Tuesday, February 05, 2013

القانون للجميع:1-جريمة الاغتصاب


عالي طوير
خلال دراستي القانونية  و التي امتدت زهاء 4 سنوات و لازالت متواصلة بكلية الحقوق لاحظت  أن المواطن البسيط يجد صعوبات في فهم المادة القانونية سواء من خلال إحتكاكه اليومي بالإدارات والمؤسسات المرفقية أو من خلال صعوبة إستيعابه لها في القنوات السمعية البصرية... ومن هنا جاءت فكرة الإطلالة في هذه النافذة الإعلامية على موقع صدى الصحراء المتميز و  التي سأسعى من خلالها إلى تبسيط مختلف هذه الجوانب أكثر...    

فلا يخفى على أحد أهمية الثقافة القانونية في زمننا اليوم بعد نزول مستوى الوازع الديني أوالأخلاقي لأدنى المستويات مما حتم معه ضرورة التسلح بالحد البسيط على الأقل من المعرفة في مجالات العلوم القانونية لنشكل درعا واقيا  أمام صدمات المبدأ القائل " لا يعذر أحد بجهله للقانون" .

في هذه السلسلة من المواضيع  لا نزعم بأننا سنخرج أساتذة قانون أو محامين،لكن وكما ذكرت سابقا فإن الهدف هو نشر الوعي والثقاقة القانونية،وسنتبع في ذلك منهجا مبسطا جدا يبتعد عن المصطلحات القانونية الأكاديمية المعقدة التي تلقيناها في الجامعات لكي  يستوعب الفهم كل شرائح  المجتمع بدء من الفئة  التي لم يسبق لها ولوج مقاعد الدراسة مرورا بالطبقة المتوسطة معرفيا وصولا إلى الطبقة المثقفة في معارف أخرى و" الكسولة" في الجانب القانوني...

وكي نكون منهجيين أكثر في هذه الزاوية سنقوم بتناول المواضيع حسب تقسيمات فروع القانون كالقانون الجنائي وقانون الأسرة والتحفيظ العقاري إلخ.. على أن نعرج  في مواضيع قانو-سياسية كلما إستجد ما يدعو للكتابة في ذلك على مستوى المشهد السياسي المغربي.

أولى المواضيع الذي إخترنا أن نفتتح بها هذه السلسلة قضية أسالت الكثير من المداد وكثر حولها الحديث على المستوى الوطني خصوصا بعد تناسل مثل هذه الممارسات وقصور الجانب القانوني في معالجتها والإحاطة بها بنوع يضمن حلا جذريا ملائما تفاديا لعدم تكراره...موضوعنا عن جريمة الإغتصاب.

هذه السطور نهديها لكل الفتيات اللواتي عانين من تجربة الإغتصاب المريرة....و اكتووا بنار العذاب النفسي قبل الجسدي جراء هذه الجريمة البشعة.
وما أريد ذكره هنا من إحاطة قانونية وواقعيَّة لبعض ما درسنا في كليات الحقوق ورأيناه في ردهات المحاكم بخصوص هذه الجريمة،ما هي إلا "غيــض من فيــض", و لن أتوانى عن ذكر المفردات والمصطلحات كما قيلت وتقال حرفيّا،لتستشعروا معي مدى جسامتها وخطورتها،ووقعها على النفس الإنسانيَّة.
إن من بين الأساطير الأكثر شيوعا بين سكان دولة هايتي....أسطورة "تي جين بيد سك"....و هو إسم لروح شريرة مهمتها دفع الرجال لاغتصاب النساء،ويصورونه على شكل وحش بساق واحدة...كما أنه يتغذى على اللحوم النيئة!
والإغتصاب هو قيام المجرم بإدخال جسم غريب في العضو الجنسي للضحية....على أن يتم ذلك إرضاء لرغبة جنسية .
هذا وإذا استندنا إلى القانون الفرنسي الذي عالج جريمة الإغتصاب بغرابة !....فهو يقر باحتمال وقوع الإغتصاب من الذكر و الأنثى،كما يقر بإمكانية وقوع الذكر والأنثى كضحايا لهذه الجريمة....و أغرب ما في القانون الفرنسي هو انفراده بصورة أقل ما يمكن أن يقال عنها...أنها دعوة لنشر الرذيلة والفساد...حيث يعاقب الزوج الذي يعاشر زوجته بغير رضاها على أساس أنه اغتصبها ....و كأنه يقول للزوج : إذهب لتشبع رغباتك الجنسية خارج البيت إذا لم ترد زوجتك معاشرتك !!! ، و يشبه القانون الإيطالي نظيره الفرنسي من حيث المبدأ...بيد أن القانون الإنجليزي سار في اتجاه معاكس ... فجريمة الإغتصاب فيه لا تكون إلا من رجل على امرأة... وفي فلكه سارت معظم القوانين العربية،ومنها التشريع المغربي طبعا الذي اعتبر جريمة الإغتصاب هي " مواقعة رجل لإمرأة دون رضاها" أي أنه لقيام هذه الجريمة يشترط ضرورة توافر 3 شروط هي :
1-الاتصال الجنسي الكامل بين المرأة وبين الرجل. وهنا لا حظت شخصيا خصوصا على مستوى الصحافة والإعلام أخطاء كثيرة على مستوى التصنيف القانوني للجرائم، فيتم الخلط بين جرائم كثيرة ويتم اختزالها أحيانا في جريمة واحدة دون التدقيق فيها، ففي جريمة الاغتصاب يجب أن يكون الجاني ذكرا والمجني عليها أنثى، أمّا إذا كان الطّرفين من نفس الجنس فانّ الأمر يختلف حسب ما إذا كان الذي وقع عليه الفعل مريدا له، وحينها نكون بصدد جريمة الشّذوذ الجنسي (الفصل 489 من القانون الجنائي) أو غير مريد له مما يدخل في خانة ما يسمّى بجريمة هتك العرض ( الفصل 485 من القانون الجنائي)

2-عدم رضى المرأة عن الممارسة الجنسية،فإن توفر رضى المرأة هنا فإن الأمر سيتحول إلى جريمة الفساد وبالتالي يترتب عن ذلك متابعة الرجل والمرأ ة معا .

3-النية الاجرامية أو القصد الاجرامي وهو وجود النية المسبقة عند المتهم بإحداث اتصال جنسي تام مع المرأة تحت الإكراه، بمعنى أنها كانت ستمتنع يقينا عن هذا الاتصال لو وجدت فى حالة طبيعية غير مسلوبة الإرادة أو مكرهة.

فالقانون إذن يشترط  أن يستعمل المجرم في هذه الجريمة العنف أوالتهديد أوالمباغتة أوالمواد المنومة...بهدف اغتصاب الضحية ،وذلك للتأكد من أن الفتاة اغتصبت فعلا و لم تمارس الجنس طواعية...
وقديما كان القانون يشترط على الضحية أن تثبت مقاومتها للمجرم...و يظهر ذلك على شكل خدوش بوجهه أو صدره...
وقد تتسائل عزيزي القارئ : هل ظهور الخدوش أو أو الجروح كافية في عصرنا لإثبات جريمة الإغتصاب؟ أكيد أن الجواب سيكون بالنفي خصوصا أن بعض الفتيات  تكون حساباتهم مبنية على الإنتقام لتوريط رجل ما، وبالتالي فإن الخبرة الطبية ستلعب دورا أساسيا في كشف الحقيقة...
بخصوص العقوبة المقررة فقد حدّدت المادّة 486 من القانون الجنائي عقوبة فعل الاغتصاب بالسّجن من خمس إلى عشر سنوات.
إلا أن المشرع رفع العقوبة في الحالات التالية:
1- إذا كان سنّ المجني عليها دون الخامسة عشرة سنة فانّ العقوبة المقرّرة هي السّجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة.
2-إذا كان الفاعل من أصول الضّحيّة (يعني من عائلة الضحية) أو ممن لهم سلطة عليها، أو وصيّا عليها، أو خادما بالأجرة عنها أو عند أحد الأشخاص السّالف ذكرهم، أو كان موظفا دينيا، أو أي شخص استعان في اعتداءاته بشخص أو عدّة أشخاص، فإنّ العقوبة المقرّرة لذلك هي السّجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا كان سن المجني عليها لا يقل عن 15 سنة، أو عشرين إلى ثلاثين سنة إذا كان سن المجني عليها يقلّ عن 15 سنة حسب المادّة 487 ق.ج.
القانون الجنائي المغربي لم يبتعد عن منطق الغرابة الذي نجده في تشريعات أخرى،حيث نجد أن الفصل 475 يبيح للقاضي تزويج القاصر من مغتصبها ولو رغما عنها بقوله:" ومع ذلك فإن القاصرة التي اختطفت أو غرر بها، إذا كانت بالغة وتزوجت من اختطفها أو غرر بها فإنه لا يمكن متابعته إلا بناء على شكوى من شخص له الحق في طلب إبطال الزواج، ولا يجوز الحكم بمؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان فعلا.""
 هذا الفصل الفريد إكتوت بناره بها العديد من القاصرات الذين لم يكن ذنبهم سوى وقوعهم ضحية إفتراس مغتصبيهم،وهنا برزت حالة ما يعرف بقضية أمينة الفيلالي،تلك الطفلة ذو 16 ربيعا التي تم إغتصابها بطنجة ومع ذلك قام القاضي بتزويجها من مغتصبها بدل متابعته جنائيا، مما حذى بالطفلة إلى تناول اقراص سامة والإنتحار تمردا على قساوة القانون والقاضي،وهنا تعالت الدعوات مطالبة بإلغاء هذا الفصل وجعلة ملائما مع مقتضيات مدونة الأسرة التي وفرت حماية أكثر للنساء منذ صدورها.

إذا كان تي جين هو مجرد أسطورة.....فإن الشيطان حقيقة ...وإذا افترضنا جدلا أن "تي جين" هو اسم الشيطان الذي يدعوا المجرمين لارتكاب الإغتصاب....فما الذي يجب علينا فعله لإيقاف أتباع تي جين عن جرائمهم؟؟؟
و حسبنا  اليوم  أن نومئ على استحيــاءٍ,  لهفوات البعض  في  حق النساء والفتيات, من حيث يدرون, أو من حيث  لا يدرون ، ولو أننا لا نصدر أحكاماً مطلقة على الجميع, فما الأحكام المطلقة إلا من شأن الجهــــلاء؟!  ولكن هناك حقائق وواقع مرير يرتبط بالواقع الإجتماعي المعاش على العموم من فساد وقلة حياء ووقار في العديد من المناسبات المختلفة...

No comments :

اضافة تعليق

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا