Saturday, October 31, 2015

للتحميل كاملا كتاب: الوجيز في التنظيم القضائي المغربي للدكتور محمد كرام.

الوجيز في التنظيك القضائي المغربي للدكتور محمد كرام.
أستاذ بكلية الحقوق بمكراكش
المبادئ الأساسية للنظام القضائي
المحاكم العادية
المحاكم المتخصصة
المحاكم الاسثتنائية



Friday, October 30, 2015

للتحميل كتاب: المسؤولية المدنية للدكتور عبد القادر العرعاري.

تحميل كتاب
المسؤولية المدنية
 د.عبد القادر العرعاري

Saturday, October 24, 2015

للتحميل كتاب: نظام التحفيظ العقاري وفق مستجدات القانون 14.07 للدكتور إدريس الفاخوري.


نظام التحفيظ العقاري وفق مستجدات القانون 14.07 للدكتور إدريس الفاخوري


منقول عن مدونة الفقه والقانون

Friday, October 23, 2015

دراسة قانونية: المحررات الرسمية ومحررات مساعدي القضاء وحجيتها والطعن فيها بالزور

المحررات الرسمية ومحررات مساعدي القضاء وحجيتها والطعن فيها بالزور
ذ/بوشعيب عسال قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بسطات
ان المفوض القضائي وحسب المادة الأولى من ظهير 14/02/2006 مساعد للقضاء ويمارس مهنة حرة.
والمحاضر التي يحررها أصبحت أكثر تداولا في الملفات المطروحة أمام القضاء نظرا ليسر وبساطة مسطرة اللجوء اليها، واختصاص المفوض القضائي في تحرير المحاضر مستمد من المادة 15 من الظهير المشار اليه سابقا.
ويمكن تصنيف هذه المحررات أو المحاضر  من حيث الجهة التي كلفته الى قسمين :

سؤال وجواب: (2) ما هي الاجراءات التي يمكن للمرأة أن تقوم بها عندما يخرجها زوجها من بيت الزوجية؟

                السؤال1-  ما هي الاجراءات التي يمكن للمرأة أن تقوم بها عندما يخرجها زوجها من بيت الزوجية؟
***
الجواب :
تنص المادة 53 من مدونة الأسرة على الأتي:
" اذا قام أحد الزوجين بإخراج الأخر من بيت الزوجية دون مبرر, تدخلت النيابة العامة من أجل ارجاع المطرود الى بيت الزوجية حالا , مع اتخاذ الاجراءات الكفيلة بأمنه و حمايته".
فالنيابة العامة وفي اطار عملها الولائي و الحمائي الذي أسنده لها المشرع هي المختصة بارجاع الزوج ( زوج أو زوجة ) الى بيت الزوجية الذي طرد منه بدون مبرر من طرف الزوج الآخر , لكن الملاحظ أن المشرع الجنائي لم يعاقب الزوج الذي طرد زوجته من بيت الزوجية أو رفض ارجاعها اليه , غير أن مشروع تعديل القانون الجنائي الذي ينتظر المصادقة عليه قد جرم الفعلين المذكورين.
و يمكن, أيضا, للزوج ( أو زوجة) المطرود من بيت الزوجية اذا كان يريد الرجوع أن يرفع دعوى في الموضوع الى السيد رئيس المحكمة الابتدائية( قسم قضاء الأسرة) ضد زوجه من أجل الحكم له بالرجوع الى بيت الزوجية وذلك في اطار تقرير حق المساكنة الشرعية بين الزوجين.

Tuesday, October 20, 2015

إجتهاد قضائي لمحكمة النقض: محضر الاستماع إلى الأجير – النص على تاريخ الفصل


القرار عدد 1149

الصادر بتاريخ 22 شتنبر 2011

في الملف الاجتماعي عدد 433/5/1/2010

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالبة تقدمت بمقال عرضت فيه أنها كانت تشتغل لدى المطلوبة منذ 02/11/1999 إلى ان عمدت هذه الأخيرة إلى طردها من عملها بتاريخ 07/08/2006 دون مبرر مطالبة بما هو مسطر بمقالها، وبعد إتمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى على المدعى عليها بأدائها لها عن الإخطار: 4.059،13 درهم وعن الفصل: 8.160،76 درهم و عن العطلة: 297،60 درهم وعن الضرر: 21.310،44 درهم وبتمكينها من شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية مبلغها 50 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل باستثناء التعويض عن الإخطار والفصل والضرر وتحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلبات، استأنفته المشغلة أصليا والأجيرة فرعيا فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه والحكم تصديا برفض الطلب لسقوطه طبقا للمادة 65 من مدونة الشغل وتحميل الخزينة العامة الصائر وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلتين الأولى والثالثة في النقض مجتمعتين:

تعيب الطاعنة على القرار الخرق الجوهري للقانون المتمثل في خرق مقتضيات المادتين 64 و 65 من مدونة الشغل وفساد التعليل، ذلك ان المادة 64 تنص على أنه:  » يجب ان يتضمن مقرر فصل الأجير الأسباب المبررة لاتخاذه، وتاريخ الاستماع إليه … » إلا أنه بالاطلاع على مقرر الفصل يلاحظ خلوه من الإشارة إلى تاريخ إجراء مسطرة الاستماع لها، وان استهلال المادة المذكورة بكلمة « يجب » يفيد الوجوب، إلا ان المحكمة المطعون في قرارها عللت ما قضت به بشأن هذا الدفع بكون المادة 64 لم ترتب عن مخالفتها بطلان مسطرة الفصل وهو تعليل لا أساس له من القانون وفيه خرق للمقتضى المذكور، أما بخصوص كونها رفضت التوصل بالاستدعاء وبمقرر الفصل فهو تصريح مخالف للواقع لكونها لم تتوصل بأي مقرر ولم تلتق المفوض القضائي المكلف بالتبليغ مما كان يستلزم إجراء بحث بحضور المفوض القضائي المحرر لمحاضر التبليغ للتأكد من صحة ادعاءاته.

كما أن المادة 65 أعلاه تنص على أنه:  » يجب، تحت طائلة سقوط الحق، رفع دعوى الفصل أمام المحكمة المختصة، في أجل تسعين يوما من تاريخ توصل الأجير بمقرر الفصل …. »، ومادام مقرر الفصل لا يتضمن تاريخ إجراء مسطرة الاستماع حسبما أشير إليه أعلاه، فإنه يعتبر مفتقرا لأحد البيانات المنصوص عليها بالمادة 64 فهو بذلك مخالف لمقرر الفصل الذي قصده المشرع في المادة 65 مما يترتب عنه سقوط حق المطلوبة – المشغلة – في التمسك بأجل التسعين يوما المحدد لسقوط الحق في تقديم دعوى الفصل ويمتد هذا الأجل إلى سنتين عملا بأحكام المادة 395 من نفس المدونة، إلا أن المحكمة بعدم إعمالها لما ذكر كان قرارها معيبا وفاسد التعليل الموجب لنقضه.

حيث تبين صحة ما نعته الوسيلتان على القرار، ذلك أن القانون رقم 65.99 بشأن مدونة الشغل أوجب على المشغل قبل فصل الأجير من عمله الاستماع إليه حول الأخطاء المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام ابتداءا من تاريخ تثبته منها عملا بأحكام المادة 62 من المدونة، مما يعني أن تاريخ الاستماع يكون حاسما لتحديد مدى احترام الأجل المذكور تحت طائلة بطلان المسطرة وقد أوجبت المادة 64 من ذات المدونة ضرورة تضمين مقرر الفصل تاريخ الاستماع إذ الإخلال به يجعل المقرر والعدم سيان خلافا لما جاء بالقرار الذي اعتبر ان المشرع لم يرتب جزاءا على عدم الإشارة إليه، ومتى خلا مقرر الفصل من البيان المذكور اعتبر كأن لم يكن وسقط، تبعا لذلك حق المشغل في التمسك بمقتضيات المادة 65 من المدونة بخصوص سقوط حق الأجير في تقديم دعواه داخل تسعين يوما وكما هو الحال في النازلة، مما يجعل الدعوى خاضعة في تقادمها لمقتضيات المادة 395 من المدونة، والقرار لما قضى بسقوط دعوى الطاعنة رغم عدم تضمين مقرر الفصل تاريخ الاستماع للمطلوبة يكون قد أساء تطبيق المقتضيات أعلاه فوجب نقضه وإبطاله وبغض النظر عما جاء بالوسيلتين الثانية والرابعة.

وأن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهــذه الأسبــــــاب

قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.

Monday, October 19, 2015

سؤال وجواب: (1) في حالة وقع الطلاق قبل البناء هل تستحق الزوجة الصداق؟


السؤال 1- في حالة وقع الطلاق قبل البناء هل تستحق الزوجة الصداق؟
***
الجواب :
تقول الاية الكريمة بسم الله الرحمان الرحيم" و ان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم" صدق الله العضيم الاية 235 من سورة البقرة.
نعم تستحق الزوجة نصف الصداق المسمى إذا وقع الطلاق قبل البناء.
(المادة 32 من مدونة الأسرة)

7 دراسات قانونية حول النفقة مسطرتها وضوابطها وإشكالياتها(WORD/PDF)




1-الضوابط السوسيولوجية والقانونية للنفقة بمدونة الأسرة المغربية PDF/WORD

2-النفقة الزوجية في الفقه الإسلاميPDF/WORD

3-النفقة بين الشرع والقانونPDF/WORD

4-حالات استحقاق ، وسقوط نفقة المطلقةPDF/WORD

5-خصوصيات دعوى النفقةPDF/WORD

6-قضايا النفقة وإهمال الأسرة في التشريع المغربيPDF/WORD

7-مشاكل النفقة بين بنود مدونة الأسرة وأحكام القضاءPDF/WORD

Sunday, October 18, 2015

10 دراسات قانونية حول الأجير وحقوقه ومسطرة تأديبه وفصله (PDF/WORD)


الطرد المبرر للاجير على ضوء العمل القضائي WORD/PDF
الحماية القانونية  للأجر من خلال مقتضيات مدونة الشغلWORD/PDF
حماية الأجراء من الفصل التعسفي دراسة على ضوء مدونة الشغل والعمل القضائيWORD/PDF
حماية الأجراء في ظل صعوبات المقاولةWORD/PDF
التعويضات عن الفصل التعسفيWORD/PDF
الفصل التعسفي للأجير في ضوء العمل القضائيWORD/PDF
الفصل التعسفي للأجيرWORD/PDF
المقاولات…وخرق المسطرة القانونية لطرد الأجيرWORD/PDF
مسطرة الفصل التأديبي للأجير بين التشريع المغربي و التشريع المقارنWORD/PDF
ﻣﺴﻄﺮة اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﻸﺟير اﻟﻀﻤﺎﻧﺎ ت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔPDF

Saturday, October 17, 2015

مشروع قانون المالية لسنة 2016

التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2016 :
يهم مشروع قانون المالية العمل على تنزيل التوجهات الكبرى المصادق عليها في المجلس الوزاري والمتمثلة في أربع توجهات:
- العمل من أجل توطيد أسس نمو اقتصادي متوازن يواصل دعم الطلب ويشجع العرض، خاصة عبر تحفيز التصنيع، وتشجيع الاستثمار الخاص، ودعم المقاولة، وتسريع المخططات القطاعية؛
- تقوية دعائم نمو اقتصاد مدمج، يقلص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ويوفر فرص الشغل الكريم؛
- تسريع تفعيل الجهوية والرفع من وتيرة الإصلاحات الهيكلية الكبرى؛
- تفعيل إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية ومواصلة مجهود الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية.
السياق الدولي والحصيلة الاقتصادية لسنة 2015 :
يأتي هذا مشروع قانون المالية لسنة 2016 في سياق دولي يتسم بتحسن توقعات نمو الاقتصاد العالمي وبوادر انتعاش منطقة الأورو وما يعنيه ذلك من تزايد للطلب الخارجي على بلادنا وتراجع أسعار البترول على مستوى الأسواق العالمية، مع الإشارة إلى المخاطر التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط. أما على المستوى الوطني فيأتي هذا المشروع بعد سنة مالية اتسمت بتحقيق معدل نمو يبلغ 5%، وفي ظل مستوى قياسي بالنسبة للمحصول الزراعي الذي بلغ حوالي 115 مليون قنطار، وفي ظل عدد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية والتي نتجت عن سلسلة من الإصلاحات الحكومية الكبرى وأثمرت أساسا تراجع عجز الأداءات إلى 2,8%  بعد أن كان قبل حوالي أربع سنوات في حدود 9%، وكذا تراجع العجز التجاري بحوالي 20,4% عن السنة الماضية، وأيضا ارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج بحوالي 5,2%، وارتفاع موارد الاستثمارات الأجنبية بحوالي 22,8% بما قيمته 24,2 مليار درهم، وهو ما أدى إلى ارتفاع الاحتياطي من العملة الصعبة إلى حدود 213 مليار درهم أي ما يعادل 6 أشهر و12 يوما، بعد أن كنا في حدود أقل من أربعة قبل أربع سنوات.
كل هذه المعطيات تعكس تراجع عجز الميزانية إلى 4,3% في سنة 2015 بعد أن كان العجز في حدود 7,7% سنة 2012، وإلى تراجع معدل البطالة إلى 8,7% وكذا التحكم في التضخم في حدود 1,8%، وما يعنيه ذلك من تدعيم للقدرة الشرائية، وهي مؤشرات ستمكن بلادنا خلال السنة المالية المقبلة من مواصلة الإصلاحات وتنزيل التوجهات الكبرى المعلن عنها.
المعطيات الرقمية لمشروع قانون المالية لسنة 2016
وبخصوص المعطيات الرقمية لمشروع قانون المالية لسنة 2016، فهو يستند على أربع فرضيات أساسية: التطلع إلى تحقيق معدل نمو في حدود 3% ومواصلة تقليص عجز الميزانية في حدود 3,5% وكذا التحكم في التضخم في حدود 1,7%، في إطار سعر بترول بقيمة 61 دولار للبرميل.
أما بخصوص المستوى التفصيلي، فإن المعطيات الرقمية تقوم على مجموع تكاليف بقيمة حوالي 388 مليار درهم، ومجموع الموارد بقيمة 364 مليار درهما، على أساس نفقات التسيير تبلغ حوالي 183 مليار درهم كما أن نفقات الاستثمار على مستوى الإدارة العمومية سترتفع من 54 مليار درهم إلى 61 مليار درهم ضمن مجموع نفقات الاستثمار العمومي التي ستبلغ 189 مليار درهم، كما أن نفقات الموظفين سترتفع لتصل إلى حوالي 106 مليار درهم بعد أن كانت في 2012 في حدود 96 مليار درهم.
ويهدف مشروع قانون المالية إلى إحداث حوالي 26.000 منصب شغل في الوظيفة العمومية، فضلا عن مناصب الشغل التي ستُحدث عبر المجهود الكبير المرتبط بالاستثمار العمومي المقدر بحوالي 189 مليار درهم، على اعتبار ما سينتج عنه من حركية اقتصادية ستتيح إحداث مناصب شغل على مستوى القطاع الخاص.
وعلى مستوى تنزيل هذه التوجهات، فإن المشروع يطرح مجموعة من الإجراءات لدعم المقاولة وتحفيز الاستثمار وخاصة ما يتعلق بتسريع تنزيل المخطط الصناعي ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة وتسريع آجال الأداءات وإرساء نظام الأفضلية الوطنية للمقاولات المغربية وتفعيل حصة 20% من الصفقات العمومية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مراجعة الضريبة على أرباح الشركات في ما يتعلق بالشركات التي لا تتجاوز أرباحها مليون درهم.
الإجراءات الإجتماعية بمشروع قانون المالية لسنة 2016
كما يشمل المشروع العمل على إطلاق سلسلة من الإجراءات الاجتماعية لتحقيق التوجه المتمثل في تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية ودعم التماسك الاجتماعي وتوفير فرص الشغل الكريم، ومن ذلك تنزيل المشروع الوطني الكبير المتعلق بالعالم القروي والموجه لحوالي 12 مليون مغربي موزعين على حوالي 24.290 دوار، وذلك من أجل إنجاز حوالي 20.800 ألف مشروع وذلك بغلاف مالي يبلغ 50 مليار درهم مقسمة على سبع سنوات، تقوم على سد الخصاص على مستوى الطرق والكهرباء والماء الصالح للشرب والصحة و التعليم في العالم القروي.
بالإضافة إلى ذلك، هناك المشروع الكبير المرتبط بضمان استدامة صندوق دعم التماسك الاجتماعي، خاصة وأن هذا المشروع يمول نظام المساعدة الطبية "راميد"، الذي تجاوز عدد المؤهلين للاستفادة منه 8.5 مليون شخص ليصل إلى 8,78 مليون مؤهل للاستفادة، إلى حدود 10 يوليوز 2015، وبهذا ستنتقل ميزانية الصحة إلى 13,1 مليار درهم بعد أن كانت في حدود 8 مليار سنة 2008. بالإضافة إلى ما يصدر عن هذا الصندوق من دعم لبرامج "تيسير" حيث سيبلغ عدد التلاميذ والتلميذات المؤهلين للاستفادة منه 828.400 تلميذ وتلميذة، فضلا على أن برنامج "مليون محفظة" في إطار المبادرة الملكية سيصل عدد المستفيدين منه إلى 3,91 مليون تلميذ وتلميذة.
كما أنه من ضمن الإجراءات الاجتماعية التي جاء بها هذا القانون دعم المجهود المرتبط بالتعليم العالي، ومن ذلك أن عدد المرشحين للاستفادة من المنحة سيصل إلى 330 ألف طالب وطالبة، بعد أن كان في حدود 182 ألف سنة 2012 بزيادة تقدر بحوالي 150 ألف ممنوح جديد، فضلا عن تنزيل نظام التغطية الصحية للطلبة والمرشح أن يستفيد منه حوالي 250 ألف طالب. كما يتضمن هذا المشروع إجراءات تتعلق بمحاربة البطالة والتشغيل سواء على مستوى برامج "إدماج" و"تأهيل" أو التشغيل الذاتي أو البرامج المرتبطة بالتحفيز والمتعلقة بتشجيع الإدماج في المقاولات، فضلا عن إرساء نظام التعويض عن فقدان الشغل. وهي إجراءات ستمكن بلادنا من تنزيل التوجهات الاجتماعية المعلن عنها والمتمثلة في دعم التماسك الاجتماعي وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية وتوفير الشغل الكريم.
2016 سنة تنزيل مشروع الجهوية المتقدمة
كما أن سنة 2016 ستكون سنة تنزيل مشروع الجهوية عن طريق إحداث كل من صندوق التضامن بين الجهات وصندوق التأهيل الاجتماعي ورفع المساهمة المالية المخصصة للجهات لتصل إلى 4 مليار درهم في أفق 10 مليار درهم سنة 2020، بالإضافة إلى تسريع الإصلاحات المتعلقة بعدد من القطاعات والمتمثلة في القضاء، والقانون التنظيمي لقانون المالية والديمقراطية التشاركية وباقي الإصلاحات المرتبطة بتنزيل أحكام الدستور الجديد.
الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو-اقتصادية
كما يعمل هذا القانون على مستوى التوجه المتعلق بمواصلة مجهود الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو-اقتصادية على تنزيل الإصلاحات المرتبطة بالقانون التنظيمي للمالية وما يتعلق به من رفع لفعالية النفقات العمومية، وأيضا العمل على إصلاح أنظمة التقاعد وكذا الإصلاح الجبائي ومواصلة إصلاح صندوق المقاصة بعد التقليص ب 70% من نفقاتها بين سنتي 2012-2015.

Wednesday, October 14, 2015

الأولويات الأساسية لمشروع قانون المالية لسنة 2016

المشروع الذي تم إعداده تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، يتمحور حول أربع أولويات أساسية، هي:

أولا - توطيد أسس نمو اقتصادي متوازن يواصل، دعم الطلب ويشجع العرض، خاصة عبر تحفيز التصنيع، وتشجيع الاستثمار الخاص، ودعم المقاولة، وتسريع المخططات القطاعية.

ثانيا - تقوية دعائم نمو اقتصاد مدمج، يقلص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ويوفر فرص الشغل الكريم.

ثالثا - تسريع تفعيل الجهوية والرفع من وتيرة الإصلاحات الهيكلية الكبرى.

رابعا - تفعيل إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية ومواصلة مجهود الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية.

كما يهدف هذا المشروع لتفعيل البرنامج الطموح، الذي أعلن عنه جلالة الملك في خطاب العرش والمتعلق بمواجهة الخصاص في المرافق الاجتماعية والخدمات الأساسية بالعالم القروي وخاصة بالمناطق البعيدة والمعزولة

Tuesday, October 13, 2015

إجتهاد قضائي: المفوض القضائي غير مطالب بالتحقق من هوية المبلغ إليه مادام قد صرح له بأنه هو المعني بالتبليغ.


محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ  2007/01/18 ملف رقم : 04382/03

القاعدة:
مادام التبليغ تم للمستأنف شخصيا في محل سكناه لذلك لا يجوز له التمسك بعدم التوصل لأن عون التبليغ غير مطالب بالتحقق من هويته مادام قد صرح له بأنه هو المعني بالتبليغ (أنظر كتاب إجراءات التبليغ فقها وقضاء للأستاذ حسن بويقين).

التعليل :
حول الدفع ببطلان الاستدعاء لجلسة 12 أبريل 2000 المستمد من عدم تدوين الهوية الكاملة للمبلغ إليه ومراجع بطاقته الوطنية فإنه دفع مردود ذلك أن التبليغ تم للمستأنف شخصيا في محل سكناه لذلك لا يجوز له التمسك بعدم التوصل لأن عون التبليغ غير مطالب بالتحقق من هويته مادام قد صرح له بأنه هو المعني بالتبليغ (أنظر كتاب إجراءات التبليغ فقها وقضاء للأستاذ حسن بويقين(.
حيث إن الدفع بكون شهادة التسليم لا تتضمن اسم العون فإنه بالاطلاع عليها يتبين بأنها تشير إلى اسمه وهو السيد مرير لذلك يبقى هذا الدفع مردودا عليه أيضا.
حيث أن إنكار الطاعن لتوقيعه على شهادة التسليم دون اللجوء إلى المسطرة القانونية في هذا الشأن يبقى غير منتج ويتعين عدم اعتباره.
حيث إنه أمام المنازعة المثارة حول حجم المديونية والأداءات التي قام بها المستأنف ما تم التصريح به بخصوص منتوج بيع الشاحنة فإنه يقتضي الأمر بإجراء خبرة لتحديد الدين العالق بذمة المستأنف.
لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث تمهيديا علنيا وحضوريا :
شكلا : قبول الاستئناف.
تمهيديا : بإجراء خبرة حسابية يقوم بها الخبير السيد خالد شقرون الذي عليه استدعاء طرفي النزاع ومحاميهما طبقا للقانون الاطلاع على وثائق الملف وعلى الدفاتر التجارية للمستأنف عليها عند الاقتضاء وذلك بقصد تحديد الدين الذي لازال بذمة المستأنف مع مراعاة الأداءات السابقة واللاحقة لهذه الدعوى ومنتوج بيع الشاحنة وتحرير تقرير مفصل بجميع العمليات يودع بكتابة ضبط هذه المحكمة داخل أجل شهر من إعلامه بهذه المهمة وتحدد أتعابه في مبلغ 3.000 درهم يؤديها المستأنف تحت طائلة صرف النظر وبحفظ البث في الصائر وباقي الطلب.

Monday, October 12, 2015

ورقة بحثية حول: العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الأنظمة البرلمانية (صيغة PDF)


تعالج هذه الورقة البحثية موضوع العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الأنظمة النيابية القائمة على أساس الفصل بين السلطات،وهي مجسدة في الدستور لكنها تختلف في واقع الحياة السياسية بفعل عدة عوامل منها الأحزاب السياسية والقوة الشخصية لرئيس الولة والمنظومة الإنتخابية.
هذه الورقة المنشورة بمجلة المفكر في عددها 7 أعدها صالح بنشوري أستاذ مساعد بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة محمد خيضر بالجزائر

 


Saturday, October 10, 2015

Wednesday, October 07, 2015

إجتهاد قضائي: طالب التنفيذ هو الملزم بأداء أجرة المفوض القضائي في حالة تعذر التنفيذ أو توقف الإجراءات التنفيذية قبل تحصيل المبلغ المطلوب من المنفذ عليه.




قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم" 26" ص الصادر بتاريخ 5/5/2010
ملف عدد 43/2009 ص


- طالب التنفيذ له الحق في استخلاص مبلغ الصوائر والمصاريف المترتبة عن الدعوى من المنفذ عليه، والمفوض القضائي له الحق في اقتطاع أجرته من المبلغ الذي حازه فعلا لفائدة طالب التنفيذ الذي كلفه بمتابعة إجراءات التنفيذ .
- في الحالة التي تتوقف فيها الإجراءات التنفيذية قبل تحصيل المبلغ المطلوب من المنفذ عليه أو يتعذر التنفيذ لأي سبب آخر فان طالب التنفيذ يبقى هو الملزم بأداء أجرة المفوض القضائي لا المنفذ عليه .
- والمفوض القضائي لا سند قانوني له لمطالبة المنفذ عليه بأداء أجرته، والفصل 29 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين لم ينص لا صراحة ولا ضمنيا على ذلك.
- الأمر القاضي برفض الطلب يعد في محله ويتعين تأييده .

إجتهاد قضائي لمحكمة النقض: شهادة التسليم هي المعتبرة قانونا لإثبات التبليغ وإعتماد غيرها ينقض الحكم.


Monday, October 05, 2015

الحضانة و حق المحضون من خلال التطبيق العملي لمقتضيات مدونة الأسرة.


الحضانــة و حــــق المحضــــون
من خلال التطبيق العملي لمقتضيات مدونة الأسرة
انجاز:  ذ. عبد المجيد العزوزي
قاض بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية
مقدمــــة :
الباب الأول : الإطار القانوني المنظم لحق الحضانة
الفصـــل الأول : مفهوم الحضانة و شروطها من خلال مدونة الأسرة
الفصـــل الثاني : مـــــدار الحضانـــــــة حـــــــق المحضــــــــون
الفصـــل الثالث : دور القضــــاء فـــــي حمايـة مصلحة المحضــون
الباب الثاني : حقـــــــــــوق المحضــــــــــــــون
الفصـــل الأول : حق المحضون و السفر به خارج ارض الوطــــــــن
الفصـــل الثاني : حق المحضـــــون و الانتقال به داخـــل المغــرب
الفصـــل الثالث : حــق المحضـــــــون و تنظيـــم الزيــــــــــــارة
خاتمــــــة :
مــدى الفعالية و النجاعة في صيانة حقوق المحضـون عملا و قضـــاء
مقدمـــــة :

تعتبر الحضانة أثرا من آثار الزواج، و هي من حق الزوجين معا اثناء قيام العلاقة الزوجية،  و من حق احد الأبوين او غيرهما حسب الأحوال، عند انفصام العلاقة الزوجية و بالنظر الى اهمية الحضانة، فقد أشار جلالة الملك في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية التي انعقدت بتاريخ  10-10-2003 الى ذلك عندما قال حفظه الله " لقد توخينا في توجيهاتنا السامية لهذه اللجنة، و في ابداء نظرنا في مشروع مدونة الأسرة، اعتماد الاصلاحات الجوهرية التالية : ..... ثامنا، الحفاظ على حقوق الطفل، و ادراج مقتضيات الاتفاقية الدولية التي صادق عليها المغرب، و هذا مع اعتبار مصلحة الطفل في الحضانة من خلال تخويلها للأم ثم للأب ثم لأم الأم، فإن تعذر ذلك، فإن للقاضي ان يقرر اسناد الحضانة لأحد الأقارب الأكثر اهلية ...... " .
و من هنا يتجلى مدى اهمية الحضانة في صون حقوق الطفل، سيما بعد انفصام العلاقة الزوجية، حيث يتم اسناد الحضانة لأحد الأبوين او غيرهما حسب الظروف المصاحبة لكل حالة على حدة، و انطلاقا مما سبق، سوف نتساءل عن الإطار القانوني المنظم لحق الحضانة من خلال مدونة الأسرة و ندرج ذلك في الباب الأول من هذا العرض، ثم ننتقل الى الحديث عن حقوق المحضون من خلال الباب الثاني، و نختم بعد ذلك بإبراز مدى الفعالية و النجاعة في صيانة حقوق المحضون عملا و قضاء.

الباب الأول : الإطار القانوني المنظم لحق الحضانة :
لقد سبق للمشرع المغربي ان تناول احكام الحضانة من خلال قانون مدونة الأحوال الشخصية في الفصول من 97 الى 111، كما تطرقت مدونة الأسرة الجديدة الى نفس الأحكام من خلال المواد 163 الى 186، فما هو مفهوم الحضانة و شروطها من خلال مدونة الأسرة الحالية، و هل حق المحضون هو مدار الحضانة، و ما هو دور القضاء في حماية مصلحة هذا الأخير، ذلك ما سنحاول التطرق اليه في هذا الباب من خلال ثلاثة فصول .
الفصـل الأول : مفهوم الحضانة و شروطها من خلال مدونة الأسرة :
المبحث الأول : مفهــــوم الحضانـــة :
الحضانة في اللغة من الحضن و هو الجنب، نقول تحتضن المرأة ولدها اذا جعلته في حصنها أي احد جنبيها، مما يفيد ان الحضانة هي ضم الولد أو الشيء الى الجنب قصد حمايته .
أما الحضانة في الفقه فهي حفظ الولد في مبيته و مؤنة طعانه و ملبسه، و مضجعه و تنظيف جسمه،و هو ما عبر عنه المشرع المغربي في مدونة الأسرة من خلال المادة 163 التي تنص  على : " ان الحضانة حفظ الولد مما قد يضره و القيام بتربيته و مصالحه، و على الحاضن ان يقوم قدر المستطاع بكل الإجراءات اللازمة لحفظ المحضون و سلامته في جسمه و نفسه، و القيام بمصالحه في حالة غيبة النائب الشرعي و في حالة الضرورة اذا خيف ضياع مصالح المحضون " .
و الحضانة بهذا المفهوم هي حفظ الولد القاصر الذي لم يبلغ بعد سن الرشد القانوني مما قد يضره عموما، و القيام بكل ما يتعلق بحماية ذاته و حاجياته و مصالحه المادية و المعنوية و رعايته الى حين بلوغه كاملا في عقله و جسمه .
المبحث الثاني : شــروط الحضانــة :  
نظرا لأهمية الحضانة و اثرها على تربية الطفل و رعايته، فقد قيدها المشرع بشروط لابد من توافرها في شخص الحاضن، و هي المنصوص عليها في المادة 173 من مدونة الأسرة .
أولا – الرشد القانوني لغير الأبوين :
 يشترط في غير الحاضن من الأبوين بلوغ سن الرشد القانوني المنصوص عليه في المادة 209 من مدونة الأسرة، و هو 18 سنة شمسية كاملة، مما يفيد ان الحاضن يجب ان يكون كامل الأهلية، بمفهوم المادة 206 من نفس القانون اعلاه .
و لعل المشرع لم يشترط هذا الشرط في الأبوين، اعتبارا و مراعاة لمقتضيات المواد الأخرى من مدونة الأسرة التي تسمح بزواج من لم يبلغ سن الرشد، و انسجاما مع المادة 22 التي تنص على ان " المتزوجان يكتسبان طبقا للمادة 20 اعلاه، الأهلية المدنية في ممارسة حق التقاضي في كل ما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق و التزامات ... "  و لعل من الحقوق التي يمكن التقاضي بشأنها ما يرتبط بالحضانة .
ثانيا – الاستقامة و الأمانة :
و يعني ذلك ان يكون الحاضن مستقيما في دينه و أخلاقه، حتى لا يؤذي المحضون و يؤثر فيه بسوء اخلاقه او بفسقه، كما يجب ان يكون امينا عليه في نفسه و عقله و ماله .
ثالثا - القدرة على تربية المحضون و صيانته و رعايته دينا و صحة و خلقا و على مراقبة تمدرسه : 
و يعيني ذلك ان يكون الحاضن قادرا على القيام بجميع مستلزمات المحضون، بأن يكون صحيح الجسم و سالما من الأمراض المعدية، و له من الامكانيات المادية و المعنوية و ما يجعله يتكفل برعاية المحضون دينا و صحة و خلقا و تمدرسا
رابعا – عدم زواج طالبة الحضانة الا في الحالات المنصوص عليها في المادتين 174 و 175:  
عدم زواج الحاضنة يختلف حسب ما اذا كانت هذه الأخيرة أما أم غيرها، و ذلك حسب التفصيل المبين في المادتين 174 و 175 .
و تجدر الاشارة، الى ان القضاء يتحمل مسؤولية كبرى في التأكد و التحقق من توفر الشروط المذكورة اعلاه، في طالبة الحضانة، و ذلك عبر القيام بمجموعة من التحريات و البحوث التي من شأنها الاطمئنان على مصلحة المحضون و سلامته، و هو ما تم تأكيده من خلال الفقرة الأخيرة من المادة 173 اعلاه، التي تنص على " انه اذا وقع تغيير في وضعية الحاضن خيف منه الحاق الضرر بالمحضون، سقطت حضانته و انتقلت الى من يليه " .
 الفصل الثاني : مدار الحضانة، حق المحضون :
لقد اختلف الفقهاء حول الحضانة هل هي حق للحاضن او حق للمحضون، او لهما معا، فمن يرى انها للحاضن يتمسك بأن مستحق الحضانة يجوز له اسقاط حقه و التنازل عنه كما في خلع المرأة على اسقاط حضانتها، و من يرى انها حق للمحضون، يتمسك بأن هذا الأخير يحتاج الى من يتولى شؤونه طالما انه عاجز لوحده و مفتقر الى غيره، و لا يمكن للحاضن التنازل عن حقه اذا توفرت فيه شروط الحضانة، اما من يرى انها حق مشترك بين الحاضن و المحضون، فيتسند الى ان الزام شخص معين بحضانة طفل ما، و هو غير راغب في ذلك، يعتبر في غير صالح المحضون، و لا بأس حينئذ في ان تنتقل الحضانة الى غيره ممن تتوفر فيهم شروط الحضانة، و هذا هو الرأي الظاهر، قال المتحف :
                   الحق للحاضن في الحضانة                         و حال هذا القــول مستبانـه
                   لكونــه يسقطهــا فتسقـــــط                        و قيل بالعكس فما ان تسقط
و لعل الرأي الأخير هو الذي أخذت به مدونة الأحوال الشخصية السابقة عندما نصت في الفصل 101 على ان : " اذا تساوى مستحقو الحضانة في الرتبة، فللقاضي حق اختيار الأصلح " .
و هو نفس الاتجاه الذي سارت عليه مدونة الأسرة الحالية عندما خولت الحضانة للأم ثم للأب، ثم لأم الأم، و عند تعذر ذلك، تقرر المحكمة بناء على ما لديها من قرائن لصالح رعاية المحضون، اسناد الحضانة لأحد الأقارب الأكثر اهلية، و ذلك ما نصت عليه المادة 171، و من ثم يتجلى ان مدونة الأسرة راعت مصلحة الحاضن الذي يكون اما أما او أبا او أما لأم، و راعت مصلحة المحضون عند تعذر وجود الحاضن من هؤلاء، عندما خولت للمحكمة صلاحية اختيار الحاضن من الأقارب الأكثر اهلية بعد مراعاة رعاية مصلحة هذا الأخير، و يتضح اخيرا ان المشرع من خلال مدونة الأسرة يميل الى ترجيح مصلحة المحضون .
الفصل الثالث : دور القضاء في حماية مصلحة المحضون :
يتضح من خلال استقراء المواد 163 الى 186 من مدونة الأسرة، ان المشرع المغربي من خلال مدونة الأسرة، يؤكد على الإشراف الفعلي للقضاء على حسن تطبيق الحضانة، مرورا بإسناد هذه الأخيرة الى من تتوفر فيه الشروط الضرورية لممارستها و أخذا بعين الاعتبار مصلحة المحضون التي يجب حمايتها، خاصة في غياب الأبوين، و هو ما نصت عليه المادة 165 : " اذا لم يوجد بين مستحقي الحضانة من يقبلها، او وجد و لم تتوفر فيه الشروط رفع من يعنيه الأمر او النيابة العامة الأمر الى المحكمة، لتقرر اختيار من تراه صالحا من اقارب المحضون او غيرهم، و الا اختارت احدى المؤسسات المؤهلة لذلك . " كما يمكن للمحكمة ان تعيد النظر في اسناد الحضانة اذا كان ذلك في مصلحة المحضون، هذا دون ان ننسى دور النيابة العامة التي اعطاها المشرع الصفة في تقديم جميع الطلبات الى المحكمة للحفاظ على حقوق المحضون، بما في ذلك المطالبة بإسقاط الحضانة بناء على ما يصل الى علمها من الأضرار التي قد يتعرض لها هذا الأخير، و من هنا يتضح الدور المنوط للقضاء في حماية مصلحة المحضون، و ذلك باتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بجعل المحضون يعيش في جو مناسب متمتعا بالرعاية الكاملة و المستمرة الى ان يبلغ كامل الأهلية .
الباب الثاني : حقوق المحضون :
سوف نتطرق في هذا الباب الى حقوق المحضون و علاقتها بالسفر به خارج المغرب أو داخله، و ذلك من خلال الفصل الأول و الثاني، ثم نختم هذا الباب بالتعرض الى حق المحضون و تنظيم الزيارة من خلال الفصل الثالث .
الفصل الأول : حق المحضون و السفر به خارج ارض الوطن :
تطرق المشرع الى مسألة الانتقال بالمحضون خارج المغرب في المادة 179 من مدونة الأسرة، التي يتضح من مقتضياتها انه يمكن للحاضن ان يسافر بالمحضون خارج المغرب بعد موافقة النائب الشرعي، الا انه في غياب هذه الموافقة فإن لهذا الأخير او للنيابة العامة اللجوء الى المحكمة قصد استصدار قرار لمنع الحاضن من ذلك، سواء اثناء النظر في طلب اسناد الحضانة، او بواسطة قرار لاحق، و ضمانا لتنفيذ هذا القرار اعطى المشرع للنيابة العامة مهمة السهر على ذلك باتخاذ الاجراءات اللازمة الكفيلة بذلك .
و نظرا لبعض الظروف التي قد تفرض ضرورة سفر المحضون رفقة حاضنه خارج ارض الوطن، فإن المشرع سمح لهذه الأخيرة ان تتقدم بطلب الى قاضي المستعجلات لاستصدار اذن بذلك، بعد التأكد من الصفة العرضية للسفر، و من عودة المحضون الى وطنه .
و لعل مقتضيات المادة اعلاه، التي تعتبر من مستجدات مدونة الأسرة، جاءت لحماية حق المحضون من تبعات بعده على نائبه الشرعي، و لضمان قيام هذا الأخير بواجبه المتمثل في العناية بشؤون المحضون في التأديب و التوجيه الدراسي .
الا انه من خلال القضايا المطروحة على المحكمة، يستشف ان هناك اشكاليات لم تتعرض لها مدونة الأسرة، كما هو الشأن بالنسبة للحالة التي يكون فيها الحاضن و النائب الشرعي مقيمين بالخارج و يمتنع هذا الأخير من الاذن للحاضن قصد مرافقة المحضون الى محل الإقامة، ففي هذه الحالة نرى انه من مصلحة المحضون الانتقال للعيش مع حاضنه في الخارج و في نفس الوقت بالقرب من نائبه الشرعي الذي يتسنى له ضمان العناية به في التأديب و التوجيه الدراسي، لأن المشرع عندما اشترط موافقة النائب الشرعي على السفر بالمحضون الى الخارج، فإن نيته كانت تنصب على الحالة التي يكون فيها النائب الشرعي يقيم داخل المغرب، و قد اصدرت المحكمة الابتدائية بالرشيدية حكما بتاريخ 08-12-2005 تحت عدد 3253، قضى بالإذن للمدعية باصطحاب ابنتيها المحضونتين الى مقر اقامتها بالديار الفرنسية بصفتها حاضنة عليهما، بعدما امتنع والدها الذي يقيم بفرنسا من السماح بمرافقة والدتهما الى الخارج .
و تجدر الإشارة الى ان احكام الاتفاقية المبرمة بين المملكة المغربية و الجمهورية الفرنسية الموقعة بالرباط بتاريخ 10-08-1981، تسمح للسلطة المركزية الممثلة في وزارة العدل في الدولة التي نقل اليها الطفل و احتفظ به فيها ان ترفع الى السلطة القضائية المختصة طلبا بتسليم الطفل الى الحاضن الممارس للحضانة .- انظر قرار المجلس الأعلى عدد 1158 المؤرخ في 30-111-2000 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 62 -.
كما صدر قرار حديث عن المجلس الأعلى قضى برفض طلب النقض المقدم ضد القرار الاستئنافي الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإسقاط حضانة الأم بعد انتقالها بالمحضونيين الى السودان، بعلة ان ذلك يجعل من العسير على والد المحضون مراقبة احواله و القيام بواجباته، ذلك ان المسافة بين القطر المغربي و نظيره السوداني لا تساعد الأب على الاطلاع على احوال ولديه و السهر عليهما .
انظر القرار رقم 1 المؤرخ في 04 يناير 2006 ملف شرعي عدد 311/2/1/2004، منشور بمجلة المناهج عدد 09-10 .
الفصل الثاني : حق المحضون و الانتقال به داخل المغرب :
تطرق المشرع المغربي الى مسألة الانتقال بالمحضون داخل المغرب في المادة 178 من مدونة الأسرة التي تنص على انه : " لا تسقط الحضانة بانتقال الحاضنة او النائب الشرعي للإقامة من مكان لآخر داخل المغرب، الا اذا ثبت للمحكمة ما يوجب السقوط، مراعاة لمصلحة المحضون و الظروف الخاصة بالأب او النائب الشرعي، و المسافة التي تفصل المحضون عن نائبه "
فباستقراء هذه المادة، يتضح ان الانتقال بالمحضون داخل ارجاء المملكة لا يعتبر في حد ذاته من الأسباب المبررة لسقوط الحضانة، ما لم يثبت للمحكمة خلاف ذلك، و يراعى في ذلك مصلحة المحضون بالدرجة الأولى، و الظروف التي تسهل على الأب او النائب الشرعي القيام بواجبه اتجاه المحضون .
و لعل تطور وسائل النقل و المواصلات عبر مختلف مناطق المغرب و ما ينتج عن ذلك من سهولة زيارة و تفقد أحوال المحضون، هو الذي حذى بالمشرع الى ترك الحضانة لمستحقها، ما لم تكن هناك ظروف استثنائية تتعارض و مصلحة هذا الأخير و هذا ما سار عليه الاجتهاد القضائي في ظل مدونة الأحوال الشخصية السابقة، حيث صدر قرار عن المجلس العلى بتاريخ 02-02-1994 تحت عدد 5289 ملف شرعي رقم 92/452، جاء فيه : " حيث ان الاستيطان في اية منطقة من مناطق المغرب، لم يبق فيه عسر على اب المحضون، بمعنى ان عنصر العسر في المراقبة في جميع مناطق المغرب، قد اصبح سهلا، نظرا للمسافات القريبة بين القرى و المدن بفضل انتشار وسائل النقل به، بمختلف انواعها .... كما ان انتشار المدارس و المستشفيات، و غيرها من الخدمات الاجتماعية اصبحت متوفرة في اغلب القرى فضلا عن المدن، مما يجعل انه لا خوف على المحضون مع امه من أي ضرر كان ..." . قرار غير منشور مأخوذ من احكام الحضانة لمحمد الكشبور ، الطبعة الأولى 2004
و قد اشار الناظم ابن عاصم الى احكام السفر بالمحضون في قوله :
و حيث بالمحضون سافر الولي          بقصد الاستيطـــان و التنقـل
فــــذاك مسقــط لحـق الحاضنة          إلا اذا صارت هناك ساكنــة
الفصل الثالث : حق المحضون و تنظيم الزيارة :
تعرض المشرع لأحكام زيارة المحضون في المواد 180 الى 186، فتطرق الى امكانية اتفاق الأبوين على تنظيم هذه الزيارة حسبما يناسبهما معا، و الا فإن على المحكمة التدخل من اجل تحديدها و ضبطها زمانا و مكانا بالشكل الذي يضمن تنفيذها و عدم التحايل في ذلك، مراعية ظروف الأطراف و ملابسات كل قضية على حدة، مع امكانية المتضرر من ذلك طلب المراجعة و التعديل حسبما يتلاءم و ما استجد من ظروف .
و قد اكدت المادة 186 على ضرورة مراعاة مصلحة المحضون في تطبيق مواد هذا الباب المتعلق بتنظيم الزيارة، و جعلها فوق كل اعتبار، مما يسمح للمحكمة تبعا لسلطتها التقديرية، باتخاذ جميع الإجراءات المناسبة و اللازمة لضمان ملاءمة الاتفاق المنظم للزيارة او المقرر المحدد لها لمصلحة المحضون .
و لعل ابرز الإشكاليات المثارة بخصوص تطبيق احكام المواد اعلاه هي كما يلي :
أولا : الحالة التي يكون فيها محل اقامة الأب غير محل اقامة الحاضن :
فعندما تكون المحكمة قد حددت تنظيم الزيارة في كل يوم احد من الأسبوع، و يصادف ان الأب لم يعد يقيم في نفس المدينة التي تقيم بها الحاضنة، فإن هذا الأخير يتقدم بطلب من اجل تعديل المقرر المحدد للزيارة، بجعلها اربعة ايام متتالية كل شهر بدلا من يوم الأحد كل اسبوع، على اساس انه  لا يستطيع التنقل اسبوعيا الى مقر اقامة المحضون قصد استلامه .
و لا يخفى ان الاستجابة لهذا الطلب لا يكون في مصلحة المحضون خاصة عندما يكون هذا الأخير مازال في سن الرضاعة و يكون محتاجا الى رعاية الأم باستمرار كما انه حتى على فرض انه تجاوز سن الرضاعة، فإن متابعته للدراسة لا تسمح بانتقاله من محل سكناه ما عدا ايام الآحاد و العطل .
ثانيا : الحالة التي تمنع فيها الحاضن من تسليم المحضون للأب قصد زيارته على اساس انه مازال في سن الرضاعة :
و تبرز هذه الاشكاليات عندما يكون المحضون في سن الرضاعة، فتمتنع الأم الحاضن من تسليمه للأب تنفيذا للمقرر المحدد لتنظيم الزيارة، بعلة انه يحتاج الى الرضاعة و مزيد من العناية و الرعاية، فيعمد الأب الى تقديم طلب يرمي من خلاله الى اسقاط الحضانة، على اعتبار انه الحاضن اخلت بواجبها في تنفيذ الاتفاق او المقرر المنظم للزيارة، استنادا الى المادة 184 من مدونة الأسرة .
ففي هذه الحالة، يظهر انه يجب ترجيح مصلحة المحضون، التي تقتضي بقاءه مع الأم قصد ارضاعه في ظروف تضمن نموه في ظروف طبيعية، خاصة اذا كان الأب لا يتوفر على من يقوم بذلك مع مراعاة ملابسات كل قضية على حدة .
ثالثا : اثناء العلاقة الزوجية :
 نصت المادة 164 من مدونة الأسرة على ان الحضانة من واجبات الأبوين، ما دامت علاقة الزوجية قائمة، " الا ان الاشكالية المطروحة هي عندما ينتقل احد الزوجين للاستقرار في مكان آخر، بعيدا عن بيت الزوجية، و يقوم باصطحاب الأبناء معه، فبعمد الزوج الآخر الى المطالبة بإسناد حضانة الأبناء اليه، بعلة ان الطرف المدعى عليه ترك بيت الزوجية و اخل بالواجبات الملقاة على عاتقه بمقتضى عقد الزواج .
و قد قضى المجلس الأعلى بنقض القرار الاستئنافي القاضي بتسليم الولد لوالدته لتحضنه رغم بقاء العلاقة الزوجية بعلة ان الحضانة على الأولاد هي مشتركة بين ابويهما ما دامت الزوجية متصلة بينهما . انظر القرار رقم 561 الصادر بتاريخ 22-06-1999 ملف ح.ش 455/97، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى في الأحوال الشخصية و العقار عدد 13 .
خاتمـــــــة :
 من كل ما سبق، يتضح ان المشرع المغربي من خلال مدونة الأسرة، اولى اهمية بالغة لمؤسسة الحضانة التي تعتبر من اهم آثار انفصام العلاقة الزوجية، قد جاء المشرع بعدة مستجدات تصب محلها في اتجاه مراعاة و اعتبار مصلحة المحضون بالدرجة الأولى، و ذلك انساجما مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب و من ضمنها الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الطفل التي صادق عليها المغرب بموجب الظهير رقم 4-93-4 المؤرخ في 14-06-1993، مع تحفظه على مقتضيات المادة 14، مع الأخذ بعين الاعتبار أحكام الفقه الاسلامي عامة و الفقه المالكي خاصة، في كل ما يتماشى و الحياة الراهنة التي نعيشها .
و ان المشرع لما اعطى للقضاء حق المراقبة و الاشراف الفعلي على حسن تطبيق المقتضيات الواردة في باب الحضانة و سمح له باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة التي تضمن نمو المحضون تحت حضانة من يوفر له الحماية و الرعاية اللازمة  التي تضمن نمو المحضون تحت حضانة من يوفر له الحماية و الرعاية اللازمة، يكون قد افلح في ضمان الفعالية و النجاعة في صيانة حقوق الطفل المحضون و حمايتها، خاصة عندما اشار بصراحة الى ان المحكمة لها كامل الصلاحية في اختيار من تراه صالحا من اقارب المحضون او غيرهما، و اختارت احدى المؤسسات المؤهلة لذلك، من خلال المادة 165 من المدونة .
و في الأخير ارتأيت ان اختم هذا العرض بالإشارة الى قرار للمجلس الأعلى صدر حديثا في اطار مدونة الأسرة بخصوص التزام الحاضنة بتسليم المحضون الى ابيه حالة عجزها عن الانفاق عليه، فقد جاء في القرار الصادر بتاريخ 05 يناير 2005 تحت عدد 04 ملف شرعي عدد 449/2/2004، ( منشور بمجلة المناهج عدد 9-10 ) ما يلي :" و لهذا فإنه ما دامت الطالبة قد التزمت في العقد ......... بأن تسلم البنت ............. الى مفارقها عند عجزها عن القيام بشؤونها من نفقة و كسوة و تطبيب، و ادلت بلفيف لاثبات عجزها عن الانفاق، و عللت المحكمة قرارها بأن الطالبة اختلعت في عقد الخلع بما لها من متعة ......... ثم ابرمت مع مفارقها .......... عقدا آخر التزمت فيه بتسليم البنت ........ الى والدها المذكور عند عجزها عن الانفاق، و ان العقد شريعة المتعاقدين و قضت بإلغاء الحكم المستأنف و رفضت الطلب، فإنها لم تخالف اية قاعدة ملزنة التطبيق ...... "
و لعل من اسباب سقوط الحضانة وقوع تغيير في وضعية الحاضن يخاف منه الحاق الضرر بالمحضون كما تنص على ذلك الفقرة الأخيرة من المادة 173 من مدونة الأسرة، و يعتبر العجز عن الانفاق عن المحضون بعد تنازل الأم عن مستحقات المحضون و التزامها بتسليمه الى الأب بعد عجزها عن الانفاق، من الظروف المستجدة في وضعيتها، و يصعب معها القيام بشؤون المحضون، مما يلحق ضررا بهذا الأخير، و يستوجب اسقاط الحضانة .

Saturday, October 03, 2015

المغرب يحتل المرتبة السادسة عالميا في مؤشر الأمن القضائي.

فاجأت نتائج المغرب في مؤشر جديد يتعلق بـ”الأمن القضائي”، شاركت فيه بلدان قوية اقتصاديا وصناعيا، الفاعلين في قطاع المال والأعمال ومراقبي الشأن القانوني والقضائي، بحيث حل في المرتبة السادسة قبل الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وكندا والبرازيل والسنغال وإيطاليا، وهو التصنيف الذي أعدته مجموعة التفكير الفرنسية “مؤسسة القانون الدولي”، وكشفت نتائجه قبل أيام.

وتتجلى أهمية مؤشر “الأمن القضائي” في أنه مبدأ حول الحماية من الآثار الثانوية السلبية للقوانين، وأساسا قضية عدم الانسجام وغياب التكامل بين القوانين والأنظمة في البلد الواحد، وتعريضها للتغيير والتعديل خلال مدة وجيزة، وهي المشكلة التي تعزف بـ”اللاأمن القانوني”.

وحصل المغرب بمجيئه في الرتبة السادسة على معدل متوسط بلغ 6,46 نقاط على عشر، خلف النرويج التي حلت في المرتبة الأولى، وألمانيا التي حلت في المرتبة الثانية، ثم فرنسا، والمملكة المتحدة البريطانية، والصين، وهو التصنيف الذي جاء بعد تنقيط الدول في خمس شعب ومجالات قانونية، هي قوانين الالتزامات والعقود، وتدبير المنازعات، والعقار، والمسؤولية المدنية، ومدونة الشغل.

وإذا كانت الخلاصة الأساسية لنتائج المؤشر تفيد أن المغرب وجاهزيته في مجال “الأمن القانوني” واحدة من القضايا التي يهتم بها المستثمرون، متقدما على على الولايات المتحدة الأمريكية واليابان، فقد فسرت الدراسة، بحسب “الصباح”، ذلك بوجود تجانس واتساق بين قوانينه المدنية وعد نظامه القانوني ضمن تلك التي تمنح ضمانات كافية للمتقاضين.

 عن موقع alyaoum24

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا