الحكم بسقوط الحضانة، لا يترتب عنه سقوط النفقة،بل تظل واجبة على المنفق إلى حين سقوطها شرعا، ويكون من حق المنفق أن يسترجعها من الملزم بها قبل التنفيذ الحكم بإسقاطها.
القرارعدد: 388
الصادر بتاريخ: 6 يوليوز 2008
في الملف عدد: 2008/1/2/79
منشور في كتاب قضاء محكمة النقض في مدونة الأسرة من سنة 1957 إلى 2012 معلق على بعض القرارات(الطبعة الأولى2013)
للأستاذ عبد العزيز توفيق
رئيس غرفة شرفي بمحكمة النقض
محام بهيئة الدار البيضاء
No comments :
اضافة تعليق
الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى