المحررات الرسمية ومحررات مساعدي القضاء وحجيتها والطعن
فيها بالزور
ذ/بوشعيب عسال قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بسطات
ان
المفوض القضائي وحسب المادة الأولى من ظهير 14/02/2006 مساعد للقضاء ويمارس مهنة
حرة.
والمحاضر
التي يحررها أصبحت أكثر تداولا في الملفات المطروحة أمام القضاء نظرا ليسر وبساطة
مسطرة اللجوء اليها، واختصاص المفوض القضائي في تحرير المحاضر مستمد من المادة 15
من الظهير المشار اليه سابقا.
ويمكن
تصنيف هذه المحررات أو المحاضر من حيث
الجهة التي كلفته الى قسمين :
No comments :
اضافة تعليق
الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى