Friday, February 22, 2013

تفاصيل خروقات المكتب الوطني للمطارات - الحلقة السابعة


تقرير

أكد تقرير المجلس الأعلى للحساباتـ أن المكتب الوطني للمطارات أبرم هذه الصفقة بالإضافة إلى الصفقتين الخاصتين بنظام مراقبة الدخول والخروج بالكاميرات بمبلغ 60 مليون درهم، وتعتمد التكنولوجيات التي تم اختبارها على التعرف على البصمات تبين عدم استغلال هذه التجهيزات التي اختزل دورها في التزيين.
وقف التحقيق في ملف المكتب الوطني للمطارات على تفويت مجموعة من الصفقات إلى شركات لا تستحقها، مثل الصفقة 76/04 التي فازت بها إحدى الشركات والبالغة قيمتها أزيد من 40 مليون سنتيم، والخاصة باقتناء وتشغيل نظام معلوماتي ممركز بحظيرة المعلوميات بالمكتب الوطني للمطارات.
العديد من الخروقات تم تسجيلها في ما يخص تفويت هذه الصفقة، كما جاء في تقرير اللجنة التقنية بعد دراستها للعروض التقنية التي تقدمت بها الشركات بخصوص طلب العروض، إذ أن العرض التقني والنظام الذي تقدمت به الشركة سالفة الذكر، لا يتوافق مع دفتر الشروط الخاصة،  ما كان يستوجب إبعاد هذه الشركة.
وتبين من خلال الاطلاع على تقرير اللجنة التقنية التي تكلفت بدراسة عروض الشركات الست المتنافسة، أن عروض الشركات الخمس تتوافق مع دفتر الشروط، وأن العرض المقدم من طرف الشركة السادسة كان لوحده لا يتوافق مع دفتر التحملات الخاص ومع ذلك فازت بالصفقة.
وعملت الشركة نفسها بعد إرساء المناقصة عليها، بوضع نظامي الصيانة غير أنه بعد تشغيلهما على سبيل التجربة، تبين أنهما غير صالحين، لتحرر اللجنة التقنية تقريرا إلى المسؤولين بالمكتب الوطني للمطارات، لتقرر الشركة تعويض النظامين المركبين بنظامين آخرين، عوض أن يعمل المسؤولون على إقصاء تلك الشركة تماشيا مع نظام الصفقات المعمول به، على اعتبار أن العرض التقني الذي تقدمت به لا يتوافق مع دفتر التحملات الخاصة.
ونفى بنعلو خلال الاستماع إليه أن يكون توصل بأي من هذه الملاحظات ضمن محضر تنفيذ الصفقة، أما في ما يخص كون الشركة التي نالت الصفقة، قامت بوضع رخصتين من نوع ما بدلا من الرخصتين اللتين تعهدت بهما فذلك لا يدخل ضمن اختصاصاته.
ونالت الشركة صفقة ثانية بمبلغ 700 مليون سنتيم، وتخص اقتناء ووضع رخصتين معلوماتيين، ولم تخل هذه الأخيرة بدورها من تسجيل مجموعة من الخروقات، أولاها اللجوء إلى التفاوض بدلا من طلب عروض بداعي عاملي الاستعجال وضيق الوقت، وكذا لكون هذه الشركة تنفرد ببيع وتثبيت هذا النوع من الأنظمة المعلوماتية على الصعيد الوطني، وهو ما أثبت البحث عكسه، إذ أن عامل الاستعجال غير وارد لكون النظامين لا يتم استعمالهما إلا نادرا، كما أن الشركة التي نالت الصفقة ليست وحدها التي تملك حق بيع وتثبيت مثل هذه الأنظمة بالمغرب.
الصفقة الثالثة التي فازت بها الشركة نفسها، والتي كلفت المكتب الوطني للمطارات خسارة مالية، تتعلق بتوسيع نظام المراقبة الإلكترونية بمبلغ حوالي 400 مليون سنتيم، وقد سجلت العديد من الملاحظات المرتبطة بالتفويت والأداء، إذ ينص دفتر الشروط الخاصة على أن يكون مبلغ الأداء في حدود 40 في المائة، غير أن الشركة تلقت مبالغ مالية قاربت 90 في المائة من المبلغ الإجمالي للصفقة بموجب أمرين للأداء وقعهما المدير العام للمكتب الوطني للمطارات
وأكد بنعلو أنه من الناحية القانونية، وبالنسبة إلى صفته مديرا عاما سابقا للمكتب الوطني للمطارات، فإنه يعد آمرا بالصرف إلا أن توقيعه على الأمر بالأداء وكذا الشيك المضمن بمبلغه لا يقوم إلا بعد توقيع المدير المالي وكذا الخازن المكلف بالأداء والتأكد من أن محضر التسليم أشار أو ضمنت به الإجراءات التي تم تنفيذها سواء بخصوص تسليم البضاعة أو تركيبها.

الصديق بوكزول

No comments :

اضافة تعليق

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا