من رئيس المحكمة الابتدائية، * يعين القضاة المكلفون بالتحقيق في محاكم الاستئناف من بين مستشاريها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار لوزير العدل بناء على اقتراح من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف " .

ويعتبر إبقاء القانون على هذه المؤسسة من المكتسبات بالنظر لما توفره من ضمانات قانونية للمتهم والمجتمع  على حد سواء مما يعين على الوصول إلى الحقيقة في مجال لا يخلو من التعقيد وهو المجال الجنائي الذي يهيمن عليه مبدأ حرية الإثبات والقناعة الوجدانية للقاضي الجنائي 

و بالرجوع إلى المادة 52 من ق.م.ج. الجديد نستشف أن المشرع المغربي تبنى ثنائية التحقيق وذلك بجعل التحقيق على مستوى المحاكم الابتدائية بالإضافة إلى تواجده بمحاكم الاستئناف أسوة ببعض التشريعات المقارنة كالتشريع المصري الذي سبق له أن سلك هذا المنحى وذلك من خلال المادة 64 من قانون الإجراءات الجنائية المصري التي نصت على أنه " إذا أرادت النيابة العامة في مواد الجنايات والجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تخابر رئيس المحكمة الابتدائية وهو يندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة هذا التحقيق ".

ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب ويصدر رئيس المحكمة هذا القرار إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة السابقة  بعد سماع أقوال النيابة العامة و يكون قراره غير قابل للطعن، وتستمر النيابة العامة في التحقيق حتى يباشرها القاضي المندوب في حالة صدور قرار بذلك "   
ومن الأسباب الرئيسية التي دفعت بالمشرع المغربي إلى إعادة النظر في تنظيم وتقييم مؤسسة قاضي التحقيق التحول والتطور العميق الذي شهده المغرب خلال السنوات الأخيرة من أجل تركيز سيادة دولة الحق والقانون، وكذا نتيجة لدخوله عتبة القرن الواحد والعشرين الذي تكتسحه عولمة الاقتصاد وعالمية القانون الجنائي، وقد أكد هذا التوجه المغفور له صاحب الجلالة الحسن الثاني طيب الله ثراه عند استقباله لأعضاء المجلس الأعلى

Friday, February 05, 2010

حقوق السجناء : المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء


المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء

اعتمدت وأعلنت بقرار الجمعية العامة 45/111

المؤرخ في14 كانون الأول 1990



1- يعامل كل السجناء بما يلزم من الاحترام لكرامتهم المتأصلة وقيمتهم كبشر.

2- لا يجوز التمييز بين السجناء على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثورة أو المولد أو أي وضع آخر.

3- من المستحب، مع هذا، احترام المعتقدات الدينية والمبادئ الثقافية للفئة التي ينتمي إليها السجناء، متى اقتضت الظروف المحلية ذلك.

4- تضطلع السجون بمسؤوليتها عن حبس السجناء وحماية المجتمع من الجريمة بشكل يتوافق مع الأهداف الاجتماعية الأخرى للدولة ومسؤولياتها الأساسية عن تعزيز وفاء كل أفراد المجتمع.

5- باستثناء القيود التي من الواضح أنّ عملية السجن تقتضيها، يحتفظ كل السجناء بحقوق الإنسان والحريات

الأساسية المبينة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (5)، وحيث تكون الدولية المعنية طرفاً، في العهد الدولي الخاص

بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(33)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبروتوكوله

الاختياري (33)، وغير ذلك من الحقوق المبينة في عهود أخرى للأمم المتحدة.

6- يحق لكل السجناء أن يشاركوا في الأنشطة الثقافية والتربوي

حقوق السجناء:القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء

القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء
اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين
المعقود في جنيف عام 1955 ، وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي
بقراريه 663 جيم (د –24 )المؤرخ في 31 تموز /يوليه 1957
و 2076 ( د-62 )9المؤرخ في 13 أيار / مايو  1977
ملاحظات تمهيدية
ليس الغرض من القواعد التالية تقديم وصف تفصيلي لنظام نموذجي للسجون ، بل إن كل ما تحاوله هو أن تحدد ، على أساس التصورات المتواضع على قبولها عموما في أيامنا هذه والعناصر الأساسية في الأنظمة المعاصرة الأكثر صلاحا ، ما يعتبر عموما خير المبادئ والقواعد العملية في معاملة المسجونين وإدارة السجون .
ومن الجلي ، نظرا لما تتصف به الظروف القانونية والاجتماعية والجغرافية في مختلف أنحاء العالم من تنوع بالغ ، أن من غير الممكن تطبيق جميع القواعد في كل مكان وفي أي حين . ومع ذلك يرجى أن يكون فيها ما يحفز على بذل الجهد باستمرار للتغلب على المصاعب العملية التي تعترض تطبيقها ، انطلاقا من كونها تمثل ، في جملتها الشروط الدنيا التي تعترف بصلاحها الأمم المتحدة .
ثم أن هذه القواعد ، من جهة أخرى ، تتناول ميدانا يظل الرأي فيه في تطور مستمر . وهي بالتالي لا تستبعد إمكانية التجربة والممارسة ما دامت متفقتين مع المبادئ التي تستشف منها مجموعة القواعد في جملتها ومع السعي لتحقيق مقاصدها . وبهذه الروح يظل دائما من حق الإدارة المركزية للسجون أن تسمح بالخروج الاستثنائي على هذه القواعد .
1- والجزء الأول من هذه المجموعة يتناول القواعد المتعلقة بالإدارة العامة للمؤسسات الجزائية ، وهو ينطبق على جميع فئات المسجونين ، سواء كان سبب حبسهم جنائيا أو مدنيا ، وسواء كانوا متهمين أو مدانين ، وبما في ذلك أولئك الذين تطبق بحقهم (تدابير أمنية ) أو تدابير اصلاحية أمر بها القاضي .
2- أما الجزء الثاني فيتضمن قواعد لا تنطبق إلا على فئات المسجونين الذين يتناولهم كل فرع فيه .ومع ذلك فإن القواعد الواردة في الفرع (ألف ) منه بشأن السجناء المدانين تنطبق أيضا على فئات السجناء الذين تتناولهم الفروع (باء ) و(جيم ) و (دال ) في حدود عدم تعارضها مع القواعد الخاصة بهذه الفئات وكونها في صالح هؤلاء السجناء .
3- ولا تحاول القواعد تنظيم إدارة المؤسسات المخصصة للأحداث الجانحين (مثل الاصلاحيات أو معاهد التهذيب وما إليها ) ، ومع ذلك فإن الجزء الأول منها يصلح أيضا ، للتطبيق في هذه المؤسسات .
4- ويجب اعتبار فئة الأحداث المعتقلين شاملة على الأقل لجميع القاصرين الذين يخضعون لصلاحية محاكم الأحداث . ويجب أن تكون القاعدة العامة ألا يحكم على هؤلاء الجانحين الصغار بعقوبة السجن .

دعوة لجميع المواطنين المغاربة لتعبئة الاستمارة الخاصة لاعداد الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة



تم إعداد مشروع الميثاق هذا تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس.
 إن الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة هو مشروع مجتمعي، يقوم على التزام وتعبئة كل الفاعلين لصالح البيئة.
 إن مشاركة كل فرد في إعداد هذا الميثاق هو شيء أساسي.
 ولهذه الغاية،أدعوا كل الزائرين الى القيام بتعبئة هذه الاستمارة لما فيه مصلحة لبلدنا المغرب ولسكانه قاطبة.

لتعبئة الاستمارة انقر هنا


مشاركتنا تعبير عن مواطنتنا 

مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة (المغرب)

مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة
ديباجــــة 
طبقا لتعاليم الإسلام التي تسخر الإنسان في الأرض للمحافظة على الحياة البشرية، وحماية البيئة واستعمال الموارد الطبيعية في إطار من الاعتدال والحكمة .
واعتبارا أن التضامن يشكل إحدى الدعامات الأساسية للتماسك الاجتماعي للمملكة المغربية، ولا يمكن فصله عن القيم التقليدية والمعاصرة، وهو الضامن للعيش الكريم للفرد والجماعة بالنسبة للأجيال الحالية والمقبلة.
باعتبار أن التنمية البشرية لا يمكن فصلها عن الانشغالات البيئية.
واعتبارا أن المملكة المغربية غنية بتراث طبيعي وثقافي، فريد ومتنوع، وهو مصدر للحياة والإلهام لا يمكن تعويضه. ولكون هذا الثرات

Thursday, February 04, 2010

الإعلان الخاص بحقوق المعوقين


الإعلان الخاص بحقوق المعوقين




اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة

3447 (د-30) المؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر 1975


إن الجمعية العامة،

إذ تذكر العهد الذي قطعته الدول الأعضاء في الأمم المتحدة علي أنفسها، بموجب الميثاق، بالعمل جماعة وفرادى، وبالتعاون مع المنظمة، علي تشجيع رفع مستويات المعيشة وتحقيق العمالة الكاملة وتهيئة ظروف تتيح التقدم والنماء في الميدان الاقتصادي والإجماعي،

وإذ تؤكد من جديد إيمانها

مفهوم الحريات الفردية

 مفهوم الحريات الفردية

تتمثل الحريات الفردية كما نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في :
- حرية الفكر والاعتقاد والدين؛
- حرية الرأي والتعبير؛
- حرية الاجتماعات والاشتراك في الجمعيات السلمية؛
- حرية المشاركة في تدبير الشؤون العامة.
وقد نص الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية فضلا عن ذلك على ضرورة التزام الدول بحماية كل شخص تعرضت حقوقه وحرياته للانتهاك، وبالأخص إذا حدث ذلك من طرف أشخاص أثناء ممارستهم لمهامهم الرسمية.
والحرية كما يتضح من استقراء

مؤسسة ديوان المظالم : مفاهيم ودلالات لبعض شروط تقديم التظلمات والشكايات

الحق الطبيعي والاعلان العالمي لحقوق الانسان

حق الطبيعي والاعلان العالمي لحقوق الانسان                                                        

قانون 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة (المغرب)

Wednesday, February 03, 2010

قانون التنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها(قانون 45.08)

قانون التنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها(قانون 45.08)

الميثاق الجماعي (18 فبراير 2009)

الميثاق الجماعي (18 فبراير 2009)

القانون الدستوري :الفرق بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني


الفرق بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني
النظام البرلماني:
النظام البرلماني هو نوع من انواع الحكومات النيابية ويقوم على وجود مجلس منتخب يستمد سلطته من سلطة الشعب الذي انتخبه ويقوم النظام البرلماني على مبدأ الفصل بين السلطات على أساس التوازن والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وتتكون السلطة التنفيذية في هذا النظام من طرفين هما رئيس الدولة ومجلس الوزراء ويلاحظ عدم مسؤولية رئيس الدولة أمام البرلمان أما مجلس الوزراء أو الحكومة فتكون مسؤولة أمام البرلمان أو السلطة التشريعية ومسؤولية الوزراء اما أن تكون مسؤولية فردية أو مسؤولية جماعية بالنسبة لأعمالهم.
يؤخذ بهذا النظام في الدول الجمهورية أو الملكية لأن رئيس الدولة في النظام البرلماني لا يمارس اختصاصاته بنفسه بل بواسطة وزرائه.
ومع أن السلطة التشريعية لها وظيفة التشريع فإن للسلطة التنفيذية الحق في اقتراح القوانين والاشتراك في مناقشتها أمام البرلمان كذلك فيما يتعلق بوضع السياسات العامة من حق السلطة التنفيذية لكنها تمتلك الحق في نقاش السياسات وابداء الرأي فيها كما تمتلك السلطة التشريعية الحق في مراقبة اعمال السلطة التنفيذية والتصديق على ما تعقده من اتفاقيات.

الدستور المغربي (نسخة فرنسية) la Constitution marocaine

القانون الدستوري: نظام الحكم في الإسلام


نظام الحكم في الإسلام

      تميز نظام الحكم في الإسلام عن غيره من الأنظمة القائمة حين تأسيس الدولة الإسلامية في المدينة المنورة تميزاً تاماً. فقد كان النظام السياسي الذي أرساه النبي الكريم في دولة الإسلام الأولى، مغايراً للنموذج القبلي السائد في الجزيرة العربية، وكذلك كان مبايناً للنموذج الإمبراطوري السائد في فارس والروم، سواء من حيث الشكل أو المضمون، ما يعني أن الإسلام قد أتى بنظامٍ فريدٍ في الحكم من غير تأثر بما هو قائم، وأن ذلك النظام هو النموذج الوحيد الذي ينبغي تطبيقه، على اعتبار أنه يجسد أحكاماً شرعية تخرج من مشكاة النبوة مباشرة.
ويتميز نظام الحكم في الإسلام باستناده إلى الشرع الذي يسود كافة أرجاء المجتمع والدولة، في وحدة سياسية تصوغ الأمة على اعتبارها جماعة واحدة، تبايع خليفة واحداً على الحكم بكتاب الله وسنة نبيه. ولو توقفنا عند بعض الأحداث التي آلت إلى بناء دولة الإسلام، لوجدنا أن العمل على إقامة ذلك النموذج كان هدفاً تقصد النبي تحقيقه منذ بداية سعيه لإقامة الإسلام شكلاً ومضموناً.
السلطة التنفيذية في الدولة الإسلامية :
       لم يكن للرسول صلى الله عليه و سلم لقب بصفته رئيسا للدولة الإسلامية ، وبعد وفاته أصبح أبو بكر الصديق رئيسا للدولة فقيل له "يا خليفة الله" فقال لست خليفة الله و لكني خليفة رسول الله ، ثم جاء عمر فقال عمر "بل انتم المؤمنون وانأ خليفتكم " و بالتالي تعددت ألقاب رئيس الدولة الإسلامية إلى ثلاث : خليفة ، أمير المؤمنين ، إمام .
تعريف الخلافة و حكمها :  هي رئاسة عامة في الدين و الدنيا قوامها النظر في المصالح و تدبير شؤون الأمة و حراسة الدين و سياسة الدنيا .
حكم نصب الخليفة : هو واجب في الشرع نظرا لإجماع الصحابة على تولية خليفة .
طريق اختيار رئيس الدولة : إذا استثنينا الشيعة فان فقهاء المسلمين يجمعون على أن الطريق الوحيد لاختيار الخليفة هو اختيار المسلمين ، أما الشيعة فقد ذهبوا إلى أن الخليفة يختاره رسول الله .
طرق انعقاد الخلافة :


القانون الدستوري:الأحزاب السياسية و الجماعات الضاغطة(المغرب)


الأحزاب السياسية و الجماعات الضاغطة

     تعتبر الأحزاب السياسية بمفهومها الحديث ظاهرة حديثة النشأة لا يتجاوز عمرها القرن إلا قليلا باستثناء أحزاب الولايات المتحدة الأمريكية ، غير ان للأحزاب أصولها التاريخية التي تتمثل في اتجاهات الرأي و النوادي الشعبية و جمعيات الفكر و المجموعات البرلمانية .
 وكانت الأحزاب او ما يشابهها في الماضي تعتبر بدعة سيئة ترمز إلى التفرقة و يخشى منها على وحدة الدولة و ينظر إليها بشيء من عدم الارتياح .
وقد نشأت الأحزاب في العصر الحديث مع التزايد الهائل في أعداد الناخبين الذي صاحب انتشار مبدأ الاقتراع العام في القرن التاسع عشر اذ وجد الناخبون أنفسهم مجرد جمهور عريض من أصحاب الحقوق السياسية غير قادر على تحديد أهدافه العامة او مناقشة مشاكله الهامة ، فظهرت الحاجة إلى تنظيمات شعبية يتجمع حولها الناخبون ، وهكذا قامت الأحزاب السياسية استجابة الى لحاجة الناخبين إليها ، ووضعت البرامج التي من شانها استقطاب اكبر عدد من الأصوات الناخبين لصالح مرشحيها بهدف الحصول على أغلبية المقاعد البرلمانية مما يمكنها من تشكيل الحكومة .
تعريف الحزب السياسي :
هي تنظيمات شعبية تستقطب الرأي العام و تستهدف تولي السلطة في الدولة ، وذلك باستعمال طرق ووسائل مشروعة .

الأنظمة الدستورية : النظام المختلط



النظام المختلط



النظام المختلط
 هو الذي جمع بين النظام الرئاسي و النظام البرلماني و مثاله النظام الدستوري الفرنسي الذي يعد النموذج الرئيس للنظام المختلط أو شبه الرئاسي و تتجلى فيه مظاهر الخلط فيما يلي :
* مظاهر النظام الرئاسي :
- رئيس الجمهورية منتخب من الشعب .
- يتولى رئاسة مجلس الوزراء .
- يعين الوزير الأول .
- يعين الوزراء و يقيلهم بناءا على اقتراح رئيس الحكومة .
- يعين كبار موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين يتمتع بالسلطة التنظيمية و خاصة إصدار القرارات
* مظاهر النظام البرلماني :
- ثنائية السلطة التنفيذية اذ يوجد رئيس حكومة .
- البرلمان يراقب نشاط الحكومة .
- الحكومة مسئولة أمام البرلمان و يستطيع أن يسحب منها الثقة .
- يمكن للسلطة التنفيذية حل البرلمان .
- تشارك السلطة التنفيذية في الوظيفة التشريعية باقتراح القوانين و مناقشتها داخل البرلمان .


الأنظمة الدستورية :النظام المجلسي


النظام المجلسي 
هو نظام يتميز بتركيز و دمج كامل السلطة و مظاهر السيادة في يد المجلس النيابي (البرلمان) المنتخب من طرف الشعب و الذي يتولى الوظيفة التشريعية لكنه يسند ممارسة الوظيفة التنفيذية إلى هيئة خاصة منبثقة عنه تمارسها تحت إشرافه و رقابته و تكون مسئولة مسؤولية تامة أمامه عن جميع التصرفات .
 أي كأن البرلمان يمارس كلا الوظيفتين التشريعية و التنفيذية .
و بالتالي فالحكومة ليست مؤلفة من وزراء بل من منفذين لإرادة البرلمان . و غني عن القول أن البرلمان يتمتع باستقلاله و سيادته بحيث لا تستطيع الحكومة حله .
  النظام المجلسي هو اقرب إلى عالم الأفكار لأنه من الصعوبة أن يتحقق على ارض الواقع نظرا لان المجلس المكون من مئات النواب يعجز عن مباشرة كافة السلطات و دون تفويض بعض صلاحياته إلى الوزراء .
عرفت فرنسا تطبيق هذا النظام في ظل دستور 1792 و 1848 و 1871 و كذا النمسا في دستور 1920 و تركيا في دستور 1924 . و الواقع أن النظام المجلسي كثيرا ما يطبق في الأنظمة التسلطية و الاستبدادية إذ غالبا ما يؤدي إلى دكتاتورية السلطة التنفيذية مثلما حدث في تركيا في عهد كمال اتاترك او دكتاتورية السلطة التشريعية مثلما حدث في فرنسا خلال الجمهورية الرابعة بسبب الانحرافات و الممارسة السيئة للسلطة 

الأنظمة الدستورية :النظام الرئاسي وأركانه


 النظام الرئاسي
      يعرف النظام الرئاسي على انه نظام الفصل الجامد بين السلطات أو هو النظام الذي تتركز فيه السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية منفردا و الذي ينتخب من الشعب مباشرة، أي النظام الذي ينعدم فيه وجود الحكومة كمؤسسة دستورية ذات صلاحية . أي استقلال و فصل كبير بين السلطة التشريعية و التنفيذية و عدم إمكانية تأثير احدها على الأخر . و يعتبر النظام الأمريكي هو أحسن مثال على هذا النظام . ففي هذا النظام لا يستطيع الرئيس حل البرلمان و لا يستطيع هذا الأخير حجب الثقة عن الرئيس .
أركان النظام الرئاسي :
- السلطة التشريعية : يتكون البرلمان من النواب المنتخبين من طرف الشعب و قد يتشكل من مجلس واحد أو مجلسين ، والبرلمان مستقل تمام عن الرئيس ، وفي هذا النظام يمارس البرلمان وظيفته التشريعية بصفة كلية و بمفرده دون مشاركة السلطة التنفيذية رسميا لكن الرئيس يمكنه الاعتراض على القوانين الشيء الذي يلزم البرلمان بإجراء قراءة ثانية .
- السلطة التنفيذية : تنحصر السلطة التنفيذية في رئيس الجمهورية الذي هو نفسه رئيس الحكومة علما انه لا توجد حكومة بالمعنى الدقيق إذ الوزراء ليسوا إلا مجرد أعوان و مساعدين للرئيس يعملون تحت إشرافه . و نجد أن الرئيس هنا غير مسئول تجاه البرلمان كما انه غير مقيد بآراء وزراءه . وبالتالي فالرئيس يتمتع بالسلطة التنظيمية و خاصة إصدار القرارات المستقلة بحكم أن المجال التشريعي محدد و مقيد .   

الأنظمة الدستورية : النظام البرلماني


 النظام البرلماني :
       هو النظام القائم على وجود توازن بين السلطتين التشريعية و التنفيذية و أدوات تأثير متبادلة ، فحق البرلمان في حجب الثقة عن الحكومة يقابله حق الحكومة في حل البرلمان . يرتكز النظام البرلماني على وجود تعاون وثيق بين السلطتين مع حفظ الانفصال بين ذاتية كل من هاتين السلطتين. نشأ النظام البرلماني في انجلترا نتيجة سلسلة من الأحداث التي ساهمت في انتقال السلطة تدريجيا من الملك إلى رئيس وزرائه ، وحدث ذلك بعد ثورتي 1648 و 1688 أين تقيدت سلطة الملوك و تم القضاء على هيبتهم .
عناصر النظام البرلماني
1* برلمان منتخب مكون من مجلسين أو من مجلس واحد (السلطة التشريعية) : يمارس البرلمان في النظام البرلماني صلاحيات متعددة أهمها الصلاحية التشريعية و المالية و الرقابية . لكنه يشارك في الوظيفة التنفيذية عن طريق مراقبته نشاط الحكومة بعدة وسائل منها الاستجواب و الأسئلة الكتابية و الشفاهية و لجان التحقيق .
2* رئيس الدولة غير مسئول ( السلطة التنفيذية) : رئيس الدولة في هذا النظام له مهام شرفية فقط و رمزية ذات طابع بروتوكولي تتمثل في تجسيد وحدة الدولة و تعيين رئيس الحكومة و الوزراء و اصدار القوانين و المعاهدات ، وبالتالي فالرئيس هنا غير مسؤول سياسيا . وهو تقريبا اما ورث الحكم او عين من طرف البرلمان .
* الوزارة المسئولة (السلطة التنفيذية) : تعتبر الوزارة روح و محور النظام البرلماني و هي تتمتع بخصائص تميزها عن سائر الوزارات او الحكومات في الأنظمة الدستورية ، و الوزراء يعينهم رئيس الحكومة بناءا على اعتبارات سياسية بالدرجة الأولى و يعينهم رئيس الدولة شكليا بعد موافقة البرلمان في معظم الحالات ، علما أنهم يكونون من الأغلبية البرلمانية و بالتالي نواب من البرلمان غالبا .
و نلاحظ هنا نقطتين أساسيتين
- مسؤولية الحكومة أمام البرلمان: الوزارة هنا مسئولة مسؤولية جماعية و تضامنية عن أعمالها أمام البرلمان الذي يستطيع إشغال مسؤوليتها السياسية و إسقاطها إذا ما كانت على خلاف معه .
- حل البرلمان : يقابل حق البرلمان بحجب الثقة عن الحكومة حق الأخيرة بحل البرلمان و الاحتكام للشعب في حال خلافها معه .
* التعاون بين السلطتين التشريعية و التنفيذية
- وسائل تأثير الحكومة على البرلمان :
        * حق حل البرلمان عند الضرورة .
        * طرح مسألة الثقة أمامه حيث تلزمه بالتعبير عن موقفه منها .
        * دخول أعضاء الحكومة إلى البرلمان للدفاع عن مشاريع القوانين التي تقترحها الحكومة.
        * دعوة البرلمان للانعقاد خارج الفترات التشريعية.
        * إمكانية تأجيل عمل البرلمان.
- وسائل تأثير البرلمان على الحكومة :
        * سحب الثقة منها .
        * استجواب الوزراء و طرح الأسئلة .
        * إنشاء لجان للتحقيق في موضوع .
        * مناقشة برنامج الحكومة و إمكانية عدم الموافقة عليه .
        * مناقشة أعضاء الحكومة داخل اللجان البرلمانية .
أهم تطبيقات هذا النظام البرلماني في العديد من البلدان الأوربية ذات الشكل الملكي كانجلترا و كذا البلدان الاسكندينافية ، كما يطبق في بعض دول النظام الجمهوري كايطاليا و الهند . 

Tuesday, February 02, 2010

تركيبة اللجنة الاستشارية للجهوية


تركيبة اللجنة الاستشارية للجهوية
تضم اللجنة الاستشارية للجهوية، التي ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفل تنصيبها اليوم الأحد بمراكش، 22 عضوا.
وفي ما يلي تركيبة اللجنة الاستشارية للجهوية (الرئيس + 21 عضوا)
رئيس اللجنة

عمر عزيمان :
 أستاذ جامعي وعضو أكاديمية المملكة ومسؤول كرسي
اليونيسكو للتعليم والتكوين والبحث في مجال حقوق الإنسان، وزير العدل وحقوق
الإنسان سابقا، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سابقا؛ السفير الحالي المعتمد
لدى إسبانيا، عضو مؤسس للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، رئيس منتدب لمؤسسة الحسن
الثاني للمغاربة المقيمين في الخارج.

الأعضاء (21) 
1- شخصية وطنية

  السيد عبد اللطيف الجواهري : دراية كبرى في ميدان الحكامة وتدبير السياسات
العمومية، وزير المالية سابقا؛ مدير عام سابق للبنك المغربي للتجارة الخارجية
والصندوق المهني المغربي للتقاعد، والي بنك المغرب حاليا.

  II - الإدارة الترابية 

  السيد محمد غرابي : والي جهة فاس-بولمان؛ والي سابق في عدة جهات
(العيون-بوجدور-الساقية الحمراء، سوس-ماسة-درعة، وتطوان)، عامل سابق لشتوكة آيت
باها؛ له تجربة واسعة في مجال الإدارة الترابية وخبرة قانونية وسياسية.     

  السيد محمد صالح التامك : والي بالإدارة الترابية؛ والي سابق للداخلة؛ سفير
سابق. 
 

مصطلحات قانونية(2)

  1. Gréve : إ ضراب
  2. Reconnaissance :اعتراف
  3. Exécution capitale :إعدام
  4. Faillite إفلاس
  5. Acquisitionاكتساب
  6. Obligationالتزام
  7. Annulation :إلغاء
  8. Futilitéباطل
  9. Disciplineتأديب
  10. Arbitrage :تحكيم

تذييل الأحكام و العقود الأجنبية بالصيغة التنفيذية

تذييل الأحكام و العقود الأجنبية بالصيغة التنفيذية

إعداد:
ذ. عبد السلام زوير
رئيس قسم قضاء الأسرة
بالمحكمة الابتدائية لبولمان بميسور

الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية ومقتضيات نظام الكد والسعاية

الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية ومقتضيات نظام الكد والسعاية  
مقال من إعداد:   ذ.الملكي الحسين محام بهيئة الرباط 
جريدة العلم 04 ماي 2004 عدد 19705

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا