تشكل النفقة ثمرة التداعي أمام أقسام قضاء الأسرة، التي نظم المشرع الأحكام المتعلقة بها من خلال القسم الثالث من الكتاب الثالث من مدونة الأسرة (من المادة 187 إلى المادة 205)، بيد أن كثرة القضايا المعروضة على القضاء جعلت منها ظاهرة مستفحلة، لم تفلح معها المساحيق التشريعية التي حلمها القانون رقم 70.03 الصادر
في الثالث من فبراير2004، إذ بلغ عدد قضايا النفقة الرائجة أمام المحاكم سنة 2010 ما مجموعه 50211، كما سجل بقسم قضاء الأسرة بأكادير خلال سنة 2007 ما مجموعه 201 قضية، كما شهد قسم قضاء الأسرة بورزازات في السنة ذاتها تسجيل ما مجموعه 219 قضية.
فوراء هذه الأرقام، يقف طابور من المعاناة النفسية
فوراء هذه الأرقام، يقف طابور من المعاناة النفسية