Friday, April 26, 2013

نـدوة بأكاديرحول: الجهوية في المغرب العربي : أية آفاق ؟

تنظم كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، وبشراكة مع شبكة

القانونين المغاربيين ، وبدعم من مؤسسة هانس سايدل الألمانية، وغرفة الصناعة والتجارة والخدمات

بأكادير وجهة سوس –ماسة- درعة، الأيام المغاربية التاسعة للقانون حول موضوع: الجهوية بدول 

المغرب العربي ،أية آفاق؟ وذلك يومي 26 و27 أبريل 2013 على الساعة التاسعة صباحا ،وذلك

بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات .

الدعوة لعموم الطلبة والباحثين ..

Thursday, April 25, 2013

القرار 2099 (2013) لمجلس الأمن القاضي بتمديد مهمة بعثة المينورسو في الصحراء(ترجمة غير رسمية).



القرار 2099 (2013)
الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 6951 المعقودة في 25 أبريل 2013
إن هيئة مجلس الأمن،
وإذ تشير إلى جميع قراراته السابقة بشأن الصحراء الغربية،
وإذ يؤكد من جديد دعمه القوي لجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي لتنفيذ قرارات 1754 (2007)، 1783 (2007)، 1813 (2008)، 1871 (2009)، 1920 (2010)، 1979 (2011)، و 2044 (2012)،
وإذ يعيد تأكيد التزامه بمساعدة الطرفين على التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، بما يكفل لتقرير المصير لشعب الصحراء الغربية في سياق ترتيبات تتماشى مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وإذ يلاحظ دور ومسؤوليات الطرفين في هذا الصدد،
وإذ يكرر تأكيد دعوته الطرفين ودول الجوار لمزيد من التعاون التام مع الأمم المتحدة ومع بعضها البعض وإلى تعزيز مشاركتها لوضع حد للمأزق الراهن ولإحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي،
وإذ تدرك أن التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الذي طال أمده، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي من شأنه أن يسهم في تحقيق الاستقرار والأمن في منطقة الساحل،
وإذ يرحب بالجهود التي يبذلها الأمين العام أن يبقي جميع عمليات حفظ السلام، بما في ذلك البعثة، قيد الاستعراض الدقيق ومؤكدا على ضرورة قيام المجلس إلى اتباع نهج استراتيجي صارم إزاء نشر قوات حفظ السلام، والإدارة الفعالة للموارد،
وإذ تعرب عن قلقها إزاء الانتهاكات للاتفاقات القائمة، وتدعو الأطراف إلى احترام التزاماتها ذات الصلة،
وإذ يحيط علما بالمقترح المغربي الذي قدم في 11 أبريل 2007 إلى الأمين العام، وإذ يرحب بالجهود المغربية المتسمة بالجدية والمصداقية لتحريك قدما بالعملية صوب التسوية، وأخذ علما بمقترح جبهة البوليساريو المقدم 10 أبريل 2007 إلى الأمين العام أيضا،
مشجعة في هذا السياق، الأطراف إلى مواصلة إظهار الإرادة السياسية من أجل التوصل إلى حل بما في ذلك من خلال توسيع على مناقشتهم من المقترحات بعضها البعض،
وإذ يحيط علما بجولات المفاوضات الأربع التي عقدت تحت رعاية الأمين العام والترحيب بالتزام الطرفين بمواصلة عملية المفاوضات،
تشجيع الطرفين على مواصلة التعاون مع مكتب المفوض السامي لشؤون اللاجئين في تنفيذ خطة تحديث يناير 2012 العمل بشأن تدابير بناء الثقة،
مشددا على أهمية تحسين وضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومخيمات تندوف، وتشجيع الأطراف على العمل مع المجتمع الدولي لوضع وتنفيذ تدابير مستقلة وذات مصداقية لضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، واضعة في اعتبارها التزاماتها ذات الصلة بموجب القانون الدولي،
تشجيع الأطراف على مواصلة الجهود في كل منهما لزيادة تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومخيمات تندوف للاجئين،
الاعتراف والترحيب، في هذا الصدد، والخطوات التي اتخذها المغرب لتعزيز المجلس الوطني لحقوق الإنسان اللجان العاملة في الداخلة والعيون، والتفاعل المغرب المستمر مع الإجراءات الخاصة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك المخطط لها لعام 2013،
ترحب أيضا تنفيذ برنامج تعزيز حماية اللاجئين التي وضعتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بالتنسيق مع جبهة البوليساريو، التي تشمل اللاجئين والتدريب في مجال حقوق الإنسان ومبادرات التوعية،
وإذ تكرر طلبها للنظر في تسجيل اللاجئين في مخيمات اللاجئين في تندوف وتشجيع الجهود المبذولة في هذا الصدد،
وإذ يرحب بالتزام الطرفين بمواصلة عملية المفاوضات عن طريق محادثات ترعاها الأمم المتحدة،
وإذ تدرك أن توطيد الوضع الراهن غير مقبول، وإذ يلاحظ كذلك أن إحراز تقدم في المفاوضات أمر أساسي من أجل تحسين نوعية الحياة لشعب الصحراء الغربية من جميع جوانبها،
مؤكدا دعم المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء الغربية كريستوفر روس السفير وعمله في تسهيل المفاوضات بين الطرفين، و، ترحب في هذا الصدد بالمبادرات الأخيرة له والمشاورات الجارية مع الأطراف والدول المجاورة،
مؤكدا دعم للممثل الخاص للأمين العام للصحراء الغربية ورئيس البعثة فولفغانغ فايسبرود ويبر،
وقد نظر في تقرير الأمين العام المؤرخ 8 أبريل 2013 (S/2013/220)،
1. يقرر تمديد ولاية البعثة حتى 30 أبريل 2014؛
2. تؤكد من جديد ضرورة الاحترام التام للاتفاقات العسكرية التي تم التوصل إليها مع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، ويدعو الأطراف إلى التقيد التام لتلك الاتفاقات؛
3. يدعو جميع الأطراف إلى التعاون التام مع عمليات البعثة، بما في ذلك التفاعل الحر مع كل المحاورين، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أمن وكذلك حركة دون عائق والوصول الفوري للأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها في الاضطلاع ولايتهم، وفقا للاتفاقات القائمة؛
4. ترحب بالتزام الطرفين بمواصلة عملية التحضير للجولة الخامسة من المفاوضات، ويشير إلى تأييده للتوصية في تقرير 14 أبريل 2008 (S/2008/251) أن الواقعية وروح التوافق من قبل الأطراف أساسية لتحقيق التقدم في المفاوضات؛
5. يهيب بالطرفين مواصلة إبداء الإرادة السياسية والعمل في جو ملائم للحوار من أجل الدخول في مرحلة مكثفة وجوهرية من المفاوضات، وبالتالي ضمان تنفيذ القرارات 1754 (2007)، 1783 (2007)، 1813 (2008 )، 1871 (2009)، 1920 (2010)، 1979 (2011)، و2044 (2012)، ونجاح المفاوضات؛
6. يؤكد دعمه القوي لالتزام الأمين العام ومبعوثه الشخصي من أجل التوصل إلى حل لمسألة الصحراء الغربية في هذا السياق، وتدعو إلى اجتماعات تجديد وتعزيز الاتصالات؛
7. يهيب بالطرفين مواصلة المفاوضات تحت رعاية الأمين العام دون شروط مسبقة وبحسن نية، مع الأخذ بعين الاعتبار الجهود المبذولة منذ عام 2006 والتطورات اللاحقة، بغية التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، والتي سوف توفر لتقرير المصير لشعب الصحراء الغربية في سياق ترتيبات تتماشى مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وإذ يلاحظ دور ومسؤوليات الطرفين في هذا الصدد؛
8. تدعو الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم الملائم لهذه المحادثات؛
9. تطلب إلى الأمين العام أن يطلع مجلس الأمن على أساس منتظم، ومرتين في السنة على الأقل، على الوضع القائم وتقدم هذه المفاوضات تحت رعايته، عن تنفيذ هذا القرار، والتحديات لعمليات البعثة والخطوات المتخذة لمعالجة لهم، ويعرب عن اعتزامه عقد اجتماع لاستلام ومناقشة تصريحاته وفي هذا الصدد، يطلب كذلك إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن الحالة في الصحراء الغربية قبل نهاية فترة الولاية؛
10. ترحب بالتزام الطرفين والدول المجاورة لعقد اجتماعات دورية مع مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين لاستعراض و، حيثما أمكن، توسيع تدابير بناء الثقة، وفي هذا الصدد، تؤيد طلب الأمين العام لل ستة ضباط شرطة الأمم المتحدة إضافية لتنفيذ برنامج موسع للزيارات العائلية؛
11. تحث الدول الأعضاء على تقديم تبرعات لتمويل تدابير بناء الثقة التي تتيح للزيارات بين أفراد العائلات المشتتة، فضلا عن تدابير بناء الثقة الأخرى المتفق عليها بين الطرفين؛
12. تطلب إلى الأمين العام أن يواصل اتخاذ التدابير الضرورية لكفالة الامتثال التام داخل البعثة لسياسة الأمم المتحدة بعدم التسامح مطلقا إزاء الاستغلال والإيذاء الجنسيين وإبقاء مجلس، ويحث البلدان المساهمة بقوات على اتخاذ إجراءات وقائية ملائمة تشمل التدريب على الوعي قبل مرحلة نشر القوات، وغيرها من الإجراءات لضمان المساءلة التامة في حالات مثل إتيان أفراد قواتها سلوكا؛
13. يقرر أن تبقي المسألة قيد النظر

واقع التبليغ بالمغرب


أكد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، أن الوزارة واعية بأهمية موضوع التبليغ وخطورته، وعملت على إدراجه في إطار الورش الوطني المفتوح حول الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، جاعلة منه إحدى الأولويات التي ينبغي أن تقدم عنها إجابات فعالة وناجعة من خلال تعبئة كل الإمكانيات التقنية والمؤسساتية والقانونية المتاحة، إضافة إلى استثمار الخبرات والممارسات الجيدة، التي تتيحها الشراكة والتعاون الدولي مع المؤسسات والمنظمات الدولية.
وأضاف الرميد خلال ترؤسه صباح الأربعاء الماضي، بالبيضاء أشغال الجلسة الافتتاحية للمائدة المستديرة المنظمة من قبل اللجنة الأوربية للنجاعة القضائية، حول موضوع «التبليغ القضائي في المجالين المدني والجنائي»، أن قانون المسطرة المدنية المغربي، نص في الفصل 37 على توجيه الاستدعاء بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط، أو أحد الأعوان القضائيين «المفوضين القضائيين» أو عن طريق البريد برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بالطريقة الإدارية، مشيرا إلى أنه رغم تنويع وسائل التبليغ وتعديد آلياته من أجل الإحاطة الشاملة بكل الجوانب المرتبطة به وضبطها عمليا وقانونيا، فإن مشاكله وإشكالياته ما فتئت تطبع مسارمعالجة القضايا أمام المحاكم، وتؤثر على مدى فعالية ونجاعة منظومتنا القضائية بشكل عام.
ولم يفت الوزير التأكيد على أهمية اختيار موضوع التبليغ باعتباره إجراء مسطريا لا غنى عنه في التقاضي، ووسيلة لحفظ حقوق الناس باستدعائهم للمثول أمام القضاء لبسط أوجه دفاعهم، والإدلاء بحججهم وردودهم وتعقيباتهم، بما يمكن القضاء من الفصل بين المتقاضين، دون تغييب لأي طرف أو تغاض عن أي جانب.
وأكد الوزير في كلمته أنه نظرا إلى ما تكتسيه مهنة المفوضين القضائيين من أهمية خاصة في مجال التبليغ، خصص موضوع متكامل للتعريف بهذه المهنة أمام أعضاء الهيأة العليا للحوار الوطني، جرى خلاله تشخيص وضعية المهنة وما تطرحه الممارسة من سلبيات وإكراهات، وما يثيره القانون المنظم لها من إشكاليات على مستوى التنظيم، بحيث وضعت جملة من التصورات حول نقاط تتعلق بتطويرها، وتأهيلها، وتخليقها، وتحديثها، منها تحسين شروط ولوج المهنة، وتوسيع قاعدة هذا الولوج بالانفتاح على الكفاءات التي ستضيف قيمة نوعية للمهنة على غرار ما هو عليه الأمر في القانون المقارن، والرفع من مدة التكوين المخصصة للمفوضين القضائيين المتمرنين لضمان تكوين متين في المادة، وإخضاع المفوضين القضائيين لدورات تكوينية جهوية بتنسيق مع الهيأة الوطنية للمفوضين القضائيين، والمجالس الجهوية تحت إشراف المسؤولين القضائيين، والعمل على تحديث المهنة من خلال تطوير مستوى التحكم في التقنيات الحديثة للمعرفة والاتصال، والإلمام بالأساليب المبتكرة في ميدان التسيير والتدبير، وربط مكاتب المفوضين القضائيين بالمحاكم عن طريق الشبكة المعلوماتية، لتسهيل عملية تتبع إجراءات التبليغ والتنفيذ، واعتماد آلية التبليغ الإلكتروني انسجاما مع روح المحاكم الإلكترونية التي ترى فيها وزارة العدل والحريات البديل المستقبلي للواقع الحالي للمحاكم». واعتبر وزير العدل والحريات أن معالجة البطء في إيصال الحقوق إلى الناس رهينة بجملة من العوامل أهمها «معضلة التبليغ» قائلا «إذ كلما كان التبليغ سريعا وفعالا وناجعا، إلا و قصر أمد البت في القضايا، وتحققت روح العدالة التي يتوق إليها المتقاضون، ويهفو إليها الوالجون إلى العدالة».

Sunday, April 21, 2013

تقرير الخارجية الأميركية حول الصحراء المغربية (19 أبريل)

تقرير الخارجية الأميركية حول الصحراء المغربية

2012 Human Rights Reports: Western Sahara


BUREAU OF DEMOCRACY, HUMAN RIGHTS, AND LABOR
2012 Country Reports on Human Rights Practices
Report
April 19, 2013

EXECUTIVE SUMMARY    
Morocco claims the Western Sahara territory and administers Moroccan law through Moroccan institutions in the estimated 85 percent of the territory it controls. The Popular Front for the Liberation of Saguia el Hamra and Rio de Oro (Polisario), an organization that has sought independence for the former Spanish territory since 1973, disputes Morocco’s claim to sovereignty over the territory.

There has been no census since the Spanish left the territory, but the population was estimated to be more than 500,000, many of whom were attributable to Moroccan in-migration. The indigenous population is Sahrawi, (literally “people of the desert” in Arabic) who also live in southern Morocco, Algeria, and Mauritania.

The Moroccan government sent troops and civilians into the northern two provinces after Spain withdrew in 1975 and extended its administration to the third province after Mauritania renounced its claim in 1979. Moroccan and Polisario forces fought intermittently from 1975 until a 1991 ceasefire and the establishment of a UN peacekeeping contingent, the UN Mission for a Referendum in Western Sahara, whose mandate does not include human rights monitoring. In the late 1980s, Morocco constructed an approximately 1,690-mile stone and sand wall known as the “berm” that effectively marks the limit of its administrative control.

In 1988 Morocco and the Polisario agreed to settle the sovereignty dispute by referendum. The parties did not resolve disagreements over voter eligibility and which options for self-determination (integration, independence, or something in between) should be on the ballot; consequently, a referendum has not taken place. Since 2007 there have been various attempts to broker a solution in face-to-face negotiations between representatives of the two sides under UN auspices, most recently facilitated by the UN secretary-general’s personal envoy for the Western Sahara, Christopher Ross. Morocco has proposed autonomy for the territory within the kingdom; the Polisario has proposed a referendum in which full independence would be an option. During a ninth round of informal talks held March 11-13 in Manhassett, New York, each side maintained its position, as in previous rounds, unwilling to enter into negotiation.

Morocco considers the part of the territory that it administers to be an integral component of the kingdom with the same laws and structures conditioning the exercise of civil liberties and political and economic rights. Security forces reported to civilian authorities. Under the constitution ultimate authority rests with King Mohammed VI who presides over the Council of Ministers and approves members of the government recommended to him by the prime minister. In July 2011 Moroccans adopted a new constitution that was applied to the Western Sahara. (For additional information on developments in Morocco, see the 2012 Morocco Human Rights Report.) Nine parliamentarians were elected in November 2011 to represent the Western Sahara in the upper and lower houses of the Moroccan parliament.

The most important human rights problems specific to Western Sahara were Moroccan government restriction on proindependence views and associations; otherwise, overall human rights conditions in the territory converged with those in the kingdom. Several long-standing human rights problems related to proindependence activity, including limitations on the freedom of speech, press, assembly, and association, the use of arbitrary and prolonged detention to quell dissent, and physical and verbal abuse of detainees during arrests and imprisonment. Authorities also continued to deny formal registration to proindependence associations. As a result these associations were not able to establish offices, recruit members, collect donations, or visit imprisoned Saharan proindependence activists or Polisario separatists.

Widespread impunity existed, absent prosecutions of human rights abuses. Sahrawi human rights organizations claimed that the majority of police and other officials accused of torture remained in positions of authority. Widespread corruption continued among security forces and the judiciary.

SECTION 1. RESPECT FOR THE INTEGRITY OF THE PERSON, INCLUDING FREEDOM FROM:    
a. Arbitrary or Unlawful Deprivation of Life
In contrast to the prior year, there were no reports that security officials committed unlawful killings, although the 2010 police killing of Said Dambar in Laayoune continued to reverberate in the Sahrawi community. In spite of repeated requests by Dambar’s family that his body undergo an autopsy, authorities on June 6 buried the body, providing the family with just 30 minutes advance notice. Local human rights nongovernmental organizations (NGOs) alleged that during the years of Moroccan occupation between 53 and 71 Sahrawis were killed in detention from torture and that no investigations into these cases were ever opened.

b. Disappearance
There were no confirmed reports of politically motivated disappearances during the year; however, according to unconfirmed reports by local human rights organizations, Soua’dou El Garhi have allegedly disappeared in 2008 and Mohamed Lamin Boutaba’a in 2011.

The governmental National Council for Human Rights (CNDH) provided reparations, including monetary assistance, vocational training, and medical insurance to Sahrawis or family members of those who had disappeared or been detained during the 1970s and 1980s. During the year the Laayoune branch of CNDH recommended compensation of 141 taxi licenses, 108 homes or housing stipends, and 81 civil service jobs in the Ministries of Justice and the Interior to victims (or victims’ families) of forced disappearance. The CNDH continued to receive and investigate reparation claims throughout the year, although it shifted focus from individual reparations to community projects; however, none of CNDH-funded projects were located in the Western Sahara.

While the CNDH’s role is to investigate claims and forward and endorse recommendations on reparation settlements to the local government and relevant ministries, the actual delivery of reparations depends on government action. Of the 552 claims accepted during the year, the CNDH recommended reparations for 463. At year’s end 144 cases remained unresolved. Sahrawi human rights groups and families continued to claim that the CNDH had not accepted 114 cases for review; and that many more claimants had not actually received reparations.

c. Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment
Credible reports indicated that security forces engaged in torture, beatings, and other mistreatment of detainees. Both international and local NGOs continued to report abuses, especially of Sahrawi independence advocates. Torture typically occurred in pretrial detention, as exemplified in the September 17 joint submission of 10 Western Saharan human rights groups to Juan Mendez, the UN special rapporteur on torture. The document named 10 men still in detention arrested during the 2010 conflict at Gdeim Izik campsite who claimed to have been raped during their detention. Their families had filed accusations with the military court in Rabat, but there was no action on the claims by year’s end. Other types of abuse claimed to have been employed by security forces were: beating with electric cables, near suffocation with wet cloths soaked in urine or chemicals, cigarette burns, and hanging by the arms or as a “trussed chicken” for prolonged periods (see section 1.d.). According to local Sahrawi NGOs, since 2011 the courts no longer provided claimants of alleged police abuse with registration numbers to track the disposition of their claims.

Most incidents of degrading treatment occurred during proindependence demonstrations or protests calling for the release of Sahrawi political prisoners. On November 1, after she met with personal envoy of the UN secretary-general for Western Sahara, Christopher Ross, at the UN mission in Laayoune, police attacked Aminatou Haidar, the head of the Sahrawi Collective of Human Rights Defenders (CODESA), and vandalized her car during a nonviolent protest. A video on YouTube shows Haidar shoved to the ground and threatened. At year’s end there were neither charges against those responsible, nor an investigation of the attack. The Robert F. Kennedy Center for Justice and Human Rights and other human rights organizations condemned the attack. Other corroborated reports indicated that plainclothes police forcibly dispersed small protests several times a week.

Prison and Detention Center Conditions
NGOs continued to allege abuse and a persistence of substandard prison conditions. According to the Moroccan Observatory of Prisons (OMP), an umbrella advocacy group of lawyers and activists promoting better conditions for prisoners, family members of inmates regularly complained of physical abuse and occasional torture of inmates in Laayoune Prison, the sole prison in Western Sahara. However, verification of these claims was impossible as the authorities prohibited human rights advocates and NGOs access to the prison since 2008. The most common allegations were physical abuse and a lack of access to health care. It was widely known that some prisoners and detainees were transferred to Sale, Marrakech, and other locations in internationally recognized Morocco, far from their families and lawyers. An October 30 CHDH report, which included Western Sahara, called for the Moroccan government to take steps to prevent torture in prisons.

Human rights and proindependence activists claimed authorities falsely charged them with criminal offenses. Laws require authorities to investigate abuse allegations for any individual facing prosecution who requests an investigation, but local and international human rights advocates claimed that courts often refused to order medical examinations or to consider medical examination results in cases of alleged torture. Most complaints were not investigated. Moreover, according to local NGOs, medical personnel failed to document any traces of injuries from torture, and ambulances were often not dispatched to treat the injured at demonstrations.

The 23 Sahrawis arrested during the 2010 dismantling of the Gdeim Izik camp and subsequent violence in Laayoune remained in custody during the year at Sale Number Two Prison near Rabat. One additional arrest was made on September 9 in Dakhla, and this detainee was added to the original 23 (see section 1.d.). On December 17, the prisoners were transferred from Sale Number Two to Sale Number One Prison. Their trial before a military tribunal was postponed twice and was rescheduled to begin on February 1, 2013. Families of the detainees charged that prison conditions were unusually harsh, with limited family visitation rights and little access to health care, proper food, and clean clothes.

Throughout the year there were continuing credible reports from Sahrawi activists who were detained and subsequently released--as well as many of the families of those still in custody--that security officials beat and otherwise abused them. However, according to several Sahrawi contacts police tended to use force against protesters in the streets without actually arresting them. Domestic NGOs alleged that in numerous instances security officials threatened detainees with rape. After his visit to Morocco and the Western Sahara, UN Special Rapporteur Mendez stated that he had good reason to believe there were credible allegations of sexual assault, threats of rape of the victim or family members, and other forms of ill-treatment.

NGOs providing social, educational, or religious services were permitted to enter detention facilities and visit with prisoners. NGOs with a human rights focus were not permitted to enter, except with special authorization. International delegations were occasionally allowed to visit but were usually restricted to common areas within the detention center with no access to prisoners in their cells. The OMP relayed complaints of substandard prison conditions to authorities, but authorities did not permit them to visit or investigate these complaints.

The government reported 34 total visits to the prison in Laayoune. The visits included one by a UN special rapporteur, 20 by judicial officials, five by governmental regional monitoring commissions, and eight by “national” NGOs. (The CNDH received complaints and made seven visits to Laayoune Prison, which the government likely counted as a “NGO visit” although the CNDH is a governmental organization.)

d. Arbitrary Arrest or Detention
The law prohibits arbitrary arrest and detention, but security forces routinely ignored this in practice.

At year’s end the 24 Sahrawis arrested during the dismantling of the Gdeim Izik camp in 2010 and subsequent violence in Laayoune remained in custody awaiting a trial date in February 2013 at Sale Prison near Rabat (see section 1.c.). By year’s end the government had issued no clear charges other than police allegations that they were connected to the deaths of 11 security service personnel during the riots.

ROLE OF THE POLICE AND SECURITY APPARATUS
Police impunity remained a problem. The government reported no complaints registered against police or judicial police. However, during the year alleged victims of human rights abuses filed more complaints against police agents and Auxiliary Forces than in the previous year, according to several international, domestic, and Sahrawi NGOs. The government disputed the alleged increase and provided statistics indicating that through November, residents of Western Sahara had filed 113 complaints against authorities based throughout the territory. Judicial police and the prosecutor investigated the 113 complaints while dismissing 69 others on the grounds of lack of evidence. International and domestic human rights organizations claimed that authorities dismissed nearly all complaints and relied only on police version of events.

The government stated that it increased security personnel training in human rights and regularly coordinated with the CNDH to draw on the expertise of its members. On several occasions throughout the year, CNDH coordinated with international NGOs to hold conferences and training sessions on human rights protections mechanisms in the Western Sahara. Human rights components are included in basic training as well as in various educational milestones throughout the careers of most security personnel. According to the government, some prosecutions involved officers who allegedly committed crimes in the territory; however, the number was unavailable because data was not disaggregated by region. Human rights organizations continued to track the practice of allowing alleged abusers to remain in leadership positions or to be transferred to other positions. According to the unrecognized NGO Association of Sahrawi Victims of Grave Human Rights Violations (ASVDH) in their September 17 presentation to the UN special rapporteur on torture, 54 prison guards and officials had committed abuse amounting to torture (see section 1.c.).

While there was no large-scale societal violence as in the previous year in Dakhla, there was at least one case of societal violence in which Sahrawi travelers were attacked as they entered Morocco. Although Sahrawi activists alleged that security forces responded slowly and failed to protect the victims, the government maintained that authorities responded appropriately to prevent an escalation of violence between the Sahrawis and Moroccans.

ARREST PROCEDURES AND TREATMENT WHILE IN DETENTION
Police may arrest an individual after a general prosecutor issues an oral or written warrant; in practice warrants occasionally were issued after the arrest. Authorities denied defendants’ access to counsel or family members during the initial 96 hours of detention under terrorism-related laws or 48 hours of detention for other charges, during which police interrogated detainees and alleged abuse or torture was most likely to occur. In many cases, including those not related to terrorism, detainees were held incommunicado for several days and granted limited or no access to legal representation. Under the antiterrorism law, after the first 96 hours, two additional 96-hour extensions are allowed with the written approval of the prosecutor. By law a person may be detained without trial for as long as one year while an investigating magistrate completes work.

Arbitrary Arrest: NGOs claimed several cases of arbitrary arrest and detention occurred for periods up to 20 days, although arrests occurred less frequently than in previous years. According to several interlocutors in Laayoune, the decreased number of arrests at protest rallies was due to security forces’ opting for aggressive dispersal, rather than detention of participants in a gathering. This approach, according to NGO contacts, was used to instill fear without creating the paper record of an arrest. The 24 Sahrawis arrested during the 2010 dismantling of the Gdeim Izik camp and subsequent violence in Laayoune remained in custody during the year at Sale Prison near Rabat; a new trial date was set for February 1, 2013.

Pretrial Detention: Pretrial detention was a problem throughout Morocco and Western Sahara, as evidenced by the 24 detainees in Sale Prison since 2010. Disaggregated information was not available.

POLITICAL PRISONERS AND DETAINEES
The government denied that there were political prisoners or detainees and claimed all those incarcerated had been convicted of or charged with crimes. However, human rights and proindependence groups alleged that there were up to 74 Saharawis held across Western Sahara and internationally recognized Morocco whom they considered political prisoners.

SECTION 2. RESPECT FOR CIVIL LIBERTIES, INCLUDING:    
a. Freedom of Speech and Press
Moroccan law prohibits citizens from criticizing Islam or the institution of the monarchy or to oppose the government’s official position regarding territorial integrity and Western Sahara. Saharan media outlets and bloggers practiced self-censorship on these issues, and there were no reports of government action against them for what they had written.

The government enforced strict procedures governing the ability of NGOs and activists to meet with journalists. Foreign journalists needed and did not always receive prior official approval from the Ministry of Communication before meeting with leftist political activists. The Ministry of Communications accredited five American and one British journalists travelling on December 3 to 7 to Laayoune on a private visit. They were able to speak with proindependence activists, as well as local officials. However, according to a November 8 statement of the Interior Ministry, authorities expelled 15 Spanish and four Norwegian activist bloggers from the Western Sahara for entering without permission. According to the government, they travelled to Laayoune pretending to be tourists, but planned to meet proindependence activists at the time of the second anniversary of the clashes surrounding the dismantling of the Gdeim Izik campsite.

INTERNET FREEDOM
Moroccan and international media, including Polisario-controlled television and radio from the refugee camps in Algeria, as well as satellite television, were available in the territory. There was no indication that Internet access in the territory differed from that in internationally recognized Morocco, which was generally open. However, human rights and Sahrawi bloggers affiliated with leftist political groups assumed that authorities closely monitored their activities and felt the need to hide their identities.

b. Freedom of Peaceful Assembly and Association
The Ministry of the Interior required those wishing to hold public gatherings, including demonstrations, to obtain permission for public assemblies and rarely granted permission for politically oriented events apart from those related to the election. The government generally used administrative delays and other methods to suppress or discourage demonstrations with political overtones and prohibited or failed to accept requests from groups in the territory associated with human rights activism or proindependence opinions. Authorities generally tolerated unauthorized sit-ins, demonstrations, and peaceful protests by groups such as the association of unemployed graduates that focused on economic grievances and did not bear on human rights or encourage a proindependence stance.

Several residents of Laayoune claimed that police tended to disperse large gatherings of all kinds, even dispersing reunions held to celebrate the return of family members from the Polisario camps at Tindouf. Following his visit to the region, UN Special Rapporteur Mendez stated that treatment “amounting to torture” appears in Morocco and the Western Sahara during “large demonstrations.” Reports also suggested that abuse may have occurred against smaller demonstrations as well. According to local NGOs, on October 1, seven were injured when police dispersed a sit-in by unemployed Sahrawi university graduates in the city of Essmara. Proindependence organizations and some human rights NGOs stated that in recent years they have applied less frequently for legal permits to engage in sit-ins and demonstrations because police rarely granted the permits. The government reported that by the end of the year, more than 700 demonstrations or protests had been held in Western Sahara. The majority of these related to socioeconomic issues such as unemployment and housing concerns, but a few also had political overtones, such as sit-ins by relatives of disappeared persons and alleged political prisoners.

Authorities violently dispersed protests throughout the year, resulting in dozens of injuries to heads and limbs that required medical attention. For example, on November 1, security forces using excessive force suppressed proindependence demonstrations in Laayoune, Dakhla, and Smara. On November 3, several protesters were arrested in follow-up demonstrations Dakhla. Victims of such abuse claimed that government authorities were slow to respond to the formal complaints they filed and contended that since 2011 they were unable to track the status of their complaints.

FREEDOM OF ASSOCIATION
As in previous years, the government did not allow CODESA or the ASVDH to register as NGOs, limiting their ability to raise funds domestically and internationally and to facilitate public meetings. The CNDH invited the ASVDH to join its executive council, which consists in part of members of civil society. The latter refused on grounds that it would continue to seek formal recognition as a registered NGO before it would consider joining the council.

c. Freedom of Religion
See the Department of State’s International Religious Freedom Report at www.state.gov/j/drl/irf/rpt.

d. Freedom of Movement
Unlike in the previous year, there were no reports that the government restricted freedom to travel abroad. There were no reports of the government revoking citizenship. The government cooperated with the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) in implementing the UN’s Confidence Building Measures program which facilitated communication and family exchange visits between Sahrawis in Western Sahara and Sahrawi refugees in Algeria.

SECTION 3. RESPECT FOR POLITICAL RIGHTS: THE RIGHT OF CITIZENS TO CHANGE THEIR GOVERNMENT    
Moroccan citizens in the Western Sahara participated in local municipal and Moroccan parliamentary elections. Nine elected parliamentarians represent the Western Sahara in the House of Counselors (the upper chamber of the parliament). Most elected officials self-identify as Sahrawi and are native to Western Sahara.

SECTION 4. CORRUPTION AND LACK OF TRANSPARENCY IN GOVERNMENT    
Widespread corruption among security forces and judicial officials was a problem, as was lack of government transparency. Substantial development spending and military officers’ involvement in private business heightened both problems, particularly in the military as officers relied on government connections to gain preferential access to fishing licenses or lucrative contracts for sand and other quarries on state lands, for example. According to government officials, corruption problems, as with incidents of police brutality, were isolated and not endemic.

SECTION 5. GOVERNMENTAL ATTITUDE REGARDING INTERNATIONAL AND NONGOVERNMENTAL INVESTIGATION OF ALLEGED VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS    
A small number of international human rights groups generally operated without government restriction, investigating and publishing their findings on human rights cases. Government officials generally were responsive to requests for meetings. The domestic NGOs investigating human rights cases were usually those not recognized by the government. Nevertheless, CNDH offices in Dakhla and Laayoune and other government officials maintained contact with and occasionally investigated some cases which these NGOs raised, especially those that drew international Internet or media attention.

SECTION 6. DISCRIMINATION, SOCIETAL ABUSES, AND TRAFFICKING IN PERSONS    
Information available on discrimination and other societal abuses in the territory is contained in the Human Rights Report on Morocco; the living conditions and social mores paralleled the situation in internationally recognized Morocco, and the laws are the same.

Also see the Department of State’s Trafficking in Persons Report at www.state.gov/j/tip.

SECTION 7. WORKER RIGHTS    
The Moroccan labor code applies in the Moroccan-controlled areas of the territory. Moroccan unions covering all sectors were present in those areas but were not active. The largest trade confederations maintained a nominal presence in Laayoune and Dakhla. These included the Moroccan Union of Labor, the Democratic Confederation of Labor, and the National Union of Moroccan Workers.

Strikes are legal, but there were no known labor strikes, other job actions, or collective bargaining agreements during the year. Most union members were employees of the Moroccan government or state-owned organizations. Unions were also active in the phosphate and fishing industries. Wage-sector workers in the territory earned up to 85 percent more than their counterparts in internationally recognized Morocco as an inducement to relocate. The government exempted workers from income and value-added taxes and provided fuel subsidies.

The labor code prohibited forced or bonded labor, and there were no reports that such practices occurred. Penalties for those who perpetrate forced labor range up to four years’ imprisonment, and penalties for forced child labor are between one and three years in prison. Labor inspectors assigned to labor delegation offices in Laayoune and in Oued Eddahab enforced Moroccan labor laws.

Regulations on the minimum age of employment were the same as in Morocco. There were no reports regarding child labor in the formal wage sector. Children worked in family-owned businesses and in the agricultural sector.

The minimum wage and maximum hours of work and occupational health and safety standards were the same as in Morocco. In practice during peak periods, workers in fish processing plants worked as many as 12 hours per day, six days per week. Enforcement was rudimentary, except for prohibition on the employment of women in dangerous occupations.

تقرير الأمين العام عن الحالة فيما يتعلق بالصحراء المغربية (أبريل 2013)

مرسوم رقم 2.12.725 صادر في 25 من ربيع الأخر 1434 (8 مارس 2013) بتطبيق القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق


مرسوم بتطبيق القانون المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق: مباراة الانخراط و شروط الانتقال و التعيين و نقل و إعفاء و إعادة تعيينهم
المملكة المغربية
الأمانة العامة للحكومة
ـــــــــــ
الجريدة الرسمية

مرسوم رقم 2.12.725 صادر في 25 من ربيع الأخر 1434 (8 مارس 2013) بتطبيق القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق


الباب الأول:
- مباراة الانخراط في مهنة التوثيق وكيفية تنظيم و قضاء فترة التمرين و نظام الاختبارات و نظام الامتحان المهني.

الباب الثاني:
- اختبار المعفيين من مباراة الانخراط في مهنة التوثيق.

الباب الثالث:
- شروط و معايير انتقال الموثقين.

الباب الرابع:
- تحديد طريقة عمل اللجنة المكلفة بإبداء الرأي في تعيين الموثقين و نقلهم و إعفائهم و إعادة تعيينهم و البت في المتابعات التأديبية للموثقين و المتمرنين.


دراسة في القانون : السياسة الجنائية في ضوء المستجدات الدستورية


إذا كان للمغرب سياسات جنائية متعددة، فإن مختلف الفاعلين أجمعوا على كونها كانت فاشلة، وهو ما تمت ملامسته خلال ندوة السياسة  الجنائية بالمغرب المنعقدة بإشراف وزارة العدل بمكناس. إذ دلت المداخلات المتوالية حينها على أن سياسة التجريم  والعقاب تعرف مأزقا حقيقيا، لدرجة أن الإحصائيات التي تم الإفصاح عنها عندئذ أعطت الدليل
على وجود اضطراب واضح في رسم معالم سياسة جنائية لها قواعدها   العلمية وآفاقها العملية وتأثيراتها الواقعية .

ففي الوقت الذي كان منتظرا أن يشهد فيه المغرب طفرة حقوقية حقيقية على المستوى التشريعي وخاصة عند صدور قانون المسطرة الجنائية الجديد لسنة 2002، نجد نوعا من الإصرار الغريب على التركيز على مؤسسة وزير العدل وإعطائه دورا محوريا في تطبيق السياسة الجنائية،  ولعل تفسير ذلك ينطلق من النظرة التي تعتبر أن رسم السياسة الجنائية هو عمل حكومي صرف وبالتالي، فإن الحكومة يجب أن تتوفر على جهة تنفيذية هي التي تتولى تنفيذ السياسة الجنائية التي ترسمها.
إن هذه النظرة الاحتكارية، كانت في ظل الظروف الماضية تحتكم بالإضافة إلى ما سبق، إلى معطى أساسي وجوهري يتمثل في أن الدولة المغربية تعتبر القضاء وظيفة من الوظائف التابعة لوزارة العدل وبالتالي، فإن تكليف وزير العدل بتنفيذ السياسة الجنائية والسهر على ذلك التنفيذ كان يسير في السياق نفسه، إلا أن الأمر لم يعد كما كان عليه الأمر في ظل دستور 2011.
ولقد كانت لتلك السياسة آثار سلبية استشعرها الجميع كما سبقت الإشارة إلى ذلك، والعلة في وجود تلك الآثار تكمن في كون سياسة التجريم والعقاب ترسم في غياب تام لأهم جهة موكول لها مهمة التنفيذ ألا وهو السلطة القضائية، إذ أن الإقصاء المتواصل لرجال السلطة القضائية عند رسم سياسة جنائية يفوت على الجهات المعنية معرفة الإكراهات التي تعترض تطبيق المقتضيات التشريعية الجنائية. فإذا كان من الممكن التسليم بكون القطاع الحكومي يملك من المعطيات الأمنية ما يؤهله لإعطاء رؤية عن واقع الجريمة والانحراف في المجتمع، فإن تلك الإمكانية لوحدها غير كافية لضمان نتائج مرضية لسياسة جنائية منتجة. لذلك فقد كان لزاما على الدولة المغربية أن تعيد النظر في منهجية اعتماد سياساتها الجنائية، خاصة وأن عدم إشراك أهم الفاعلين في رسم السياسة الجنائية، سيساهم في إحداث نوع من القطيعة بين التوجهات التي حكمت صناعة قرار السياسة الجنائية، وتلك التي ستحكم تنفيذها، ومن هذا الاختلاف في التوجهات تنشأ مجموعة من الإشكالات التي تلقي بظلالها على المشهد الحقوقي المغربي، ولعل معضلة الاعتقال الاحتياطي تعتبر مثالا صارخا على نوع القطيعة الموجودة بين التصورات والمؤسسات كذلك.
فإذا كانت السياسة الجنائية تهتم بشقي التجريم والعقاب أساسا، فإن تلك السياسة يجب أن تتنبه إلى ضرورة ضمان وحدة الانسجام المؤسساتي، ذلك أنه لا يعقل في ظل الواقع الحالي أن ترسم سياسة جنائية بعيدة عن أعين السلطة القضائية، ويطلب من هذه الأخيرة أن تنفذها، وبعد إصدار الأحكام ترفع يد القضاء عن متابعة شروط تنفيذ العقوبات وظروفها.
وهنا نمثل لهذا الواقع غير السليم بالقانون المنظم للسجون بالمغرب، والذي يعطي سلطة الإشراف لجهة حكومية وغير قضائية على تلك المؤسسات في الوقت الذي يتعين فيه أن تفرض رقابة قضائية على تلك المؤسسات، من أجل السهر والإشراف على ظروف تطبيق العقوبة وتنفيذها.
إن هذا الخلل في الرؤية للسياسة الجنائية من شأنه أن يرتب نتائج سلبية مختلفة لا تتوقف حصرا في ارتفاع نسبة الاعتقال الاحتياطي أو وجود شرخ في التصورات بين الوضع والتنفيذ، وإنما في مجالات أخرى وعلى رأسها التشريع ذاته. وفي هذا السياق يمكن إثارة الانتباه إلى أن تجريم الأفعال أو إباحتها بعد التجريم يجب أن يخضع لضوابط صارمة وعلمية وموضوعية، وفي غياب هذه المعايير فإن أي سياسة جنائية ستكون محكومة بالفشل، وبالتالي فإن السياسة التشريعية في الميدان الجنائي يجب أن تؤسس على نوع من التشارك بين مجموع الفاعلين والمتدخلين في ميدان مكافحة الجريمة وحماية حقوق الإنسان وحرياته.
آفاق السياسة الجنائية المغربية
إن الوضع القاتم الذي كانت ترسم فيه السياسات الجنائية السابقة تغير بشكل كبير وخاصة بعد إقرار دستور سنة 2011، إذ أن أول مظهر من مظاهر التغير هو إعادة النظر في بناء السلط والمؤسسات وإعادة توزيع أدوارها. إن التعديلات الدستورية التي شهدها المغرب لم تستكمل دورتها بعد، إذ لابد من أن تتوج تلك التعديلات بطفرة تشريعية تفضي إلى إيجاد قوانين منسجمة مع المقتضيات الدستورية الجديدة وما التزم به المغرب أمام المنتظم الدولي من تشبثه بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا. ومن هذا المنطلق نجد أنفسنا مجبرين على إعادة النظر في التمثلات والأسس التي تحكم بناء سياسة جنائية فاعلة وعلمية.
وبهذه المناسبة يمكن القول بأن الدستور المغربي الجديد أسس لأمرين اثنين:
أولهما التأكيد على سمو الاتفاقيات الدولية على التشريع الوطني في مجال الحقوق والحريات، وهوما يجب أن ينعكس على مستوى السياسةالتشريعية، وخاصة ما ارتبط منها بالجانب الجنائي، إذ أن أنسنة هذه السياسة يجب أن تصبح أمرا محتوما ومسلما به.
وثانيهما هو تقرير مبدأ الفصل التام بين السلطة القضائية والسلطتين التشريعية والتنفيذية، كما أن هذا الفصل لا يتصور أن يكون جامدا، لذلك فإن نوعا من التعاون يجب أن يسود عمل السلطات الثلاث، ومن هنا يجب التذكير، بأن رسم أي سياسة سيكون للسلطة القضائية فيها دور يجب أن يكون مسبوقا بإشراك هذه الأخيرة في صياغتها.
وفي هذا السياق نود القول بأن الدستور الذي أوكل للسلطة القضائية ممثلة في القاضي مهمة حماية الحقوق والحريات، قد أوجب بطريق غير مباشر على السلطتين التشريعية والتنفيذية أخذ رأي السلطة القضائية في كل ما يتعلق بمسألة التجريم والعقاب، على اعتبار أنها تمس بالحقوق والحريات التي يتعين أن يتمتع بها كل فرد على حدة.
ومن هذا المنطلق، نشير إلى أن الإرادة الحقيقية للدولة المغربية في إشراك السلطة القضائية عبرت عنها من خلال مقتضيات الفصل 113 من الدستور الحالي والتي تنص على أنه : « ...  يضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويصدر التوصيات الملائمة بشأنها. يصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بطلب من الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بسير القضاء مع مراعاة مبدأ فصل السلط «.
*عضو المجلس الأعلى للقضاء
وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط

دراسة في القانون : السياسة الجنائية في ضوء المستجدات الدستورية


إذا كان للمغرب سياسات جنائية متعددة، فإن مختلف الفاعلين أجمعوا على كونها كانت فاشلة، وهو ما تمت ملامسته خلال ندوة السياسة  الجنائية بالمغرب المنعقدة بإشراف وزارة العدل بمكناس. إذ دلت المداخلات المتوالية حينها على أن سياسة التجريم   والعقاب تعرف مأزقا حقيقيا، لدرجة أن الإحصائيات التي تم الإفصاح عنها عندئذ أعطت الدليل
على وجود اضطراب واضح في رسم معالم سياسة جنائية لها قواعدها   العلمية وآفاقها العملية وتأثيراتها الواقعية.



إن الحديث عن السياسة الجنائية حديث تتداخل فيه مجموعة من الإشكاليات المترابطة في ما بينها، ذلك أن تداخل العوامل المؤثرة في صناعة قرار السياسة الجنائية يعتبر في حد ذاته عاملا يحجب الرؤية عن تلك السياسة و مآلها في الواقع.
ولا نجازف بالقول إن النهج نفسه لايزال يطبع السياسة الجنائية بالمغرب، إذ أن النظرة التقليدية لهذا الموضوع و تمثله في ذهنية القائمين على رسمها، يعتبر في حد ذاته عائقا من عوائق تطور السياسة الجنائية وفاعليتها. لذلك وجب إعادة النظر في هذه السياسة سواء من حيث أسسها والجهات الموكول لها التدخل فيها مع الاهتمام برصد تجلياتها وأخيرا تقييمها من خلال النتائج المحققة.
إن الدعوة إلى إعادة النظر في آليات إنتاج السياسة الجنائية تحكمه مجموعة من العوامل، منها ما هو سياسي ومنها ما هو اجتماعي ومنها ما هو اقتصادي ومنها ما هو مهني صرف ونقصد هنا قضائي. وكل ذلك يأتي في سياق تحول ديمقراطي يسير فيه المغرب وفق رؤيته المتميزة والمطبوعة بطابع حقوقي صرف يجب أخذه بعين الاعتبار.
لذلك فإن السؤال الذي يطرح في هذا السياق هو : هل بالفعل أصبح المغرب في حاجة إلى إعادة النظر في آليات إنتاج سياسته الجنائية وفق منظور مغاير لما تم التعارف عليه أم أن الاستمرار في النهج نفسه كاف؟
إن الجواب على هذا التساؤل سيعطي للمهتمين والمتدخلين فرصة النقاش حول النظرة التقليدية التي كانت سائدة بالمغرب حول صنع قرار السياسة الجنائية، كما سيساهم في بلورة تصور متقدم عن الموضوع ذاته انطلاقا من الإقرار بوجود واقع جديد متسم بسيادة دستور يعتبره المراقبون أنه وثيقة للحقوق والحريات.
ولذلك فقد ارتأينا أن يكون موضوعنا على محورين، المحور الأول نخصصه للحديث عن النظرة التقليدية للسياسة الجنائية، لنستشرف الآفاق في المحور الثاني بالحديث عن التصور المناسب لرسم السياسة الجنائية في ظل دولة مغربية حديثة وملتزمة بمبادئ حقوق الإنسان وحرياته.
أزمة السياسة الجنائية المغربية
من المعلوم أن الحديث عن السياسة الجنائية ليس جديدا، فقد تناول هذا الموضوع مجموعة من الفاعلين على طول السنين، ولقد كانت ندوة «السياسة الجنائية : واقع و آفاق « المنعقدة بمدينة مكناس خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 11 دجنبر 2004 فرصة التقى فيها المسؤولون والمهتمون والمتدخلون في شؤون العدالة الجنائية، من أجل تدارس واقع السياسة الجنائية المغربية التي كانت منتهجة ولا تزال لحد تاريخه. وقد كان القاسم المشترك لمختلف التدخلات هو تلك الرؤية السلبية السائدة، إذ لا حظ جل المتدخلين بأن هناك خللا ما يعتري تلك السياسة.
فإذا كانت السياسة الجنائية تنبني على النظر في الأسس التي تقوم عليها سياستي التجريم والعقاب، فإن تلك السياسة اتسمت خلال الحقبة التاريخية للمغرب بالطابع الأمني، وهو ما جعل الهاجس الأمني يطبع التفكير في التجريم والعقاب وكذا شروط المحاكمة. ولعل المقاربة الأمنية تلك أدت إلى رصد الجريمة من وجهة نظر ضيقة جعلت المغرب يعرف تضخما تشريعيا على مستوى التجريم والعقاب، بل إن الأمر لم يعد يرتبط أساسا بالمجالات التي يحتمل فيها التجريم وإنما امتد إلى التجريم في بعض المجالات التي لا يتصور التجريم فيها في الدول المتقدمة كما هو الأمر مثلا بالنسبة للقوانين الاقتصادية والمالية وقوانين الأعمال التي يفترض فيها تشجيع الاستثمار.
إن مفهوم السياسة الجنائية كما كان متعارف عليه تقليديا بالمغرب لم يعد يستجيب للحاجيات الملحة للدولة المغربية في الوقت الحاضر، ذلك أن النظرة الاحتكارية لصنع القرار في الميدان الجنائي من قبل الحكومة يجب أن يعاد فيها النظر. فغياب التشريع المنظم لرسم السياسة الجنائية أدى بالحكومة إلى الاستحواذ على هذا الاختصاص وهذه السلطة ولعل الناظر في التاريخ السياسي والمؤسساتي المغربي الحديث قد يجد لذلك السلوك ما يبرره.
من المعلوم أن المسطرة الجنائية لسنة 1974 عرفت نوعا من الشخصنة لمؤسسة وزير العدل، ذلك أنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 48 من القانون المذكور نجدها أنها تنص على أنه  : « يمكن لوزير العدل أن يبلغ إلى رئيس النيابة العامة ما يصل إلى علمه من مخالفات للقانون الجنائي ويأمره بأن يتابع أو يكلف من يتابع مرتكبيها ويأمره بأن يدفع كتابة إلى المحكمة المختصة ما يراه الوزير ملائما من الالتماسات «، إذ يلاحظ أن هذا المقتضى ركز على مركزية وزير العدل وإعطائه دورا أساسيا يمكنه من التدخل المباشر في العملية القضائية انطلاقا من أنه « مسؤولا عن قطاع العدل « وهو المقتضى نفسه الذي طبع مقتضيات قانونية أخرى تنظم عمل النيابة العامة كما هو الأمر مثلا بالنسبة للفصل 36 من القانون نفسه الذي ينظم ملتمسات النيابة العامة لدى المحاكم الابتدائية.
وإذا كان مفهوما أن المغرب كان يمر في اللحظة التاريخية التي وضع فيها هذا قانون 1974 بظروف استثنائية على المستوى السياسي والأمني، فإن تلك الظروف ما لبثت أن تغير مع مرور السنين ليشهد المغرب تطورا مؤسساتيا جعله ينعم باستقرار أمني يشهد له القاصي والداني. إلا أن النظرة التقليدية للسياسة الجنائية لم تتغير ولم يؤثر فيها عزم الدولة المغربية الأكيد في الانخراط في المنظومة الحقوقية الدولية. لذلك فإننا نجد تصميما من لدن الجهات المعنية على تكريس سلطة وزير العدل وإعطائه المزيد من الصلاحيات، ويظهر ذلك جليا من خلال مقتضيات المادة 51 من قانون المسطرة الجنائية لسنة 2002، والتي تنص على أنه : « يشرف وزير العدل على تنفيذ السياسة الجنائية، ويبلغها إلى الوكلاء العامين للملك الذين يسهرون على تطبيقها. وله أن يبلغ إلى الوكيل العام للملك ما يصل إلى علمه من مخالفات للقانون الجنائي، وأن يأمره كتابة بمتابعة مرتكبيها أن يكلف من يقوم بذلك، أو أن يرفع إلى المحكمة المختصة ما يراه الوزير ملائما من ملتمسات كتابية «.
 بقلم: عبد السلام العيماني, عضو المجلس الأعلى للقضاء
وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط


Sunday, April 14, 2013

دراسة في القانون: إشكالية العلاقة بين الإعلام والقضاء (1/2)


في سياق الحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة وفقا لخارطة الطريق التي وضعها وحددها رئيس السلطة القضائية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي تشرف عليه الهيأة العليا للحوار الوطني بمشاركة فاعلة ووازنة لمختلف الهيآت
والفعاليات المهتمة بشأن العدالة ببلادنا، وتسهر على إدارته وزارة العدل والحريات. في الوقت الذي كان فيه الجميع يتوق إلى حوار رصين وهادئ، يتوخى الموضوعية ويرتقي بمستوى الحوار والنقاش إلى ما تقتضيه المصلحة العامة ورفع التحديات التي تواجهها بلادنا في تحديد معالم المستقبل برؤية واضحة، ترسم آفاقا رحبة في تكريس بناء دولة الحق والقانون، فإن ما جرى خلال اليوم الدراسي الذي تم تنظيمه في إطار سلسلة الندوات المنعقدة في إطار الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة قد حاد عن مقومات النقاش الديموقراطي الهادئ والرصين، مما حفزني على المساهمة عبر منبر الصحافة من موقعي المهني للمساهمة في هذا النقاش الفكري والقانوني حول إشكالية العلاقة بين الإعلام والقضاء.
هذا النقاش الذي أصبح يحتل موقع الصدارة في مختلف المنتديات المهتمة بالشأن العمومي ومن ضمنه منظومة العدالة، ليس فقط في الدول الحديثة بالممارسة الديموقراطية، بل وحتى في الدول ذات التقاليد الديموقراطية العريقة. ومنبع هذه الإشكالية أن كلا من الإعلام والقضاء يرتبطان باثنتين من الحريات الأساسية التي تشكل عمق وصلب ثقافة حقوق الإنسان: الأولى هي حرية التعبير، والثانية هي الحق في محاكمة عادلة وما يتصل بها من ضمانات أهمها مبدأ استقلال القضاء وحياده.
ولتحليل هذه الإشكالية، أقترح التطرق إلى هذا الموضوع من خلال محورين أساسيين يعالج الأول العلاقات المفترضة بين الإعلام والقضاء.
و الثاني يتناول الإشكاليات التي تثيرها هذه العلاقة وسبل تجاوزها.
المحور الأول: الإعلام والقضاء: أي علاقة مفترضة؟
لا شك أن حرية التعبير تعتبر أهم وأقدس مبادئ حقوق الإنسان، بل تشكل أساس كل تنظيم ديموقراطي. وعلى هذا الأساس اعتبرت الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام، أحد أهم أركان الديموقراطية، لأن حرية الإعلام تعني حق الشعب في تلقي المعلومة حول الشؤون العامة حتى يتمكن من المشاركة السياسية بوصفها إحدى دعائم النظام الديموقراطي.
وإذا كان الأصل أنه لا يجوز تقييد حرية الإعلام تحت أي مبرر كان، بل على العكس من ذلك تماما فإن منطق الأشياء يفرض أن تكون هذه الحرية مضمونة بنص الدستور، كما هي مضمونة بنص المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، لأن في تقييدها إهدارا للطاقات المتدفقة من الحرية المرادفة لقيم الإبداع والخلق والابتكار من جهة ومن جهة أخرى، يؤدي إلى تكريس عدوان السلطة العامة وميولها نحو القمع والردع، مما يهدد في النهاية أمن الوطن واستقراره.
وإذا كان هذا هو الأصل في حرية الإعلام، إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة، فلا يجوز الانحراف في ممارستها من خلال التعسف في استعمالها، وتجاوزها ما هو مقرر لها قانونيا ودستوريا. فإقرار مبدأي المسؤولية والمحاسبة عن التجاوز في الممارسة الإعلامية هو الضمانة لها والدعامة لتطورها، فالقانون حين يصون حرية الصحافة يكفل في الوقت ذاته، عدم تجاوز هذه الحرية بما يضمن عدم إخلالها بمقومات الأمة ومقدساتها المقررة دستوريا.
ومن هذا المنطلق، يبدو أن ثمة بين الإعلام والقضاء أكثر من نقطة التقاء أو وفاق، بالرغم من أن الصورة الخارجية لهذه العلاقة لا تعكس هذا الوفاق:
فالإعلام، ولسنا بحاجة هنا إلى التأكيد على أن المقصود بالإعلام في هذا السياق، هو الإعلام الجاد والمسؤول، يحترم القضاء ويخضع لأحكامه ويدفع في اتجاه استقلاليته واستقلالية القائمين عليه. والقضاء يحترم قدسية الرسالة الإعلامية ونبلها، ولا يتطاول على مهنييها إلا في إطار ما ينص عليه القانون.
كما أن الإعلام يعترف بالدور المركزي للقضاء في بناء الديموقراطية وإقامة دولة الحق والقانون، والقضاء بدوره لا ينكر على الإعلام الدور نفسه أو ينتقص من مفعول إسهامه.
والإعلام يفضح التجاوزات ويندد بانحراف السلوكات، تماما كما يسهر القضاء على تطبيق القانون في حق المتجاوزين وتقويم المنحرفين.
غير أنه رغم هذا الالتقاء بين الإعلام والقضاء فإنهما مختلفان، بل قد تكون بعض عناصر الالتقاء المذكورة سببا في التصادم والتضاد بينهما أحيانا: فإذا كانت الصحافة هي سلطة شعبية تعبر عن اتجاهات الرأي العام، فإن القضاء سلطة من سلطات الدولة تعبر عن سيادة القانون بوصفه أساس الحكم كله.
وباستقراء التجربة، ليس في بلادنا فقط بل في عموم بلاد الدنيا، سنجد أن هذا التصادم أحيانا بين الإعلام والقضاء، يمكن رصده من خلال المظاهر التالية:  التشكيك المتبادل بين الإعلام والقضاء من حيث استقلالية كليهما عن السلطة التنفيذية، وضغوطات اللوبيات وجماعات الضغط ومراكز المصالح السياسية والاقتصادية والمالية.
الإعلام لا ينظر إلى الأحداث والوقائع بنفس نظرة القضاء لها، كما لا تهمه كثيرا طقوس وأدبيات اشتغال المؤسسات القضائية التي تهتم كثيرا بجانب الشكل المسطري إلى جانب المضمون.
ولهذه الأسباب كثيرا ما نرى أن القضاء يضيق بالإعلام، ونرى أن الإعلام يشكو من القضاء عدم مسايرة وتيرته. وكثيرا ما نرى القضاء في موضع التشهير والافتراء على صفحات وشبكات وسائل الإعلام المختلفة، فقط لأن قراراته جاءت مخالفة لتوجهات الإعلام.
إن تجاوز مظاهر التضاد هذه، يفترض من الفاعلين في مجال القضاء والفاعلين في مجال الإعلام، التركيز على البعد التكاملي للعلاقة بينهما، وتعزيزه، قبل التفكير في سبل تجاوز هذه المظاهر السلبية، فالقضاء يمارس وظيفته محاطا بعدد من الضمانات الدستورية، منها الحق في التقاضي والحق في المحاكمة العادلة، والحق في استقلال القضاء وحياده، وقرينة الأصل في المتهم البراءة. كما أن علانية المحاكمة ضمان هام لمشروعيتها. لأنها تكفل شفافية إجراءاته وأحكامه وتوفر للمواطنين وسيلة التحقق من مراعاة ضمانات المحاكمة للوصول إلى العدالة. بل إن علانية المحاكمة هي الطريق نحو الإعلام، فمن خلالها يستطيع الإعلام نشر معلومات محايدة تتعلق بنشاط المحاكم، فتسهم في شفافية أداء القضاء دون التأثير في مجرياته. وهو ما يدعو إل تعزيز مكانة الإعلام القضائي الذي يجب أن يتسم بالمعرفة الواسعة بالمعلومات القانونية والقضائية.
ومن ناحية أخرى فإن الإعلام يتكامل مع القضاء في أن الاثنين معا من دعائم الديموقراطية التي لا تقوم بغير احترام الحقوق والحريات واستقلال القضاء، فإذا كان الإعلام وسيلة للدفاع عن الحقوق والحريات، فإن القضاء هو الحارس الطبيعي لها والكفيل بحمايتها. كما أن الإعلام والقضاء يكشفان الحقائق ويتصديان للتجاوزات ويشيران إلى مكامن القصور ويعملان على تقويم السلوك.
فالإعلام من ناحية يكشف الانحرافات، فإذا ما عرضت على القضاء يعمل عليها حكم القانون. وعلى ذلك الأصل فإنه لا يجوز أن ينشأ تناقض بين الاثنين حرصا على الحرية والعدالة وسيادة القانون، فالديموقراطية لا تقوم إلا بتكامل الاثنين معا، مما لا يجوز معه أن تتنافر ثقافة الإعلام مع ثقافة القضاء.

بقلم: عبد العزيز بوزيان, الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ورئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية لقضاة جهة فاس- تازة

الفيدرالية الدولية لجمعيات حقوق الإنسان والشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للحقوقيين تقدّم مقترَحاتها لإصلاح القضاء في المغرب


في الوقت الذي تنكبّ لجنة الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة على صياغة ميثاقها الختامي، قدّمت ثلاث منظمات دولية، صباح أمس في الرباط، مذكرة مُشترَكة إلى الحكومة المغربية، بسطت فيها تصورها لإصلاح السلطة القضائية، على ضوء ما جاء به الدستور الجديد للمملكة والمعايير الدولية المُعتمَدة في مجال إصلاح القضاء.
وركزت المذكرة، التي قدّمتها كل من الفيدرالية الدولية لجمعيات حقوق الإنسان، الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للحقوقيين، بحضور ممثلين عن كل منظمة، على التصور المطلوب لتكوين المجلس الأعلى للسلطة القضائية واختصاصاته، وما يجب أن ينصّ عليه القانون التنظيمي المؤسِّس له، إضافة إلى النظام الأساسي للقضاة، فضلا على ضرورة فصل النيابة العامة عن السلطة التنفيذية ووقف استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المُتـّهمين المدنيين.
وركز الشق الأول من المذكرة على المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والذي نصّ دستور 2011 على إنشائه، حيث طالبت المنظمات الحقوقية الدولية بتعزيز اختصاصات هذه المؤسسة بصفتها ضامنة لاستقلال السلطة القضائية، وتمكينها من إدارة السلك القضائي، عبر منحها سلطة توظيف وتعيين ونقل وعزل القضاة، إضافة إلى تمكين المجلس من الاستقلال الذاتي على المستوى المالي، ومنحه صلاحية تحديد التوجهات العامة في مجال تكوين القضاة، عبر إلحاق المعهد العالي للقضاء بالمجلس.
وفي ما يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، فقد طالبت المذكرة الحقوقية بضمان ظروف تعيين القضاة وترقيتهم بما يكفل استقلاليتهم، دون أن تكون للسلطة التنفيذية أيّ سلطة لعزل القضاة أو التأثير على مشوارهم المهنيّ، وتحديد الأفعال التي تشكل خطأ تأديبيا، مع الحرص على أنْ يكون المجلس الأعلى للسلطة القضائية هو المسؤول عن تلك الإجراءات التأديبية، مع ضمان حق القضاة في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، من أجل الدفاع عن حقوقهم واستقلالهم عن السلطات الأخرى.
وطالبت المذكرة، أيضا، بضرورة استقلالية النيابة العامة عن سلطة وزير العدل، عبر ضمان بقاء قضاة النيابة العامة في مناصبهم وجعل نظامهم الأساسي مطابقا للنظام الأساسي لقضاة التحكيم، مع ضمان عدم امتلاك وزير العدل أيَّ سلطة في القانون تخول له الحق في التدخل أثناء الإجراءات القضائية أو في القرارات المتعلقة ببدء متابعات قضائية أو وقفها، مع ضمان عدم المساس بهم أو بوظائفهم إلا عبر المجلس الأعلى للسلطة
 القضائية.
وانتقد الحقوقيون الحاضرون في الندوة «استمرارَ السلطات المغربية في محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية»، في ظل خضوع القضاة العسكريين للسلطة التنفيذية، ولاسيما إدارة الدفاع الوطني، وهو ما يتنافى مع المطالبة باستقلالية القضاء، إضافة إلى أنّ الإجراءات المُتـّبَعة أمام المحاكم العسكرية كثيرا ما تخالف المعايير الدولية في مجال المحاكمة العادلة، وتنتهك حقوق المتهمين في الدفاع، خاصة تلك المنصوص عليها في المادة الـ14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

Saturday, April 13, 2013

دراسة في القانون: السنديك القضائي في إطار مسطرة معالجة صعوبات المقاولة (3/3)


1-  الضغوطـات والإكراهـات التــي يمكــن أن يتعــرض لها السنـــديك
      القضائــي:
إن السنديك بصفته مؤسسة قضائـية يمكن أن يتعـرض لضغـوطات خارجية تعرقـل السـير العـادي لأعمالـه، خاصـة حينما يتطــرق هذا الأخير فـي إطـار تقريره إلى أخطــاء وإخـلالات في التسيير من طـرف مسؤولي المقاولة والتي يمكن أن تــؤدي بـها إلـى الإفلاس، ما يجعلـه عرضـة لعدة ضغـوطات وإكراهات يصبح معها رهـينة لأهـواء الذين ارتكبوا تـلك الأخـطاء فـي التسيير وتبديـد حقـوق الدائنيين، خاصـة مستحـقات العــمال وحقوقهــم والتسبب فـي فقدهــم مناصــب شغلهم وتشريـد عائلاتــهم.
وتفاديا لهذه الوضعية التي يمكن لكل سنديك قضائي أن يصبح فيها متهما بناءا على شكاوى كيديـة أمـام محاكـم أخـرى غـير المحكمـة التجاريـة، نرى في رأينا أنه من الضروري واللازم المـرور أولا و قبل كل شيء عبر جهاز النيابة العامة لدى المحاكم التجارية المختـصة، وكل مخالـفة لذلك يجب أن يكون مآلها في نظـرنا التصريـح بعـدم الاختـصاص.
وفي حال استمـرار هـذه الوضعـية التـي تمـس باستقلالية السنديك مؤسـسة قضائيــة، فإن هـذا الأخـير يمكن أن يصـبح متـخوفا ومتـرددا، ويفقــد تبـعا لذلك المصداقـية التـي يخولـها لـه القانـون، وبالتالـي فإن أجهـزة مسطـرة معالجـة صعـوبات المقاولـة ستتأثر بشكل خطير مـن ذلك.
وفـي الأخيـر فإنـه مـن المؤكـد أن المسؤولـين الذين يعملـون في هذا الميدان لا تخفى عليهم هذه الوقائـع والإكـراهات، ونحن واثقـون من انخراطهـم فـي البحـث والدراسة عن إيجاد حلول ناجعة لهذه المشاكل التي يمكن أن تعرقـل السير العادي والطبيعي للمؤسسة القضائية للسنديك المعين من طرف المحكمة التجاريـة فــي إطــار مسـطرة معالجـة صعوبـة المقاولـة، سيما أن الظـروف الحالـية تسـير فـي اتجـاه إصـلاح العـدالة.
2 – اقتراح في ما يخص ضرورة التزام رئيس المقاولة بمرافقة السنديك إلى حين قفل مسطرة التصفية القضائية :
إن الاجراءات الضخمة التي يقوم بها السنديك في إطار التصفية القضائية للمقاولة، تتطلب ضرورة التزام الممثل القانوني السابق للشركة بمرافقة هذا الأخير بصفة قانونية ومستمرة وتحت إشراف السيد القاضي المنتدب، إلى حين قفل مسطرة التصفية القضائية لهذه المقاولة، مما يستوجب معه التفكير في تشريع مادة تنص على أن يكتسي هذا الالتزام صبغة قانونية.

2 – في ما يخص ما تقتضيه المادة 568 من مدونة التجارة بخصوص تعيين السنديك :
« .....تعين المحكمة القاضي المنتدب و السنديك. تزاول مهام السنديك من طرف كاتب الضبط و يمكن للمحكمة ، عند الاقتضاء أن تسندها إلى الغير « .
إلا أن هذه المادة من مدونة التجارة يجب في نظرنا تعديلها حتى تكون منسجمة مـع مـا يـجـب أن يـتـوفـر عـليه الـسنـديـك مـن كـفـاءة فـي المحاسبة و خـبـرة فـي تـدبـيـر و تـسـيير المقاولـة.
3 – بخصوص العلاقة القانونية والمهنية بين القاضي المنتدب والسنديك القضائي :
  ليكـون هناك تجاوب فعلي وعملي بين القاضي المنتدب والسنديك وذلك للسير الجيد لمسطرة صعوبة المقاولة، لا بد أن يكون السنـديـك تـكـويـن قـانـونـي ودراية بمقتضـيات مدونـة التجـارة، وأن يكـون كذلك القاضـي المنتـدب المشرف على المسطرة هـو الآخر له تكوين مهني في مادة المحاسبة وتسيير وتدبير المقاولات.
4- فـي ما يـخص الـدفاع عن مصلحة المقاولة الخاضعة لمسطرة التسوية أو التصفية القضائية :
- إن السنديك القضائي يجد نفسه مضطرا للدفاع عن مصلحة الشركة التي تخضـع للصعوبة ومتابعة بعض الملفات الجارية أمام المحاكم وذلك بتعيين محام أو محاميين للنيابة عنه في إطار هذه الملفات.
  - إلا أن السنديك عـادة مـا يـواجـه صـعـوبـات في تحـديـد أتـعاب هؤلاء المحامين والـمصـادقـة علـيهـا مـن طرف السيد القاضي المنتدب، ما يؤدي إلـى تعـطيـل وتمـديـد الإجراءات الـقـانـونـيـة الـتي يـجـب اتـخـاذهـا في إطار الملفات الرائجة، وبـالتـالـي ضـياع مصـالـح الـشركـة وحـقـوق الـدائـنين بـما فيها حقوق العمال، واستخلاص ما بذمة زبناء الشركة.
- ولتفادي هذه الصعوبات، وفي نظرنا فإنه من صميم اختصاص السنديك وحده التعاقد مع محام أو محامين، وذلك لتسريع المسطرة والقيام بالأعمال الضرورية والاجراءات القانونية لحماية هذه المصالح.
5 - الحـضـور الـمستمـر للـسنـديـك للـجـلسات التي يحددها السيــد القاضي الــمــنتــدب :
 نظرا إلى كثرة الجلسات التي يتم تحديدها في إطار مسطرة صعوبة المقالة بما فيها الجلسات المتعلقة بتحقيق الديون ومستحقات العمال، فإن استدعاء السنديك للحضور لكل هذه الجلسات يؤثر سلبا على وقته وعمله.
  - لتفادي الحضور المتكرر للسنديك يكفي وضع مذكرات توضيحية ومفصلة عن كل موضوع يطرح خلال هذه الجلسات.
  - إذا مـا أراد السيـد القـاضي المنتـدب استفـسـارات أو تـوضيـحـات إضافية متعلقة بأي ملف يمكن له في أي وقت استدعاء السنديك للحضور إلى مكتبه.
6 - الإجراءات المتعلقة بطرق الطعن المنصوص عليها بمدونة التجارة القسم السادس المادة 730 :
إن طرق الطعن المنصوص عليها في المادة 730 من مدونة التجارة بخصوص مقررات المحكمة التجارية، بأن الآجال تسري في مواجهة السنديك ابتداء من تاريخ النطق بالحكم أو المقرر، تجعل هذا الأخير في وضعية يمكن أن تفوت عليه الفرصة بالطعن داخل الآجال المنصوص عليها في حالة ظروف خاصة وخارجة عن إرادته، الشيء الذي يمكن أن يجعله مسؤولا عن عدم اتخاذه الاجراءات القانونية في هذا الإطار.
  وليتفادى السنديك السقوط في مثل هذا الوضع، فإنه يمكن إعادة النظر فيما تنص عليه هذه المادة بأن يسري آجال الطعن المتعلق بالسنديك ابتداء من تاريخ تبليغه بالحكم أو المقرر.
إن ما أشرنا إليه أعلاه من وجـهات نظـر واقتراحات جديـدة يمكــن مناقشتها ودراسـتها قصـد الاستـمرار والـدفــع بـهـذا الـمجـال إلـى الأمـام سيـما أن إصـلاح الـعـدالــة هــو الآن مـوضــوع الـسـاعــة.

بقلم: أحمد خردال, خـبيــر فـي الحـسابات محلف لدى المحاكم بالمغرب

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا