«عملية تفويت عشر بقع بمدينة إفران من قبل بنعلو إلى نفسه وإلى تسعة مديرين مركزيين معه فوتت على المكتب الوطني للمطارات أزيد من 400 مليون سنتيم» كانت هذه خلاصة التحقيق الذي أجراه نور الدين داحن، قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حول عملية بيع البقع الأرضية بطرق ملتوية، ما جعله يتابعه بجناية تبديد أموال عمومية.
هذه الخلاصة، أما التفاصيل فقد ابتدأت حينما باع بنعلو سنة 2007 عشر بقع أرضية بإفران في ملكية المكتب الوطني للمطارات لنفسه (708 أمتار مربعة) و لفائدة مدير ديوانه (692 مترا مربعا) وإلى مجموعة من الأطر الأخرى بالمكتب.
السؤال الذي طرح على بنعلو، هو كيف عمل الرجل على بيع البقع دون موافقة المجلس الإداري؟ الرجل أكد أنه حصل على موافقة المجلس الإداري، لكن مراجعة الوثائق أثبتت أن عقود البيع وقعت بتاريخ 13 غشت 2007 غير أن المرافقة لم يتم استصدارها إلا بتاريخ 05 مارس 2008 من خلال توصيته التي فوض بموجبها للمدير العام للمكتب الوطني صلاحية القيام بالإجراءات المتعلقة ببيع البقع الأرضية سالفة الذكر.
هذا أول خرق، أما ثاني الخروقات المسجلة هي أن هذه البقع كانت مخصصة لبناء مجموعة من الشاليات للاصطياف لموظفي وأطر المكتب قبل أن يفوتها بنعلو إلى نفسه، وهذا خرق ثالث على اعتبار أن ليس من حق المدير العام بيع ممتلكات مكتب المطارات لنفسه وخاصة الفصلين 480 و 489 من قانون الالتزامات والعقود.
الخرق الرابع أن البقع فوتت بثمن يقل بكثير عن تكلفة اقتنائها بكثير وبدون احتساب قيمتها الحقيقية وقت بيعها، باعتبار ارتفاع هذه القيمة لكون البقع المذكورة تم اقتناؤها خلال الثمانينات ولم يتم تفويتها إلا سنة 2007 وهو ما تسبب في أضرار مالية جسيمة للمكتب، إذ أن مجموع قيمة الثمن الإجمالي للأراضي التي تم اقتناؤها به هو 121 مليون سنتيم، بثمن 1237 درهما للمتر المربع، في حين أن الخبرة أثبتت أن ثمن البيع الحقيقي هو 4263 درهما للمتر المربع وهو ما أضاع على المكتب مداخيل تقدر ب 400 مليون سنتيم.
وبرر بنعلو تفويته لتلك البقع في إطار ملف اجتماعي تديره جمعية أطر المكتب الوطني للمطارات، مؤكدا أن البقع موضوع تلك التفويتات تدخل في إطار مشروع اجتماعي لأطر المكتب الوطني للمطارات، ومن الطبيعي أن يكون الثمن المعروض يقل عن الثمن المتداول بالسوق وإلا لا مجال للقول بمشروع اجتماعي، ثم أضاف أن الثمن حدد على أساس أن المكتب الوطني للمطارات لم يخسر من هذا المشروع أي سنتيم، وبالتالي تم تحديد الثمن على أساس التكلفة الخاصة بتلك البقع التي تحملها المكتب الوطني للمطارات.
هذا الكلام نفاه رئيس قسم الشؤون القانونية والممتلكات بالمكتب الوطني الذي أكد أن ما ادعاه بنعلو لايمت للحقيقة بأي صلة، ذلك انه لا وجود لأي جمعية أطر بالمكتب الوطني للمطارات ولو كانت هذه الجمعية موجودة لكان أول من أشعر بها وبوضعيتها القانونية لأنه أولا إطار بالمكتب الوطني للمطارات، وثانيا مشرف على المصلحة القانونية بالمكتب.
الصديق بوكزول
هذه الخلاصة، أما التفاصيل فقد ابتدأت حينما باع بنعلو سنة 2007 عشر بقع أرضية بإفران في ملكية المكتب الوطني للمطارات لنفسه (708 أمتار مربعة) و لفائدة مدير ديوانه (692 مترا مربعا) وإلى مجموعة من الأطر الأخرى بالمكتب.
السؤال الذي طرح على بنعلو، هو كيف عمل الرجل على بيع البقع دون موافقة المجلس الإداري؟ الرجل أكد أنه حصل على موافقة المجلس الإداري، لكن مراجعة الوثائق أثبتت أن عقود البيع وقعت بتاريخ 13 غشت 2007 غير أن المرافقة لم يتم استصدارها إلا بتاريخ 05 مارس 2008 من خلال توصيته التي فوض بموجبها للمدير العام للمكتب الوطني صلاحية القيام بالإجراءات المتعلقة ببيع البقع الأرضية سالفة الذكر.
هذا أول خرق، أما ثاني الخروقات المسجلة هي أن هذه البقع كانت مخصصة لبناء مجموعة من الشاليات للاصطياف لموظفي وأطر المكتب قبل أن يفوتها بنعلو إلى نفسه، وهذا خرق ثالث على اعتبار أن ليس من حق المدير العام بيع ممتلكات مكتب المطارات لنفسه وخاصة الفصلين 480 و 489 من قانون الالتزامات والعقود.
الخرق الرابع أن البقع فوتت بثمن يقل بكثير عن تكلفة اقتنائها بكثير وبدون احتساب قيمتها الحقيقية وقت بيعها، باعتبار ارتفاع هذه القيمة لكون البقع المذكورة تم اقتناؤها خلال الثمانينات ولم يتم تفويتها إلا سنة 2007 وهو ما تسبب في أضرار مالية جسيمة للمكتب، إذ أن مجموع قيمة الثمن الإجمالي للأراضي التي تم اقتناؤها به هو 121 مليون سنتيم، بثمن 1237 درهما للمتر المربع، في حين أن الخبرة أثبتت أن ثمن البيع الحقيقي هو 4263 درهما للمتر المربع وهو ما أضاع على المكتب مداخيل تقدر ب 400 مليون سنتيم.
وبرر بنعلو تفويته لتلك البقع في إطار ملف اجتماعي تديره جمعية أطر المكتب الوطني للمطارات، مؤكدا أن البقع موضوع تلك التفويتات تدخل في إطار مشروع اجتماعي لأطر المكتب الوطني للمطارات، ومن الطبيعي أن يكون الثمن المعروض يقل عن الثمن المتداول بالسوق وإلا لا مجال للقول بمشروع اجتماعي، ثم أضاف أن الثمن حدد على أساس أن المكتب الوطني للمطارات لم يخسر من هذا المشروع أي سنتيم، وبالتالي تم تحديد الثمن على أساس التكلفة الخاصة بتلك البقع التي تحملها المكتب الوطني للمطارات.
هذا الكلام نفاه رئيس قسم الشؤون القانونية والممتلكات بالمكتب الوطني الذي أكد أن ما ادعاه بنعلو لايمت للحقيقة بأي صلة، ذلك انه لا وجود لأي جمعية أطر بالمكتب الوطني للمطارات ولو كانت هذه الجمعية موجودة لكان أول من أشعر بها وبوضعيتها القانونية لأنه أولا إطار بالمكتب الوطني للمطارات، وثانيا مشرف على المصلحة القانونية بالمكتب.
الصديق بوكزول
No comments :
اضافة تعليق
الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى