Thursday, November 01, 2012

تعريف المرفق العام والضبط الاداري


التعريف القضائي للمرفق العام ؟
عرف مجلس الدولة الفرنسي المرفق العام بتوافر ثلاثة عناصر :-



وإذا كانت العناصر السابقة لازمة بصفة عامة لتعريف المرفق العام إلا أن كل عنصر منها يلزمه بعض التحديد فمثلا بالنسبة للعنصر الأول المتعلق بالنشاط كالتعليم والأمن والصحة هو في جميع الأحوال وأيا كانت طبيعة المرفق أو طريقة تشغيله نشاط متصل بالصالح العام أما الجهاز المكلف بإدارة المرفق والإشراف عليها فلا يشترط أن يكون تابعاً للشخص المعنوي العام أنشأ المرفق لأن الإدارة قد تعهد بإدارة المرفق إلى شركة خاصة أو فرد وهنا الذي يدير المرفق هيئة خاصة لا عامة.
أما عن تعريف المرفق العام في القضاء المصري فقد عرفته محكمة القضاء الإداري بقولها "
أن المرفق العام هو كل مشروع تنشئة الدولة أو تشرف على إدارته ويعمل بانتظام واستمرار ويستعين بسلطان الإدارة لتزويد الجمهوري صيانة النظام وخدمة المصالح العامة في الدولة والصفات المميزة للمرفق العام هي أن يكون المشروع من المشروعات ذات النفع العام أي أن يكون غرضه سد حاجات عامة مشتركة وتقديم خدمات عامة وألا يكون الغرض من المشروع مجرد الربح .
وعرفت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المرفق العام بأنه كل مشروع تنشئة الدولة أو تشرف على إدارته ويعمل بانتظام واستمرار ويستعين بسلطان الإدارية لتزويد الجمهور بالحاجات العامة التي يتطلبها لا يقصد الربح بل يقصد المساهمة في صيانة النظام وخدمة المصالح العامة في الدولة
س:- تكلم عن التعريف الفقهي للمرفق العام ؟
يذهب الفقه هوريو وهو من انصار فكرة السلطة العامة إلى أن المرفق العام هو منظمة عامة تباشر من السلطات والاختصاصات ما تكفل به القيام بخدمة تسديها للجمهور على نحو منتظم مطرد
ويبين من تعريف هوريو أنه يغلب عنصر السلطة
أما العلامة ليون دوجي وهو زعيم مدرسة المرفق العام فيرى أن المرفق العام هو :" كل نشاط يجب أن يكفله وينظمه ويتولاه الحكام لان الاضطلاع يأمر هذا النشاط لا غنى عنه لتحقيق التضامن الاجتماعي ولتطويره وإنه بحيث لا يمكن تحقيقه على أكمل وجه إلا عن طريق تدخل ا لسلطة الحاكمة". ويبين من تعريف دوجي أنه يركز على النشاط الذي يقتضيه تحقيق التضامن الاجتماعي ويعرف الفقيه اندريه دي لوبادير المرفق العام بأنه كل مشروع تقوم به هيئة ويهدف إلى سد حاجات ذات نفع عام .
ونجد أن الدكتور وحيد رأفت يعرف" المصالح " أي المرافق العامة " بأنها الهيئات والمشروعات التي تعمل باطراد وانتظام تحت إدارة الدولة أو أحد الأشخاص الإدارية الأخرى المباشرة أو تحت أدارتها العليا لسد حاجات الجمهور والقيام
بإداء الخدمات العامة .
ويعرف الدكتور توفيق شحاته المرفق العام بأنه :" كل مشروع يستهدف الوفاء بحاجات ذات نفع عام وتعجز المشروعات الفردية عن تحقيقه على وجه مرض فتتولاه الإدارة العامة وتدبره أما بنفسها مباشرة أو تعهد به إلى أفراد يديرونه تحت رقابتها
ويعرفه الدكتور محمد فؤاد مهنا بقوله :" المرافق العامة مشروعات تنشؤها الدولة بقصد تحقيق غرض من أغراض النفع العام ويكون الرأي الأعلى في إدارتها للسلطة العامة "
وبالتأمل في التعاريف السابقة سواء القضائية أم الفقهية نجد أن للمرفق العام مدلولين أولهما عضوي وألاخر مادي أما المعنى العضوي فيقصد به المنظمة أو الهيئة العامة التي تمارس بعمالها أموالها النشاط ذا النفع العام مثال ذلك الجامعات والمستشفيات ومخاطر الشرطة والنفايات والغرف التجارية والصناعية وأما المعنى المادي فيقصد به النشاط أو العمل الذي يمارسه المرفق تحقيقا للنفع العام كالتعليم والنقل وتوريد المياه والكهرباء وصيانة الأمن والإسكان الشعبي .
وبناء على ما تقدم لا تظهر اهمية التفرقة بين المرافق العضوية والمرافق المادية إلا في الحالات التي تكون فيها الهيئة التي تمارس النشاط المرفقي هيئة خاصة مثال ذلك شركات الامتياز التي تعهد إليها السلطة العامة بإدارة أحد المرافق العامة كمرفق النقل أو توريد المياه أو التيار الكهربائي أو الغاز .
وتتجلى أهمية التفرقة بين المرفق العضوي والمرفق المادي في مسألة
الخضوع لأحكام أي من القانونين العام والخاص ففي المرفق العضوي تخضع الهيئة والنشاط معاً لأحكام القانون العام أما المرفق المادي فيخضع النشاط للقانون العام أما الهيئة التي تمارسه فتخضع للقانون الخاص . 1- مهمة ذات تقع عام أي أن يتصل نشاطه بالصالح العام . 2- جهاز مكلف بالتنفيذ أي أن تديره وتشرف عليه هيئة معينة . 3- امتيازات خاصة مميزة لهذه الهيئة أو المنظمة .

No comments :

اضافة تعليق

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا