Thursday, November 13, 2008

تنظيم استقالة الموظفين العموميين وفق القانون المغربي

بسم الله الرحمن الرحيم

تنظيم استقالة الموظفين العموميين وفق القانون المغربي


العياشي عمر

الاستقالة هي رغبة الموظف في أن يترك الوظيفة نهائيا وهي من الحقوق المعترف بها.
فلا يمكن إجبار الإنسان على القيام بعمل لا يرغب فيه وهي حق للموظف يجوز له استعماله متى شاء وهي تعني عدم القيام بعمل بواجبات الوظيفة العمومية مع عدم التمسك بمزاياها على خلاف الإضراب ففيه يمتنع الموظف عن أداء واجبات وظيفته مع تمسكه بمزاياها .
فالاستقالة هي الخروج من خدمة المرفق العام بناء على طلب الموظف نفسه وبما أنها تتعلق بعمال المرفق العام بانتظام واطراد .
لذلك ثمة اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة يجب مراعاتها لأن الموظف يقوم بعمل لا لصالح فرد بذاته ولكن لصالح المجموع .
لذلك وجب تنظيم ممارسة هذا الحق على نحو يوفق بين الحفاظ على مبدأ دوام سير المرفق العام بانتظام اطراد وحق الموظف في توك الخدمة.
وهكذا عمل قانون الوظيفة العمومية ل 24 فبراير 1958 في فصوله من 75 مكرر إلى 79 على تنظيم استقالة الموظفين العموميين :
يقدم الموظف طلب الاستقالة كتابة تحت إشراف السلم الإداري إلى وزير الذي ينتمي إليه الموظف يعرب فيه عن رغبته في مغادرة أسلاك الإدارة بصيغة نهائية وليس لفترة مؤقتة و لا ينبغي أن يقيدها بشرط ويجب أن يكون ذلك نابعا من إرادته الحرة ومن ثم فلا يعتد بالاستقالة التي تحرر تحت التهديد ولو كان معنويا. يبقى الموظف مستمرا في مزاولة مهامه إلى أن تستجيب الإدارة لطلبه إلا اعتبر تاركا لوظيفته ويتوجب إصدار عقوبة الطرد في حقه. يجب على الإدارة أن ترد على الطلب داخل الشهر الموالي لتوصلها به. عندما ترفض الإدارة طلب الاستقالة يجوز للموظف أن يحيل القضية على اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء التي تبدي رأيا معللا بالأسباب وتوجهه إلى الإدارة المعنية.ولقد اعتبر المشرع في بعض الأحيان توقف الموظف بدون عذر مقبول عن مباشرة مهام وظيفته حتى وان لم يقدم استقالته نوعا من الاستقالة الضمنية وذلك بشرط أن تنذر الإدارة المعني بالأمر بالالتحاق بعمله خلال السبعة أيام الموالية لتبليغ الإنذار الموجه إليه في هذا الصدد. فإذا انصرم الأجل المشار إليه ولم يلتحق المعني بالأمر بعمله يجوز في هذه الحالة لرئيس الإدارة أن يصدر في حقه مباشرة وبدون استشارة المجلس التأديبي عقوبة العزل مع إيقاف حقوقه في التقاعد أو بدونه
وتعتبر العقوبة سارية المفعول ابتداء من يوم تبليغ الإنذار و تسري نفس المقتضيات بحكم القانون على الموظف الذي توقف عن العمل قبل التاريخ المحدد من طرف السلطة المختصة لقبول الاستقالة.
وإذا مر التاريخ المحدد وهو 30 يوما ولم يرد رد من الإدارة لا بالقبول ولا بالرفض فيعد سكوتها بمثابة قرار ضمني بقبول الاستقالة.

ويمكن تلخيص شروط الاستقالة فيما يلي:
1. أن تكون الاستقالة مكتوبة.
2. أن تكون خالية من كل قيد أو شرط
3. ألا تكون قد اتخذت ضد الموظف إجراءات تأديبية لم تنته بعد
4. ألا يقدم المعني بالأمر طلب الاستقالة تحت إكراه مادي.
5. ألا يتراجع المعني بالأمر عن طلب الاستقالة من وقت تقديمها إلى حين قبولها.
6. أن يستمر الموظف مقدم الاستقالة في عمله إلى أن تقبل الاستقالة صراحة أو ضمنا بمضي ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها.

ان الاستقالة لا تنتج أثرها الا من تاريخ قبولها وقد كان لها تطبيق طريف في فرنسا فقد أراد موظف لسبب أو لأخر أن يستقيل ليحرم زوجته من كل حق في معاش التقاعد فقدم استقالته وانتحر قبل قبولها وتطبيق للقاعدة السابقة اعتبر مجلس الدولة الفرنسي أن هذا الموظف قد مات وهو في الخدمة فقبضت الزوجة رغم إرادته نصيبها في معاش التقاعد


المراجع المعتمدة:

1. مليكة الصروخ : نظرية المرافق العامة الكبرى
i. دراسة مقارنة الطبعة الثانية 1992
ii. مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء.

2. مصطفى أبو زيد فهمي: القانون الإداري
i. الدار الجامعية 1993 *

Wednesday, November 12, 2008

جريمة الاغتصاب في القانون الجنائي المغربي.

بسم الله الرحمن الرحيم

جريمة الاغتصاب في القانون الجنائي المغربي.

العياشي عمر

نص القانون في 486 على :
الاغتصاب هو مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها، ويعاقب عليه بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.
غير أنه إذا كانت سن المجني عليها تقل عن ثمان عشرة سنة أو كانت عاجزة أو معاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية أو
حاملا، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة.
تعريف الإغتصاب :-
الإغتصاب هو اتصال الرجل جنسيا بالمراءة كرها عنها . أو كما عرفه المشرع الجنائي في الفصل أعلاه
اركان جريمة الإغتصاب
لكي يتحقق الاغتصاب قانونا لابد من تحقق ركنين أساسين : ركن مادي وركن معنوي هذان الركنيين هما الوحيدين الممهدين لانزال العقوبة على الجاني أو المتهم.
الركن المادي : يشمل هذا الركن عنصريين أساسين ومترابطين وانتفاء أحدهما يؤدي الى عدم قيام الجريمة وهذان العنصران هما الوقاع و عدم الرضا أو الغصب .
الوقاع : هو الأتصال الجنسى التام بين المراءة وبين الرجل بان يلج فيها قضيبة من عضوها التناسلى ايلاجا ولو جزئيا ولو لمرة واحدة وهذا مفادة اننا يجب ان نكون بصدد رجل لة القدرة على الممارسة الإتصال الجنسى بامراءة ولا يشترط فى ان يكون هذا الإتصال لمرات متعددة بل يكفى الايلاج لمرة واحدة وسواء تم القذف منة او لم يتم ولا يعتبر قاعا اتيان المراءة من الخلف .
والإتصال المعنى هنا هو الإتصال الجنسى التام بين الرجل والمراءة والذى يتم فية ايلاج الرجل لعضوة التناسلى فى العضو التناسلى للمراءة .

ملاحظات حول هذا العنصر :-

·لا يشترط الإيلاج اكثر من مرة بل يكفى لمرة واحدة .

· لايشترط ان يكون الإيلاج لكامل عضو الرجل .

· لايشترط ان تكون الأنثى فى سن محدد بل يكفى ان يكون عضوها التناسلى كافى للأيلاج فية .

· يشترط فى الراجل الجانى ان يكون قادر على الإتصال الجنسى

· يشترط ان تكون الأنثى حية لأنها ان كانت متوفاه كنا بصدد جريمة انتهاك حرمة القبور .

· الا تكون هناك زوجية قائمة بين المتهم والمجنى عليها .

· اتيان الأنثى من الخلف لايعتبر وقاعا
العنصر الثانى : عدم الرضا
وعدم الرضا الذى يستهدفة المشرع عو عدم انصراف ارادة المجنى عليها على الى قبول الإتصال الجنسى مع الجانى وقد يكون عدم الرضا هذا نتيجة الأكراة المادى او المعنوى او بما يحوية هذا المعنى من سلب ارادة او او تكون المجنى عليها غير مدركة او مصابة بضعف عقلى او فى حالة اغماء او فى حالة غش او خداع
مع ضرورة الأخذ فى الإعتبار. ان يكون الأتصال واقع فى ذلك الظرف من الإكراة . حتى ولو انتفى الأكراة اثناء المواقعة .
الركن المعنوي : وهي مايسمى بالنية الاجرامية أو القصد الاجرامي اي النظر الى مااذا توافرت او انعدمت النية عند المتهم و أنه بارادته قد انصرف الى احداث اتصال جنسي تام مع المرأة ولم يتم لة ذلك الا اذا كانت مكرهة عليه وانها لم تكن لتقبل او انها ستمتنع عن هذالإتصال لو كانت فى حالة طبيعية غير مسلوبة الإرادة او مكرة علية .
العــــقـــوبـــــة :
كما رأينا فان الفصل 486 ينص على أنه متى قامت جريمة الاغتصاب فان العقوبة هي السجن من خمس إلى عشر سنوات.
الظرف المشدد
وهي أنه اذا كان سن المجني عليها تقل عن ثمان عشرة سنة أو كانت عاجزة أو معاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية أو حاملا، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة.
أيضا نص الفصل 487 من نفس القانون على أنه :
إذا كان الفاعل من أصول الضحية أو ممن لهم سلطة عليها أو وصيا عليها أو خادما بالأجرة عندها أو عند أحد من الأشخاص السالف ذكرهم، أو كان موظفا دينيا أو رئيسا دينيا، وكذلك أي شخص استعا ن في اعتدائه بشخص أو بعدة أشخاص فإن العقوبة هي:
- السجن من خمس إلى عشر سنوات، في الحالة المشار إليها في الفصل 484.
- السجن من عشر إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 485
- السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 485.
- السجن من عشر إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 486.
- السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 486.
أيضا نص الفصل 488 منالقانون الجنائي
في الحالات المشار إليها في الفصول 484 إلى 487، إذا نتج عن الجريمة افتضاض المجني عليها، فإن العقوبة تكون على التفصيل الآتي:
- السجن من خمس إلى عشر سنوات، في الحالة المشار إليها في الفصل 484
- السجن من عشر إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 485.
- السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 485.
- السجن من عشر إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقر ة الأولى من الفصل 486
- السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 486.
على أنه إذا كان الجاني أحد الأشخاص المشار إليهم في الفصل 487، فإن الحد الأقصى المقرر للعقوبة في كل فقرة من فقراته يكون هو العقاب.
ومن تم فقد نص هذا الفصل على عنصر أخر من عناصر التشديد وهي الافتضاض ،بحيث إذا تعرضت المجني عليها. للإفتضاض يتعين تشديد العقوبة
مما يتضح وكخلاصة فان كل علاقة جنسية تكون المرأة خلالها في حالة إجبار من قبل الرجل تشكل اغتصابا.
فتوفر رضا المرأة من عدمه شرط أساسي لتكييف العلاقة الجنسية على أنها اغتصاب أو نفي الاغتصاب عنها .
وعليه يعتبر الاغتصاب وهتك العرض جريمتين شنيعتين ،وهما من أبشع أنواع العنف الممارس على النساء ويشكلا مسا خطيرا بكرامتهن
هاتين الجريمتين لا تلحقان الأذى فقط بجسد المرأة ،بل لهما انعكاسات نفسانية ومعنوية واضطرابات سيكولوجية ،وكذلك انعكاسات اجتماعية ، من المحتمل أن تصاحب الضحية طول حياتها،ذلك أنه ليس سهلا محو هذه الآثار .
وبالرغم من كل العواقب النفسية والمعنوية والاجتماعية التي يخلفها الاغتصاب فإن المشرع لم يتطرق إليها
ولم يتطرق لمصير الحمل الذي من الممكن أن ينتج عن الاغتصاب.
ومن الملاحظ أن هذا العنف الشديد لا يسلم منه لا جسد الطفلة ،ولا جسد الفتاة ،ولا جسد المرأة الطالبة والعاملة والموظفة ،ولا جسد العاطلة ،ولا جسد العجوز ،ولا جسد المتسولة والمتشردة ولا حتى المرأة المعاقة .
من الحالات الصارخة التي وردت ضمن ملفات إحدى المحاكم :
حالة العجوز التي تبلغ من العمر تسعين سنة لها ابن من مواليد 1939 ،والتي تم اغتصابها من طرف شاب في الثلاثين من عمره.
قضية مدير مدرسة أمضى ثلاثين سنة يغتصب ويهتك عرض طفلات صغيرات دون مستوى سن التمدرس ،أي في مرحلة الروض ،وقد خصص لممارسته المرضية هاته حجرة خاصة.
قضية المتسولة التي يغتصبها حارس مسجد متزوج وله ستة أبناء.
قضية العاملة التي يختطفها الجاني ويحملها بواسطة سيارة أجرة ليوصلها إلى بيت أسرته وهناك يغتصبها.
قضية الموظفة التي تغادر عملها على الساعة 12 زوالا ،تهم بدخول بيتها ،فتختطف أمام أنظار سكان الحي التي تقطن به ،وفي منتصف النهار،والتي يدخلها الجاني بيته ويشرع في اغتصابها غير مبال لا بصراخها ولا بالجيران المتجمهرين أمام البيت يطرقون بابه بقوة.

الصلـــــح الزجـــــــري

وزارة العدل

مديرية الدراسات والتعاون والتحديث

قسم الدراسات والتشريع





الصلــــــــــــــح الزجـــــــــــري
دراسة للمادة 41 من قانون المسطرة الجنائية الجديد


مقدمة
إن من دواعي الاطمئنان للعدالة الجنائية والثقة في نجاعتها حسب المنظور المعاصر والحديث اعتماد قنوات جديدة لحل النزاعات خارج الإطار الكلاسيكي ( مرحلة ما قبل المحاكمة - المحاكمة - تنفيذ العقوبة ) من خلال اعتماد أسلوب التسوية الودية عبر إجراء مصالحة بين أطراف الخصومة المباشرين، وهي وسيلة تؤدي إلى سد باب الشقاق بصفة نهائية من خلال جبر الضرر وبتر روح القصاص من نفسية الضحية. وقد حصر المشرع هذا الإجراء في جرائم بسيطة مع تقيد هذا التدبير بموافقة الأطراف بمحضر رسمي قبل المصادقة عليه من طرف رئيس المحكمة أو من ينوب عنه .
وسوف نحاول من خلال هذه الدراسة تناول إجراء الصلح كمستجد بقانون المسطرة الجنائية. مع الوقوف عند ماهيته ومسطرته من خلال المنهج الآتي :


المبحث الأول : ماهية الصلح
المبحث الثاني : مضمون الصلح


المبحث الأول : ماهية الصلح
نتناول في هذا الفصل دراسة مفهوم الصلح كما حددته المادة 41 ق.م.ج. وتحديد المرجعية القانونية لهذا الإجراء، والغاية من استحداثه ومسطرة إنجازه مع إبداء بعض الملاحظات على ضوء ما عرفته بعض التجارب القانونية والقضائية المقارنة كلما اقتضت ضرورة البحث ذلك .
أولا : مفهوم الصلح :
يعتبر مبدأ الصلح أو المصالحة من التقاليد النافذة في التراث الديني والثقافي المغربي، حيث كان رب القبيلة أو رب الأسرة يلعب دور الوسيط في حل النزاعات العائلية والمالية والفلاحية التي تنشأ بين أفراد الأسرة أو القبيلة .
وأسوة بالعديد من التشريعات المقارنة عمد المشرع المغربي في قانون المسطرة الجنائية الجديد إلى تبني مبدأ الصلح بالمادة 41 من ق.م.ج كآلية حديثة وحضارية لاستبدال العقوبة السالبة للحرية ولفض النزاع قبل تحريك الدعوى العمومية، وتكمن إيجابيات هذه المسطرة في النقط الآتية :
1- تخفيف العبء على المحاكم وربح الوقت
2- جعل القضاء يركز مجهوده على القضايا الأساسية
3- محاربة البطء في البت في القضايا خاصة منها ما يرتبط بحرية الأفراد
4- تطويق النزاعات القائمة بخصوص بعض الجرائم المحدودة
5- تخفيف الاكتظاظ الذي تعاني منه السجون
6- تحقيق نوع من التوازن بين حقوق الإنسان وحقوق المجتمع .
ويكمن موضوع الصلح القضائي في مراجعة أطراف النزاع بمحض إرادتهم أو باقتراح من النيابة العامة وكيل الملك أو نائبه لفض النزاع بشكل حبي مع توثيق الصلح بمحضر رسمي، وما من شك في أن هذا الإجراء يوطد العلاقات الإنسانية بدل إقامة الدعوى العمومية التي قد تنتهي بإدانة أحد الأطراف مما يكرس البغضاء والحقد في النفوس وعدم رضى المحكوم عليه بالعقوبة .
ثانيا : المرجعية القانونية لمسطرة الصلح
سبقت العديد من التشريعات المقارنة المشرع المغربي في الأخذ بمسطرة الصلح من ذلك التشريع البلجيكي والأمريكي والمصري والفرنسي، وهكذا عمد المشرع المصري، بمقتضى التعديل الذي أدخل على قانون الإجراءات الجزائية لسنة 1998، إلى اعتماد مسطرة الصلح في الجنح والمخالفات المعاقب عليها بالغرامة فقط؛ أما القانون الفرنسي فقد أخذ بمسطرة الصلح بموجب القانون رقم 515-99 الصادر في 23 يونيو 1999 في المادة 41 من ق.م.ج.حيث ورد في الفقرة 5 من المادة السالفة الذكر ما يلي :
« s'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits, le procureur de le République peut, préalablement à sa décision sur l'action publique, directement ou par délégation :
5°- Faire procéder, avec l'accord des parties, à une mission de médiation entre l'auteur des faits et la victime... »
ويمكن القول إن المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية المغربي خرجت من رحم المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية الفرنسية لا من حيث الطابع الاختياري لمسطرة الصلح وسلطة النيابة العامة بشأنها أو مصادقة المحكمة في النهاية على مقرر الصلح، باستثناء ما نص عليه المشرع الفرنسي من منح طرف أجنبي مباشرة مسطرة الصلح وهو ما لم تأخذ به المادة 41 موضوع الدراسة .
وعموما فمسطرة الصلح هي من وحي إحدى الآليات

Tuesday, November 11, 2008

قانون 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات

بسم الله الرحمن الرحيم


عمر العياشي

تندرج الجهوية في إطار متابعة البحث والدراسة حول آلية أساسية في التنظيم الإداري اللامركزي وذلك بغية تسليط الضوء أكثر على المقومات التاريخية والاجتماعية والقانونية للجهة في إطار حقل التجارب الجهوية التي تتباين من دولة لأخرى
كما أن الجهة والجهوية عادت لأمام من جديد بعد فترة من الخفوت سواء على مستوى الخطاب الرسمي أو على صعيد البحث العلمي وهو مايجعل منها موضوع الساعة ويفرض البحث عن صيغ جديدة في التعامل مع الجهة.
فالجهوية ليست موضوعا نظريا بحتا بل هي كذلك واقع عملي وممارسة فعلية تحظى بتتبع السياسيين والاقتصاديين والجغرافيين والإداريين والقانونيين والاجتماعيين وبذلك هي ملتقى لمناهج متنوعة ومقاربات متباينة حسب المرامي والأهداف وكذا حسب الدول والمجتمعات وحسب المراحل التاريخية.
 للاطلاع والتحميل من هنا




نزع الملكية لأجل المنفعة العامة

بسم الله الرحمن الرحيم


عمر العياشي



ان التشريعات المنظمة لعملية نزع الملكية لا تقدم أي تعريف لهذه العملية في حين نجد تعاريف فقهية متعددة ونورد من بينها تعريفا للأستاذ G.Peiser والذي يتميز بدقته وشموليته اذ يعتبر أن نزع الملكية من أجل المنفعة العامة " عملية ادارية بواسطتها تقوم الادارة بالزام الخواص على التخلي عن ملكيتهم العقارية التي تكون في حاجة اليها لتحقيق هذف يرتبط بالمصلحة العامة ".
أما سليمان الطماوي فقد عرف نزع الملكية بأنه " حرمان مالك العقار من ملكه جبرا للمنفعة العامة نظير تعويض مما يناله من ضرر ".
اذن تمثل عملية نزع الملكية أحد مظاهر عدم المساواة بين الادارة التي تتولى الدفاع عن المصلحة العامة والواص الذين يدافعون عن مصالحهم الخاصة فقرار نزع الملكية هو قرار اداري بمفهومه القانوني والقرار الاداري بصفة عامة وسيلة الادارة المفضلة في القيام بوظيفتها لما يحققه من سرعة وفعالية العمل الاداري فهو يتيح للادارة امكانية البث من جانب واحد في أي أمر من الأمور دون حاجة الى الحصول على رضا الأفراد أو حتى بالرغم من معارضتهم.
فقد خول المشرع للادارة من خلال القرارات الادارية سلطات و امتيازات تمكنها من أدائها لوظائفها وتعرف هذه السلطة بامتيازات السلطة العامة وذلك لكونها قائمة على المصلحة العامة.
وعليه فالسلطة العامة في اطار عملية حصولها على ماتحتاجه من عقارات تلجأ عادة الى أحد الخياريين:
قد تقتني مايلزمها بالطرق العادية متصرفة بذلك كشخص عادي قد يشتري أو يقاض أو يوصي أو يوهب له وهنا يخض نشاطها للقانون الخاص.
وقد يستعصي عليها الحصول على ماتحتاجه بالطر العادية وحتى لا يتعرض نشاطها الى الشلل والتعثر فقد مكنها المشرع ومكن كل من يقوم مقامها من اللجوء الى نظام نزع الملكية من أجل المنفعة العامة أو نظام الاحتلال المؤقت فمسطرة نزع الملكية يجب أن يكون أن تهذف في جميع الحالات الى القيام بأشغال وأعمال تكتسي صبغة المنفعة العامة.
وهكذا يقترن حق ممارسة نزع الملكية بالسلطة العامة ممثلة في الدولة التي يمكنها أن تخول هذا الحق الى أشخاص أخرين
تعترف لهم بحق ممارسة نفس الامتيازات نظرا لطبيعتها القانونية والدور المنوط بها.
واستنادا الى هذا الواقع وارتباطا بالنظام السياسي والاقتصادي القائم أصبح المشرع مجبرا على اتاحة امكانية ممارسة نزع الملكية الى سائر الأشخاص المعنويين ولو كانوا خاضعين للقانون الخاص والى الأشخاص الطبيعيين بشرط أن يتسم العمل المقرر انجازه بصبغة المنفعة العامة
فالعناصر التي تساهم في تنمية الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية تتعدد أشكالها وخصائصها القانونية وذلك يعني أن تدخلها لا يقتصر على مجرد القيام بعمل يستفيد منه الشخص نفسه بل يمتد الى عمل قد يقيد الجماعة والشخص في ان واحد والى عمل يندرج في اطار تسيير المرافق العامة أو الأشغال العامة.


Monday, November 10, 2008

مدونة التجارة قانون رقم 15.95

بسم الله الرحمن الرحيم

بالنظر الى الموقع الجغرافي المتميز للمغرب وقربه من القارة الأروبية وبالنظر الى سياسة التفتح التي مافتئ ينهجها المغرب اتجاه العالم الخارجي وبالنظر أيضا الى تيار العولمة الذي أصبح يجناح العولمة خصوصا في المجال الاقتصادي زيادة على سياسة الليبرالية التي تعد مسألة ثابثة في النهج السياسي والاقتصادي المغربي.


ولمواكبة كل التحولات الاقتصادية المتلاحقة والسريعة التي يعرفها عالم اليوم كان من اللازم على المغرب أن يبادر الى تغيير قوانينه في المجالين اللاقتصادي والتجاري لتصبح متلائمة مع محيطه الداخلي والخارجي وبهذف خلق جو ملائم للاستثمارات الخارجية عن طريق ازالة العوائق والمساطير الادارية والقضائية المعقدة بهذف اشاعة جو من الثقة انطلقت عملية الثحديث والاصلاح بصدور مدونة التجارة بتاريخ فاتح غشت 1996 لتحل محل القانون التجاري الصادر بتاريخ 12 غشت 1913 .



لتحميل النص الكامل للمدونة التجارة انقر على الصورة


com_cr

Sunday, November 09, 2008

مدونة الشغل القانون رقم 99-65

بسم الله الرحمن الرحيم

 
مما جاء في تصدير القانون رقم 99-65 المتعلق بمدونة الشغل مايلي :
بناء على الخطابات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده : ".... إننا نحث الحكومة والبرلمان على الإسراع بإقرار مدونة شغل عصرية، تشجع على الاستثمار والتشغيل، كما أننا ندعو كافة الشركاء الاجتماعيين إلى إقامة سلم اجتماعي، الذي يعد من مقومات الثقة في الاستثمار وحفزه"
 ولن نتمكن من تشغيل الفئات الواسعة من شبابنا إلا بتحقيق التنمية الاقتصادية، التي تظل رهينة بحفز الاستثمار، ثم الاستثمار، ثم الاستثمار، الذي سأظل أعمل من أجل إزاحة عوائقه، حتى يصير المغرب إن شاء الله ورشا كبيرا للإنتاج وخلق الثروات، وذلك ما يتطلب الالتزام بحسن تدبير الشأن العام، والإسراع بالإصلاحات العميقة ... وتأهيل المقاولات والتركيز على القطاعات التي لنا فيها مؤهلات، وتنافسية وإنتاجية، والنهوض بالتنمية القروية، مؤكدين وجوب إقرار القانون التنظيمي للإضراب، ومدونة عصرية للشغل، يعرف فيها كل من المستثمر والعامل حقوقهما والتزاماتهما مسبقا، وذلك في نطاق ميثاق تضامني اجتماعي شامل".
 وإيمانا بأن العمل وسيلة أساسية من وسائل تنمية البلاد، وصيانة كرامة الإنسان، والنهوض بمستواه المعيشي وتحقيق الشروط المناسبة لاستقراره العائلي وتقدمه الاجتماعي؛
 واقتناعا من أن يكون لكل شخص حق الاستفادة من المرافق العامة والمجانية في التشغيل، وأن يكون أيضا له الحق في شغل يناسب حالته الصحية ومؤهلاته ومهارته؛ وعلى أن يختار بكل حرية مزاولة عمله أو أي نشاط لا يحرمه القانون؛
 ورعيا لتأهيل الاقتصاد الوطني الذي يحتل مكانة مرموقة في اختيارات المغرب الاقتصادية، واعتباره رهينا بالحرص على الاهتمام بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تشكل معظم النسيج الاقتصادي، والتي لا يخفى على أحد الدور الهام الذي تلعبه في ميدان التشغيل على الخصوص؛
 ورعيا للمقاولة الحديثة باعتبارها خلية اقتصادية واجتماعية تتمتع باحترام حق الملكية الخاصة، وتلزم باحترام كرامة الذين يشتغلون بها وضمان حقوقهم الفردية والجماعية، كما تعمل على تحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي، مساهمة في الثراء الوطني، وبالتالي إيجاد مناصب شغل جديدة؛
 واعتبارا لما لفضائل الإنصات والتشاور والحوار من آثار إيجابية على تحديث فضاء العلاقات الاجتماعية داخل المقاولة وفي عالم الشغل، مما يستوجب اعتماد أساليب جديدة للتواصل بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، تأخذ بعين الاعتبار إكراهات المقاولة بالنسبة للتشريعات المقارنة ومتطلبات التنافسية، خدمة للاستثمار والإنتاج من أجل اقتصاد قوي وقادر على المنافسة وعلى مواجهة تحديات العولمة، ومواكبة التأهيل الاقتصادي والاجتماعي؛
 ودعما لآليات الحوار والتصالح، عند إثارة المساطر المتعلقة بتسوية نزاعات الشغل الفردية أو الجماعية، والتي تأخذ بعين الاعتبار الأعراف ومبادئ العدل والإنصاف في المهنة؛
 ونظرا للدور الأساسي المنوط بالمنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء، لكونها أطرافا فاعلة في تطوير الاقتصاد الوطني، مما يقتضي إيلاءها الأهمية التي تليق بها، ولاسيما من خلال المفاوضة الجماعية، باعتبارها حقا من الحقوق الأساسية، وذلك في سياق منظم وإلزامي، يكتسي طابعا مؤسساتيا، وعلى كافة المستويات، حتى تساهم في آثار إيجابية على العلاقات الاجتماعية داخل المقاولة وفي عالم الشغل؛
 وتعزيزا للقدرات التعاقدية للأطراف الاجتماعية للنهوض بالاتفاقيات الجماعية للشغل، والرفع من دور ومكانة الفرقاء الاجتماعيين، ترسيخا لمبدأ المقاولة والنقابة المواطنة بما يكفل النهوض بظروف العمل وتحسين بيئته، وتوفير الصحة والسلامة في أماكن العمل؛
 واحتراما للحقوق والحريات التي يضمنها الدستور لعالم الشغل علاوة على مبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، والاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، وخاصة المتعلقة بحرية العمل والممارسة النقابية، وحق التنظيم والتفاوض، وحق المبادرة والملكية، وحماية المرأة والطفل؛
 ودعما للثقافة العمالية بإطلاع الأجراء بمختلف الوسائل، وعن طريق ممثليهم، على كافة المعلومات والبيانات والمعطيات، التي من شأنها أن تساهم في الارتقاء بوضعيتهم وتأهيلهم، وأن تنهض بالمقاولة.
 تأتي مدونة الشغل في وقت يسعى فيه المغرب إلى فتح أوراش التأهيل الاقتصادي والاجتماعي، للاستجابة لرهانات التنمية ورفع تحديات العولمة والتنافسية، ولفسح المجال أمام الاستثمار الوطني والأجنبي في القطاع الخاص، لأهمية الدور المنوط به لبناء اقتصاد عصري
 لقد تم إعداد هذه المدونة بمساهمة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين الذين يؤمنون إيمانا راسخا بالدور الموكول إليهم في توفير المناخ الجيد للعلاقات الشغلية، وذلك في سياق كلمة جلالة الملك محمد السادس نصره الله.
"يقينا منا بأنه مهما كانت الشروط المادية والمالية والقانونية أساسية في حفز الاستثمار وخلق الإقلاع الاقتصادي، فإنها تظل رهينة بتوفر المناخ الاجتماعي وعلاقات الشغل السليمة والتعاونية والتشاركية"

للاطلاع والتحميل من هنا

النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

بسم الله الرحمن الرحيم





clip_image0021





هذا هو النص التشريعي المؤطر للوظيفة العمومية ولممثيلها من الموظفيين العمومين باعتبارهم الأشخاص الذين يعهد اليهم بوظيفة دائمة في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو السلطات الادارية بكيفية مباشرة




لتحميل نص القانون كاملا انقر على الصورة


d

التدبير المفوض

بسم الله الرحمن الرحيم


قانون التدبير المفوض 54.05


تعد سنوات التسعينات سنوات التحولات الكبرى في المغرب خاصة على صعيد تدبير الشأن العام اذ سيتم البدأ في تطبيق متضيات قانون الخوصصة والذي عمل على ادخال ثقافة اقتصادية جديدة في المغرب هذه الأخيرة ستفتح باب التفكير في صياغة أساليب وطرق جديدة في تسيير المرافق العمومية خاصة المحلية منها وبذلك تم الأخذ بطريقة التدبير المفوض


استعمل اصطلاح تفويض المرفق العام لأول مرة في التشريع الفرنسي وذلك في قانون 6 فبراير 1992 الخاص بالادارة اللامركزية للجمهورية حيث يفرض هذا القانون بعض الشروط الاجرائية في ابرام عقود تفويض المرفق العام من قبل الجماعات المحلية كما يرر مبدأ ضرورة العلانية السابقة .


وفي المغرب بدأ العمل بالتدبير المفوض انطلاقا من سنة 1997 وخاصة مع المرافق العمومية المحلية وبالتحديد مرافق النظافة والماء والكهرباء والتطهير.


وفي سنة 2006 أصدر المغرب النص التشريعي المنظم لعملية التدبير المفوض للمرافق العامة والمنشات العمومية المبرمة من قبل الجماعات المحلية أو هياتها أو المؤسسات العامة .


والتدبير المفوض حسب المادة الأولى من قانون 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة هو:


عقدا يفوض بموجبه شخص معنوي خاضع للقانون العام يسمى "المفوض" لمدة محددة،تدبير مرفق عام يتولى مسؤوليته إلى شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص يسمى المفوض إليه"، يخول له حتى تحصيل أجرة من المرتفقين أو تحقيق أرباح من التدبير المذكور أو هما معا.


يمكن أن يتعلق التدبير المفوض كذلك بإنجاز أو تدبير منشأة عمومية أو هما معا تساهم في مزاولة نشاط المرفق العام المفوض.


وللتعرف أكثر على مقتضيات القانون أعرض عليكم النص الكامل


لتحميل نص القانون انقر على الصورة


sq

قانون المسطرة الجنائي قانون 22.01

بسم الله الرحمن الرحيم



أصبح الاقتناع راسخاً بتغيير قانون المسطرة الجنائية الصادر بتاريخ 10 فبراير 1959 منذ بداية السبعينات من القرن الماضي. وقد تدخل المشرع بمقتضى الظهير الشريف المتعلق بالإجراءات الانتقالية الصادر في 28 شتنبر 1974 ليدخل تعديلات مهمة على ذلك القانون. وكرس في فصله الأول قناعته بتغيير قانون 1959 معتبراً ما تضمنه قانون الإجراءات الانتقالية مجرد تغييرات مرحلية يعمل بها إلى حين دخول » القانون الجديد للمسطرة الجنائية في حيز التطبيق«.

وقد كشفت الممارسة اليومية عن وجود عدة ثغرات ومشاكل مرتبطة بالنصوص القانونية أو بالواقع الاجتماعي ينبغي التصدي لها وتقديم حلول وأجوبة لما تطرحه من إشكاليات. كما أن مصادقة المملكة المغربية على جملة من المواثيق والاتفاقيات الدولية أصبحت تفرض تدخل المشرع من أجل ملاءمة قانونه مع التوجه العالمي. يضاف إلى ذلك الطفرة الكبرى التي عرفها مجال حقوق الإنسان ببلادنا، والحرص على صيانة هذه الحقوق وحماية الحريات الفردية والجماعية، و بناء دولة الحق والقانون.

وقد وجدت أسباب أخرى دعت إلى تعديل قانون المسطرة الجنائية والتعجيل بإخراجه إلى حيز التطبيق من بينها:

- إن نظام العدالة الجنائية لم يعد مبعث ارتياح لدى مختلف الفعاليات المهتمة على كافة الأصعدة، وأصبح محل انتقاد من المهتمين والمتتبعين نتيجة بطء الإجراءات وعدم فعاليتها بسبب عدم جدوى الأساليب الإجرائية المقررة أو عدم كفايتها، أو لكون الآجال المسطرية طويلة أو غير محددة بالمرة؛

- تصاعد ظاهرة الجريمة، وظهور أنواع جديدة من الجرائم مرتبطة بالتقدم العلمي والتكنولوجي وبالظروف الاجتماعية والاقتصادية، أبان عن قصور المسطرة الجنائية الحالية في مكافحتها؛

- تضخم عدد القضايا المعروضة على العدالة الجنائية بشكل بات معه البت في قدر هائل منها بواسطة تشكيلات القضاء الجماعي يؤدي إلى زيادة تراكمها رغم بساطة بعضها.

وعلى العموم فقد كان هاجس توفير ظروف المحاكمة العادلة وفقاً للنمط المتعارف عليه عالمياً و احترام حقوق الأفراد وصون حرياتهم من جهة، والحفاظ على المصلحة العامة والنظام العام من جهة أخرى، عناصر أساسية شكلت نقطة مركزية أثناء إعادة النظر في قانون المسطرة الجنائية الصادر سنة 1959، والظهير الشريف المتعلق بالإجراءات الانتقالية الجنائية الصادر سنة 1974 لجعلهما يواكبان ترسيخ بناء دولة الحق والقانون مع تلافي كل السلبيات التي أفرزتها تجربة الأربعين سنة الأخيرة من الممارسة باستحضار تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وقيم المجتمع المغربي مع الحفاظ على الأسس المستقرة في التراث القضائي ودعم المكتسبات التي حققها التشريع الوطني في مجال حقوق الإنسان بمقتضى التعديلات التي أدخلت على قانون المسطرة الجنائية خلال التسعينات سواء فيما يتعلق بمدة الحراسة النظرية أو توفير حق الدفاع للمتهمين أو إشعار عائلات المعتقلين بوضعهم تحت الحراسة النظرية، أو حقهم في أن يعرضوا على طبيب لمعاينتهم بطلب منهم أو إذا عاين القاضي ما يبرر ذلك ودعم هذه المكتسبات على نحو يتماشى مع المفهوم الكوني لحقوق الإنسان في الوقت الراهن.

cover لتحميل نص القانون  رقم 22.01 انقر على الصورة

مجموعة القانون الجنائي مع اخر التعديلات

بسم الله الرحمن الرحيم




ان القانون الجنائي هو مجموعة القواعد  القانونية التي تحدد بها الدولة الفعل الذي تعتبره جريمة لما يحدثه في المجتمع من اصضراب وفي النفوس من خوف وقلق وانعدام الأمن والطمأنينة وتحدد أركانه والعقوبة المقررة له حسب درجة الخطورة التي تراها في ارتكابه وحسب ماتراه كافيا لدع مرتكبه عن العود الى ارتكابه وصدا لغيره ممن تسول لهم أنفسهم ارتكابه واقلاق راحة المجتمع سواء بالتعدي على نظامه أو سلامة أحد أفراده في جسمه أو ماله أو عرضه وبين الشروط الواجب توفرها لعقاب مرتكب الجريمة.


للتحميل نص القانون كاملا انقر على الصورة


crime_cr

Saturday, November 08, 2008

مفهوم المرفق العام

المرفق الـــــــــــعام

عمر العياشي


ان مفهوم المرفق العمومي الذي نعرفه حاليا لم يظهر بالشكل والمضمون الذي يوجد عليه الآن بل عرفتطورا ملحوظا وركزت عليه مدارس عدة وارتبطت به مفاهيم كثيرة من قبيل المصلحة العامة والسلطة العامة...وهوبذلك عبر تطوره أثر بشكل كبير على الكثير من المفاهيم القانونية خاصة تلك التي هي من صميم القانون الاداري على اعتبار أن القانون الاداري يستند الى فكرة المرفق العام بشكل ملحوظ بحيث اعتبر القانون الاداري قانون المرافق العمومية خاصة خلال الحقبة الأولى لظهور المرفق العام وبداية تبلور مفهوم جديد للسلطة وللمنفعة العامة خضع الانعكاسات تحول وظائف الدولة.

وان فقهاء القانون الاداري اعتمدوا عدة معايير لرصد مفهوم المرفق العام وكلها تحيل على بعضها البعض وعناصر كل معيار تظل حاضرة ومتواجدة في صلب المعايير الأخرى فالتداخل قائم و لا يمكن التعالي علية ونبدأ بالمعيار الأول

1/مدرسة السلطة العامة:

ان السلطة العامة يستمد اعتمادها كمعيار لأعمال التي تخضع للقانون الاداري حيث أصبح التمييز ضروريا بين العلاقات التي تتدخل فيها الادارة باعتبارها سلطة عامة فتصدر الأوامر والنواهي وتلك التي تظهر فيها كشخص عادي تقوم بمجموعة من الأعمال المالية فتبيع وتشتري وتؤجر... وغير ذلك من الأعمال التي تندرج ضمن الأعمال المادية أو التسييرية للادارة وتخضع فيها لقواعد القانون الخاص مثلها مثل الأفراد.

وقد اعتمد هذا التمييز من قبل الكثير من الفقهاء خلال القرن 19 وعلى الخصوص الفقيه لافريير la ferriere وكذلك الشأن بالنسبة لبرتملي bertelemy ودكروك ducrok وباتي baty حيث كانوا يبنون القانون الاداري كله على أساس التمييز بين أعمال السلطة والأعمال المادية والتسييرية لذلك سميت مدرستهم بمدرسة السلطة العامة.

فقبل ذلك لم يكن من السهل تصور مسألة الدولة عن الأعمال التي تقوم بها باعتبارها سلطة عامة ومطالبتها بالتعويض عن الأضرار ذلك لتلافي عرقلة نشاطها في هذا النطاق والحيلولة دون انهاك مواردها المالية.

وعلى اعتبار أن معيار السلطة العامة كان مسيطرا فان المرافق العمومية تعد مجرد أداة لادارة أنشطة الادارة ولم تكن كتابات هذه الحقبة تولي اهتماما كبيرا للمرفق العام على اعتبار أنها مجرد تنظيم للوسائل فمصطلح المرفق العام لم يظهر في نصوص هذه المرحلة بل حتى عندما ظهر لم يعره الفقه والقضاء أي اهتمام يذكر على الرغم من أن عدد المرافق العمومية كان مهما وان كان نشاط الدولة محددا انذاك في توفير الأمن الخارجي والداخلي والقضاء.
فكان أمرا طبيعيا كذلك أن يكون القانون العام المنسجم مع هذه المرافق مصطبغا بفكرة السيادة والسلطة العامة وأن يكون القانون القانون الاداري المتسم بصبغة الأمر والنهي مستندا الى فكرة السلطة العامة.
وحتى نظرية السلطة العامة عرفت بعد التطور على اثر ظهور المرافق العامة الصناعية والتجارية وتغير موقف القضاء الاداري ازاء المرافق التقليدية فأصبحت لنظرية السلطة العامة صورة جديدة وان كانت غير مقطوعة الصلة بصورتها التقليدية على ان هذه الصورة التقليدية كانت تطلق يد السلطة الادارية في مباشرتها نشاطهاوفي استخدام وسائل السلطة العامة في اداء وظائفها.
كما لم يعد من المستطاع التمييز بين اعمال السيادة والسلطة واعمال الادارة والتسيير وبالتالي تحديد مجال اختصاص القانونين العام والخاص وكلا من القضاء الاداري والقضاء العادي فأصبح فقهاء مدرسة السلطة العامة يضعون بدورهم بعض التحفظاتفالأستاذ هوريو hauriou يرى أن ثمة قيود مفروضة على حقوق السلطة العامة ليست قيودا خاضعة لارادتها وحدها ولكنها قيود موضوعية أضحت معه هذه القيود نظاما مفروضا على السلطة العامة وهذا النظام المفروض هو نظام المرافق العامة.



2/مدرسة المرفق العام



ان نظرية المرفق العمومي كان قد بلورها العميد ليون ديجي leon duguit في العديد من كتبه وستولى فقهاء اخرون دراستها باسهاب والعمل على تطويرها ومن أهمهم جيز G.jeze وبونار L.BONNARD ورولان Rolland ولقد اهتم دوجي بدراسة التحولات التي أصبحت ظاهرة على الدولة فتوصل الى ان الحكام لم يعودوا يجسدون السيادة بل هم مجرد مسيرين لشؤون الجماعة وملزمين بتوفير الوسائل المادية والتنظيمية لانجاز كل ما يهم حياة المجتمع في أحسن الظروف.
ولدلك فان الدولة بالنسبة اليه ليست سلطة تأمر وانما هي مجموعة المرافق العامة.
وهكذا تصبح فكرة المرفق العام أساسا لتطبيق القانون الاداري بل انها تغدو الفكرة الأساسية في الانون العام. ويصبح نزاعا اداريا كل نزاع ينطوي على مسألة تتصل بنشاط المرافق العامة.وكل ما تتمتع به الادارة من نظام قانوني خاص يحكم نشاطها انما يرجع الى ماتقوم عليه المرافق العامة فاذا كانت المسؤولية عن العمال المادية قد خضعت لنظام خاص فلأنها نتجت عن نشاط المرافق العامة واذا كانت العقود قد أصبحت عقودا ادراية تخالف في نظامها القانوني عقود القانون الخاص فلأن الادارة قد عقدتها لتسيير المرافق العامة واذا كانت الأموال العامة قد اعتبرت أموالا عامة فلأنها خصصت لخدمة المرافق العامة واذا كان عمال الادارة قد أصبحوا موظفين عاميين فلأنهم يخدمون المرفق العام
ان القانون عند دوجي هي الأهداف التي تسعى لدولة الى تحقيقيها وليس على الوسائل التي تستعين بها.ان الفكرة المنسجمة لفكرة المرفق العام تقوم على ثلاثة عناصر أساسية مرتبطة فيما بينها

- سلطة عامة تتولى رقابة المرفق

- نشاط يهذف لتحقيق المصلحة العامة.

- نظام قانوني خاص (القانون الاداري)

المراجع المعتمدة


1-مليكة الصروخ: نظرية المرافق العامة الكبرى دراسة مقارنة الطبعة الثانية 1992 مطبعة النجاح


2-عبد الله حداد: المرافق العمومية الكبرى دراسة نظرية وتطبيقية الجزء الأول مكتبة دار السلام




الميثاق الجماعي

الميثاق الجماعي قانون رقم 78.00

عمر العياشي


أهمية القانون الجماعي تكمن في كونه ليس من القوانين التي يمكن تغييرها بسرعة أو بسهولة لارتباط مكوناته والفلسفة التي يرمي إلى تحقيقها بالجوانب المهمة للنظام الإداري للدولة ككل وبنظام اللامركزية التي يتطلب نوعا من الاستمرارية والثبات.
وعليه ادا كان ظهير 1976 قد أكد أن ألامركزية الإدارية أعتبرت لدى السلطات العامة اختيارا استراتيجيا تمت مراجعته من حين لأخر على سبيل المثال في 15 فبراير 1977 وفي سنة 1944 والذي طغت عليه الرؤية والتوجه السياسي والاداري حيث كانت الغاية منه تكوين النخب الادارية على المستوى المحلي وتمكينها من اكتساب الخبرة والتجربة من خلال التمرس على المشاركة في تدبير الشأن العام المحلي تجسيدا لمبادئ الديمقراطية المحلية.
فان المرحلة الجديدة التي أسس لها القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي ستكون أكثر أهمية لضرورة انخراطها في انجاح الدور الاقتصادي والمالي والتنموي للجماعات المحلية لاسيما بعد صدور قانون الجهة وتبني أسلوب التخطيط من جديد في دستوري 1992و1996 وبسبب تفاقم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية واقعيا وعمليا .
واليكم نص القانون المتعلق بالميثاق الجماعي :


الميثاق الجماعي قانون رقم 78.00


الميثاق الجماعي

Thursday, November 06, 2008

أزمة السياسة الجنائية

بسم الله الرحمن الرحيم



ok


للتحميل من هنا

Wednesday, November 05, 2008

دستور المملكة المغربية



بسم الله الرحمن الرحيم



دستور المملكة المغربية

13 شتنبر 1996


constma


سياسة التجريم في الشريعة الاسلامية والقانون المغربي

سياسة التجريم في الشريعة الاسلامية والقانون المغربي

baht-siyassat-tajrim


قام بإعداده الطالبان:
جهاد دارعي وعدنان حموري

تحت إشراف:
الأستاذ أشركي أفقير عبد الله


بجامعة:
جامعة عبد المالك السعدي
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
بطنجة
(المغرب)



برسم السنة الجامعية:
2005/2004م

قانون 70.03 بمثابة مدونة الأسرة

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا