لما سبق طلاق الطالبة وتحديد مستحقاتها بالمغرب،فإن لجوءها إلى طلب الطلاق بفرنسا مع مايترتب عنه،يعتبر مخالفا للنظام العام المغربي وهروبا من القضاء الوطني الذي يمثل سيادة الدولة المغربية.
لما رفضت المحكمة طلب الطاعنة تكون قد طبقت القواعد المتعلقة بمسطرة تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية في المغرب تطبيقا سليما.
No comments :
اضافة تعليق
الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى