Wednesday, October 07, 2015

إجتهاد قضائي: طالب التنفيذ هو الملزم بأداء أجرة المفوض القضائي في حالة تعذر التنفيذ أو توقف الإجراءات التنفيذية قبل تحصيل المبلغ المطلوب من المنفذ عليه.




قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم" 26" ص الصادر بتاريخ 5/5/2010
ملف عدد 43/2009 ص


- طالب التنفيذ له الحق في استخلاص مبلغ الصوائر والمصاريف المترتبة عن الدعوى من المنفذ عليه، والمفوض القضائي له الحق في اقتطاع أجرته من المبلغ الذي حازه فعلا لفائدة طالب التنفيذ الذي كلفه بمتابعة إجراءات التنفيذ .
- في الحالة التي تتوقف فيها الإجراءات التنفيذية قبل تحصيل المبلغ المطلوب من المنفذ عليه أو يتعذر التنفيذ لأي سبب آخر فان طالب التنفيذ يبقى هو الملزم بأداء أجرة المفوض القضائي لا المنفذ عليه .
- والمفوض القضائي لا سند قانوني له لمطالبة المنفذ عليه بأداء أجرته، والفصل 29 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين لم ينص لا صراحة ولا ضمنيا على ذلك.
- الأمر القاضي برفض الطلب يعد في محله ويتعين تأييده .

No comments :

اضافة تعليق

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا