Friday, February 22, 2013

تفاصيل خروقات المكتب الوطني للمطارات - الحلقة الثامنة


قانون

أكد بنعلو أن قانون الصفقات الخاص بالمكتب الوطني للمطارات حدد المساطر التي ينبغي سلوكها لإبرام صفقة عن طريق طلب عروض وكذا لإبرامها عن طريق سندات الطلب، وأن التمييز الأساسي بين المسطرتين واضح في القانون المذكور ويعتمد بالأساس على المبلغ المالي المحدد للعملية.

كشف التحقيق الذي أجري في ملف المكتب الوطني للمطارات، العديد من الخروقات، والتي لم تختلف عن تلك التي جاءت في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، لعل أبرزها أن عددا قليلا من الممونين يحصلون على نسبة كبيرة من سندات الطلب، كما أن مسؤولي المكتب كانوا يستشيرون بعض الشركات في ملكية الشخص نفسه، بصفة متكررة في حين أن شركات أخرى عديدة لم يسبق أن فازت بسند طلب واحد، رغم استشارتها المتكررة، كما أن بعض المقتنيات كان لزاما اقتناؤها بواسطة صفقات عوض سندات الطلب.
بنعلو، خلال التحقيق معه، حمل المسؤولية إلى مصلحة المشتريات التابعة لمديرية اللوجستيك على اعتبار أنها المختصة في إجراء الاستشارات مع الشركات بخصوص سندات الطلب ولا علاقة له به.
وفي ما يخص الملاحظات سالفة الذكر، برر بنعلو استفادة تلك الشركات من عدد كبير من سندات الطلب إلى تخصص تلك الشركات في موضوع تلك السندات، كما أكد بنعلو أن لا علم له بأصحاب الشركات التي ترسو عليها طلبات السند، وأنه يتعامل مع أشخاص معنوية بأسمائها التجارية وعناوينها وبريدها الإلكتروني ثم هواتفها الخاصة،ولا يتعامل مع أصحابها الذاتيين بأسمائهم للاستشارة.  
ووقف البحث على العديد من الخروقات الأخرى من بينها تفويت تعهدات عن طريق سندات طلب في حين أن القانون كان يفرض تفويتها عن طريق صفقات.
كما أنه لوحظ أن الحضور الدائم للشركات المتنافسة نفسها، وكذا التشابه الكبير بين سندات المقايسة إلى حد أنها متطابقة في مجموعة من الأثمنة المفصلة.
وأكد أحد الشهود، وهو مستخدم بالمكتب الوطني للمطارات، أن رئيسه المباشر بمصلحة التموين كان يطلب منه استشارة ثلاث شركات فقط، والتي تبين أنها وحدها كانت تتنافس على سندات الطلب.
كما أن سندات رست على صاحب شركة وحيد، الذي تبين أنه كان ينافس نفسه بنفسه من خلال الشركات التي تعود إلى ملكيته، ولعل من أكثر الشركات استفادة هي التي كانت تكري طائرات إلى بنعلو من أجل التنقل داخليا، إذ وقف التحقيق على أن هذه الشركات استفادت من مبالغ مالية مهمة
ولم يقتصر التلاعب على تفويت سندات طلب لشركات بعينها، بل إن إحدى الشركات التي كان بنعلو مساهما بها رفقة زوجته وشخص آخر قبل أن يفوت نصيبه لشخص آخر بعد أن عين مدير للمكتب الوطني للمطارات سنة 2005 استفادت بدورها من العديد من سندات الطلب، خاصة ما يتعلق منها بتزويد بعض مطارات الممكلة بمزودات كهربائية، كما استفاذت الشركة نفسها من صفقة خاصة بتزويد المكتب بمزودات  كهربائية لأجل التجهيزات المعلوماتية بمحطة الوصول الثانية بمطار محمد الخامس.
وخلص التحقيق إلى أن الخروقات التي شابت الصفقات وسندات الطلب همت مبالغ مالية مهمة نتج عنها تضرر مالية المكتب، ما يكون معه المتهم بنعلو، حسب قاضي التحقيق، أتى العناصر التكوينية لجناية تبديد أموال عمومية.

الصديق بوكزول

No comments :

اضافة تعليق

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا