Monday, December 30, 2013

مسار الجهة والجهوية بالمغرب -الجزء الاول


مسار الجهة والجهوية بالمغرب -الجزء الاول

· أهم المسارت التي مرت بها الجهوية.
· المعايير المعتمدة في رسم الخريطة الجهوية.
· الهياكل المؤسساتية المسيرة.
· الموارد المالية.
بقلم عمر العياشي
مفوض قضائي بالمحكمة الابتدائية بتطوان
/////////


تعد الجهوية أحد مداخل الإصلاح الأساسية التي يراهن عليها المغرب لتحقيق تنمية قائمة على مرتكزات الوحدة والتوازن والتضامن بين مختلف الجهات،نظرا للتفاوتات التي تعرفها هذه الأخيرة على الصعيدين السوسيو اقتصادي والمجالي،فالمغرب وكما هو معلوم عرف مسلسلا جهويا طويلا ومتدرجا حاول من خلال كل محطة فيه القضاء على عناصر الاختلال التي واجهت بناء نموذج جهوي للتنمية، وهو لازال في بحث دائم ومستمر
لإيجاد التصور الجهوي الذي سيمكنه من ذلك، فتحقيق هذه المعادلة أمرا ليس باليسير خاصة في بلد يتميز يتنوع تضاريسه ومناخه وغناه الثقافي، إلى جانب المشاكل السياسية (قضية الصحراء المغربية) ،كل هذا شكل دافعا أساسيا وراء تبني مشروع الجهوية المتقدمة ذي البعدين السوسيو اقتصادي والسياسي.

فما هي أبرز محطات المسار التي مرت بها الجهوية بالمغرب؟

وإذا كان مشروع الجهوية يعد أحد المداخل المركزية للأوراش الكبرى التي فتحها المغرب في أفق بناء مشروعه الديمقراطي التنموي الحديث، فما هي المعايير التي تم اعتمادها في مختلف مراحله؟

وهل تم تدعيم هذا المشروع بهياكل مؤسساتية تسهر على تسييره؟

وهل تم اعتماد موارد مالية جديرة بتحقيق التنمية المنشودة ؟

أبان المغرب منذ العشرية الأخيرة من خلال مختلف الأوراش التي فتحها،عن إرادة حقيقية وسعي حثيث نحو تحقيق تنمية شاملة ومتكاملة،ومن بين هذه الأوراش نجد مشروع الجهوية الذي تبناه المغرب منذ فجر الاستقلال، حيث حاول التقليل من التمايز المجالي الذي كرسته الحقبة الاستعمارية، والتي قسمت البلاد إلى مناطق نفوذ أجنبية من الشمال إلى الجنوب ، ومملا شك فيه أن طبيعة الاستعمارين الاسباني والفرنسي قد ساهما في تكريس مبدأ التفاضل والتمايز بين الجهات المغربية،انطلاقا مما توفره هذه الجهات من حاجيات البلد المهيمن،مما أثر هذا أو ذاك بشكل كبير على بنية المجال الذي خضع لهذا المحتل.

فبينما كانت منطقتي الشمال والجنوب الخاضعتين للوصاية الاسبانية تعاني من ويلات التخلف والتدهور،في بنياتها الطرقية وطريقة تدبير إدارتها،ومستوى مدنها وارتباطها ببعضها البعض أو بباقي المدن،كانت المنطقة التي خضعت للهيمنة الفرنسية تعرف تمايز بين مجال نافع وآخر غير نافع،وهو تقسيم مؤسس على معيار قدرة المجال في إنتاج وتلبية حاجيات المعمر فلاحيا،ومعدنيا وتجاريا وخدماتيا،أو على عدم قدرتة تحقيق مايطمح إليه المستعمر من نفس ماسبقت الإشارة إليه، لدرجة أصبح الحديث عن قيام تنمية متوازنة ومتكافئة لكل ربوع التراب الوطني مهمة صعبة المنال.

وبغية التقليل من هيمنة المركز ومحاولة تحقيق تنمية سوسيو اقتصادية تروم تقليص الفوارق الجهوية، وتحقيق نوع من التكامل فيما بينها،فقد مرت بلادنا بمجموعة من المراحل المتباعدة غير أن التجسيد الفعلي لفكرة الجهوية تم بصدور ظهير 16 يونيو 1971 المتعلق بإحداث الجهات الاقتصادية السبع،مرورا بدستور 1992 الذي ارتقى بالجهة إلى جماعة محلية،وصولا إلى قانون 47/ 96 الذي عمل على تنظيمها بإحداث مجموعة من الهياكل، وتمتيعها بالشخصية المعنوية، والذي بموجبه أصبح المغرب مقسما إلى 16 جهة.

وقوفا عند الإعلان الملكي ل 4 يناير 2010 عن التوجه الجديد للجهوية المتقدمة التي أحدثت لها لجنة وطنية لتدارس إطارها ومضامينها وآلياتها،والتي وضعت تصورا جديدا للخريطة الجهوية واقترحت 12 جهة تأوي عددا أكبر من السكان وتغطي قسطا أوفر من التراب،وتضم من المقاطعات الإدارية (أقاليم وعمالات وأقاليم) ماهو أكثر.

كل هذا سنتعرض له من خلال مختلف هذه المحطات الرئيسية الثلاث

يتبع

Sunday, December 29, 2013

مصطلحات قانونية: اتحاد تعاهدي confédération d'état


اتحاد تعاهدي confédération d'état
اتفاق دولتين أو أكثر على انشاء اتحاد سياسي بينهما يقوم على أساس كل دولة عضو بشخصيتها القانونية خارجيا وداخليا بكل مايترثب على ذلك من اثار مع انشاء مجلس أو هيئة مشتركة،تمارس الاختصاصات المقررة في الاتفاقية المنشئة لاتحاد،كمجلس التعاون الخليجي والاتحاد المغاربي.

التعويض عن فقدان الشغل : شروط الإستفادة من التعويض


رفعا للإلتباس نُشير بداية أن التعويض عن فقدان الشغل المقصود بهذا المقال التعويض عن الشغل لأي سبب من الأسباب، بصرف النظر عن التعويض عن فقدان الشغل لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية

يُرتقب الإستفادة من هذا النظام الجديد إبتدا ء من يناير 2014 حيث سيستفيد الأجير الذي فقد عمله من تعويض يساوي 70 في المائة من الأجر المرجعي دون أن يفوق مبلغه الحد الأدنى للأجر لمدة ستة أشهر. كما يضمن له استمرارية الإستفادة من التغطية الصحية والتعويضات العائلية طيلة مدة التعويض

شروط الإستفادة من التعويض

1-أن يُراكم الأجير 270 يوم من العمل داخل فترة 12 شهرا الأخيرة ، أي مايعادل 10 أشهر المُصرح بها لدى صندوق الضمان الإجتماعي داخل 12 شهرا من فقدانه لعمله بالإضافة إلى 780 يوم من العمل خلال الثلاث سنوات الماضية

2-أن يكون الأجير قد فقد عمله بصفة لا إرادية ، مما يجب أن يُفهم أن إستقالة الأجير تحول وإستفادته من هذا النظام الجديد
من الأكيد أن مبدأ فقدان الشغل بطريقة لا إرادية سيطرح من الناحية العملية إستفهامات من قبيل هل يكون من حق الأجير الذي فقد عمله جراء غياب مستمر وغير مُبرر الحق في الإستفادة من التعويض عن الشغل

3-أن يكون الأجير نشِطاً في البحث عن عمل لذلك سيتعين على الأجير الذي فقد عمله للإستفادة من التعويض المذكور التسجيل بالوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاء ات لإقامة الدليل فيما يخص بحثة عن عمل

 نشير أن التسجيل بالوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاء ات  يروم مصاحبة الأجير الذي فقد عمله ببرامج للتكوين وإعادة تأهيله وتقوية فرص إعادة إدماجه في سوق الشغل

  مساهمة الأجير والمؤاجر المالية
على غرار إقتطاعات صندوق الضمان الإجتماعي يتأسس نظام التعويض عن فقدان الشغل على مساهمة مُزدوجة للأجير والمُؤاجر، وعليه تتحدد مساهمة الأجير في 0.19 بالمائة من الأجر المصرح به و 0.38 بالمائة كمساهمة من المُؤاجر

مجد رشيد
مدونة القانون المغربي
بتاريخ 25 دجنبر 2013

Wednesday, December 25, 2013

دراسة في القانون: دستورية الحكومة الحالية (1/2)


بعد انتظار طويل خرجت النسخة الثانية من حكومة عبد الإله بنكيران إلى الوجود بعد استقبال ملكي يوم الخميس 10 أكتوبر 2013، وإصدار الظهير الشريف رقم 105-13-1 في 8 ذي الحجة 1434 ( 14 أكتوبر 2013) ، بتغيير الظهير الشريف رقم 01-12-1 الصادر في 9 صفر 1433 ( 3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة ( جريدة رسمية عدد 6195). ولم تترك المعارضة البرلمانية فرصة افتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية الحالية تمر، دون أن تحاول خلق وإثارة الحدث السياسي واهتمام الصحافة
 والمحللين الدستوريين، وذلك عن طريق إشهار ورقة «عدم دستورية» هذه الحكومة.

يتذكر الجميع أن «عدم الدستورية .....» من المطايا التي اعتادت المعارضة البرلمانية أن تركبها بدءا بالجلسة الساخنة التي عاشها مجلس النواب يوم انتخاب كريم غلاب رئيسا للغرفة الأولى، ومرورا بجلسات الفقرة الأخيرة من الفصل 100 من الدستور وكيفية توزيع الوقت المخصص لها. ولما أعادت المعارضة الكرة الثلاثاء 15 أكتوبر2013 خلال جلسة  الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، وأثارت عدم دستورية الحكومة لعدم تنصيبها وفق المسطرة المنصوص عليها في الفصل 88 من الدستور، قبل أن تشارك بصفة طبيعية في وضع ومناقشة الأسئلة الموجهة إلى أعضاء الحكومة، اعتبر البعض أن الأمر مجرد مناورة سياسية جديدة تسعى من خلالها المعارضة إلى التذكير بوجودها، وأنه سيقف عند هذا الحد. 
إلا أن المعارضة بالغرفة الثانية التي لا تملك سلطة تنصيب الحكومة، اتخذت موقفا أكثر تشددا بانسحاب فرقها من حصة الأسئلة الشفوية لليوم نفسه.
ولم يشفع لهذه الحكومة ترؤس الملك لمجلس وزاري، مباشرة بعد خرجة المعارضة بالغرفتين. 
فالملك هو الحكم الأسمى بين مؤسسات الدولة، والساهر على احترام الدستور، وهو بهذه الصفة في حياد تام تجاه الفاعلين السياسيين، وترؤسه لمجلس وزاري يتألف من رئيس الحكومة والوزراء، فيه دلالة دستورية قاطعة إعمالا للفصل 42 من الدستور.  فقد شاهد الجميع كيف أن المعارضة في الغرفتين، المجتمعتين الأربعاء 23 أكتوبر بمناسبة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2014، قد أثارت مجددا الانتباه بشهر أعضائها ورقة  للتذكير بالفصل 88 من الدستور قبل أن تواصل الاستماع إلى عرض وزير المالية، وتلتحق في ما بعد بالقاعة المغربية لتتبع عرض الميزانية من لدن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وكأن شيئا لم يكن.
إن موقف المعارضة من الحكومة، وما تولد عنه من نقاش، يثير الاهتمام السياسي والقانوني، ويقتضي المعالجة المسؤولة والصريحة من المنظورين معا.
والمساءلة السياسية موجهة إلى كل مكونات الأغلبية الجديدة، وبالخصوص حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يرى البعض أنه في موقف غير مريح تجاه برنامج حكومي سبق له أن صوت ضده، وأصبح مطالبا بالدفاع عنه بعد دخوله إلى الحكومة. وبالتالي فإن الرد السياسي يجب في نظرنا أن تتولاه قيادات الأغلبية بخطاب موحد لا يترك المجال لأي لبس أو تباين في المواقف. وإن كان الحزب الوحيد الذي عبر عن موقف رسمي من تكوين الحكومة هو التقدم والاشتراكية الذي أصدر ديوانه السياسي المنعقد الاثنين 21 أكتوبر 2013 بلاغا اعتبر فيه أنه ثم احترام الدستور في ما يخص موضوع استكمال الشكليات المطلوبة لتنصيب الحكومة، ودعا إلى تقديم تصريح حكومي أمام البرلمان، يعقبه نقاش ولا يتلوه أي تصويت، فإن قيادات الأغلبية مطالبة بالاجتماع العاجل للرد بلسان واحد على موقف المعارضة من  « شرعية الحكومة، الدستورية».
وفي انتظار أن يتم ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة، فإن المناقشة الدستورية مفتوحة أمام الجميع، وهذه بادرة صحية، بغض النظر عن النوايا الدفينة، ستساهم لا محالة في التنزيل الديمقراطي للدستور الذي يقتضي مشاركة الجميع في ابتكار آليات هذا التنزيل. 
وتهدف هذه الورقة، المهيكلة حول أربعة محاور،  إلى تقديم  وجهة نظر شخصية من الميكانيزمات التي وضعها الدستور لمعالجة الموضوع، ونتمنى أن يتسع هذا النقاش القانوني ويشمل كل الآراء المساندة وغير المساندة لموقف المعارضة من الحكومة.
موقع رئيس الحكومة الدستوري
أول ملاحظة تثير الانتباه، أن جل المحللين تخطوا بسهولة الموقع الدستوري المتميز لرئيس الحكومة والذي من دون استحضاره لا يمكن الإلمام بكل معطيات الموضوع.
 فالفصل 47 من الدستور يستحق التمعن والتركيز، لأنه المؤسس  لموقع رئيس الحكومة، إذ بعد إعلان نتائج انتخابات أعضاء مجلس النواب، يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر تلك الانتخابات.
فالدستور إذن، يفرض تولية رئاسة الحكومة للحزب الذي يحتل الرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية.
وبعد تعيين رئيس الحكومة، لا يمكن إعفاؤه شخصيا من مهامه، بل إن حالات الإعفاء تشمل الحكومة ككل وهي كالتالي:
- إذا لم تصوت الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب لصالح البرنامج الحكومي الذي يقدمه رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، حسب مقتضيات الفصل 88 من الدستور، الذي سنعود إليه بالتفصيل، وفي هذه الحالة لا تعتبر الحكومة منصبة.
- إذا طلب رئيس الحكومة الثقة من مجلس النواب، ورفضها الأخير بالأغلبية المطلقة لأعضائه. ويؤدي سحب الثقة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية حسب مقتضيات الفصل 103 من الدستور.
- معارضة مجلس النواب في أن تواصل الحكومة تحمل مسؤوليتها بالتصويت على ملتمس للرقابة، يوقعه على الأقل خمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، وتصوت عليه الأغلبية المطلقة لأعضائه ( الفصل 105 من الدستور). هذا في ما يخص سلطة مجلس النواب في الإطاحة بالحكومة، والتي تقابلها الإمكانية التي يخولها الفصل 104 من الدستور لرئيس الحكومة بحل هذا المجلس، بعد استشارة الملك ورئيس المجلس ورئيس المحكمة الدستورية، ولا يتم الحل إلا بمرسوم يتخذ في مجلس وزاري، مما يفيد أن سلطة الحل المخولة لرئيس الحكومة ليست مطلقة في هذا الباب، بل هي مقيدة بالحصول على موافقة المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك، والذي يتداول في الموضوع حسب ما يقتضيه الفصل 49 من الدستور.
أما إعفاء الملك لرئيس الحكومة، فإنه غير منصوص عليه في الدستور، ما عدا في حالتين نكتشفهما في الفصلين 47 و 59 وتؤديان معا إلى إعفاء الحكومة بكاملها:
- حالة الفصل 49 التي تقتضي أن يقدم رئيس الحكومة استقالة ويؤدي ذلك إلى إعفاء الحكومة بكاملها. 
- أما حالة الفصل 59 فإنها تندرج في إطار حالة الاستثناء التي يمكن للملك أن يعلنهـــــــا بظهير، إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة أو وقع من الأحداث  ما يعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية، إذ في  كلتا الحالتين يُخَوَّلُ الملك صلاحيات اتخاذ الإجراءات التي يفرضها الدفاع عن الوحدة الترابية، ويقتضيها الرجوع في أقرب الآجال إلى السير العادي للمؤسسات الدستورية. 
ولا يمكن للملك أن يمارس صلاحيات الفصل 59 لمواجهة ظروف استثنائية جدا، إلا بسلطة مطلقة للتقدير، كأن يعين رئيسا للحكومة من خارج الحزب المتصدر للانتخابات التشريعية، إلا أن إعفاء رئيس الحكومة يؤدي حتى في هذه الحالة إلى إعفاء الحكومة بكاملها احتراما لروح الدستور.
وخلاصة القول إن الحكومة مرتبطة وجودا وعدما بوجود رئيسها.

بقلم:  ذ/ محمد بن عبد الصادق,  محام برلماني عن حزب العدالة والتنمية

Tuesday, December 17, 2013

دراسة في القانون: نظام بيع العقار في طور الإنجاز عديم الفعالية (1/3)


بقلم:  الدكتور محمد الباكير, أستاذ بكلية الحقوق بالدارالبيضاء
جريدة الصباح الأربعاء, 13 نوفمبر
عندما صدر القانون رقم 00-44 المتعلق ببيع العقارات في طور الإنجاز، استبشر المهنيون، و في مقدمتهم رجال القانون، خيرا بما جاء فيه من مستجدات. ذلك أن المشرع قد سعى فيه، على ما بدا للجميع، إلى وضع إطار قانوني هام للمعاملات والعقود المبرمة بشأن العقارات التي مازالت في طور الإنجاز، قادر على توفير الحماية اللازمة لمصالح المستهلكين، سواء من خلال تجاوز سلبيات العقود المعروفة بتسمية «الوعد بالبيع»، أو من خلال تمكين المشترين من ضمانات معقولة مقابل ما يدفعونه من أموال.

Sunday, December 15, 2013

Saturday, December 14, 2013

دراسة في القانون: إعفاء النسخ العادية للأحكام القضائية من واجبات التمبر (1/3)

هذه الدراسة، وجهة نظر حول مدى إعفاء النسخ العادية للأحكام والقرارات القضائية من الرسوم القضائية على ضوء القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش – الغرفة الثانية –  بتاريخ 02/02/2012 تحت عدد 122 في الملف عـدد 642-5-2010 المضموم له الملف عدد 643-5-2010، الذي قضى بتأييد
 الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير تحت عدد 169 بتاريخ 22/ 6 / 2010 في ملف الإلغاء عدد 212/2009
القاضي بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا