قانون تحديد مسؤولية
الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين
أولا: ظهير الاصدار.
الحمد لله وحده، الطابع الشريف – بداخله: (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، اسماه الله واعز أمره أننا: بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و 58 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي: ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 99-61 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين. وحرر باكادير في 19 من محرم 1423 (3 ابريل 2002). وقعه بالعطف: الوزير الأول، الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.
ثانيا، نص القانون رقم 99-61 يتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين:
الفصل الأول مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين
الفصل الأول مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين
1- أحكام عامة
المادة 1 يهدف هذا القانون إلى تحديد مسؤولية كل من الامرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين لدولة والجماعات المحلية وهيئاتها، وكذا المؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة للمراقبة المالية للدولة بالنسبة للقرارات التي يتخذونها او يؤشرون عليها او ينفذونها خلال ممارسة مهامهم. يتعرض الامرون بالصرف والمراقبين والمحاسبون العموميون للمسؤولية التاديبية او المدنية او الجنائية بصرف النظر عن العقوبات التي يمكن ان يصدرها المجلس الاعلى او المجالس الجهوية للحسابات في حقهم. ما عدا في حالة وجود قوة قاهرة او استئناءات منصوص عليها في القانون.
المادة 2 يراد حسب مدلول هذا القانون: - -بالامر بالصرف- لاحدى الهيئات المشار اليها في المادة الاولى اعلاه: الامر بالصرف بحكم القانون والامر بالصرف المعين والامر بالصرف المنتدب والامر المساعد بالصرف ونوابهم؛ - -بالمراقب-: كل موظف او عون مكلف بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها:
* اما بمراقبة الالتزام بنفقات الدولة او جماعة محلية او هيئة من هيئاتها؛
* واما بالمراقبة المالية للدولة الممارسة على المؤسسات والمقاولات العمومية.
- -بالمحاسب العمومي-: كل موظف او عون مؤهل لان ينفذ باسم احدى الهيئات السالفة الذكر عمليات المداخيل او النفقات او التصرف في السندات اما بواسطة اموال وقيم يتولى حراستها واما بتحويلات داخلية للحسابات واما بواسطة محاسبي عموميين اخرين او حسابات خارجية للاموال المتوفرة التي يراقب حركاتها او يامر بها.
المادة 3 يعتبر كل امر بالصرف او مراقب او محاسب عمومي مسؤولا عن القرارات التي اتخذها او اشر عليها او نفذها، من تاريخ استلامه لمهامه إلى تاريخ انقطاعه عنها.
المادة 4 يعتبر الامرون بالصرف مسؤولين بصفة شخصية طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها، عن:
* التقيد بقواعد الالتزام بالنفقات العمومية وتصفيتها والامر بصرفها؛
* التقيد بالنصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية؛
* التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بتدبير شؤون الموظفين والاعوان؛
* اوامر التسخير التي استعملوها فيما خص اداء النفقات العمومية؛
* التقيد بالقواعد المتعلقة باثبات الديون العمومية وتصفيتها والامر بصرفها؛
* تحصيل الديون العمومية الذي قد يعهد به اليهم عملا بالنصوص التشريعية الجاري بها العمل؛
* التقيد بقواعد تدبير شؤون ممتلكات الهيئة العمومية بصفتهم امرين بقبض مواردها وصرف نفقاتها.
غير ان احكام هذه المادة لا تطبق في ميدان التاديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية على اعضاء الحكومة واعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين عندما يزاولون مهامهم بهذه الصفة.
المادة 5 يعتبر مراقبو الالتزام بالنفقات مسؤولين بصفة شخصية عن اعمال المراقبة التي يتعين عليهم القيام بها على قرارات الالتزام بالنفقات طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وذلك قصد التاكد مما يلي:
* توفر الاعتمادات؛
* توفر المنصب المالي والتقيد بالقواعد النظامية المطبقة على التوظيفات والتعيينات والترقيات في الدرجات؛
* مطابقة مشروع الصفقة للنصوص التنظيمية المتعلقة بابرام الصفقات العمومية، لا سيما الادلاء بالشهادة الادارية او بالتقرير المتعلق بتقديم الصفقة الذي يبرر اختيار طريقة ابرام الصفقة؛
* كون مبلغ الالتزام المقترح يشمل مجموع النفقة التي تلتزم الادارة بها.
يعتبر المراقبون الماليون للمؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة للمراقبة المالية للدولة مسؤولين بصفة شخصية عن اعمال المراقبة المقررة صراحة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل او في تعليمات خاصة صادرة عن وزير المالية والتي يمارسونها على القرارات التي اشاروا عليها وذلك للتاكد مما يلي: - مطابقة صفقة الاشغال او التوريدات او الخدمات لقواعد طلب المنافسة المطبقة عن الهيئة المعنية بالامر؛ - مشروعية القرارات المتعلقة باقتناء العقارات وبالاتفاقيات المبرمة مع الغير، وبمنح الاعانات المالية؛ - صفة الاشخاص المؤهلين بمقتضى النصوص التنظيمية المعمول بها للتوقيع على اقتراحات الالتزام بالنفقات؛ ويعتبر المراقب المالي مسؤولا كذلك عن التحقق من مشروعية القرارات المتعلقة بالداخيل اذا كانت خاضعة لتاشيرته بمقتضى النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 6 يعتبر المحاسبون العموميون للدولة والجماعات المحلية وهيئاتها، ما عدا في حالة اصدار امر بالتسخير بكيفية مشروعة عن الامر بالصرف، مسئولين شخصيا وماليا في حدود الاختصاصات المسندة اليهم بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل عما يلي: - المحافظة على الاموال والقيم المعهود اليهم بحراستها؛ - وضعية الحسابات الخارجية للاموال المتوفرة التي يراقبونها او يامرونها بحركاتها؛ - القبض القانوني للمداخيل المعهود اليهم بتحصيلها؛ -مراقبة صحة النقة فيما يتعلق باثبات العمل المنجز وصحة حسابات التصفية ووجود التاشيرة المسبقة للالتزام والتقيد بقواعد لتقادم وسقوط الحق والطابع الابرائي للتسديد؛ - الاداءات التي يقومون بها. ويعتبرون فضلا عن ذلك، مسؤولين عن التحقق مما يلي: - صفة الامر بالصرف؛ - توفر الاعتمادات؛ - صحة تقييد النفقات في ابواب الميزانية المتعلقة بها؛ - تقديم الوثائق المثبتة التي يتعين عليهم طلبها قبل اداء النفقات، تطبيقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل. يعتبر الاعوان المحاسبون للمؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة للمراقبة المالية للدولة مسؤولين شخصيا وماليا عن اعمال المراقبة المقررة صراحة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل او التعليمات الخاصة الصادرة عن وزير المالية والتي يمارسونها على القرارات التي اشاروا عليها، وذلك قصد التاكد مما يلي: - تقديم المستندات القانونية التي تثبت حقوق الدائن والعمل المنجز؛ - تسديد النفقة إلى الدائن الحقيقي؛ - التاشيرة المسبقة للمراقب المالي اذا كانت ضرورة؛ - تحصيل المداخيل المعهود اليهم به بمقتضى النصوص التنظيمية الجاري بها العمل. ويتعين عليهم فضلا عن ذلك وعند الاقتضاء التاكد من الادلاء بامر تسخير صادر بكيفية مشروعة عن إدارة الهيئة المعنية.
المادة 7 كل موظف او عون يوجد تحت امرة امر بالصرف او مراقب او محاسب عمومي او يعمل لحساب احدهم، يمكن ان يعتبر كسؤولا بصفة شخصية محل الامر بالصرف او المراقب او المحاسب العمومي اذا ثبت ان الخطا المرتكب منسوب إلى الموظف العون المذكور. - أحكام خاصة بالمحاسبين العموميين المادة 8 يجوز لوزير المالية بناء على المعاينات التي تمت خلال اعمال المراقبة المسندة اليه بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ان يقرر في حالة ثبوت مسؤولية المحاسب العمومي بان هذا الاخير مدين بمبلغ العجز الحاصل في الصندوق، او الخصاص في القيم، او بمبلغ الدين العمومي الذي اغفل تحصيله، او بمبلغ النفقة العمومية المسدد بصفة غير قانونية وذلك بصرف النظر عن اختصاصات المجلس الاعلى والمجالس الجهوية للحسابات في ميدان التحقق والبت في الحسابات المقدمة من طرف المحاسبين العموميين. تبلغ نسخة من المقرر المذكور إلى مجلس الحسابات المختص داخل اجل ثلاثين (30) يوما. غير انه يجوز لوزير المالية، بناء على طلب المحاسب المذكور، ان يامر بتاجيل استيفاء المبالغ المستحقة عليه في حالة طلب الاعفاء من المسؤولية او طلب ابراء الذمة على وجه الاحسان.
المادة 9 يتعين على المحاسبين العموميين، بمجرد استلام مهامهم، ابرام عقد تامين بصفة فردية او جماعية لدى مقاولة تامين معتمدة، يضمن خلال مدة مزاولة مهامهم مسؤوليتهم الشخصية والمالية المشار اليها في المادة 6 اعلاه. يتم بموجب هذا العقد التامين عن المخاطر التي قد ينتج عنها ضياع او اتلاف او سرقة الاموال والقيم المعهود اليهم بحراستها او ثبوت عجز في حساباتهم او تصريح بمديونيتهم. يتحمل المحاسبون العموميون اقساط التامين السنوية، وتسلم لهم شهادة تامين يتم الادلاء بها للمحكمة المالية المختصة. تحدد بنص تنظيمي التدابير المتعلقة بتطبيق هذه المادة، وخصوصا الحدود الدنيا للمبالغ الواجب التامين عنها حسب طبيعة المخاطر وفئات المحاسبين العموميين. الفصل الثاني الاعفاء من المسؤولية المادة 10 يمكن ان يعفى الامر بالصرف الذي حكم عليه بارجاع الاموال او المحاسب العمومي الذي ثبت وجود عجز في حسابه او المصرح بمديونيته وكذا الموظف او العون المشار اليهما في المادة 7 اعلاه من مسؤوليتهم بناء على طلبهم في حالة قوة قاهرة بشرط الا يكون العمل الذي ادى إلى اتخاذ مقررات ارجاع الاموال او ثبوت العجز او التصريح بمديونية احد منهم قد عاد عليهم بمنفعة شخصية. ويمكن عند الاقتضاء تقديم الطلب المذكور من لدن ذوي حقوقهم.
المادة 11 يتولى الوزير المختص او السلطة الوصية على الهيئة العمومية المعنية بالامر دراسة طلب الاعفاء من المسؤولية المشار اليه في المادة 10 اعلاه المقدم من لدن الامر بالصرف او الموظف او العون المشار اليهما في المادة 7 اعلاه الموجودين تحت امرة الامر بالصرف او اللذين يعملان لحسابه، ويحال إلى الوزير الاول. ويجب ان يحظى طلب الاعفاء من المسؤولية بالموافقة المسبق للهيئة التقريرية بالنسبة للجماعات المحلية وهيئاتها والمؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة للمراقبة المالية للدولة. يترتب عن الاعفاء من المسؤولية الممنوح من لدن الوزير الاول ابراء صاحب الطلب كليا او جزئيا من دفع المبلغ المستحق عليه ويخوله، عند الاقتضاء، حق استرجاع المبالغ التي سبق له ان دفعها استيفاء للمبلغ المذكور. تبلغ نسخة من المقرر المذكور إلى مجلس الحسابات المختص داخل اجل ثلاثين (30) يوما.
المادة 12 يتولى دراسة طلب الاعفاء من المسؤولية الذي يقدمه المحاسب العمومي او الموظف او العون المشار اليهما في المادة 7 اعلاه الموجودتين تحت امرة المحاسب العمومي او العاملين لحسابه، رئيسه التسلسلي ويحال إلى وزير المالية. يترتب عن الاعفاء من المسؤولية الممنوح من طرف وزير المالية ابراء صاحب الطلب كليا او جزئيا من دفع المبلغ المستحق عله ويخوله، عند الاقتضاء، حق استرجاع المبالغ التي سبق له ان دفعها استيفاء للمبلغ المذكور. تبلغ نسخة من المقرر المذكور إلى المجلس المختص داخل اجل ثلاثين (30) يوما.
المادة 13 لا يحول رفض الوزير الاول او وزير المالية بحسب الحالة لطلب الاعفاء من المسؤولية دون تقديم طلب ابراء الذمة على وجه الاحسان.
الفصل الثالث ابراء الذمة على وجه الاحسان
المادة 14 يجوز للامر بالصرف الذي حكم عليه بارجاع الاموال او المحاسب العمومي الذي ثبت وجود عجز في حسابه او المصرح بمديونيته وكذا الموظف او العون المشار اليهما في المادة 7 اعلاه ان يقدموا طلبا لابراء ذمتهم على وجه الاحسان من المبالغ المستحقة عليهم او التي لا زالت في ذمتهم طبقا للشروط المقررة في النظام العام للمحاسبة العمومية، مع مراعة احكام المادة 15 بعده. ويمكن عند اقتضاء، تقديم المكور من لدن ذوي حقوقهم.
المادة 15 يجب على مقدم الطلب لاجل الاستفادة من ابراء الذمة على وجه الاحسان ان يبرر ملتمسه بالظروف المرتبطة بوضعيته المالية، بشرط الا يكون العمل الذي ادى إلى اتخاذ مقررات ارجاع الاموال، او ثبوت العجز او التصريح بالمديونية قد عاد عليه بمنفعة شخصية، والا يفتعل عسره حسب مدلول المادة 84 من القانون رقم 97-15 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية. ويجب ان يحظى طلب ابراء الذمة على وجه الاحسان بالموافقة المسبقة للجهاز التقريري بالنسبة للجماعات المحلية وهيئاتها والمؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة للمراقبة المالية للدولة.
الفصل الرابع
احكام مشتركة
المادة 16 تتحمل ميزانية الهيئة المعينة المبالغ المخصصة للاعفاء من المسؤولية او لابراء الذمة على وجه الاحسان.
المادة 17 اذا تبين ان المبالغ المستحقة على الاشخاص المشار اليهم في المادتين 1 و7 اعلاه غير قابلة للتحصيل، فان قبول الغائها يتم طبقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل، ويترتب على ذلك تخفيض مبلغ التكفل. غير انه اذا كان قبول الالغاء متعلقا بمقرر يصرح بمديونية محاسب عمومي تطبيقا للمادة 8 اعلاه، صدر امر بصرف المبلغ المقبول الغاؤه من ميزانية الهيئة المعنية. وتدرج المبالغ التي تم تحصيلها لاحقا ضمن مداخيل ميزانية الهيئة المعنية.
الفصل الخامس احكام ختامية
المادة 18 تطبق احكام هذا القانون على الامرين بالصرف والمحاسبين التابعين لادارة الدفاع الوطني ومصلحة التموين العسكري، مع مراعاة الاحكام الخاصة الواردة في : - الظهير الشريف رقم 349-58-1 الصادر في 6 ذي القعدة 1378 (14 ماي 1959) باحداث مصلحة التموين العسكري؛ - الظهير الشريف رقم 193-59-1 الصادر في 15 من صف 1379 (20 اغسطس 1959) بسن نظام للمحاسبة المالية لوزارة الدفاع الوطني.
المادة 19 يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمة وينسخ احكام الظهير الشريف الصادر في 2 شعبان 1374 (2 ابريل 1955) في شان مسؤولية المحاسبين العموميين والفقرة الاولى من الفصل 7 من المرسوم الملكي رقم 65-799 الصادر في 26 من ذي القعدة 1385 (18 مارس 1966) باحداث الوكالة المحاسبة المركزية للهيئات الدبلوماسية والقنصلية. ويعمل بمقتضيات المادة 9 ابتداء من تارخ نر النص التنظيمي المشار اليها في الفقرة الرابعة منها وتنسخ احكام الظهير الشريف الصادر في 26 من رمضان 1343 (20 ابريل 1925) المتعلق بالضمان المالي المترتب دفعه على المحاسبين المكلفين باموال الدولة.
No comments :
اضافة تعليق
الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى