القرار عدد: 419
المؤرخ في : 2010/9/14
ملف شرعي عدد: 2009/1/2/97
تبليغ الحكم للمحكوم عليه إلى عنوانه الوارد في مقاله الإستئنافي يعتبر تبليغا صحيحا وفقا لما ورد في الفصول المحتج بها،ومحكمة الإستئناف التي قضت بعدم قبول الإستئناف لوقوعه خارج الأجل المنصوص عليه في الفصل 134 من ق.م.م تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما.
No comments :
اضافة تعليق
الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى