للاطلاع والتحميل من هنا
Sunday, December 13, 2009
موقع الأخلاقيات في تدبير الشأن العام المحلي بقلم ادريس جرذان
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
تابعنا على الفيسبوك
المشاركات الشائعة
- الحكامة الجيدة و الجهوية
- سلسلة محاضرات في قانون الالتزامات والعقود المغربي
- القانون رقم (98-23) المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية.
- إجتهاد قضائي: المفوض القضائي غير مطالب بالتحقق من هوية المبلغ إليه مادام قد صرح له بأنه هو المعني بالتبليغ.
- قانون المسطرة المدنية-المغرب
- المسؤولية المدنية:La responsabilité civile
- اجتهادات قضائية:حكم المحكمة الادارية بالرباط:اذا كان من حق رجال الشرطة في اطار الضبط الاداري رفع سيارة تعرقل حركة السير وايداعها بالمستودع البلدي، الا ان الدولة تبقى مسؤولة عما يمكن أن يسبب من جراء عدم العناية في طريقة الرفع من أضرار
- الاستقـالـة: شروطها وآثارها
- الميثاق الجماعي (18 فبراير 2009)
- الإكراه البدني
التسميات
أقسام المدونة
- droit francais (9)
- اجتهادات قضائية (33)
- اصدارات (10)
- الجريدة الرسمية (3)
- القانون الإداري الغرامة التهديدية (1)
- دراسات و أبحاث قانونية (675)
- رسائل وأطروحات (25)
- قاضي التحقيق (1)
- قانون المسطرة الجنائية (1)
- مؤلفات قانونية (43)
- محاضرات ودروس (325)
- مستجدات (109)
- مصطلحات قانونية (8)
- مقالات (9)
- مكتبة (53)
- مواثيق دولية (13)
- نصوص قانونية وتنظيمية (148)
تعرض الشاب لطيف محمد مواطن مغربي مقيم بدولة هولندا للشطط واستغلال السلطة من طرف المحكمة الإبتدئية في الرباط بالمملكة المغربية في سنة 2004حيث تمت إدانته بدون أي سند قانوني ظلما وعدوانا بالتجارة الدولية في المخدرات و النصب والإحتيال و حكم عليه بدون شفقة بالسجن مدة ستة أشهر والغريب في الأمر ان الحكم لم يكن أمام العلن افتكرو أنهم أخدو جميع الإحتياطات خوفا من الصحافة المغربية والغباء أنهم لم يحتاطو من أبعاد هده القضية وقبل أسبوعين من إنتهاء المدة المحكوم عليها توصل لطيف محمد لأستأناف الحكم والغريب في الأمر تأخير الإستأناف و الملف كان فاضيا من جميع الأدلة وقامت المحكمة الإبتدائية بإتلاف الوثائق الشخصية للسيد لطيف محمد على أساس أنها محجوزات مع العلم أنها كانت مرفقات.
ReplyDeleteويو جد من الأدلة ما يثبث دالك
أما بالنسبة للسيد لطيف محمد كانت له المفاجئة الكبرى عندما نطقت محكمة الإستأناف بالرباط بالحكم بالبرائة التامة من جميع التهم وأن المحكمة الأولى لم تصدر الصواب في حق المتهم .وبعد ذالك لم تخجل المحكمة الأولى من حكم البرائة
قامت بطعن الحكم إلى المجلس الأعلى وبعرقلة وثائق السيد لطيف .كيف يعقل مواطن بدون وثائق ثبوت الهوية.أليس هدا من العار.
وبعد ذالك إستعد السيد لطيف محمد لكشف المستور بحيث عرض قضيتة على عدة صحف مغربية وقام بنشرها في بعض الصحف وتوجه لوزارة العدل بالرباط بتقديم الشكوى ولم يستجب لها ثم لمكتب ديوان المظالم وفوجىء بأن المكتب لايمكنه التدخل في شؤون قضاياالمحاكم و بعد ذالك توجه إلى الوزارة المكفة بالجالية المغربية وكانت سوى بعض الوعود مازال لطيف محمد حتى الأن ينتضرها .
يتسأل لطيف محمد لكل قصة نهاية فكيف ستكون نهاية هاته القصة
أناشد الضمائر الحية لنشر هاته القصة إلى كل المنتديات العربية وبترجمتها ووضعها في المنتديات الغربية لفتح تحقيق وفضح المتورطين وتقديمهم إلى العدالة