Saturday, October 26, 2013

قراءة في قرار المجلس الدستوري:حق المحامي في الحصول على نسخ من محاضر واجراءات التحقيق(1)

قراءة في قرار المجلس الدستوري:حق المحامي في الحصول على نسخ من محاضر واجراءات التحقيق(1)
بقلم د: عبد الرحمان اللمتوني
جريدة الصحراء المغربية 23 أكتوبر  2013 عدد 8608
انقر على الصورة للتكبير

صندوق المقاصة، حاجز أمام التشغيل

Challenge N° 437du 27 septembre 3 octobre 2013

مذكرة مرجعية حول المقايسة لمواجهة الاثار السلبية لتقلبات أسعار المواد البترولية

مشروع قانون المالية لسنة 2014

Thursday, October 17, 2013

التقطيع الانتخابي بالمغرب بين المنظور القانوني.. والفعل السياسي

يشكل التقطيع الانتخابي أهمية مركزية في رسم السياسات الانتخابية في إطار الآنظمة الانتخابية الديمقراطية والتنافسية حيث يتحول إلى أداة لمنح مختلف المرشحين حظوظا متساوية للفوز بمقاعد البرلمان أو المؤسسات المحلية المنتخبة. فالأمر هنا لا يتعلق بمسألة شكلية ؛ بل بعامل أساسي في توجيه الانتخابات؛ فهو آلية سياسية قبل أن يكون آلية تقنية لذلك يعد من العوامل الأساسية ا

Sunday, October 13, 2013

دراسة في القانون: المحاماة ما بين نتائج الحوار والتجاذبات التفاعلية

شكل إصلاح منظومة العدالة عبر زمن التدبير الحكومي في الماضي، أولوية صعبة المناولة أو الاقتراب الكامل والشامل على مر مشاريع واهتمامات الحكومات المتعاقبة بالمغرب، نظرا لتداخل واجب ومصلحة المواطن باعتباره متقاضيا واقعيا أو احتماليا، وهو المنسوب إليه التشكي الدائم ورفع شعار انعدام ثقته في العدالة وجزمه القاطع باهتزازها مرة تلو الأخرى، مع متطلبات الحقوقي والسياسي وحقوق وطلبات القاضي بتحسين وضعيته والاهتمام بظروف عمله وبمناخ إنتاجه القضائي، والعنصر البشري بالمحاكم، والقوانين المتحكمة في مسار النزاعات والحقوق، بالإضافة إلى مطالبات الممتهنين للمهن القضائية وعلى رأسهم المحامين.



سجل في المغرب، ولأول مرة في تاريخه توفقه في بلورة خريطة طريق متعلقة بإصلاح منظومة العدالة، جاءت نتيجة حوار وطني كلل بالميثاق المعلن عن مضمونه وتوصياته وآليات تنفيذها من قبل وزير العدل والحريات، الخميس 12 شتنبر الماضي وذلك بعد 41 اجتماعا على  مستوى الهيأة العليا للحوار و11 ندوة جهوية خطت الخريطة القضائية للمملكة واستشارة كتابية همت 111 هيأة مهنية ومنظمة بالإضافة إلى 104 ندوات مواكبة على صعيد محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وخلال مدة زمنية قاربت السنة.
ومن أهم ما أبرزه الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة والميثاق المتصل به،  والذي جاء نتيجة لعدة جولات استماع والبوح الجماعي بكل حرية، ودون رقابة أو شرط لكل الفاعلين في القطاع و المسؤولين القضائيين وبعد التركيز على الانتقادات الموجهة إلى العدالة المغربية، سواء التي تخص البطء في البت أو جودة الأحكام أو البعد عن المتقاضين أو تكلفة التقاضي أو ضعف البنايات والتجهيز وتراكم الملفات غير المنفذة وآفة التبليغ وتجهيز الملفات ومطالبة المواطنين بالأمن القضائي  وتسهيل ولوجهم للعدالة، فإن مهنة المحاماة باعتبارها الفاعل الأساسي في منظومة العدالة شملها مشروع الإصلاح بشكل مباشر وواضح سواء في التشخيص العام للوضع القضائي بالمغرب ولم يستثنها ميثاق إصلاح منظومة العدالة من توصياته، التي وضعتها موضع الجد في الأولويات بشكل خلف ردود فعل إيجابية من جهة بخصوص البعض منها ومن جهة أخرى ردودا منتقدة للميثاق برمته ورافضة له.  وحسب وجهة نظرنا، فإن هذا التجاذب يرجع أساسه إلى الغيرة على قطاع العدالة أولا، وحبا في مهنة المحاماة التي نشأت حرة وقدمت للإنسانية عبر التاريخ أدوارا، يصعب جمعها أو حصرها بشكل كلي، ولكن يمكن إجمالها في أنها أسعدت الإنسان المظلوم، وأنصفته وثبتت حقه في العدل والمساواة والاحتكام للقانون.
وبالرغم من الانتقادات الموجهة للمحامي، سواء فردا أو لإطاره الهيكلي كهيأة، فإن كل هذا جاء نتيجة طبيعية لعطائه الميداني طيلة سنين من الممارسة، وجاء نتيجة لأهمية دوره في العدالة والرهان المعمول عليه بشكل أساسي لرفع قاطرة الإصلاح وتنزيل مضامين الميثاق وتوصياته، سواء كانت هذه الانتقادات مبنية على وقائع وحقائق أو كانت ادعاءات وتحاملات، لا تخلو من استفزاز ايجابي له ومفيد للمهنة والعدالة والمواطن.
لذا وانطلاقا من أن المحامي الناجح هو الحامل هبة الشجاعة وهي صفة جميلة من صفات الشهامة ومن مميزات الشخصية الاستثنائية التي ينفرد بها المحامي دون باقي المهن الحرة الأخرى، شخصا غير عاد يتحدى الواقع والصعاب من أجل نصرة الحق.
فمهنة المحاماة تربي في شخص المحامي كيف يتخذ قراراته في الدفاع بكل اطمئنان وشجاعة في الحسم والقول والفعل انطلاقا من وضعية المهمة الموكولة إليه، فالمحامي ليس بالخصم الحقيقي لأي نزاع وليس بطرف من أطرافه، وإنما هو وكيل يتولى مهمة محددة غايته هي الدفاع عن مصالح وحقوق موكله بكل أدب ووفق الأعراف والتقاليد المهنية التي ترعرع ونشأ فيها، ولعمري هي قيم وقواعد أخلاقية متكاملة وشامخة الجلالة والقدر بما يكفي للدفع به معنويا لتحقيق نبل رسالته الإنسانية والاجتماعية وكفيلة بنصرته لحقوقه البسيطة والعادلة تحمي مركزه في منظومة العدالة وتقر بعطاءاته وضمانات استقلاليته التي لا تقبل كالطير الحر أي قيد أو عقل.
وانطلاقا من أن أي عمل بشري لا يخلو من نواقص ولا يستثنى من الانتقادات، كيفما كانت نتائجه وأفكاره وإبداعات مقترحاته وتوصياته، مما يجعل ميثاق منظومة العدالة باعتباره نتاج عقل بشري من زمرة العمل القابل للنقد والانتقاد وفي الآن نفسه، لا يستقيم منطق الواقع أن تتنكر لمكتسباته إن لم تكن في الكل، فلا يمكن أن تحرمه ولو من جزء منه ولعله الاتفاق الكامل والشامل من جميع المشاركين والمعارضين لمسار الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة وهو: " أن العدالة من حيث الواقع المغربي ليست بخير".
لذا فإن مهنة المحامي، المهنة النبيلة، الجميلة، الإنسانية المنشأ والهدف، بحاجة إلى من يحيطها بعناية الحب والغيرة والوفاء ويبعدها عن أي حسابات ضيقة سياسية أو ذاتية أو غير مفهومة من أي طرف كان، مع العلم أن كل من يتجاذب حولها اليوم هم أبناء الدار وأمل القواعد والشباب من المحامين في فجر يوم جديد لمهنتهم، يكون كفيلا يشحن هممهم ويقوي عزيمتهم في الاستمرارية و العطاء.
و نظرا لصعوبة ومغامرة تناول هذا الموضوع في ظل هذا الجو المشحون، ما بين طرفي موكول إليهما إلى حد كبير، ضبط معادلة مهنة المحاماة انطلاقا من إيماننا بالمؤسسات ودورها في التأطير والتدبير والدفاع والحفاظ على المكتسبات، فإننا لم نجد سوى طرح بعض الأسئلة الإنكارية كتمهيد لفتح النقاش حول مهنة المحاماة وواقع التجاذبات على ضوء توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة وبشكل مجرد ونابع من رأي ذاتي وشخصي مستمد من قيم المهنة وضريبة اختيار الانتماء إليها وقسمها.
- هل المحامون ضد إصلاح منظومة العدالة؟
- هل المحامي لا يريد مصلحة بلاده و وطنه و يفضل عليها مصلحته الذاتية؟
- هل المحامون بالمغرب لم يقدموا مقترحات و مطالب طوال جولات الحوار؟
- هل الدولة وفية بالتزاماتها تجاه المحامين المزاولين للمساعدة القضائية بالمجان لمدة عقود من الزمن؟
- هل جمعية هيآت المحامين بالمغرب لم تشارك ولم تقدم أي مقترحات تخص إصلاح منظومة العدالة؟
- هل المحاماة بخير وفي رتبة مشرفة مجتمعيا وقطاعيا؟
- هل وزير العدل والحريات قدم بصفتيه الحكومية والمهنية لزملائه ما يطمئنهم على حالة مهنتهم؟
- هل تمثيلية المحامي على مستوى الهيآت الوطنية نزيهة ومقنعة وقادرة على خلخلة الواقع المهني المتناقض والجامد التفاعل مع ما هو منتظر من دوره أخلاقيا ووطنيا واجتماعيا وقطاعيا ؟
- هل المواطن يمكن له أو يستطيع الاستغناء على خدمات المحامي؟
- هل مواقف المحامين مهنية محضة أم تزينها أهداف سياسية من الباطن؟
- هل السيد وزير العدل والحريات يؤمن بالرأي المخالف، ويقبل بالحوار الهادئ وبدون شروط لإصلاح الواقع المهني هرما وقواعد؟
- هل توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة لا تحمل أي أفكار تساهم في الرقي  بمهنة المحاماة؟
- هل توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة حد أقصى لا يمكن التفكير في ما هو أفضل وأحسن منها و بلورته فيما تبقى من مناقشات مجتمعية؟

بقلم:  مصطفى يخلف, محام بهيأة أكادير ورئيس جمعية حوار

دراسة في القانون: المحاماة وميثاق إصلاح منظومة العدالة (الحلقة الأولى)

كثر الحديث عن ميثاق إصلاح منظومة العدالة وحظ مهنة المحاماة منه، وتباينت آراء أهل الشأن حول الموضوع، وباستثناء
مهندس الميثاق ونقيب سابق بهيأة المحامين بالجديدة وبعض المنتمين إلى حزب "المصباح"، فإن الكل أجمع على
أن الميثاق وما تضمنه من توصيات لم تقدم للمهنة إلا الفتات مقابل سيل من التراجعات.

اختزلت عقلية مهندس الميثاق إصلاح المحاماة خلافا لباقي مكونات العدالة في مقاربة تخليقية، مع إغفال أهمية الربط بين التخليق كهدف وغاية مع باقي المداخل الأخرى لإصلاح وتم تغييب تهم رؤى الإصلاح والتي تنبني على المقاربة التأهيلية والتطويرية مهنة المحاماة كباقي مكونات منظومة العدالة وتم تسجيل تراجعات خطيرة عن ثوابت ومكتسبات لطالما ناضل من أجلها المحامون.
فبعد أن جعل الميثاق من استقلال السلطة القضائية هدفا رئيسيا أولا له، جعل من توطيد خضوع مهنة المحاماة والتطاول على استقلالها هدفا رئيسيا له كذلك كما سيأتي بيانه.
في الجزء الثاني المعنون بالرؤيا العامة لإصلاح منظومة العدالة، فإن أعضاء الهيأة العليا للحوار الوطني يقترحون على وجه الخصوص التوجهات الجوهرية التالية :
" مراجعة التشريعات المنظمة للمهن القضائية والقانونية في اتجاه تعزيز استقلالها، وكذا توطيد خضوعها، ولوجا وتنظيما وتيسيرا لمبادئ المنافسة والمسؤولية والمساواة أمام القانون، بما يخدم المصلحة العامة".
إن جملة (توطيد خضوعها) تحمل الكثير وتبين ما يضمره واضعو الميثاق للمهن القضائية والقانونية خاصة مهنة المحاماة، وخضوع المهنة ولوجا لمبادئ المنافسة يحمل بصمة عبد العالي بنعمور، رئيس مجلس المنافسة وتقريره حول المهنة والذي عجز عن طرحه ونشره، وهو المنظور الذي اقترح فيه فتح ولوج مهنة المحاماة على مصراعيه أمام من هب ودب، بغض النظر عن سنه، وطبيعة تكوينه، لإغراق المهنة مع ما سينتج عن ذلك من مشاكل جمة تناقض الإصلاح الذي تم تعينه عضوا في هيأته العليا.
وفي الوقت الذي أوصى المؤتمر العام الثامن والعشرون لجمعية هيآت المحامين بالمغرب بالتأكيد على ضرورة تقنين احتكار مهنة الدفاع، وتمثيل الأطراف أمام المحاكم، مع دعوة مكتب الجمعية ووزارة العدل والحريات للقيام بكل الإجراءات الضرورية لمراقبة وضبط ممارسات مكاتب الاستشارة وشركات التحصيل وإعمال المقتضيـــات القانونية بشأنها، وفي الوقت الذي أوصت المذكرة المقدمة من قبل  جمعية هيآت المحامين بالمغرب في إطار إصلاح منظومة العدالة، بتوسيع دائرة احتكار المهنة بما يساعد المحامي في الخروج من المحاكم إلى فضاءات الأعمال والخدمات وإلزام الدولة والإدارات العمومية وشبه العمومية والشركات بتوفرها على محام مستشار، نجد أن الميثاق لم يستجب لأي من هذه المطالب، بل على العكس من ذلك سعى إلى تقليص مجالات عمل وتدخل المحامي من خلال ما يلي :
- التنصيص في التوصية 105 على توسيع اختصاصات قضاء القرب بالرفع من اختصاصه القيمي وتمكينه من البت في بعض الجنح، وبداهة فإن كل توسيع لاختصاص قاضي القرب يقابله تقليص لمجال احتكار المهنة لأن المسطرة أمام أقسام قضاء القرب شفوية ومجانية بموجب المادة السادسة من القانون رقم 42.10 المنظم لقضاء القرب، كما أن الدعوى ترفع إلى قاضي القرب إما بمقال مكتوب أو بتصريح شفوي يتلقاه كاتب الضبط ويدونه في محضر وفق نموذج معد لهذه الغاية ويوقعه مع الطالب عملا بالمادة 11 من القانون المذكور، وبالتالي فهذه التوصية عند إقرارها ستفوت على معشر المحاميات والمحامين فرصة تمثيل الأطراف في سيل من القضايا والنزاعات وفي المقابل ستستفيد منه الشركات والمؤسسات الكبرى.
-إفراد الميثاق حيزا مهما لتشجيع اللجوء إلى الوسائل البديلة لحل النزاعات وأوصى بتشجيع اللجوء إلى الوساطة والصلح والتحكيم، لحل المنازعات وجعل الوساطة إلزامية في بعض القضايا وتعزيز دور القضاء بشأن تشجيع اللجوء إلى الوساطة، وأسهب في تفصيل الإجراءات الكفيلة بتفعيل هذه التوصيات، إذ نص على وضع مقتضيات قانونية كفيلة بتشجيع اللجوء إلى الوسائل البديلة لحل المنازعات، وتنظيم ندوات للتكوين في مجالات الوسائل البديلة لحل النزاعات، وتنظيم لقاءات ومنتديات لتحسيس الفاعلين الاقتصاديين، سيما غرف الصناعة والتجارة والمقاولات الصغرى والمتوسطة بأهمية اعتماد بدائل فض المنازعات، وأوصى بدعم مراكز الوساطة والتحكيم، ومراجعة قانون المسطرة المدنية بشأن أحكام الوساطة الاتفاقية، وذلك بما يفرض إلزامية الوساطة قبل عرض النزاع على القضاء.
-أوصى الميثاق بمأسسة الوساطة الأسرية بقضاء الأسرة، مؤكدا على ضرورة تفعيل آليات الصلح والوساطة الأسرية في المنازعات المرتبطة بالأسرة وتوفير الفضاءات اللازمة لإجراء الصلح والوساطة بأقسام قضاء الأسرة وتكوين أطر المساعدة الاجتماعية على مهارات الصلح، هذا غيض من فيض ولا أدري ما الذي بقي لكم معشر المحاميات والمحامين عندما يسلب منكم من القضايا ما هو من اختصاص قاضي القرب، وعندما يبقى لكم ما استعصى على الوسائل البديلة لحل النزاعات في مادتي الأسرة والأعمال ؟؟؟.
- مهندس الميثاق أشار في ديباجته إلى أن أعضاء الهيأة لاحظوا وجود ضعف في الوضعية المادية للعديد من العاملين في الحقل القضائي وغياب وسائل حقيقية لتحفيزهم وتم اقتراح آليات لتحسين وضعية العاملين في الحقل المذكور إلا المنتسبين إلى مهنــــة المحاماة، رغم أن المادة الأولى من القانون المنظم لها تنص على أن المحاماة تساعد القضاء وتساهم في تحقيق العدالة، والمحامون بهذا الاعتبار جزء من أسرة القضاء ويكون بذلك مهندس الميثاق أدار ظهره لمطالب المحاميات والمحامين بخصوص احتكار المهنة وتوسيع مجال الاحتكار المذكور، خاصة أن ذلك هو المدخل الحقيقي لإصلاح مهنة المحاماة وتحسين وضعية المنتسبين إليها غير أن تأهيل مهنة المحاماة وتحسين وضعية المنتسبين إليها ليست من اهتمامات مهندس الميثاق.

بقلم:  الأستاذ محمد صباري,  هيأة المحامين بمراكش

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا