***
الجواب :
تقول الاية الكريمة بسم الله الرحمان الرحيم" و ان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم" صدق الله العضيم الاية 235 من سورة البقرة.
نعم تستحق الزوجة نصف الصداق المسمى إذا وقع الطلاق قبل البناء.
(المادة 32 من مدونة الأسرة)
No comments :
اضافة تعليق
الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى